جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 246)
كان إلى آخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى إرتفاع النهار فعليه ثلث الدية(1). وفي الوسائل بعد نقل الرواية عن الشيخ قال ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله، وفي الجواهر حكي عن الفقيه والمقنع بدل فقطع بوله فلم ينقطع بوله خالياً عن العلة المذكورة وإحتمل أن يكون قطع البول فيه بمعنى قطع مجراه أو شيء منه حتى لا يستمسك أو من التقطيع بمعنى التفريق الموجب للسلس ودوام الخروج شيئاً فشيئاً.
نعم يقع الكلام في الحكم بثبوت الدية الكاملة في الفرضين الأولين معاً وإحتمل فيهما الاتحاد معنى والتأكيد كما إنه إحتمل فيهما الاختلاف بأن يراد بالشرطية الثانية الاستمرار إلى قريب من الليل لا إليه مؤيداً بالأصل لأن لزوم الدية على الاطلاق مما ينفيه أصالة البراءة فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن الذي هو الصورة الاُولى وأمّا الصورة الثانية فالأصل عدم لزومها فيها أيضاً.
هذا والظاهر إنه لا إجماع في المسألة يعتمد عليه والخبر ضعيف بصالح بن عقبة الراوي عن الإسحاق المزبور لأنه غال كذاب لا يلتفت إلى روايته مع الاغتشاش في متنه على رواية التهذيب والكافي فلا يترك الاحتياط بالتصالح ومنه يظهر إن المتجه الحكومة بالاضافة إلى سائر أجزاء الزمان مثل ما إذا سلس في ساعتين من اليوم قبل الزوال ـ مثلا كما إن المتجه أيضاً الحكومة فيما إذا صار كذلك في بعض الأيام وإن كان إلى الليل أو مطلقاً لكنه برء بعد يوم أو أيام لأن المعهود أن ثبوت الدية وكذا بعضها المقدر إنما هو في ذهاب العضو أو المنفعة رأساً لا ما إذا تحقق البرء
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب التاسع، ح3.


(الصفحة 247)

الثامن: في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة، وإذا ورد نقص على الصوت كما غن أو بح فالظاهر الحكومة والمراد بذهاب الصوت أن لا يقدر صاحبه على الجهر ولا ينافي قدرته على الاخفات1 .

من ذلك بعد يوم أو أيام أيضاً كما لا يخفى.

1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة في ذهاب الصوت كلّه فقد ورد فيما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام)من أنّ في ذهاب السمع كلّه ألف دينار والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار الحديث(1). وفي رواية الأصبغ بن نباتة الواردة في رجل ضرب رجلا على هامته فإدعى المضروب إنه لا يبصر (بعينه) شيئاً ولا يشم الرائحة وإنه قد ذهب لسانه (خرس فلا ينطق) الدالة على إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال إن صدق فله ثلاث ديات(2). وفيها أيضاً إن علامة صدق دعواه في اللسان إنه يضرب على لسانه بابرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب وإن خرج الدم أسود فقد صدق.
وكيف كان فموضوع الحكم بثبوت الدية إنما هو ذهاب الصوت كله وأمّا إذا ورد نقص على الصوت فلم يقع فيه تقدير شرعي فالظاهر فيه الحكومة كما إن الظاهر إن المراد بذهاب الصوت كله ليس هو عدم القدرة عليه مطلقاً لا جهراً ولا إخفاتاً بل عدم القدرة على الجهر فقط وإن كان في رواية الأصبغ التعبير بذهاب اللسان وفي نسخة فلا ينطق لكن الظاهر إن المراد به أيضاً ذلك.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الأول، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الرابع، ح1.


(الصفحة 248)

مسألة 1 ـ لو جنى عليه فذهب صوته كاملة ونطقه كلّه فعليه الديتان1 .

مسألة 2 ـ لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقى بالنسبة إلى بعض يحتمل فيه الحكومة ويحتمل التوزيع كما مر في أصل التكلم والأحوط التصالح2 .

