(الصفحة 76)
فالرواية ناظرة إلى خصوص الطهارة والنجاسة، ولكن ما ذكرنا انّما يبتني على كون مورد السؤال الأوّل هو السن ـ كما في الوسائل المطبوعة أخيراً ـ وامّا بناء على أن يكون هو اللبن كما يدل عليه الاستشهاد بالرواية على طهارة لبن الميتة ـ كما سيأتي ـ فهذه الرواية أيضاً ظاهرة في كون السؤال فيها عن جواز الأكل وعليه فيسري الإشكال إلى ما ذكرنا من إطلاق الطهارة وعدم اختصاصها بصورة الاكتساء أيضاً فتدبّر جيّداً.
الفرع الرابع: الأنفحة من الميتة وفيها بحثان: الأوّل في حكمها. والثاني في موضوعها ومعناها.
أمّا الأوّل: فالظاهر انّه لا إشكال في طهارتها فتوى ـ كما نقل عن الغنية والمنتهى والمدارك وغيرها ـ وامّا نصّاً فقد اختلف فيها النصوص:
فمنها: ما يدلّ على الطهارة كصحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس به. وموثقة حسين بن زرارة المتقدّمة قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأبي يسأله عن السن (اللبن) من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة فقال: كلّ هذا ذكى.
ورواية يونس عنهم (عليهم السلام) المتقدّمة أيضاً قالوا: خمسة أشياء ذكية ممّا فيه منافع الخلق: الأنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر.
ومنها: ما يظهر منه خلاف ذلك كرواية بكر بن حبيب قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السلام)عن الجبن وانّه توضع فيه الأنفحة من الميتة قال: لا تصلح، ثمّ أرسل بدرهم فقال: اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء.
ورواية عبدالله بن سليمان عنه (عليه السلام) في الجبن قال: كل شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان انّ فيه ميتة. ومن المعلوم انّ الميتة التي يمكن أن تقع في الجبن عادة
(الصفحة 77)
ليست إلاّ الأنفحة من الميتة.
ورواية أخرى لعبدالله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن إلى أن قال: قلت : ما تقول في الجبن؟ قال: أولَم ترني آكله؟ قلت: بلى ولكني أحبّ أن أسمعه منك، فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه. والظاهر منها أيضاً انّ الجبن الحرام ما وقعت فيه الأنفحة من الميتة.
ورواية أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن فقلت له: اخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في جميع الأرضين؟! إذا علمت انّه ميتة فلا تأكله، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله انّي لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلّهم يسمون هذه البربر وهذه السودان؟!. والظاهر منها انّه لو علم انّ فيه الميتة أي الانفحة منها يكون حراماً.
كما انّ الظاهر انّه لا يكاد يمكن الجمع الدلالي بين الطائفتين من الأخبار بل بينهما المعارضة واللازم الرجوع إلى المرجحات وأوّلها الشهرة الفتوائية وهي في جانب الطهارة كما انّها مخالفة لمذهب العامّة.
ولا يخفى انّ الأخبار الدالّة على النجاسة وإن كانت مطروحة للمعارضة إلاّ انّ مطروحيتها من هذه الجهة فقط أي من جهة دلالتها على نجاسة الانفحة من الميتة لا من جميع الجهات فلا تنافي دلالتها على حجّية البيّنة واعتبارها ـ كما استشهد بها عليها ـ أو على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة الموضوعية كما هو ظاهر.
وامّا البحث الثاني فقد اختلف كلام اللغويين في معناها: فعن الصحاح: «الأنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفة كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو
(الصفحة 78)
كرش» وعن القاموس: «انّها شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في جوفه فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش وتفسير الجوهري «الأنفحة بالكرش سهو».
والظاهر اتفاق أهل اللغة على انّ الانفحة في الجدي أو الحمل قبل الأكل هي ما يعبّر عنه بالكرش بعد الأكل، والكرش عبارة عن الجلدة التي يقع فيها ما يؤكل يقوى في النظر أن تكون الأنفحة اسماً للجلدة أو هي مع المادة المتمايلة إلى الصفرة التي تكون فيها، ويؤيّده انّه لو لم تكن موضوعة كذلك وقلنا باختصاصها بالمظروف فحسب فما هو اللفظ الذي وضع في لغة العرب بازاء ظرفه ومن البعيد جدّاً أن لا يكون له اسم مع توسع هذه اللغة بحيث لم ير لها نظير في سائر اللغات أصلاً كما يظهر بمراجعة كتب اللغة سيما مثل «فقه اللغة» للثعالبي.
