جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 270)

مسألة 9 ـ كل موضع يقال فيه بالارش أو الحكومة فهما واحد والمراد إنه يقوّم المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً ويقوّم مع الجناية اُخرى وينسب إلى القيمة الاُولى ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من دية النفس بحسابه وقد قلنا إنه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة أو كان مع الجناية أزيد كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبنقصها تزيد القيمة فلابد من الحكومة بمعنى أخر وهو حكم القاضي بالتصالح ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع1 .

مسألة 10 ـ من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان فلو قتل خطاءً أو شبيه عمد فله إستيفائه فهل له العفو؟ وجهان الأحوط عدمه2 .

1 - الارش والحكومة إصطلاحاً بمعنى واحد مذكور في المتن خلافاً لبعض العامة من جهة إعتبار أخذ التفاوت عنده من دية العضو لا النفس فالحكومة بمعنى الارش في إحدى الشفتين مثلا أن يقوّم لو كان عبداً بالقيمتين فإن نقص عشر القيمة مثلا كان للمجنى عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصفها كما عن بعضهم.
وقد مرّ إمكان الوصول إلى قيمة العبد في زماننا هذا وإن كان وجود العبد في غاية القلة لأن الاسلام حيث إنه كامل الأديان الالهية وآخرها فتح أبواباً لحصول الحرية والانعتاق في باب الكفارات والمستحبات الأكيدة كالعتق والتدبير ومن جهة الاستيلاد والمكاتبة وغيرهما لكن أصل وجود العبد باقياً وإن كان قليلا ولذا يمكن الوصول إلى القيمتين صحيحاً ومعيباً فتدبر.

2 - لا إشكال بل ولا خلاف في إنّ من لا ولي له فالولي له هو الامام مع حضوره

(الصفحة 271)
وفي هذا الزمان الذي هو زمن الغيبة وعدم الحضور فالولي هو الحاكم ويقوم مقام ولي المقتول في القصاص في قتل العمد وإستيفاء الدية في قتلى شبيه العمد والخطاء وقد وردت في هذا المجال صحيحة أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلماً (عمداً) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلاّ أولياء من أهل الذمة ومن قرابته فقال على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته، الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين; قلت: فإن عفا عنه الامام; قال فقال: إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو(1). قال صاحب الوسائل ورواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله إلاّ إنه أسقط حكم العفو من الامام، وغير ذلك من الروايات الواردة.
وهل للحاكم العفو مجّاناً أو لا فيه إحتمالان وإحتاط في المتن بالعدم ومنشأه وجود روايات دالة على العدم كالرواية المتقدمة على بعض طرقها وبعض الروايات الاُخر مضافاً إلى إنه قول الأكثر بل كاد يكون إجماعاً ولم يعرف فيه مخالف إلاّ الحلي إلاّ أن يقال بإحتمال الفرق بين الامام والحاكم وهو مدفوع بمقتضى التعليل الوارد في جمع منها وهو إن جنايته على بيت مال المسلمين فلا ينبغي ترك الاحتياط.
  • (1) الوسائل: أبواب القصاص في النفس، الباب الستون، ح1.


(الصفحة 272)

(الصفحة 273)

القول في اللواحق


وهي اُمور:

الأول في الجنين

الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً وفي الاُنثى نصفها، وإذا إكتسى اللحم وتمتّ خلقته ففيه مائة دينار ذكراً كان الجنين أو اُنثى، ولو لم يكتس اللحم وهو لحم ففيه ثمانون ديناراً، وفي المضغة ستون، وفي العلقة أربعون، وفي النطفة إذا إستقرت في الرحم عشرون من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والاُنثى1 .

1 - هذا هو المشهور والمخالف نادر ويدل عليه روايات.
منها ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)قال جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك إن الله عزوجل خلق الانسان

(الصفحة 274)
من سلالة ـ وهي النطفة ـ فهذا جزء ثم علقة فهو جزأن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظماً فهو أربعة أجزاء ثم يكسا لحماً فحينئذ تم جنيناً فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً فإذا كسى اللحم كانت له مائة كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو اُنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين (نصفان ظ) نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين الحديث(1).
ومنها مرسلة ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون ديناراً وللعلقة خمسان أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا انشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم اُنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى ودية كاملة(2).
ومنها رواية سليمان بن صالح عن أبي عبدالله (عليه السلام) في النطفة عشرون ديناراً وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة ستون ديناراً، وفي العظم ثمانون ديناراً، فإذا كسى
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الواحد والعشرون، ح1.