جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 191)
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله: وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية(1).
ومنها موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله: وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة(2).
ومنها رواية العلا بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله عطفاً على بعض الأعضاء «وذكر الرجل الدية تامة»(3).
ومنها رواية يونس إنه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه «والذكر إذا إستؤصل ألف دينار»(4). وليس المراد مدخلية قيد إستؤصل فيه بل المراد وإن إستؤصل لأنه لا زيادة على الدية الكاملة في جناية واحدة فقط.
ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
ثم إن إطلاق الذكر يشمل جميع الموارد المذكورة في المتن ولا فرق بين كثرة المنفعة وَقلتها بحسب الموارد نعم في ما إذا أوجب الشلل له حكم خاص غير ما ذكر سيأتي إن شاء الله تعالى وقد صرح بذكر الصبي في بعض الروايات الصحيحة مثل رواية بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام)قال في ذكر الغلام الدية كاملة(5). وبذكر العنين كما في رواية السكوني أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): في ذكر الصبي
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح4.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح7.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح11.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح2.
  • (5) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس والثلاثون، ح1.


(الصفحة 192)

مسألة 2 ـ لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب لا جميع الذكر1 .

الدية وفي ذكر العنين الدية(1). فما في بعض الروايات المتقدمة من ذكر الرجل لا يراد منه القيدية أو تراد لاخراج ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم كونها اُنثى وعليه فما في صحيح آخر لبريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) في ذكر الخصي الحر واُنثييه ثلث الدية(2). محمول على من شلل ذكره بالاخصاء مع إن في الوسائل الحديثة الموجودة عندي: وذكر الخصي واُنثييه الدية فراجع.
ثم إن في بعض الروايات المتقدمة كالموثقة قطع الذكر الظاهر في قطع المجموع وفي بعضها كالصحيحتين الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوقها ولا منافاة بينها بعد الحمل على قطع الحشفة فما فوقها كما لا يخفى.

1 - لو قطع بعض الحشفة فدية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة ولا يثبت جميع الدية لأن المفروض تعلق القطع بالبعض فلا تثبت دية المجموع ولا الحكومة نظراً إلى عدم التقدير الشرعي للبعض بل الثابت ما ذكر كما في الموارد المشابهة خلافاً لبعض العامة.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس والثلاثون، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد والثلاثون، ح1.


(الصفحة 193)

مسألة 3 ـ لو إنخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة ولو قطع بعض الحشفة وكان القطع ملازماً لخرم المجرى فلا شيء إلاّ ما للحشفة وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة وللحشفة ما تقدم1 .

مسألة 4 ـ لو قطع الحشفة وقطع آخرٌ او هو بقطع آخر ما بقى فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقى منها فعلى كل منهما بحساب المساحة2 .

1 - إذا إنخرم مجرى البول فقط من دون أن يكون هناك قطع ففيه الحكومة والارش لعدم التقدير الشرعي له أصلا ولو قطع بعض الحشفة فإن كان ملازماً عادة لخرم المجرى فلا دية إلاّ للقطع وإن لم يكن ملازماً لكنه قد تحقق الخرم فهما جنايتان مستقلتان.

2 - في هذه المسألة فرعان:
أحدهما ما لو قطع الحشفة وقطع آخر او هو ما بقى بقطع آخر وجناية اُخرى ولا إشكال في ثبوت الدية الكاملة بالنسبة إلى قطع مجموع الحشفة وثبوت الحكومة بالاضافة إلى قطع الباقي الذي لا مقدّر له شرعاً.
ثانيهما ما لو قطع بعض الحشفة وقطع آخرٌ او هو ما بقى من الحشفة فعلى كل منهما بحساب المساحة لأن المفروض عدم تحقق قطع المجموع من واحد في دفعة واحدة مع إن الدية الكاملة إنما هي في قطع المجموع وحساب المساحة ينطبق عليها كما لا يخفى.

(الصفحة 194)

مسألة 5 ـ لو قطع بعض الحشفة وقطع آخر الذكر بإستئصال ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة وفي قطع الباقي وجوه: الحكومة أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقى أو الدية كاملة أوجهها الأول وأحوطها الأخير1 .

1 - لو قطع بعض الحشفة وقطع آخر الذكر باستئصال فلا إشكال بمقتضى ما ذكرنا في إن في قطع بعضها الحساب بالمساحة لكنه إحتمل في المتن في قطع الباقي وجوهاً ثلاثة:
أحدها الحكومة نظراً إلى عدم ثبوت التقدير الشرعي له أصلا من دون فرق بين بعض الحشفة وغيره.
ثانيها الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقى أمّا الحساب فلما عرفت من عدم التقدير الشرعي وأمّا الحكومة فلما مر من عدم ثبوت التقدير الشرعي له.
ثالثها الدية الكاملة لأن المفروض تحقق قطع الذكر الموجب للدية وذكر في المتن أن الأوجه الأول والأحوط الأخير لكن مقتضى التأمل فيما ذكرنا أن الأوجه هو الوجه الوسط لأن المفروض تعدد القاطع وعدم قطع واحد منهما الحشفة مستقلاًّ فهو كما إذا قطع واحد بعض الحشفة والآخر البعض الآخر فقط فالأوجه هو الأوسط فتدبر.

(الصفحة 195)

مسألة 6 ـ في ذكر العنين ثلث الدية وكذا في قطع الأشل وفي قطع بعضه بحسابه ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة1 .

1 - في ذكر العنين ثلث الدية وفاقاً للمشهور بل كافة المتأخرين بل عن الخلاف الاجماع عليه نعم حكي عن القاضي وأبي علي الدية الكاملة ولعلّه مضافاً إلى إنصراف النصوص الواردة في الذكر المتقدمة عن ذكر العنين لرواية السكوني المتقدمة التي وقع الاختلاف في نقلها من جهة الدية أو ثلث الدية ولكن المشهور ألحقوا العنين بالأشل الذي فيه ثلث الدية ومنه يعلم إنه لو قطع الأشل لا يكون فيه إلاّ الثلث.
قال في الجواهر والمراد بالأشل هنا الذي يكون منبسطاً أبداً فلا ينقبض ولو في الماء البارد أو يكون منقبضاً أبداً فلا ينبسط ولو في الماء الحار وإن التذ صاحبه وأمنى بالمساحقة وأولد.
وكيف كان ففي قطع بعض الأشل أو بعض ذكر العنين بنسبة المساحة ونفى البعد في المتن عن أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة والوجه فيه هو الفرق بأن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع وورد بخصوصها الدية بخلافهما لاستواء الجميع في عدم الحشفة مع هذه الكيفية وعدم ورود الدية منهما لخصوص الحشفة هذا ولكن المحكي عن كشف اللثام الترديد في ذلك بالنسبة إلى الأشل للاقتصار على بيان الوجهين فقط والظاهر ما ذكرنا.