(الصفحة 107)
يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال: يكفي الاناء.
قال في القاموس: كفأه كمنعه كبّه وقلبه. والمراد إراقة الماء التي هي كناية عن التأثّر والانفعال، ومقتضى إطلاق الصحيحة وترك الاستفصال عدم الفرق بين صورة وجود عين النجاسة في اليد وزوالها عنها وعدم غسلها كما لا يخفى.
وموثّقة سماعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني.
ومفهومها ثبوت البأس مع إصابة شيء من المني اليد ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في صورة الإصابة بين ما إذا كانت عين المني موجودة في اليد وما إذا زالت عينها إلاّ أن يقال بأنّه لا مجال للأخذ بإطلاق المفهوم لعدم ثبوت كونه في مقام البيان لأنّ المتيقّن كون الموثّقة في مقام بيان نفي البأس مع عدم الإصابة وامّا ثبوته معها فيمكن أن لا تكون في مقام بيانها أصلاً.
وموثّقة اُخرى لسماعة قال: سألته عن رجل يمسّ الطست أو الركوة ثمّ يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه؟ قال: يهريق من الماء ثلاث جفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت إصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كلّه.
ولا يرد على هذه الرواية المناقشة الواردة على سابقتها من عدم كونها في مقام البيان كما هو ظاهر.
وموثّقة أبي بصير ـ المتقدّمة سابقاً ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يحمل (يجعل خ ل) الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فاهرقه... .
(الصفحة 108)
وصحيحة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها، انّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.
وغير ذلك من الروايات التي يمكن التمسّك بإطلاقها لعدم الفرق بين ملاقاة النجس والمتنجّس أصلاً.
نعم هنا بعض الروايات يمكن أن يكون موهماً لخلاف ما ذكر من الإطلاق مثل موثّقة أبي بصير عنهم (عليهم السلام) قال: إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء.
فإنّ مقتضى إطلاق المستثنى في الصدر وإن كان هو ثبوت الباس مع الإصابة سواء بقيت عينها أم زالت إلاّ أنّ التقييد في الذيل بقوله(عليه السلام) : «وفيها شيء من ذلك» الظاهر في بقاء العين وعدم زوالها يوجب تضييق دائرة الانفعال الموجب لاهراق الماء وعدم جواز الاغتسال منه.
ورواية علي بن جعفر ـ المتقدّمة سابقاً ـ عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته فمسحها بخرقة ثمّ أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماءً غيره فلا يجزيه أن يغتسل وإن لم يجد غيره أجزأة.
أقول: امّا رواية علي بن جعفر فقد تقدّم الجواب عن الاستدلال بها سابقاً وهو انّ اشتمالها على التفصيل بين صورتي الاختيار والاضطرار مع عدم التزام أحد من الأصحاب به يوجب شذوذها وعدم جواز الاعتماد عليها أصلاً.
وامّا موثّقة أبي بصير فربما يجاب عنها بأنّ المراد بقوله: «وفيها شيء من ذلك»: «وقد كان فيها...» ولو بقرينة ظهور كون الذيل تصريحاً بمفهوم الشرط السابق في الصدر، أو بقرينة ظهور الإجماع على الانفعال بالمتنجس، كما أنّه ربّما يقال في مقام
(الصفحة 109)
الجواب بأنّ للقذر إطلاقين فتارة يطلق ويراد منه المعنى الاشتقاقي بمعنى الحامل للقذارة وعليه فالإضافة بيانية، واُخرى يطلق ويراد منه المعنى المصدري أي القذارة وعليه فالإضافة نشوية والاستدلال إنّما يتمّ على الإطلاق الأوّل دون الثاني وحيث إنّه لا قرينة على التعيين فتصبح الرواية مجملة غير قابلة للتقييد.
ويرد على الجواب الثاني ـ مضافاً إلى أنّ جريان الاحتمالين في معنى القذر لا دلالة له على كون المشار إليه بقوله: «ذلك» هو القذر لاحتمال كونه هو البول أو الجنابة بل لعلّه الظاهر بملاحظة ظهور كلمة شيء من ذلك في الكمية فتدبّر ـ انّه لا مناص ظاهراً من الحمل على الإطلاق الأوّل لأنّ القذر ـ على الإطلاق الثاني ـ لا تتصف بالإصابة فإنّ الذي يصيب اليد ليس هي القذارة بل القذارة تعرضها بسبب الإصابة، وامّا الجواب الأوّل فلا بأس به خصوصاً بعد ملاحظة انّ البول بعد إصابته لا تبقى عينها نوعاً بخلاف المني والدم وأشباههما كما لا يخفى.
