(الصفحة 22)
مسألة 7 ـ تستأدي دية العمد في سنة واحدة ولا يجوز له التأخير إلاّ مع التراضي وله الأداء في خلال السنة أو أخرها وليس للولي عدم القبول في خلالها; فدية العمد مغلظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطاء المحض في السنّ في الابل والاستيفاء كما يأتي الكلام فيهما1 .
العقد بل وحتى في مورد عدم التوجه إلى الصحة والسلامة كما بين في محله كما إن الملاك في إعتبار السلامة وعدم العيب في الحلة والدينار والدرهم أيضاً ذلك.
نعم لا دليل على إعتبار السمن في الأنعام الثلاثة نعم مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم كونها مهزولة خارجة عن المتعارف للانصراف المذكور بل لا يبعد إعتبار عدمه كما في المتن.
ومما ذكرنا ظهر إنه يعتبر أن لا يكون الدينار والدرهم مغشوشين أو مكسورين لخروجهما عن السلامة بالغش والكسر ولذا ذكر الشيخ في روايته المتقدمة إن إثنا عشر ألف درهم في بعض الروايات يرجع إلى عشرة آلاف درهم والوجه فيه الخروج عن السلامة والاتصاف بالصحة فتدبر كما إنه يظهر إنه يعتبر في الحلّة التي أقلها ثوبان أن لا تقصر عن الثوب فإن الثوب يكون أقلّه ساتراً للعورة فلا تجزي الناقصة عن المقدار المذكور في الحلّة لأن الحلّة نوع خاص من الأثواب ولا يجوز أن تكون أقلّ منه مضافاً إلى إن القدر المتيقن من الحلّة التي يكون أحد الاُمور الستة المتقدمة مع إنه لم يرد فيها نص إلاّ ما عرفت ذلك فتدبر.
1 - أمّا إنه تستأدي دية العمد في سنة واحدة بمعنى إنه لا يجوز التأخير عنها فهو
(الصفحة 23)
مسألة 8 ـ للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها. أو يبذل من إبله أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحة والسلامة والسنّ فليس للولي مطالبة الأعلى أو مطالبة الابل المملوك له فعلا1 .
المعروف بين الأصحاب بل إدعى عليه الاجماع ويدل عليه صحيحة أبي ولاد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول تستأدي دية الخطاء في ثلاث سنين وتستأدي دية العمد في سنة(1). نعم يجوز التأخير مع التراضي وبدونه يجوز للجاني الأداء في خلال السنة أو أخرها لأنه على كلا التقديرين يصدق السنة.
ثم إن الظاهر إن مبدء السنة حين تحقق الدية إما بالتصالح عليها كما في قتل العمد الموجب للقصاص أوّلا وإمّا بثبوتها في نفسها أولا وهو حين الجناية كما في موارد ثبوتها في قتل العمد كذلك كقتل الوالد ولده ونحوه.
وعلى ما ذكرنا فدية العمد مغلظة بالاضافة إلى شبه العمد والخطاء المحض وذكر الماتن (قدس سره) إنها مغلظة بالنسبة إليهما في السنّ في الابل وكذا الاستيفاء.
ومما ذكرنا ظهر إنه في صورة التراضي يجوز التأخير عن السنة كما إنه يجوز على الأقل من مقدار الدية فهو على حسب ما يقع من الصلح مقداراً وأجلا بل ومستحقاً عليه وغير ذلك مما هو جائز بعد التراضي عليه.
1 - قد عرفت إن مقتضى النص والفتوى التخيير بين الاُمور الستة في دية العمد كما إنك عرفت إعتبار بعض الشرائط في بعضها فاعلم إنه مع وجدان الشرائط من
- (1) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الرابع، ح1.
(الصفحة 24)
مسألة 9 ـ لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الاُصول ولا على الجاني أدائها لو طالبها الولي مع وجودها. نعم لو تعذر جميع الأصناف وطالب الولي القيمة يجب أداء قيمة واحدة منها، والجاني مخيّر في ذلك وليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعيّن1 .
الصحة والسلامة والسنّ يكون التعيين بيد الجاني وليس للولي مطالبة غيره فله أن يبذل من كل إبل واجد للشرائط سواء كان من إبل البلد أو غيرها أو يبذل من إبله أو يشتري من دون فرق بين ما إذا كان أدون أو أعلى أو من الولي المالك أو غيره لأنّ التخيير له والمفروض الوجدان للشرائط.
