جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 189)

مسألة 5 ـ في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً وفيهما معاً الربع وفي قول إن فيهما الدية والأول أقوى1 .

أورده المحقق إستشكل الماتن (قدس سره) في ثبوت الدية وإحتمل أحد الأمرين الآخرين.
أحدهما الحكومة لأن التقدير الشرعي إنما هو للثدي لا لابعاضه التي منها الحلمة.
ثانيهما الحساب بالمساحة كما في نظائره من الموارد التي لها إبعاض وللمجموع تقدير كما هو المفروض في المقام ونفي في المتن خلو الأخير من الرجحان ويبعدّه عدم إمكان الحساب بالمساحة نوعاً فإن إضافة الحلمتين إلى مجموع الثديين وحسابهما إليه غير معلوم لأنه لا يكون للمجموع مقدار مخصوص حتى تحاسب الحلمتان بالنسبة إليه فالاحتمال الأول وهي الحكومة لا يخلو عن رجحان فتدبر.

1 - في المبسوط والخلاف ومحكي السرائر إن فيهما الدية وإختاره الفاضل في جملة من كتبه وذكر المحقق في الشرائع إنه قال ابن بابويه في حلمتي ثدي الرجل ثمن الدية ـ أي في كل واحدة منهما ـ مائة وخمسة وعشرون ديناراً. وفيهما معاً ربع الدية قال وكذا ذكره الشيخ في التهذيب عن ظريف وفي إيجاب الدية فيهما بعد والشيخ أضرب عن رواية ظريف وتمسك بالحديث الذي مرّ في فصل الشفتين، والظاهر إن المراد مما مرّ هي الضابطة المتقدمة وهي إن ما كان في الانسان منه إثنان ففيهما الدية مع أن شمول الضابطة لهما مشكوك لأن منفعتهما في الرجل قليلة بل لعلّ المدخلية في الجمال فقط بخلاف المرأة التي قد عرفت إن الحكم في حلمتيها الحكومة لا الدية وعلى فرض الشمول والانطباق على حلمتي الرجل لا مانع من دعوى تخصيص الضابطة

(الصفحة 190)

الخامس عشر: الـذكـر

مسألة 1 ـ في الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن إستؤصل إذا كان بقطع واحد من غير فرق بين ذكر الشاب و الشيخ، والصبي والخصي خلقة ومن سلّت أو رضّت خصيتاه وغيره إذا لم يكن موجباً للشلل1 .

برواية ظريف الدالة على المقدار المذكور لأنه لم يقم دليل على عدم تخصيص الضابطة المزبورة بوجه أصلا فالأقوى هو الثمن والربع.
ومن الغريب ما حكي عن الرياض من الميل إلى الحكومة قال وفاقاً لجماعة للشك في شمول القاعدة لمفروض المسألة مع عدم دليل معتد به على مقدر لتعارض كتاب ظريف إن قلنا باعتبار سنده مع الاجماع المستظهر من عبارة الشيخ والحلي ولا مرجح يطمئن إليه فيرجع إلى الضابط فيما لا مقدر له انتهى ويرد عليه مضافاً إلى أن الشيخ له رأيان كما عرفت إن الاجماع في أمثال المقام لا يكون له أصالة بوجه فلا وجه للتعارض بل الأمر يدور مدار إعتبار سند كتاب ظريف وعدمه وقد عرفت الاعتبار في الجملة فتدبر.

1 - قال في الجواهر بعد قول المحقق وفي الحشفة فما زاد الدية وإن إستؤصل إجماعاً بقسميه ونصوصاً عامة وخاصة أقول أمّا النصوص الخاصة فكثيرة:
منها صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله: وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية(1).
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح5.


(الصفحة 191)
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله: وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية(1).
ومنها موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله: وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة(2).
ومنها رواية العلا بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله عطفاً على بعض الأعضاء «وذكر الرجل الدية تامة»(3).
ومنها رواية يونس إنه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه «والذكر إذا إستؤصل ألف دينار»(4). وليس المراد مدخلية قيد إستؤصل فيه بل المراد وإن إستؤصل لأنه لا زيادة على الدية الكاملة في جناية واحدة فقط.
ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
ثم إن إطلاق الذكر يشمل جميع الموارد المذكورة في المتن ولا فرق بين كثرة المنفعة وَقلتها بحسب الموارد نعم في ما إذا أوجب الشلل له حكم خاص غير ما ذكر سيأتي إن شاء الله تعالى وقد صرح بذكر الصبي في بعض الروايات الصحيحة مثل رواية بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام)قال في ذكر الغلام الدية كاملة(5). وبذكر العنين كما في رواية السكوني أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): في ذكر الصبي
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح4.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح7.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح11.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح2.
  • (5) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس والثلاثون، ح1.


(الصفحة 192)

مسألة 2 ـ لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب لا جميع الذكر1 .

الدية وفي ذكر العنين الدية(1). فما في بعض الروايات المتقدمة من ذكر الرجل لا يراد منه القيدية أو تراد لاخراج ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم كونها اُنثى وعليه فما في صحيح آخر لبريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) في ذكر الخصي الحر واُنثييه ثلث الدية(2). محمول على من شلل ذكره بالاخصاء مع إن في الوسائل الحديثة الموجودة عندي: وذكر الخصي واُنثييه الدية فراجع.
ثم إن في بعض الروايات المتقدمة كالموثقة قطع الذكر الظاهر في قطع المجموع وفي بعضها كالصحيحتين الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوقها ولا منافاة بينها بعد الحمل على قطع الحشفة فما فوقها كما لا يخفى.

1 - لو قطع بعض الحشفة فدية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة ولا يثبت جميع الدية لأن المفروض تعلق القطع بالبعض فلا تثبت دية المجموع ولا الحكومة نظراً إلى عدم التقدير الشرعي للبعض بل الثابت ما ذكر كما في الموارد المشابهة خلافاً لبعض العامة.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس والثلاثون، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد والثلاثون، ح1.


(الصفحة 193)

مسألة 3 ـ لو إنخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة ولو قطع بعض الحشفة وكان القطع ملازماً لخرم المجرى فلا شيء إلاّ ما للحشفة وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة وللحشفة ما تقدم1 .

مسألة 4 ـ لو قطع الحشفة وقطع آخرٌ او هو بقطع آخر ما بقى فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقى منها فعلى كل منهما بحساب المساحة2 .

1 - إذا إنخرم مجرى البول فقط من دون أن يكون هناك قطع ففيه الحكومة والارش لعدم التقدير الشرعي له أصلا ولو قطع بعض الحشفة فإن كان ملازماً عادة لخرم المجرى فلا دية إلاّ للقطع وإن لم يكن ملازماً لكنه قد تحقق الخرم فهما جنايتان مستقلتان.

2 - في هذه المسألة فرعان:
أحدهما ما لو قطع الحشفة وقطع آخر او هو ما بقى بقطع آخر وجناية اُخرى ولا إشكال في ثبوت الدية الكاملة بالنسبة إلى قطع مجموع الحشفة وثبوت الحكومة بالاضافة إلى قطع الباقي الذي لا مقدّر له شرعاً.
ثانيهما ما لو قطع بعض الحشفة وقطع آخرٌ او هو ما بقى من الحشفة فعلى كل منهما بحساب المساحة لأن المفروض عدم تحقق قطع المجموع من واحد في دفعة واحدة مع إن الدية الكاملة إنما هي في قطع المجموع وحساب المساحة ينطبق عليها كما لا يخفى.