جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 237)

الرابع: الشمّ وفي ذهابه عن المنخرين الدية كاملة وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني فلا يترك الاحتياط بالتصالح1 .

ما بينهما فاُعطي الارش على ذلك(1).
ومنها غير ذلك من النصوص والمتحصل من الجميع إعتبار الامتحان في أصل دعوى حصول النقصان في العين وكذا في مقداره وأمّا دعوى نقصان كلتيهما فلا يظهر صدقها وكذبها من الامتحان المزبور بل يظهر من أبناء سنّه كما إنه لابد في كلا الأمرين من الاستظهار بالايمان لاحتمال كون النقص غير مرتبط بالجناية فلابد منها وأمّا رعاية خصوصيات النور والموضع والهواء فقد ورد في الأخير رواية إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام)قال لا تقاس عين في يوم غيم(2). والاعتبار يساعد على إعتبار باقية الخصوصيات فتدبر.

1 - لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة فيما إذا أذهب الشم عن المنخرين ويدل عليه مع إنه يوجد فيه خلاف وهو الذي جعله في محكي الرياض حجة مضافاً إلى ما مر في المسائل السابقة من القاعدة والضابطة العامة الكلية مع إنه في حجية الأول وكذا في شمول الثاني مضافاً إلى الأعضاء للمنافع نظر نعم يدل عليها رواية الأصبغ ابن نباتة المتقدمة في ذهاب البصر الدالة على ثبوت ثلاث ديات لأجل الجنايات الثلاثة التي منها ذهاب الشم.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الدية الكاملة فيما إذا ذهب الشم بالمرة عن المنخرين بسبب الجناية وأمّا ثبوت النصف فيما إذا ذهب عن المنخر الواحد فقد
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثامن، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الخامس، ح1.


(الصفحة 238)

مسألة 1 ـ لو إدعى ذهابه وأنكر الجاني إمتحن بالروائح الحادة والمحرقة في حال غفلته فإن تحقق الصدق تؤخذ الدية وإلاّ فليستظهر عليه بالقسامة ويقضي له وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة يرجع إلى أهل الخبرة مع إعتبار التعدد والعدالة إحتياطاً فمع قيام البينة يعمل بها1 .

أرسل المتعرضون له إرسال المسلمات نعم لم يقع التعرض له في كلمات بعضهم كالمحقق في الشرائع وقد عرفت النظر في شمول الضابطة للمنافع فلا يترك الاحتياط حينئذ بالتصالح كما اُفيد في المتن.

1 - لو وقع الاختلاف بين الجاني والمجنى عليه في الذهاب وعدمه ففي الرواية المزبورة في جواب السؤال عن صدقه وكذبه قال أما ما إدعاه أنه لا يشم رائحة فإنه يدنا منه الحراق فإن كان كما يقول وإلاّ نحى رأسه ودمعت عينه الخ(1).
وقال المحقق في الشرائع قبل الاشارة إلى الرواية وإذا إدعى ذهابه عقيب الجناية إعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة ثم يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له لأنه لا طريق إلى البينة، وعنه العمل بالرواية في النافع هنا وإن طرحها في المسألة السابقة لأجل ضعفها وقد عرفت عدم منافاة الرواية لثبوت القسامة ولو أمكن الاستكشاف في هذه الأزمنة من الوسائل الحديثة ومن طريق أهل الخبرة مع وجود التعدد والعدالة أو حصول العلم والاطمينان الذي يقوم مقام العلم عند العقلاء يجب ذلك.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الرابع، ح1.


(الصفحة 239)

مسألة 2 ـ لو إدعى نقص الشم فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو وإلاّ فلا يبعد الاستظهار بالايمان وقضى بما يراه الحاكم من الحكومة أو الارش1 .

مسألة 3 ـ لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامة أبناء سنّه كما في البصر والسمع لا يبعد القول به2 .

