(الصفحة 203)
مسألة 5 ـ لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر ولو كانت المكرهة بكراً هل يجب لها إرش البكارة زائداً على المهر والدية فيه تردد والأحوط ذلك1 .
الذي يجوز له وطئها فيه وأمّا قبله فيجب على الزوج الدية مضافة إلى مهر المسمى والتفصيل مذكور في كتاب النكاح فراجع.
1 - قد تقدم في كتاب النكاح إنه لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مضافاً إلى دية الافضاء مهر المثل بخلاف ما لو كانت مطاوعة فلها الدية فقط من دون مهر المثل هذا إذا كانت ثيباً.
وأمّا إذا كانت المكرهة بكراً فهل لها زائداً على المهر والدية إرش البكارة قال المحقق في الشرائع بعد الترديد في المسألة والأشبه وجوبه بل عن المبسوط إنه مذهبنا والوجه فيه إصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب ولكن ذكر صاحب الجوهر (قدس سره) إنه قد يقوى دخوله في المهر الذي إعتبر البكارة فيه للأصل بعد خلو النصوص الواردة في مقام البيان عنه بل ظاهر إقتصارها على غيره عدمه ولقول الصادق (عليه السلام) لعبدالله بن سنان المتقدم(1) في دية الشعر إن شعر المرأة وعذارتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كلاًّ هذا ولكن لم يعلم إن المهر في الرواية قد إستعمل في المهر المقابل للدية فالحكم في المقام إنما هو على نحو الاحتياط لا الفتوى كما في المتن.
هذا إذا كانت البكر مكرهة وأما إذا كانت مطاوعة فظاهر المتن عدم وجوب
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح1.
(الصفحة 204)
مسألة 6 ـ المهر والارش على القول به في ماله وكذا الدية1 .
إرش البكارة بوجه مع إنه يمكن المناقشة فيه لأن الاذن في الجناية من المجنى عليه لا يسقط الارش والدية أصلا كما لا يخفى.
1 - أمّا ثبوت المهر والارش في ماله فظاهر وأمّا الدية فلأنّ الجناية أما عمد أو شبيه عمد وكل منهما يقتضي التعلق بحال نفسه بل قد أحال بعضهم أن يتصور في الافضاء خطأً محض ولكنه ممنوع بالتصور في الصغير والمجنون والنائم بل في غيرهم أيضاً.
(الصفحة 205)
الثامن عشر: الاليان
مسألة 1 ـ في الاليين الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصفها وكذا في المرأة ديتها وفي كل واحدة منهما نصفها وفي بعض كل منهما بحساب المساحة1 .
1 - قد وقع التعرض في المبسوط لدية الاليين من الرجل والمرأة بالكيفية المذكورة في المتن ووافقه عليه غير واحد ممن تأخر عنه وقال المحقق في الشرائع وهو حسن تعويلا على الرواية التي مرّت في فصل الشفتين ومراده هي الرواية الدالة على الضابطة الكلية المتقدمة وهي ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الديّه.(1)
والمراد بالاليين هو اللحم الناتي بين الظهر والفخذين وظاهر جمع من الكتب إعتبار الوصول إلى العظم في وجوب الدية لأنهما إسم لمجموع ذلك عرفاً وإلاّ فبعض الدية بحساب المساحة كما في الفرع الأخيران أمكن وإلاّ فالحكومة وإلاّ فالأقل للأصل لكن عن قواعد العلامة بعد التفسير بما ذكر قوله فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن فالدية وإن لم يقرع العظم، والظاهر ما عرفت من كونهما عرفاً إسماً لمجموع هذا اللحم إلى العظم كما إن الظاهر بلحاظ إمكان ملاحظة النسبة غالباً وكون مساحة الاليين غير قليلة حساب المساحة فيما إذا قطع بعض كل واحدة منهما منفرداً أو مجتمعاً ومن الواضح إن حساب المساحة ينقص عن الدية في جميع الموارد ولا يبلغ إليها أصلا.
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح1.
(الصفحة 206)
مسألة 2 ـ الظاهر إن الالية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظهر حتى إنتهى إلى العظم فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة وإن كان الأحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم1 .
1 - قد مرّ البحث في هذه المسألة في المسألة الاُولى وعرفت فيها إن الظاهر الحساب بالمساحة مع الامكان نعم الاحتياط الذي يكون حسناً على كل حال الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم بوجه كما لا يخفى.
(الصفحة 207)
التاسع عشر: الرّجلان
مسألة 1 ـ في الرجلين الدية كاملة وفي كل منهما نصفها وحدّهما مفصل الساق1 .
مسألة 2 ـ البحث هيهنا كالبحث في اليدين في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين وفي كل واحدة منهما، وفي قطع بعض الساق مع مفصله وكذا في قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض الساق فالكلام فيهما واحد2 .
1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة في مجموع الرجلين ونصفها في أحديهما كما في الموارد المشابهة فيدل عليه الضابطة الكلية التي ذكرناها مراراً مضافاً إلى الروايات الخاصة وإلى الاجماع عليه ولا فرق في واحدة منهما بين اليمنى واليسرى كما في اليدين وإن كانت اليمنى أشدّ نفعاً وأكثر قوّتاً ولعلّ أعمالا.
وأمّا كون حدّهما مفصل السّاق فهو الذي يدل عليه العرف واللغة وقد نفى صاحب الجواهر (قدس سره)وجدان الخلاف فيه.
2 - لا فرق بين البحثين الرجلين واليدين فإن قطعتا معاً من الأصابع فدية كاملة وفي الرجل الواحدة نصفها والبحث في قطع بعض الساق معها كالبحث في قطع بعض الساعد وكذا الكلام في القطع من مفصل الرّكبة أو من أصل الفخذين على حسب ما سمعته في اليد وعليه ففي قطع بعض الساق مع مفصله إذا كان من رجل واحدة يثبت نصف الدية ولو قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض الساق فالحكم فيه أيضاً