جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 304)

مسألة 9 ـ لو جنى شخص على نفسه خطأً قتلا أو ما دونه كان هدراً ولا تضمنه العاقلة1 .

مسألة 10 ـ ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، وإنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا الجزية2 .

وشبهه لا تضمنه العاقلة بوجه ومنه يظهر إنه لا تعقل العاقلة الدية في مثل الهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد وشبهه.

1 - قد نفى وجدان الخلاف فيه بل ظاهر بعض الاجماع عليه ولعلّه من عدم وجود قتل العمد وشبهه أو ما دونه بوجه لأن المفروض كونه خطأً ومن عدم الوجه لضمان العاقلة حينئذ لأن الثابت إنما هو خروج قتل الغير خطاءً ومثله نعم حكي عن الأوزاعي وأحمد وإسحاق ضمانها في النفس لورثته وفي الطرف له ولا إشكال في فساده لأنه مضافاً إلى ما ذكرنا يرد عليه إنه مناف للاعتبار أيضاً لأن الدية عوض الجناية على المجنى عليه لا الجناية على نفسه نفساً أو طرفاً كما هو واضح.

2 - والدليل الوحيد لذلك صحيحة أبي ولاد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حرّ(1).
  • (1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الأول، ح1.


(الصفحة 305)

مسألة 11 ـ لا يعقل إلاّ من علم كيفية إنتسابه إلى القاتل وثبت كونه من العصبة فلا يكفي كونه من قبيلة فلان حتى يعلم إنّه عصبة ولو ثبت كونه عصبة بالبينة الشرعية لا يسمع انكار الطرف1 .

وليس المراد من الذيل كونهم مماليك حقيقة بل بلحاظ لزوم أداء الجزية إليه وأدائها كأنهم مماليك مثل العبد الذي يؤدي الضريبة إلى سيده وإلاّ فالجزية تغاير الضريبة والامام يغاير السيد والمولى ومنه يظهر إن الملاك في الجاني كونه من غير أهل الذمة ومسلماً سواء كانت العاقلة من أهل الذمة أو مسلمين وأما لو فرض العكس بأن كانت العاقلة غير مسلمين ومن أهل الذمة والجاني الذي هو قريبهم مسلماً فالظاهر ثبوت دية الخطاء عليهم ولزوم أخذها منهم وإن كانوا غير معتقدين بذلك نعم في رواية سلمة بن كهيل المتقدمة التقييد بالقريب المسلم وقد عرفت ضعفها بسلمة ومقتضى كلام مثل المحقق في الشرائع ملاحظة حال الجاني لا العاقلة حيث قال: وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأً دون عاقلته ومع عجزه عن الدية فعاقلته الامام لأنه يؤدي إليه ضريبته.
وكيف كان فما عن العامة من تضمين العاقلة وهم عصبة الذميون واضح الفساد بعد ما عرفت.

1 - هذا العنوان أي عنوان العاقلة الذين عرفت إنهم في المرتبة الاُولى العصبة وقد مر الضابط في العصبة أيضاً كسائر العناوين التي ترتبط بها الأحكام الشرعية يعتبر في تحققها الاحراز الذي لا يتحقق إلاّ بالعلم أو البينة ولو لم تفد الظن أصلا فإنها حجة شرعية وقد وقع البحث عنها في محلّها الذي هي القواعد الفقهية التي

(الصفحة 306)

مسألة 12 ـ لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه ولا نصيب له منها ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للامام ولو قتله خطاءً فالدية على العاقلة يرثها الوارث، وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه فلو لم يكن له وارث غيره يرث الامام (عليه السلام)1 .

تكلمنا في ثلاثين منها في صورة مستقلة فإنه مع قيام البينة الشرعية على كونه عصبة لا يسمع إنكار الطرف ولو كان مقتضى الأصل البرائة وعدم الضمان نعم مجرد كونه من قبيلة فلان لا يكفي في ذلك مع عدم الاحراز بما ذكر فتدبر وإلاّ فالناس كلهم منتسبون إلى آدم (عليه السلام).