1 - لو إدعى المجنى عليه نقص الشم لا أصل ذهابه فإن أمكن إثبات دعواه بما ذكرنا من الآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو وإلاّ فكما قيل كما في المبسوط على ما حكي يحلف إذ لا طريق إلى البينة ويوجب له الحاكم بما يؤدي إليه إجتهاده وظاهر العلاّمة في محكي القواعد إنه من اللوث فيعتبر فيه حينئذ الايمان وهو لا يخلو من نظر كما في الجواهر لأن الأصل براءة الذمة وحلف المدعي مخالف للأصل المقتصر فيه على المتيقن هذا ولكن ثبوت الدعوى بدون الايمان أيضاً كذلك فالظاهر ما اُفيد في المتن.

2 - لو أمكن إثبات مقدار النقص بسبب الامتحان والمقايسة بشامة أبناء سنّه كما في البصر والسمع لا يبعد القول به وإن كان أصل إثبات دعوى النقص قد عرفت طريقه في المسألة الثانية لكن إثبات مقداره مشكل خصوصاً مع كون الافراد متفاوتة في هذه الجهة لكن الظاهر إنه لا طريق إلى إثباته من غير ذلك كما لا يخفى.

(الصفحة 240)

مسألة 4 ـ لو عاد الشم قبل أداء الدية فالحكومة ولو عاد بعده ففيه إشكال لابد من التخلص بالتصالح، ولو مات قبل إنقضاء المدة ولم يعد فالدية ثابتة1 .

مسألة 5 ـ لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشم فعليه مع دية ذهابه دية الجناية ولو لم يكن لها دية مقدرة فالحكومة2 .

1 - أمّا الحكومة في الفرض الأول فلأن موضوع دية الشم وموجبها هو الشم الزائل للتالي لا في مقدار من الزمان فإن فيه الحكومة لو لم يؤدى الدية نعم بعد أدائها فيه إشكال لاحتمال كونه هبة من الله تعالى شأنه إلاّ أن يظهر خطاء أهل الخبرة في الحكم المزبور ولو مات قبل إنقضاء المدة المعينة التي حكموا بالعود بعد إنقضائها فالظاهر ثبوت الدية لتحقق موجبها وهو زوال الشم إلى آخر العمر وقد مر نظيره.

2 - أمّا ثبوت ديتين في الفرض الأول فلتعدد موجبها خصوصاً مع إنه لا ملازمة بين الأمرين بوجه وإنه ربما يكون زوال الشم من دون قطع الأنف الذي له مدخلية في الجمال وغيره وكذا في الفرض الثاني الذي جنى عليه جناية ذهب بها الشم فإنه حينئذ تثبت دية ذهاب الشم ودية الجناية على تقدير ثبوت الدية المقدرة لها نعم لو لم يكن لها دية مقدرة تثبت الحكومة مع دية زوال الشم كما هو واضح لا يخفى.


(الصفحة 241)

الخامس: الذوق قيل فيه الدية وهو وإن لم يكن ببعيد لكن الأقرب فيه الحكومة1 .

مسألة 1 ـ لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة وإلاّ فإن إختلفا ولا إمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني، ومع حصوله يستظهر بالايمان2 .

مسألة 2 ـ لو تحقق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادة النزاع بالتصالح أو بالحكم، والأحوط لهما التصالح3 .

1 - إحتمل في زوال الذوق وذهابه بالمرة ثبوت الدية الكاملة المحقق في الشرائع مستنداً إلى قولهم (عليهم السلام) كل ما في الانسان منه واحد فيه الدية وجزم به جمع كثير من أعاظم الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين لكن دليل المحقق محل مناقشة بما مرّ من أن المتبادر من الضابطة العضو لا المنفعة وإن كانت المشابهة مع سائر الموارد الثابتة فيها الدية الكاملة كزوال الشمّ ونحوه مقتضية عندنا لثبوتها إلاّ إن مقتضى أصالة البرائة بعد عدم وجود دليل يعتد به، عدمها ولذا استقرب الماتن (قدس سره) فيه الحكومة وهو كذلك.
2 - قد تقدم البحث في نظيره مكرّراً فراجع.
3 - لو تحقق أصل النقصان ولم يختلف فيه الجاني والمجنى عليه لكن وقع النزاع والاختلاف في مقداره فلابد لحسم مادة النزاع والخصومة من المراجعة إلى الحاكم لفصل الخصومة وحسم مادة النزاع وهو إمّا أن يصالح بينهم أو يحكم بثبوت مقدار