ولكنّه قد استظهر من رواية أبي حمزة الثمالي (قدس سره) انّها هي المادّة التي تكون في الجلدة فانّه نقل عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث انّ قتادة قال له: اخبرني عن الجبن، فقال: لا بأس به فقال: إنّه ربّما جعلت فيه أنفحة الميتة فقال: ليس به بأس انّ الأنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم انّما تخرج من بين فرث ودم وانّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أُخرجت منها بيضة فهل تأكل تلك البيضة. الحديث. فانّ ما ليس له عروق ولا فيه دم وانّما يخرج من بين فرث ودم ليس إلاّ المادّة الموجودة في الجلدة، ولكنّه يظهر من قوله (عليه السلام): «انّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة...» خلاف ذلك فانّه (عليه السلام) قد نزل الانفحة منزلة البيضة التي تخرج من بطن الدجاجة الميتة ومن المعلوم انّ ما يخرج من بطن الجدي أو الحمل عبارة عن الظرف والمظروف كالبيضة التي هي عبارة عن ظرف وهو قشرها ومظروف وهو مادّتها وتخرج من بطن الدجاجة، والحاصل انّ ما يصلح أن ينزل منزلة البيضة ليس إلاّ
(الصفحة 79)
مجموع الجلدة والمادة معاً فهذه الرواية مع قوّة سندها لا تصرفها عن المعنى الذي يستفاد من كلام اللغة من مدخلية الظرف في معناه.
وكيف كان فلا إشكال في طهارة المظروف امّا لطهارة ظرفه إن كان دخيلاً في معنى الانفحة، وامّا لعدم انفعاله منه إن كان المظروف عبارة عن الانفحة وهو امّا لعدم نجاسة باطن الظرف حتى يكون منجساً أو لعدم منجسيته.
ولو شكّ في انّها ظرف أو مظروف فيمكن أن يقال بوقوع التعارض بين اصالة الإطلاق في أدلّة نجاسة أجزاء الميتة بأجمعها، واصالة الإطلاق في دليل منجسية النجس للعلم بطهارة المظروف على أي حال فيرجع إلى اصالة الطهارة في الظرف بعد تساقط الأصلين بالمعارضة.
وقد خالف فيه سيّدنا الاستاذ ـ دام ظلّه ـ نظراً إلى انّه لابدّ وأن يؤخذ بإطلاق دليل نجاسة الميتة ولا تعارض اصالة الاطلاق فيه مع اصالة الاطلاق في دليل منجسية النجس لعدم جريانها فيما علم الطهارة وشكّ في انّه من باب التخصيص أو التخصص نظير اصالة الحقيقة فيما إذا دار الأمر بينها وبين المجاز فانّها جارية مع الشكّ في المراد لا مع الشكّ في كيفية الاستعمال بعد العلم بالمراد.
وفيه انّه لم يظهر المراد ممّا علم طهارته وشكّ في انّه من باب التخصيص أو التخصيص هل هو المظروف فانّه لا كلام فيه أو الظرف فمن أين علم طهارته والكلام فيما إذا شكّ في طهارة لاظرف ونجاسته فلا مناص من أن يرجع بعد التعارض إلى القاعدة ومن الواضح انّ مورد التعارض انّما هو السطح الداخل من الجلد الذي يعبّر عنه بالباطن لأنّه هو الذي ينجس المادّة على فرض نجاسته وامّا السطح الخارج الظاهر فلا يكون مورداً للتعارض لعدم تماسه مع المادّة وعليه فيشمله عموم دليل نجاسة الميتة بلا معارض فلا محيص عن الحكم بها في صورة
(الصفحة 80)
الشكّ.
وليعلم انّ المراد من طهارة الانفحة طهارتها الذاتية كالشعر والوبر والصوف فلا ينافيها لزوم غسل ظاهرها الملاقى للميتة برطوبة . نعم لو كانت الأنفحة بمعنى المظروف وفرضنا كونه مايعاً كما هو الظاهر فلا يحتاج إلى تطهير ظاهرها كاللبن، كما انّ الظاهر اختصاص الحكم بالانفحة المتعارفة التي تجعل في الجبن كانفحة الجدي والحمل على فرض صحّة اطلاق الانفحة على ما يؤخذ من غيرهما ـ على خلاف ما يظهر من كلام اللغويين من الاختصاص بهما ـ فتدبّر.
الفرع الخامس اللبن من الميتة الواقع في ضرعها وقد اختلف كلمات الأصحاب فيه، فعن الصدوق والشيخ وصاحب الغنية والشهيد (قدس سرهم) القول بالطهارة بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليها، وذهب جماعة آخرون منهم العلاّمة والمحقّق وابن إدريس إلى النجاسة بل عن الحلّي انّه قال: لا خلاف فيه بين المحصلين من أصحابنا ويظهر من ذلك انّه لا إجماع بل ولا شهرة في أحد طرفي المسألة فلابدّ من ملاحظة الروايات ليظهر انّها هل تدل على الطهارة أم لا إذ الحكم بالنجاسة لا يتوقّف على دلالتها عليه ضرورة انّ إطلاق أدلّة نجاسة الميتة وشمولها للضرع بضميمة ما دلّ على منجسية كل نجس يقتضي نجاسة اللبن بل يمكن أن يقال بشمول إطلاق أدلّة نجاسة الميتة له من دون حاجة إلى ضمّ دليل آخر لأنّ اللبن الواقع في ضرع الميتة يكون من أجزائها كالبول والروث والبيض على ما تقدّم وعليه فتكون نجاسته عينية وإن كانت العينية لا يترتّب عليها أثر في مثل اللبن كما لا يخفى وكيف كان فالروايات الواردة في المقام:
منها: صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: لا