جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 143)

ففي الأوّل لا إشكال في أنّ جريان الاستصحاب مبني على بقاء الموضوع بعنوانه، فإذا شكّ ـ مثلاً ـ في أنّ العالم الذي كان واجب الإكرام سابقاً، هل يجب إكرامه في الزمان اللاّحق أم لا، فاستصحاب بقاء الوجوب إنّما يجدي بالإضافة إلى خصوص العالم لا غير.

وبعبارة اُخرى: الوجوب المستصحب إنّما هو وجوب إكرام العالم لا وجوب غير الإكرام ولا وجوب إكرام غير العالم، فالموضوع في هذا الاستصحاب لابدّ وأن يكون باقياً بعنوانه المأخوذ في لسان الدليل كما هو غير خفي.

وفي الثاني يجري الاستصحاب ولو لم يكن منطبقاً عليه عنوان الموضوع في زمان الشكّ فضلاً عمّا إذا كان الانطباق مشكوكاً، فإذا شكّ ـ مثلاً ـ في أنّ زيداً الذي كان عالماً سابقاً وواجباً إكرامه لأجل كونه عالماً هل يكون واجب الإكرام بعد زوال علمه لاحتمال كون العالمية واسطة في الحدوث أم لا، فلا مانع من جريان استصحاب بقاء وجوب إكرامه لأنّ المفروض انّ هذا الشخص الذي كان واجب الإكرام في السابق باق في زمان الشكّ من غير تبدّل ولا تغيّر وإن كان في هذا الزمان لا ينطبق عليه عنوان العالم المأخوذ في الدليل ولأجله عرض الشكّ في بقاء وجوب الإكرام، لأنّا لا نريد إجراء الدليل وإسرائه إلى زمان الشكّ حتّى يقال: إنّ شموله مبني على صدق موضوع والمفروض عدمه. كيف ولو شمله الدليل لا يبقى مجال للاستصحاب أصلاً ـ كما هو المحقّق في الاُصول ـ بل المراد انّ هذا الفرد الخارجي الذي كان منطبقاً عليه عنوان الموضوع سابقاً باق في زمان الشكّ من دون تبدّل فإبقاء الحكم السابق عليه ليس من قبيل إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر أصلاً.

ومن هنا يظهر الجواب عن الشبهة التي أوقعها بعض الأعاظم(قدس سره) وهي أنّه لا

(الصفحة 144)

إشكال بينهم في أنّ اللاّزم، الرجوع إلى العرف في مقام بيان المراد من الموضوعات الواردة في الأدلّة الشرعية، كما أنّه لا إشكال أيضاً في أنّ بقاء الموضوع المعتبر في جريا الاستصحاب إنّما هو البقاء بنظر العرف.

فحينئذ يرد عليهم انّه لو كان الموضوع العرفي باقياً لا مجال لجريان الاستصحاب لأنّ المفروض بقائه فيشمله الدليل الاجتهادي، ولو لم يكن الموضوع باقياً فلا يجري الاستصحاب أيضاً لعدم اتحاد القضيتين ـ حينئذ ـ كما هو المفروض، فعلى كلا التقديرين لا موقع للاستصحاب في البين.

والجواب انّه خلط بين موضوع الاستصحاب وموضوع الأدلّة فإنّه وإن كان المرجع في كليهما هو العرف إلاّ انّه قد يكون موضوع الاستصحاب بنظره متحقّقاً وباقياً دون موضوع الدليل كما يظهر بالنظر في المثال الذي ذكرناه.

وفيما نحن فيه نقول: إنّه وإن كان الموضوع في لسان الدليل بحسب ما يستفيده العرف منه هو الماء المتغيّر، وبعد زوال التغيّر لا يكون موضوع هذا الحكم باقياً قطعاً، ولذا لا يجوز عندهم التمسّك بالدليل واستفادة الحكم منه إلاّ انّه حيث وصل ذلك الحكم إلى مرتبة الخارج وانطبق على بعض الأفراد فلا يشكّ العرف في بقاء ذلك الفرد بحاله وإن زال عنه وصف التغيّر فيتمسّك بدليل لا تنقض ويستفيد الحكم من ذلك الدليل والتحقيق أكثر من ذلك موكول إلى بحث الاستصحاب من الاُصول.

الثالث: إذا حصل التغيّر لبعض أجزاء الكر ولم يكن الباقي كراً فالظاهر نجاسة الجميع غاية الأمر انّ تنجّس المقدار المتغيّر إنّما حصل لأجل التغيّر وتنجّس الباقي الذي يكون دون الكر إنّما يكون مستنداً إلى الملاقاة مع الماء المتنجّس لأنّ المفروض كونه قليلاً منفعلاً بمجرّد الملاقاة ولا يحصل الطهارة للمجموع إلاّ إذا زال التغيّر عن

(الصفحة 145)

البعض بالامتزاج بالماء المعتصم وامتزج المقدار الباقي به أيضاً لما عرفت من أنّ مجرّد زوال التغيّر من غير طريق الامتزاج بالماء المعتصم غير كاف كما أنّ مجرّد الاتصال في الماء القليل المتنجّس لا يكفي أيضاً بل لابدّ من تحقّق الامتزاج.