فالإنصاف انّه لا سبيل إلى اختيار هذا التفصيل وإن كان القائل به قليل النظير.
التفصيل الخامس: ما اختاره بعض الأعلام في شرح العروة ـ على ما في تقريراته ـ إن لم يقم إجماع على خلافه، وهو التفصيل بين ملاقاة الماء القليل للنجاسات والمتنجسات التي تستند نجاستها إلى ملاقاة عين النجس وهي التي عبّر عنها بالمتنجّس بلا واسطة وبين ملاقاة المتنجّس مع الواسطة بالانفعال في الأوّل دون الثاني لعدم قيام الدليل على الانفعال فيه حتى موثقة أبي بصير المتقدّمة بناءً على إرادة المعنى الثاني من القذر فيها لأنّ «القذر» لم ير إطلاقه على المتنجس مع الواسطة فإنّه نجس ولكنّه ليس بقذر.
ومحصل ما أفاده في وجه هذا التفصيل انّ الذي يمكن أن يستدلّ به على الانفعال بملاقاة مطلق المتنجّس أمران:
(الصفحة 110)
أحدهما: التعليل الوارد في ذيل بعض الأخبار الواردة في نجاسة سؤر الكلب وقد ورد ذلك في روايتين:
إحداهما: صحيحة البقباق قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلاّ سألت عنه فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء.
وثانيتهما: ما عن معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبدالله(عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ عن سؤر النسور والشاة والبقر والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضّأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضّأ منه، قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا، قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله انّه نجس لا والله انّه نجس.
وتقريب الاستدلال بالروايتين تعليل الحكم في الكلب بأنّه رجس نجس فيعلم من ذلك انّ المناط في التنجّس وعدم جواز الشرب والوضوء هو ملاقاة الماء للنجس. ونتعدّى من الكلب إلى سائر النجاسات، ومن الظاهر صحّة إطلاق النجس على المتنجّس أيضاً لأنّه لم يؤخذ في مادّته ولا في هيئته ما يخصّه بالنجاسة الذاتية فمقتضى الروايتين منجسية المتنجّسات مطلقاً.
ولكن للمناقشة في الاستدلال بهما مجال واسع: امّا الاُولى فلأنّها وإن كانت صحيحة إلاّ أنّ دلالتها ضعيفة والوجه فيه اشتمالها على كلمة «الرجس» أيضاً وهي لا تطلق إلاّ على الأشياء خبيثة الذوات وهي التي يعبّر عنها في الفارسية بـ «پليد» كما في قوله تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا انّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
(الصفحة 111)
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون)(1).
ولا يصحّ إطلاقه على المتنجسات فهل ترى صحّة إطلاقه على عالم هاشمي ورع لتنجّس بدنه؟!
وكيف كان فإنّ إطلاق الرجس على المتنجّس من الأغلاط، فالرواية مختصة بالأعيان النجسة، على أنّ الرواية غير مشتملة على التعليل حتى يتعدّى منها إلى غيرها، بل هي مختصّة بالكلب ولا تعمّ غيره من الأعيان النجسة فضلاً عن المتنجّسات، ومن هنا عقبه بقوله(عليه السلام) : «اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» فإنّه يختص بالكلب وهو ظاهر.
وامّا في الرواية الثانية فلأنّها ضعيفة سنداً بمعاوية بن شريح بل يمكن المناقشة في دلالتها أيضاً لأنّ النجس وإن صحّ إطلاقه على المتنجّس إلاّ أنّه ليست الرواية بصدد بيان انّ النجس منجس وإنّما كان بصدد دفع ما توهّمه السائل حيث توهّم انّه من السباع.
الأمر الثاني: صحيحة زرارة التي رواها علي بن إبراهيم بطريقه الصحيح، وقد حكى فيها الإمام(عليه السلام) عن وضوء النبي(صلى الله عليه وآله) فدعا بوعاء فيه ماء فأدخل يده فيه بعد أن شمّر ساعده وقال: هكذا إن كانت الكفّ طاهرة...
فإنّها دلّت بمفهومها على أنّ الكفّ إذا لم تكن طاهرة فلا يسوغ إدخالها الماء ولا يصحّ منه الوضوء، ولا وجه له إلاّ انفعال القليل بالكفّ المتنجّسة، وبإطلاقها تعمّ ما إذا كانت نجسة بعين النجاسة وما إذا كانت نجسة بالمتنجّس وهذه الرواية أحسن ما يستدلّ به في المقام لصحّة سندها وتمامية دلالتها، ولكن الصحيح أنّها مجملة