(الصفحة 193)
مسألة 3 ـ لو إنخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة ولو قطع بعض الحشفة وكان القطع ملازماً لخرم المجرى فلا شيء إلاّ ما للحشفة وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة وللحشفة ما تقدم1 .
مسألة 4 ـ لو قطع الحشفة وقطع آخرٌ او هو بقطع آخر ما بقى فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقى منها فعلى كل منهما بحساب المساحة2 .
1 - إذا إنخرم مجرى البول فقط من دون أن يكون هناك قطع ففيه الحكومة والارش لعدم التقدير الشرعي له أصلا ولو قطع بعض الحشفة فإن كان ملازماً عادة لخرم المجرى فلا دية إلاّ للقطع وإن لم يكن ملازماً لكنه قد تحقق الخرم فهما جنايتان مستقلتان.
2 - في هذه المسألة فرعان:
أحدهما ما لو قطع الحشفة وقطع آخر او هو ما بقى بقطع آخر وجناية اُخرى ولا إشكال في ثبوت الدية الكاملة بالنسبة إلى قطع مجموع الحشفة وثبوت الحكومة بالاضافة إلى قطع الباقي الذي لا مقدّر له شرعاً.
ثانيهما ما لو قطع بعض الحشفة وقطع آخرٌ او هو ما بقى من الحشفة فعلى كل منهما بحساب المساحة لأن المفروض عدم تحقق قطع المجموع من واحد في دفعة واحدة مع إن الدية الكاملة إنما هي في قطع المجموع وحساب المساحة ينطبق عليها كما لا يخفى.
(الصفحة 194)
مسألة 5 ـ لو قطع بعض الحشفة وقطع آخر الذكر بإستئصال ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة وفي قطع الباقي وجوه: الحكومة أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقى أو الدية كاملة أوجهها الأول وأحوطها الأخير1 .
1 - لو قطع بعض الحشفة وقطع آخر الذكر باستئصال فلا إشكال بمقتضى ما ذكرنا في إن في قطع بعضها الحساب بالمساحة لكنه إحتمل في المتن في قطع الباقي وجوهاً ثلاثة:
أحدها الحكومة نظراً إلى عدم ثبوت التقدير الشرعي له أصلا من دون فرق بين بعض الحشفة وغيره.
ثانيها الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقى أمّا الحساب فلما عرفت من عدم التقدير الشرعي وأمّا الحكومة فلما مر من عدم ثبوت التقدير الشرعي له.
ثالثها الدية الكاملة لأن المفروض تحقق قطع الذكر الموجب للدية وذكر في المتن أن الأوجه الأول والأحوط الأخير لكن مقتضى التأمل فيما ذكرنا أن الأوجه هو الوجه الوسط لأن المفروض تعدد القاطع وعدم قطع واحد منهما الحشفة مستقلاًّ فهو كما إذا قطع واحد بعض الحشفة والآخر البعض الآخر فقط فالأوجه هو الأوسط فتدبر.
(الصفحة 195)
مسألة 6 ـ في ذكر العنين ثلث الدية وكذا في قطع الأشل وفي قطع بعضه بحسابه ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة1 .
1 - في ذكر العنين ثلث الدية وفاقاً للمشهور بل كافة المتأخرين بل عن الخلاف الاجماع عليه نعم حكي عن القاضي وأبي علي الدية الكاملة ولعلّه مضافاً إلى إنصراف النصوص الواردة في الذكر المتقدمة عن ذكر العنين لرواية السكوني المتقدمة التي وقع الاختلاف في نقلها من جهة الدية أو ثلث الدية ولكن المشهور ألحقوا العنين بالأشل الذي فيه ثلث الدية ومنه يعلم إنه لو قطع الأشل لا يكون فيه إلاّ الثلث.
قال في الجواهر والمراد بالأشل هنا الذي يكون منبسطاً أبداً فلا ينقبض ولو في الماء البارد أو يكون منقبضاً أبداً فلا ينبسط ولو في الماء الحار وإن التذ صاحبه وأمنى بالمساحقة وأولد.
وكيف كان ففي قطع بعض الأشل أو بعض ذكر العنين بنسبة المساحة ونفى البعد في المتن عن أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة والوجه فيه هو الفرق بأن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع وورد بخصوصها الدية بخلافهما لاستواء الجميع في عدم الحشفة مع هذه الكيفية وعدم ورود الدية منهما لخصوص الحشفة هذا ولكن المحكي عن كشف اللثام الترديد في ذلك بالنسبة إلى الأشل للاقتصار على بيان الوجهين فقط والظاهر ما ذكرنا.
(الصفحة 196)
مسألة 7 ـ لو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الآخر خلل من شلل ونحوه فنصف الدية وإن أحدث في الباقي شللا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل فعليه خمسة أسداس1 .
مسألة 8 ـ في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم اُنوثته الحكومة2 .
1 - أمّا ثبوت نصف الدية في الفرض الأول فواضح لأن المفروض قطع نصف الذكر طولا وعدم حصول خلل في النصف الآخر رأساً وأمّا الفرض الثاني الذي أحدث في الباقي شللا من دون أن يذهب الجماع الذي فيه الدية الكاملة كما ستعرف إن شاء الله تعالى فاللازم فيه خمسة أسداس الدية نصف الدية للقطع كما عرفت وثلثادية النصف الآخر أو ثلث الدية للشلل فذلك خمسة أسداس.
2 - عن أبي علي في ذكر الخنثى المذكورة ثلث الدية ولكن الظاهر ثبوت الحكومة والارش لعدم تقدير شرعي له وقد عرفت خروج الخنثى المزبورة عن روايات الذكر نعم ربما يستشعر بل يستظهر من عبارة المقنع وجود رواية في الخنثى وهو قوله في ذكر الخنثى واُنثييه الدية ولكن الظاهر إنها هي رواية بريد العجلي المتقدمة الواردة في ذكر الخصي لا الخنثى أورده المقنع هكذا إشتباهاً وكيف كان فلم يرد في الخنثى رواية مخصوصة وتقدير شرعي فالحكم فيه لا محالة الحكومة كما في المتن.
(الصفحة 197)
السادس عشر: الخصيتين
مسألة 1 ـ في الخصيتين الدية كاملة فهل لكل واحدة نصفها أو لليسرى الثلثان ولليمنى الثلث الأوجه الثاني والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين2 .
1 - لا إشكال بل لا خلاف في ثبوت الدية الكاملة في مجموع الخصيتين وفي رواية يونس(1) والبيضتين ألف دينار وغيرها من الروايات وأمّا بالنسبة إلى كل واحدة منهما فهل فيها النصف أو يختلف اليسرى مع اليمنى قال المحقق في الشرائع وفي كل واحدة نصف الدية وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها. والرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن الروايات المشهورة ويدل على الأول ـ مضافاً إلى عموم ما دل على إن كل ما كان منه في الانسان إثنان ففي كل واحد نصف الدية ـ خصوص ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال وفي خصية الرجل خمسمائة دينار (الحديث)(2). ويدل على الثاني صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)المشتملة على قوله قلت فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال: إن كانت اليسار (ففيها الدية) ففيها ثلثا الدية قلت ولم؟ أليس قلت ما كان في الجسد منه إثنان ففيه نصف الدية فقال لأن الولد من البيضة اليسرى(3). ومرفوعة أبي يحيى الواسطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح2.
- (2) مستدرك الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن عشر، ح1.
- (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح1.