(الصفحة 183)
مسألة 2 ـ لو عولج وبقى على الاحديداب فالدية كاملة وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء بأن لا يقدر على المشي إلاّ بعصا او ذهب بذلك جماعه أو مائه أو حدث به سلس ونحو ذلك1 .
مسألة 3 ـ لو عولج فصلح ولم يبق من آثار الجناية شيء فمائة دينار2 .
يخفى عليك إن المدار على كل ما إنساق من قوله (عليه السلام) في الصلب ... وفيما كان منه في البدن واحد من الجناية عليه نفسه والله العالم.
1 - أمّا لو عولج وبقى على الاحديداب فالدليل على ثبوت الدية الكاملة ما دل على ترتبها على مطلق الاحديداب وأمّا لو بقى من آثار الكسر شيء فقد عرفت في ذلك عبارة كاشف اللثام وعرفت إن الأقوى في صورة عدم ذهاب المنفعة كما إذا ذهب مائه دون جماعه هي الحكومة كما إختاره صاحب الجواهر وإن كان في مثاله تأملاً.
2 - لو لم يبق من آثار الجناية شيء وعولج فصلح كاملا فالدية مائة دينار كما في رواية ظريف إن إنكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار(1). وعن جمع من الكتب الفقهية القديمة والمتوسطة بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ثبوت ثلث الدية وفي بعض الروايات في بعض الموارد التي عرض لها الكسر وجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس أو خمس دية اليد ولكن
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح1.
(الصفحة 184)
مسألة 4 ـ المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وهو الصلب وكسره يوجب الدية1 .
مسألة 5 ـ لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر وثلثا الدية لشلل الرجلين2 .
الرواية الواردة في خصوص ما ذكرنا هي رواية ظريف الصحيحة على بعض الطرق الدالة على إن محل الفرض في خصوص المقام مائة دينار ولكن في الارشاد الفتوى بمضمونه متصلا بالحكم بالثلث لو صلح الظهر وقال صاحب الجواهر (قدس سره)ولعله للفرق بين الصلب والظهر كما عن التحرير إلاّ أنه خلاف ظاهر الأصحاب بل صريح بعضهم تفسير الصلب بالظهر كما عن مجمع البحرين وغيره إنتهى المقصود من نقل كلامه.
1 - الظاهر إختلاف الظهر والصلب وإن الأول هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وإن الثاني هو العجز كما في القاموس فما مرّ من الجواهر في عبارته المتقدمة من الاتحاد ليس على ما ينبغي ويؤيد الفرق صحة إضافة الكسر إلى الظهر دون الصلب فمن هذه الاضافة يعلم إنه من سنخ العظم الذي يستعمل فيه الكسر دونه كما إن الاستعمالات الاُخر تؤيد هذا المعنى وإن الصلب غير الظهر مثل ما في زيارة الوارث خطاباً لسيد الشهداء سلام الله عليه أشهد إنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة ولا يعرف صحة توصيف الظهر بالشموخ وغير ذلك وكيف كان فالمراد من الظهر الذي يوجب الدية الكاملة ما ذكرنا.
2 - قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا بل عن الخلاف إجماع الفرقة
(الصفحة 185)
وأخبارها عليه مع إنهما جنايتان وإن صارت الاُولى سبباً للثانية ومقتضى عموم النص ثبوت ديتين دية لكسر الظهر التي هي كاملة وثلثا الدية لشلل الرجلين اللتين في شلل كل واحدة منهما ثلث الدية وعن الشافعي ثبوت الحكومة لكسر الظهر في المقام مضافاً إلى دية الشلل ولا و جه له.
فــرع
نقل في الشرائع عن الخلاف إنه لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان مستنداً إلى إجماع الفرقة وأخبارها نظراً إلى إنهما منفعتان يوجب ذهاب كل منهما الدية قال في الجواهر وحينئذ فما عساه يظهر من نسبة المصنف له إلى الخلاف من نوع تردد فيه في غير محله مع إني لم أجده لغيره والله العالم.
أقول في الاستظهار المذكور نظر فتدبر.
(الصفحة 186)
الثالث عشر: النخّاع
مسألة 1 ـ في قطع النخاع دية كاملة وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة1 .
مسألة 2 ـ لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة تثبت مضافاً إلى دية النخاع دية اُخرى. وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة2 .
1 - وقد نفى وجدان الخلاف في ثبوت دية كاملة في قطع النخاع صاحب الجواهر (قدس سره) مضافاً إلى إن في الإنسان لا يكون إلاّ نخاعاً واحداً فتثبت في قطعه الدية الكاملة طبق الضابطة المذكورة نصّاً وفتوىً وأمّا ثبوت الحساب بنسبة المساحة فالذي يبعده كما هو المشاهد في زماننا في مملكة ايران بعد الحرب التحميلي مع العراق قطع بعض النخاع بمنزلة قطع كله ولا يكون النخاع كالعضو الذي يترتب الأثر على كل بعض منه فإذا قطع بعضه بقى البعض الآخر مؤثراً وعليه فالحساب بنسبة المساحة كما في سائر الأعضاء بعيد جدّاً وإن ذكره الماتن تبعاً لصاحب الجواهر (قدس سره).
2 - لو قطع النخاع فصار سبباً لعيب عضو آخر من أعضاء الانسان ففي المتن ثبوت دية اُخرى مضافاً إلى دية النخاع إن كان في ذلك العضو وتعيبه دية مقدرة والحكومة إن لم يكن والوجه فيه عدم تداخل الأمرين بل لا وجه لثبوت التداخل في البين بل لكل من النخاع المقطوع والعضو المعيوب بسببه أثره من الدية والحكومة وإن كان أصل الجناية واحدة فالحكم بثبوت الدية فقط أو الحكومة للمجموع في غير محله كما في سائر الموارد المشابهة التي أشرنا إليها فيما تقدم سابقاً فراجع.
(الصفحة 187)
الرابع عشر: الثديان
مسألة 1 ـ الثديان من المرأة فيها ديتها وفي كل واحدة منهما نصف ديتها1 .
مسألة 2 ـ لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ وفي الجلد الحكومة ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة2 .
1 - يدل على ثبوت الدية الكاملة في قطع ثديي المرأة والنصف في كل واحدة منهما مضافاً إلى الضابطة المتقدمة روايات:
منها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع ثدي امرأته، قال: أغرمه اذاً لها نصف الدية(1). والظاهر إن مورد الرواية قطع ثدي واحد فتثبت الدية الكاملة في مجموع الثديين.
فــرع
ذكر المحقق في الشرائع قوله ولو إنقطع لبنهما ففيه الحكومة وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذرنزوله. وإنتهى والمرادالانقطاع أوالتعذر بسبب الجنايةوالسّر في ثبوت الحكومة عدم تقدير شرعي في هذه الصورة كما صرح به الشيخ والفاضلان وغيرهم أيضاً.
2 - الوجه في هذه المسألة مع الالتفات إلى نظائرها واضح فإنه لو قطع شيء من
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السادس والأربعون، ح1.