(الصفحة 303)
المقام.
ومنها: الروايات المستفيضة الدالّة على جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه أو طمّه مثل صحيحة عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المكان يكون حشاً زماناً فينظف ويتّخذ مسجداً فقال: الق عليه من التراب حتّى يتوارى فإنّ ذلك يطهر إن شاء الله. وغيرها من الأخبار الواردة في ذلك فانّ مفادها مفروغية عدم ملائمة النجاسة والمسجدية ولزوم إزالتها عن المسجد.
لكن ربّما يقال: إنّ مقتضاها وجوب إزالة النجاسة عن ظاهر المسجد فقط وامّا باطنه فلا تجب إزالة النجاسة عنه ولا يحرم تنجيسه لما يستفاد منها من عدم منافاة نجاسة الباطن مع المسجدية وإلاّ لم يكن الطمّ وإلقاء التراب كافياً في جواز اتّخاذ الكنيف مسجداً لأنّ إلقاء التراب لا يوجب حصول الطهارة المصطلحة له بل غايته منعه من السراية كما لا يخفى وعليه فقد وقع الكلام في انّه هل يستفاد من هذه الروايات حكم تعبّدي مخصوص بموردها أو انّ الحكم المذكور فيها يشمل جميع الموارد فقد ذهب صاحب الجواهر (قدس سره) تبعاً للأردبيلي (قدس سره) إلى اختصاص الحكم بخصوص موردها وما يشبهه ممّا تتعذّر إزالة النجاسة عنه أو تتعسّر فلا يشمل ما يتيسّر تطهيره.
ويرد عليه أمران:
الأوّل: إنّ ظاهر الروايات كون الطمّ واخلقاء التراب مطهراً بل كونه أطهر من تنظيف المكان الذي يكون ظاهره التنظيف بالماء لا مجرّد جمع العذرات والكثافات عنه وعليه فظاهرها كونه محقّقاً للطهارة المعتبرة في المسجدية لا انّه حكم تعبّدي مخصوص بما تتعذّر إزالة النجاسة عنه أو تتعسّر ويؤيّده عدم إشعار شيء منها بثبوت الحكم التعبّدي الخاص خصوصاً مع اشتمال أكثرها على التعليل بكون إلقاء
(الصفحة 304)
التراب مطهراً أو انّه أطهر من التنظيف وخصوصاً مع دلالة بعضها على اعتبار التنظيف والإصلاح، ففي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن بيت كان حشاً زماناً هل يصلح أن يجعل مسجداً؟ قال: إذا نظف واُصلح فلا بأس. فإنّ مقتضى الجمع بينه وبين غيرها اعتبار التنظيف والإصلاح وانّه يحصل بإلقاء التراب والطمّ أيضاً، وعليه فإلقاء التراب أحد الطريقين لحصول الطهارة المعتبرة في المسجدية مطلقاً من دون فرق بين صورة التعذّر والتعسّر وعدمهما.
الثاني: انّه لم يقم دليل على وجوب إزالة النجاسة عن باطن المسجد لأنّ عمدة الأدلّة هي ارتكاز المتشرّعة وانعقاد الإجماع في المسألة. ومن الواضح عدم ثبوت الارتكاز بالإضافة إلى الباطن ولم يعلم اندراجه في معقد الإجماع مع انّه دليل لبّي خصوصاً مع فتوى المجمعين بجواز اتّخاذ الكنيف مسجداً بعد طمّه بل بعد طرح التراب بمقدار يقطع ريحه من غير إشعار في كلامهم بكونه حكماً خاصّاً تعبّدياً مستثنى ممّا أجمعوا عليه من وجوب إزالة النجاسة عن المساجد.
وامّا صحيحة علي بن جعفر فهي على تقدير الدلالة واردة في نجاسة ظاهر المسجد أو جداره لأنّ المفروض فيها إصابة بول الدباة إليهما على خلاف العادة.
وامّا هذه الروايات فموردها نجاسة الباطن ومفادها عدم لزوم التطهير على هذا الفرض فكيف يمكن تعميم الحكم بالإضافة إلى البواطن أيضاً.
ولكن الإنصاف انّ الفتوى بعدم وجوب إزالة النجاسة عن باطن المسجد مشكلة لأنّه ـ مضافاً إلى انّ المرتكز عند المتشرّعة منافاة المسجدية مع النجاسة ومن الواضح انّ باطن المسجد لا يكون خارجاً عن عنوان المسجدية بمجرّد كونه متّصفاً بأنّه باطن ـ يكون المستفاد من روايات اتخاذ الكنيف مسجداً الحاجة إلى التطهير، غاية الأمر كون طمّه بالتراب مطهّراً له بالطهارة المعتبرة في المسجدية
(الصفحة 305)
وعليه فلا يمكن استفادة جواز تنجيس الباطن منها خصوصاً مع انّه لا يرى فرق بين الباطن وبين سقف المسجد مثلاً. نعم لو تنجّس الباطن لا يحتاج تطهيره إلى الماء بل يكفي إلقاء التراب عليه، وامّا جواز التنجيس فلا دلالة لها عليه فيشكل الأمر فيما يقع في هذه الأزمنة أحياناً من جعل أرض المسجد بعد حفره بمقدار أذرع حشّاً ومحلاًّ معدّاً للخلاء وجل محلّ الصلاة هو السقف الواقع على ذلك المحل.