1 - وقد عرفت إنه إذا قتل الأب ولده عمداً أو شبهة يكون ذلك موجباً للدية ولا قصاص فاعلم إن الدية في هذه الصورة تكون لغير الأب لأن القاتل لا يرث المقتول وعليه فلو لم يكن وارث غيره فالدية للامام (عليه السلام) وأمّا لو كان القتل الصادر من الأب خطاءً فلا إشكال في إن الدية على العاقلة ويرثها الوارث لكن في توريث الأب هنا قولان ناشئان من كونه القاتل والقاتل لا يرث ومن أن القتل الصادر إنما يكون خطاءً وصادراً من غير إرادة وقصد بوجه بالاضافة إلى المقتول وقد حكي عن المسالك أنه يظهر منها وجود قائل بإستحقاقه الارث من خصوص الدية وإن قلنا بمنعه عن غيرها لكن القائل غير معروف و دليله غير تام وحينئذ فلو لم يكن للمقتول وارثاً غير الأب العاقل يكون الوارث هو الامام (عليه السلام).

(الصفحة 307)

مسألة 13 ـ عمد الصبي والمجنون في حكم الخطاء فالدية فيه على العاقلة1 .

مسألة 14 ـ لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره ولا تضمن إتلاف مال فلو أتلف مال الغير خطأً أو أتلفه صغيراً أو مجنوناً فلا تضمنه العاقلة فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدم ثم إنه لا ثمرة مهمة في سائر المحال أي المعتق وضامن الجريرة والامام (عليه السلام)2 .

1 - خلافاً للشافعي فجعل الضمان في مالهما وَلكن رواياتنا تدل على إن عمد الصبي خطاءٌ وفي بعضها تفريع تحمل العاقلة والثبوت عليها قد أوردها الشيخ الأنصاري في بحث معاملات الصبي وتكلم في مفادها في كتاب المكاسب فراجع والظاهر إنه لا فرق بين الصبي والمجنون في هذه الجهة.

2 - قد مرّ في مطاوي أبحاثنا إختصاص تحمل العاقلة الذين هم العصبة على ما عرفت بالقتل خطاءً الصادر من الآدمي بالاضافة إلى مقتول آدمي وعليه فلا تضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بدونه بل يتعلق الضمان بمالكها في الأول ولا ضمان في الثاني ظاهراً كما مرّ في بحث موجبات الضمان كما أن العاقلة لايضمن إتلاف مال الغير ولو كان خطاءً أو صغيراً أو مجنوناً ففي الأول إذا كان المتلف مكلّفاً فالضمان عليه كما هو مقتضى قاعدة الاتلاف وفي الثاني يثبت حكم وضعي وهو الضمان بالاضافة إليهما وقد تقرر في محلّه إن الأحكام الوضعية لا تختص بالبالغين والمكلفين فجناية الصبي وإتلافه سبب لضمانه وإن كان خارجاً عن دائرة التكليف ويجب عليه الأداء بعد البلوغ كما لا يخفى.

(الصفحة 308)

الثاني في كيفية التقسيط

وفيها أقوال: منها على الغني عشرة قراريط أي نصف الدينار وعلى الفقير خمسة قراريط.
ومنها يقسطها الامام (عليه السلام) أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم.
ومنها إن الفقير والغني سواء في ذلك فهي عليهما والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير1 .

ثم إنه لا ثمرة مهمة بالاضافة إلى بيان سائر المحال من المعتق وضامن الجريرة والامام (عليه السلام)لعدم وجود الأولين وعدم حضور الثالث (عليه السلام) وفي بعض المباحث السابقة إرشاد إليه كما لا يخفى.

1 - في كيفية التقسيط وذكر المحقق في الشرائع إنّ فيها قولين: أحدهما للشيخ في موضع من محكي المبسوط والخلاف والقاضي بل هو خيرة العلاّمة في القواعد والارشاد وهو القول الأول المذكور في المتن لكن في عباراتهم نوع إختلاف في المراد من التقدير المزبور فعن المهذب المراد إن أكثر ما على المؤسر نصف دينار وأكثر ما على المتوسط ربعه وعن موضع من الخلاف والمبسوط إن المراد لزومهما عليهما لا أقلّ للاجماع ولا أكثر للأصل مع عدم الدليل.
ثانيهما للشيخ أيضاً في موضع آخر من الخلاف والمبسوط والسرائر والنافع والجامع والعلامة في جملة من كتبه بل لعله المشهور كما في محكّي الرياض يقسطها الامام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا