جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 111)

رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون)(1).

ولا يصحّ إطلاقه على المتنجسات فهل ترى صحّة إطلاقه على عالم هاشمي ورع لتنجّس بدنه؟!

وكيف كان فإنّ إطلاق الرجس على المتنجّس من الأغلاط، فالرواية مختصة بالأعيان النجسة، على أنّ الرواية غير مشتملة على التعليل حتى يتعدّى منها إلى غيرها، بل هي مختصّة بالكلب ولا تعمّ غيره من الأعيان النجسة فضلاً عن المتنجّسات، ومن هنا عقبه بقوله(عليه السلام) : «اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» فإنّه يختص بالكلب وهو ظاهر.

وامّا في الرواية الثانية فلأنّها ضعيفة سنداً بمعاوية بن شريح بل يمكن المناقشة في دلالتها أيضاً لأنّ النجس وإن صحّ إطلاقه على المتنجّس إلاّ أنّه ليست الرواية بصدد بيان انّ النجس منجس وإنّما كان بصدد دفع ما توهّمه السائل حيث توهّم انّه من السباع.

الأمر الثاني: صحيحة زرارة التي رواها علي بن إبراهيم بطريقه الصحيح، وقد حكى فيها الإمام(عليه السلام) عن وضوء النبي(صلى الله عليه وآله) فدعا بوعاء فيه ماء فأدخل يده فيه بعد أن شمّر ساعده وقال: هكذا إن كانت الكفّ طاهرة...

فإنّها دلّت بمفهومها على أنّ الكفّ إذا لم تكن طاهرة فلا يسوغ إدخالها الماء ولا يصحّ منه الوضوء، ولا وجه له إلاّ انفعال القليل بالكفّ المتنجّسة، وبإطلاقها تعمّ ما إذا كانت نجسة بعين النجاسة وما إذا كانت نجسة بالمتنجّس وهذه الرواية أحسن ما يستدلّ به في المقام لصحّة سندها وتمامية دلالتها، ولكن الصحيح أنّها مجملة

  • 1 ـ سورة المائدة : 90 .

(الصفحة 112)

لاحتمال أن يكون الوجه في ذلك عدم صحّة الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث حتى على القول بطهارته وقد وقع الخلاف في طهارته ونجاسته بين الأعلام إلاّ انّه لا يجوز استعماله في رفع شيء من حدثي الأكبر والأصغر حتى على القول بطهارته، والماء الموجود في الاناء في مورد الرواية ماء مستعمل في رفع الخبث على تقدير نجاسة الكفّ لأنّ صدق هذا العنوان غير مشروط بقصد الاستعمال وبهذا تصبح الرواية مجملة فإذاً لا دليل على منجسية المتنجّس مطلقاً فالتفصيل هو المتعيّن إن لم يقم إجماع على خلافه كما ادّعاه السيّد بحر العلوم(قدس سره) انتهى ملخص كلامه دام بقاه.

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما عرفت من أنّ اصطلاح المتنجّس في مقابل النجس اصطلاح حادث فقهي وليس منه عين ولا أثر في الروايات المأثورة ـ انّ الظاهر تمامية دلالة صحيحة البقباق على كون المتنجّس منجساً مطلقاً وذلك لأنّ الرجس إذا أطلق واستعمل وحده يكون المراد به ما يرتبط بالجهات المعنوية وليس معناه النجاسة الجسمية الفقهية فانظر إلى موارد استعماله في الكتاب العزيز كالآية التي استشهد بها ضرورة انّ الخمر وإن كان نجساً إلاّ انّ الاُمور الثلاثة المعطوفة عليها لا يكون كذلك. وكآية التطهير المشتملة على إذهاب الرجس عن أهل البيت (عليهم السلام)فالرجس إذا استعمل وحده لا يكون المراد به النجاسة أصلاً، وامّا إذا استعمل مع كلمة «النجس» فمدلوله هو مدلولها من دون إضافة، وعدم صحّة الإطلاق في المثال إنّما يؤيّد هذا الذي ذكرنا، وعليه فلا يفيد فائدة زائدة على مفادة كلمة «النجس» في الصحيحة ودعوى عدم وقوعها في مقام العلّة ممنوعة جدّاً فإنّ العرف الذي يكون هو الملاك في باب فهم المعاني من الألفاظ لا يرى إلاّ كون قوله(عليه السلام) : «رجس نجس» واقعاً في مقام التعليل جيء به للفرق بين الكلب وسائر الحيوانات والحكم بأنّ عدم جواز التوضّي بفضله إنّما هو لأجل كونه كذلك، وامّا قوله(عليه السلام) : «اغسله بالتراب...»

(الصفحة 113)

فلا دلالة له على الاختصاص بالكلب وإن كان هذا الحكم مختصّاً به فإنّ مورد السؤال في الرواية إنّما هو حكم فضل الكلب من حيث جواز الشرب والتوضّي وهذا القول حكم آخر زائد على ما هو مورد نظر السائل بيّنه الإمام(عليه السلام) تتميماً للفائدة، فالحكم المعلّل إنّما هو عدم جواز التوضّي والعلّة هو كونه نجساً فلا يبقى بعد ذلك ارتياب في عموم دائرة الحكم للمتنجّسات فضلاً عن غير الكلب من سائر أفراد النجاسات.