(الصفحة 146)

مسألة 14 ـ للكر تقديران: أحدهما: بحسب الوزن وهو ألف ومئتا رطل عراقي، وهو بحسب حقة كربلاء والنجف المشرّفتين ـ التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالاً وثلث مثقال ـ خمس وثمانون حقة وربع ونصف ربع بقالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي، وبحسب حقة اسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة، وبحسب المنّ الشاهي ـ وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالاً ـ يصير أربعة وستّين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً، وبحسب المنّ التبريزي يصير مائة وثمانية وعشرين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً وبحسب منّ البمبئي ـ وهو أربعون سيراً وكلّ سير سبعون مثقالاً ـ يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ، وبحسب الكيلو المتعارف 906 و383.

وثانيهما: بحسب المساحة وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلاّ ثمن شبر على الأحوط بل لا يخلو عن قوّة1.

1 ـ أقول: امّا تقديره بالوزن فقد وردت فيه روايتان:

إحداهما: مرسلة ابن أبي عمير ـ التي تلقّاها الأصحاب بالقبول ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومأتا رطل.

ثانيتهما: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال: والكر ستمائة رطل.

وهما بظاهرهما متنافيان، وعن السيّد المرتضى، والصدوق في الفقيه تحديد الكر بألف وثمانمائة رطل بالعراقي بحمل «الرطل» في المرسلة على الرطل المدني الذي يوازي كلّ رطل منه واحداً ونصفاً من الرطل العراقي فيكون الألف ومأتا رطل بالرطل المدني مساوياً للألف وثمانمائة بالرطل العراقي.

وربّما يناقش في سند المرسلة نظراً إلى أنّ المراسيل لا يجوز الاعتماد عليها مطلقاً

(الصفحة 147)

سواء كان مرسلها ابن أبي عمير أم غيره لا لأجل أن توثيقه بنقل الرواية عن أحد يقصر عن توثيق أرباب الرجال كالكشي والنجاشي، بل لأجل العلم الخارجي بأنّه قد روى عن غير الثقة أيضاً ولو من باب الاشتباه والخطأ في الاعتقاد وهذا ممّا يعلم به جزماً وإذاً يحتمل أن يكون البعض في قوله في سند الرواية: «عن بعض أصحابنا» هو البعض غير الموثق الذي روى عنه ابن أبي عمير في موضع آخر مسنداً، ومع الشبهة في المصداق لا يبقى مجال للاعتماد على مراسيله.

وأنت خبير بأنّ العلم بأنّه قد يروي عن غير الثقة لا يوجب عدم الاعتماد بروايته فيما لم يتحقّق فيه هذا العلم ضرورة انّا نعلم بأنّ توثيقات أرباب الرجال لا تكون مطابقة للواقع في جميع الموارد، بل قد يكون التوثيق من باب الاشتباه والخطأ في الاعتقاد فهذا العلم لا يوجب رفع اليد عن الرواية خصوصاً لو كان العلم مقصوراً على دائرة المسانيد. وبالجملة فمع الاعتراف بأنّ توثيقه لا يقصر عن توثيقهم وبأنّه لا يرسل في مراسيله إلاّ عن الثقة باعتقاده لا مجال لرفع اليد عنها بمجرّد العلم بأنّه قد وقع منه الخطأ في بعض الموارد كما هو ظاهر، فالإشكال من حيث السند ممّا لا مجال له أصلاً.

وتحقيق الحق في بيان رفع التنافي بين الروايتين انّه لا إشكال في أنّ لكل من مكّة والمدينة والعراق رطلاً مخصوصاً، كما أنّه لا شبهة في أنّ الرطل المكي ضعف الرطل العراقي، كما أنّ الرطل المدني ثلثا رطل المكي وزائداً على الرطل العراقي بالنصف، وـ حينئذ ـ فالجمع بين الروايتين بحمل المرسلة على الرطل العراقي والصحيحة على الرطل المكي ـ كما هو المشهور ـ متوقّف على كون الرطل العراقي والمكي عياراً متعارفاً لأهل المدينة التي ورد أكثر الروايات فيها، وإثبات هذا المعنى لا يحتاج إلى تكلّف بعد وضوح انّ المدينة كانت مورداً لاختلاف الناس والمسلمين خصوصاً