1 - قد عرفت إنّ الاُمور الستّة اُصول في نفسها والتخيير بينها إنما هو للجاني فإعلم إنه مع وجود أحد هذه الاُمور وبذل الجاني له لا مجال للانتقال إلى القيمة بوجه ولو طالبها الولي، لفرض وجود بعض أطراف الواجب التخييري وكون التخيير بيد الجاني وأمّا لو فرض تعذر جميع الأصناف ـ أي بالاضافة إلى الجاني وإلاّ فليس المراد التعذر في جميع العالم بالاضافة إلى جميع الأفراد كما إنه ليس المراد عدم وجدان الجاني وعدم قدرته على تهيئة بعض الأصناف وإن كان ممكناً في نفسه بل المراد تعذر الجميع بالاضافة إليه ـ فإن لم يطلب الولي أداء القيمة وصبر إلى وجدان البعض بنفسه فهو وإلاّ فإن لم يصبر وطلب أداء القيمة فالظاهر إنّ له ذلك والواجب على الجاني مع التعذر أداء القيمة بعد تعذر الخصوصيات الموجودة في
(الصفحة 25)
مسألة 10 ـ الظاهر عدم إجزاء التلفيق بأن يؤدي مثلا نصف المقدّر ديناراً ونصفه درهماً أو النصف من الابل والنصف من غيرها1 .
مسألة 11 ـ الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما كما أن الظاهر جواز التلفيق بأن يؤدي نصف المقدر أصلا وعن نصفه الآخر من المقدر الآخر قيمة عنه لا أصلا2 .
الستة كما هو المفروض نعم هو مختار في أداء قيمة أحدها وليس للولي مطالبة أحدها المعين وحينئذ فيشكل الأمر في القضاء الرائج فعلا في النظام الاسلامي الحاكم على ايران من الالزام بقيمة أحدها المعيّن ولو لم يكن مورداً لرضاية الجاني فتدبر.
1 - الوجه في الظهور المذكور هو عدم كون الملفق أحد الاُمور الستّة التي يكون التخيير بينها فالتخيير مثلا بين ألف دينار وعشرة آلاف درهم مثلا لا بينهما وبين الملفق منهما إلاّ مع التراضي والتصالح كما عرفت.
2 - الوجه في عدم جواز النقل إلى القيمة مع عدم التراضي ما عرفت فإن القيمة وإن كانت تقوم مقام الاُمور المذكورة في المالية إلاّ إن القيام إنما هو بهذا المقدار والمفروض أن التخيير إنما يكون بينها مع خصوصياتها فبدون التراضي لا يكاد يتحقق النقل كما إن الأمر كذلك في التلفيق الذي أفاده الماتن (قدس سره) وهو أن يؤدي نصف المقدار أصلا ـ مثلا ـ وعن نصفه الآخر من المقدار الآخر قيمة عنه لا أصلا فلا يجوز إلاّ مع التراضي والتصالح.
(الصفحة 26)
مسألة 12 ـ هذه الدية على الجاني لا على العاقلة ولا على بيت المال سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها أو وجبت إبتداءً كما في قتل الوالد ولده ونحوه مما تعينت الدية1 .
مسألة 13 ـ دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة وكذا دية الخطأ ويختص العمد بالتغليظ في السن في الابل والاستيفاء كما تقدم2 .
1 - دية الجاني هذه إنما هي عليه لا على العاقلة كما في دية الخطاء على ما سيأتي ولا على بيت المال كما في الدية في موارد عدم وجدانها وهذا من دون فرق بين ثبوت الدية ووجوبها ابتداءً كما في قتل الوالد ولده ونحوه من الموارد التي تعينت الدية وبين ما إذا وقع التصالح والتراضي عليها كما في موارد ثبوت القود والقصاص إبتداءً والانتقال إلى الدية بالتصالح والوجه في الثبوت على الجاني مضافاً إلى حكم العقلاء بذلك دلالة كثير من الروايات المتقدمة عليه بل ثبوتها على غيره تحتاج إلى دليل موجود في قتل الخطاء مفقود في غيره فالذي يحتاج إلى الدليل إنما هو الثبوت على غيره وأمّا الثبوت على الجاني فلا حاجة فيه إلى الدليل فتدبر.
2 - فإن الديّة لا يختلف مقدارها في أنواع القتل وأقسامه وإنما تختص دية العمد المغلظة بالسنّ في الابل والاستيفاء سنة واحدة كما تقدم.