والرواية الثانية أيضاً تامّة الدلالة لأنّ توصيف الكلب بأنّه نجس مؤكّداً بالحلف والتكرار إنّما هو لإثبات ما أفاده من الحكم بنجاسة سؤره بعد الحكم بطهارة سؤر كثير من الحيوانات حتّى السباع، ففي الحقيقة يكون ملاك الفرق بينه وبينها من جهة الطهارة والنجاسة هو كونه نجساً دونها، وعليه فالمنع من كون الرواية بصدد بيان أنّ النجس منجس محلّ نظر جدّاً. وبعبارة اُخرى دفع توهّم كون الكلب من السباع مع عدم كون المقصود إلاّ بيان الحكم الشعري لا يرجع إلاّ إلى ما ذكرنا كما هو ظاهر.

وامّا صحيحة زرارة فالظاهر عدم كونها مجملة بالنحو الذي أفاده فإنّ المتفاهم العرفي منها هو أنّ الكف إذا لم تكن طاهرة يوجب تنجّس الماء ويمنع عن التوضّي به ودعوى احتمال كون المنع لأجل صدق عنوان «الماء المستعمل في رفع الخبث» عليه مدفوعة بمنع صدقه بعد ملاحظة انّه ربّما لا يكون إلاّ مجرّد الملاقاة من دون أن يرفع شيء من الخبث به.

وبعبارة اُخرى فرق بين مجرّد الملاقاة وبين الاستعمال في رفع الخبث وفي الرواية هو الأوّل دون الثاني، نعم يمكن المناقشة فيها من جهة اُخرى وهو احتمال أن يكون المشروط بطهارة الكفّ هو استحباب إدخال اليد في الإناء ومع عدمها ينتفي هذا

(الصفحة 114)

الاستحباب من دون أن يكون الانفعال وعدمه مورداً للنظر ولكن هذه المناقشة أيضاً خلاف الظاهر وإن كان يكفي للقائل بالتعميم وجود رواية واحدة ولا يحتاج إلى تعدّد الدليل فصحيحة زرارة على تقدير إجمالها أو ثبوت المناقشة فيها لا تكاد تقدح في إثبات القول بالتعميم ونفي التفصيل كما هو غير خفيّ.

فالإنصاف انّ هذا التفصيل أيضاً ممّا لا يكون إليه سبيل.

التفصيل السادس: ما حكي عن بعض المحقّقين من المتأخّرين من التفصيل بين ملاقاة الماء مع شيء من النجاسات والمتنجّسات واستقراره معه، وملاقاته لأحدهما وعدم الاستقرار معه كما إذا وقعت قطرة ماء على أرض نجسة فطفرت عنها إلى مكان آخر فوراً بالقول بالانفعال في الأوّل وعدمه في الثاني مستنداً إلى رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض فقال: لا بأس به.

بتقريب أنّها تدلّ على أنّ الماء الملاقي للأرض النجسة أو المتنجّسة حيث انّه لم يستقر معها، بل انفصل عنها بعد الملاقاة بلا فصل حكم بعدم انفعاله ونفى البأس عنه فالمناط فيه هو الانفصال الفوري وعدم الاستقرار.

وربما يجاب عنه بأنّ السؤال فيها عن حكم الملاقى لأحد أطراف العلم الإجمالي فإنّ البول والغسالة إنّما وقعا على قطعة من الأرض لا على جميعها، ولا يدرى انّ ما وقع في الإناء بعد الانفصال من الأرض هل لاقى القطعة النجسة أو القطعة الطاهرة، وعليه فمدلول الرواية الحكم بطهارة الملاقى لأحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة ويكون أجنبياً عن محلّ الكلام.

ولكنّه أورد على هذا الجواب بأنّ حمل السؤال فيها على ذلك بعيد غايته لأنّ ظاهر الرواية انّ النزو إنّما هو من المكان النجس وحمله على صورة الشكّ في انّه

(الصفحة 115)

نزى من النجس أو الطاهر يتوقّف على مؤونة زائدة وإضافة انّه نزى من مكان لا يعلم انّه نجس أو طاهر، وإطلاق السؤال والجواب يدفع هذا الاحتمال فالمناقشة في دلالة الرواية ممّا لا وجه له.

قال المورد: «وإنّما الإشكال في سندها لأنّها ضعيفة بمعلّى بن محمّد لعدم ثبوت وثاقته فالاستدلال بها على التفصيل المذكور غير تامّ».

والظاهر أنّ محط نظر السائل عبارة عن أمر ثالث وهو أنّ الماء الواقع في الإناء بعد كونه مستعملاً في رفع خبث البول أو الجنابة ورفع حدثها لأنّ المكان مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة هل يكون مانعاً عن جواز الاغتسال بالماء الذي كان في الاناء من الأوّل نظراً إلى اختلاطه بما استعمل في رفع الحدث والخبث أم لا فنظر السائل إنّما هو إلى ذلك ولا يكون في السؤال نظر إلى نجاسة الأرض أو قطعة منها والشاهد على ذلك مضافاً إلى أنّ الاغتسال من الجنابة في محلّ لا يلازم نجاسته لعدم كون بدن الجنب نجساً دائماً خصوصاً في الأزمنة السابقة ـ الاستشهاد على نفي البأس بآية الحرج في رواية الفضيل قال: سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن الجنب يغتسل فينضح من الأرض في الماء فقال: لا بأس هذا ممّا قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

فإنّ الاستشهاد بالكريمة لا يناسب إلاّ مع ما ذكرنا من كون مورد السؤال هو اختلاط الماء المستعمل في رفع الحدث أو الخبث مع الماء الذي يغتسل به من الجنابة ولا ملائمة بينه وبين الانفعال وعدمه أصلاً كما هو أوضح من أن يخفى، ولعلّه يجيء البحث في مفاد الرواية في بعض المباحث الآتية كما أنّه يأتي البحث عن منجّسية المتنجّس أيضاً فيما يأتي فتتميم الكلام فيه موكول إليه فارتقب وهنا نختم الكلام في المقام الثاني من هذه المسألة.