مسألة 3 ـ في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دية الحكومة كالنوم واللمس وحصول الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة وحصول المرض على أصنافها3 .

1 - أمّا ثبوت ديتين فلأنهما منفعتان متبائنان ذاتاً ومحلا فإن الصوت ينشأ من الهواء الخارج من الجوف لا يدخل فيه اللسان ولكل منهما دليل على حكمه لكنه إستشكل فيه في القواعد، وفي التحرير قال: أن في الصوت الدية فإن أبطل مع حركة اللسان فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل وفيهما ما لا يخفى على المتدبر.

2 - في ذهاب الصوت بالاضافة إلى بعض الحروف من دون أن يكون هناك جناية على اللسان أصلا يحتمل الحكومة بعد عدم ثبوت التقدير الشرعي في هذا الفرض ويحتمل التوزيع كما مرّ في قطع بعض اللسان المؤدي إلى ذهاب بعض الحروف وقد ذكر في المتن إن الأحوط التصالح وهو كذلك.

3 - وجهه واضح.

(الصفحة 249)

مسألة 4 ـ الارش والحكومة التي بمعناه إنما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة، فمقدار التفاوت هو الارش والحكومة التي بمعناه، وأما لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصاً بهذا المعنى ولا تقدير له في الشرع كما لو قطع إصبعه الزائدة أو جنى عليه ونقص شمه ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره فرق فلابد من الحكومة بمعنى آخر وهي حكومة القاضي بما يحسم مادة النزاع أمّا بالأمر بالتصالح أو تقديره على حسب المصالح أو تعزيره1 .

1 - في الموارد التي لو قيس المعيب بالجناية بالصحيح يكون هناك نقص في القيمة فمقدار التفاوت ونسبته هو الارش الذي لا يتصور فيه الاستيعاب والحكومة بمعنى الارش الكذائي وأمّا لو فرض في بعض الموارد أن الجناية لا توجب نقصاً بهذا المعنى والمفروض إنه لا تقدير له في الشرع كما لو قطع الاصبع الزائدة فلا معنى للارش ولا للحكومة التي بمعناه بل الحكومة هنا لها معنى آخر وهو حكم القاضي وفصل خصومته وحسم مادة النزاع بإحدى الكيفيات المذكورة في المتن كما لا يخفى.

(الصفحة 250)

المقصد الثالث في الشجاج والجراح

الشجاج بكسر الشين جمع الشجة بفتحها وهي الجراح المختصة بالرأس وقيل تطلق على جراح الوجه أيضاً ولا ثمرة مهمّه بعد وحدة حكم الرأس والوجه والشجاج أقسام:
الأول الحارصة بالمهملات المعبر عنها في النص بالحرصة وهي التي تقشر الجلد شبه الخدش من غير إدماء وفيها بعير والأقوى إن غير الدامية موضوعاً وحكماً والرجل والمرأة سواء فيها وفي أخواتها وكذا الصغير والكبير.
الثاني الدامية وهي التي تدخل في اللحم يسيراً ويخرج معه الدم قليلا كان أم كثيراً بعد كون الدخول في اللحم يسيراً وفيها بعيران.
الثالث المتلاحمة وهي التي تدخل في اللحم كثيراً لكن لم تبلغ المرتبة المتأخرة وهي السمحاق وفيها ثلاثة أبعرة والباضعة هي المتلاحمة.
الرابع السمحاق وهي التي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة.
الخامس الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم أي بياضه وفيها خمسة أبعرة.
السادس الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره والحكم مخصوص بالكسر وإن لم يكن جرح وفيها عشرة أبعرة والأحوط في إعتبار الأسنان هاهنا أرباعاً في الخطاء وأثلاثاً في شبيه العمد وقد مرّ إختلاف الروايات في دية الخطاء وشبيه العمد وإحتملنا التخيير وقلنا بالاحتياط فلو قلنا في دية الخطاء عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة فالأحوط هاهنا بنتا مخاض