ثمّ إنّه ربّما يستدلّ على وجوب إزالة النجاسة عن المساجد بقوله تعالى مخاطباً لإبراهيم الخليل (عليه السلام) : (وطهِّر بيتي للطائفين والقائمين والركّع السجود)(1)بتقريب انّ الأمر ظاهر في الوجوب وانّ الوجوب لا يختصّ بالمخاطب فقط كما انّه لا ينحصر بخصوص بيت الله الحرام لعدم القول بالفصل فيشمل جميع المساجد ولكنّه ربّما يقال إنّ الطهارة المأمور بها لم يعلم كونها هي الطهارة المصطلح عليها في زماننا بل الظاهر كونها بمعناها اللغوي أعني النظافة من القذارات.
ويرد عليه انّ حمل الطهارة على معناها اللغوي إن كان مع حفظ ظهور الأمر في الوجوب كما هو الظاهر فاستفادة وجوب إزالة النجاسة المصطلحة عن الآية بطريق أولى. نعم تمكن المناقشة بأنّه لا يظهر من الآية كون وجوب تطهير المسجد من حيث نفس المسجد بل من جهة الواردين فيه وهو يغاير المطلوب فتدبّر.
ثمّ إنّ وجوب الإزالة لا يختصّ بأرض المسجد بل يشمل بنائها من حائطه وسقفه من الداخل قطعاً ضرورة اتصاف البناء بعنوان المسجدية والجزئية له، وامّا البناء من خارج المسجد كالطرف الخارج من الجدران والواقع فوق السقف فمع فرض كونه جزءً من المسجد بأن جعله الواقف كذلك وقع الإشكال في وجوب
(الصفحة 306)
إزالة النجاسة عنه مع عدم تحقّق الهتك والإهانة والظاهر انّ الدليل العمدة في الباب وهو الارتكاز والإجماع لا دلالة له على الوجوب فيه بعد عدم ثبوت اللسان لهما حتّى يتمسّك بإطلاقه والأخبار الواردة في اتّخاذ الكنيف مسجداً أيضاً لا تدلّ على وجوب إزالة النجاسة عن ذلك لأنّ غاية مفادها منافاة النجاسة في الظاهر مع المسجدية. نعم صحيحة علي بن جعفر على تقدير دلالتها يمكن التمسّك بإطلاقها وترك الاستفصال على وجوب تطهير الطرف الخارج من الجدار أيضاً لكن عرفت كونها أجنبية عن المقام فلا دليل على الوجوب في هذه الصورة إلاّ فيما إذا تحقّق الهتك والإهانة ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بوجوب الإزالة.
الحكم الثاني: حرمة التنجيس والدليل عليها هي الملازمة العرفية فانّه إذا ثبت وجوب إزالة النجاسة عن المسجد بمقتضى ارتكاز المتشرّعة وانعقاد الإجماع في المسألة تثبت حرمة التنجيس عند العرف لأنّ الملاك هي المنافاة بين النجاسة والمسجدية وهي كما تقتضي وجوب الإزالة مع ثبوتها كذلك تقتضي حرمة التنجيس مع عدمها كما لا يخفى مع انّ رواية الحلبي المتقدّمة على فرض عدم كونها أجنبية عن المقام واردة في مورد التنجيس كما انّ حرمة إدخال النجاسة في المسجد ولو لم تكن مسرية كما سيجيء البحث فيه بعد هذا الحكم تدلّ بالأولوية على حرمة التنجيس.
وكيف كان فلا إشكال في أصل هذا الحكم وفي انّ حرمة التنجيس تنحصر بالمواضع التي تجب إزالة النجاسة عنها فإذا لم نقل بوجوب الإزالة عن الطرف الخارج من جدار المسجد فلا يكون تنجيسه أيضاً بمحرم إذا لم يكن موجباً للهتك والإهانة كما هو ظاهر.
(الصفحة 307)
بقي الكلام في هذا المقام في حرمة إدخال النجاسة في المسجد ومحلّ البحث فيها ما إذا لم تكن مسرية موجبة لتنجّسها وإلاّ فلا إشكال في الحرمة لما عرفت من حرمة التنجيس وما إذا لم يكن موجباً للهتك والإهانة وإلاّ فلا إشكال أيضاً في الحرمة ولو لم يكن المدخل هي النجاسة بل القذارات العرفية لما يعلم بالضرورة من الشرع من وجوب تعظيم المساجد التي هي بيوت الله ومحالّ العبادة ولاسيّما الصلاة التي أهمّها فالكلام في إدخال النجاسة غير المتعدية والهاتكة.
وقد حكى القول بالحرمة عن أكثر أهل العلم بل عن الخلاف والسرائر وغيرهما نفي الخلاف عنه، وعن الشهيد (قدس سره) دعوى الإجماع عليه.
والمستند لهم في ذلك أمران:
الأوّل: قوله تعالى: (انّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام)(1) حيث فرع النهي عن قرب المشركين المسجد الحرام الذي هو كناية عن دخولهم فيه على نجاستهم فيستفاد منه عدم ملائمة النجاسة مع الكون في المسجد ولو لم تكن متعدية، والفرق بين سائر المساجد والمسجد الحرام منفي بعدم القول بالفصل وقد نوقش في الاستدلال به بوجوه:
أحدها: ابتناء الاستدلال على كون المراد بالنجاسة هي النجاسة المصطلحة التي لها أحكام كثيرة كحرمة الأكل والمانعية عن الصلاة وغيرهما كما كانت تستعمل بهذا المعنى في عصر الأئمّة (عليهم السلام) ولسانهم وأنّى للمستدلّ بإثبات ذلك فمن أين يعلم ثبوت النجاسة بهذا المعنى في زمان نزول الآية الشريفة بل الظاهر انّ المراد منها هي القذارة المعنوية وهي قذارة الشرك ويؤيّده تعليق الحكم على الوصف المشعر