جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 168)

الموضوع مركّباً لا مناص له من أن يكون كذلك ضرورة انّ وجود الملاقاة في زمان والقلّة في زمان آخر لا يكفي في ترتّب الحكم وـ حينئذ ـ نقول: إنّ ما أفاده من كون الملاقاة محرزة بالوجدان إن كان المراد به إحرازه في هذا الزمان فالمفروض انّ الكرية أيضاً محرزة في هذا الزمان لأنّ الشكّ ليس في أصل وجودهما بل في المتقدّم والمتأخّر منهما، وإن كان المراد به إحرازه في زمان تحقّقه فيرد عليه مضافاً إلى أنّ زمان تحقّق الملاقاة مجهول إلاّ في فرض واحد من الفروض الثلاثة المتقدّمة انّ في زمان الكرية أيضاً تكون الكرية محرزة، وإن كان المراد انّ الأثر الشرعي الوجودي قد رتّب على وجود الملاقاة والقلّة واستصحاب عدم الملاقاة في زمان عدم الكرية لا يكون مترتّباً عليه أثر شرعي لأنّ نتيجته نفي الانفعال فقد عرفت انّ عدم الحكم يكفي في ترتّب الاستصحاب كما اعترف به في مقام الجواب عن المحقّق النائيني(قدس سره) في كلامه المتقدّم، وإن كان المراد تقدّم هذا الأصل على معارضه كما يشعر به ذيل كلامه لأجل الحكومة والسببية والمسبّبية فمن الواضح انّه لا مجال لدعوى التقدّم والحكومة في مثل المقام، فالإنصاف انّه لا يتمّ ما أفاده في المقام والحقّ فيه هو التفصيل كما أفاده الماتن ـ دام ظلّه ـ هذا كلّه في الصورة الاُولى أعني الكر المسبوق بالقلّة.

وامّا الصورة الثانية ـ أعني القليل المسبوق بالكرية ـ ففيها أيضاً مسائل ثلاثة; لأنّه امّا أن يجهل تأريخهما أي القلّة والملاقاة، وامّا أن يعلم تاريخ أحدهما وقد حكم في المتن بالطهارة في جميع الفروض الثلاثة حتّى فيما إذا علم تاريخ القلّة، والوجه فيه أنّه مع العلم بتاريخ القلّة وإن كان الاستصحاب الجاري على مبنى الماتن هو استصحاب عدم تحقّق الملاقاة إلى زمانها إلاّ أنّه حيث لا يثبت به تحقّقها بعد القلّة فلا يترتّب عليه الحكم بالنجاسة والانفعال، فالمرجع هي قاعدة الطهارة أو

(الصفحة 169)

استصحابها ولا مجال لدعوى كون اصالة تأخّر الحادث أصلاً عقلائياً ولا يكون مبتنياً على الاستصحاب بوجه ونتيجتها إثبات التأخّر مع الشكّ فيه لعدم ثبوت هذه الدعوى أصلاً كما قد قرّر في محلّه.

وممّا ذكرنا ظهر انّه لا وجه للحكم بالنجاسة في هذا الفرض كما في العروة، إلاّ أن يقال باعتبار الاُصول المثبتة على خلاف التحقيق كما أنّه لا وجه للاحتياط بالتجنّب في الفرضين الأوّلين من هذه الصورة وكذا من الصورة الاُولى المتقدّمة لأنّه بعد الرجوع إلى قاعدة الطهارة أو استصحابها لا يبقى لهذا المورد خصوصية من جهة الاحتياط إلاّ إذا كان المراد هو الاحتياط الجاري في جميع موارد ثبوت احتمال النجاسة وإن كان على خلافه دليل أو أصل فتأمّل.

(الصفحة 170)

مسألة 17 ـ ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغيّر، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوّة1.

1 ـ من جملة المياه المعتصمة ماء المطر حال نزوله من السماء وقد ادّعى الإجماع بل اتّفاق المسلمين عليه كافّة في الجملة وانّ الخلاف إنّما هو في بعض الخصوصيات، وعليه فلا ينفعل إلاّ إذا حصل له التغيّر في أحد أوصافه الثلاثة بالتفصيل المتقدّم وتشبيهه بالجاري في مثل المتن إنّما هو في خصوص الاعتصام لا في جميع أحكامه الخاصة لعدم قيام الدليل عليه من آية أو رواية أصلاً والتشبيه بخصوص الجاري من بين المياه المعتصمة لأجل اشتراكه معه في صورة الجريان، غاية الأمر كون ماء المطر جارياً من السماء والجاري جارياً من الأرض فلا يتوهّم كون تخصيصه بالتشبيه به إنّما هو لإفادة جريان جميع أحكامه فيه وإلاّ لِمَ لم يتحقّق التشبيه بالكر مثلاً.

وكيف كان فقد وردت في الباب روايات يستفاد منها اعتصام ماء المطر:

منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله(عليه السلام) في ميزابين سالا: أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك. ومفادها عدم انفعال ماء المطر بالاختلاط مع البول، ودعوى انّ إطلاق الرواية يشمل ما إذا كان البول أكثر من الماء فضلاً عمّا إذا كانا متساويين أو تحقّق التغيّر له في أحد الأوصاف الثلاثة، مدفوعة بأنّ سيلان ماء المطر من الميزاب يستلزم كثرته لأنّه لا يتحقّق إلاّ بعد الرسوب الكامل في السطح خصوصاً في السطوح القديمة وكثرته بنحو تجاوز منه إلى جانب الميزاب فيخرج منه، كما أنّ سيلان البول من الميزاب يستند غالباً إلى بول رجل أو صبي على السطح قريباً من الميزاب ضرورة انّ السطح لا يكون معدّاً

(الصفحة 171)

للبول وعلى تقديره فالأبوال لا تجتمع فيه دفعة فنفس فرض السؤال يدلّنا على كثرة ماء المطر وقلّة البول بنحو لا يؤثّر فيه بالتغيّر أصلاً كما هو ظاهر فلا مجال لدعوى الإطلاق حتى تحتاج إلى التقييد بالأدلّة الاُخرى.

ومنها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله(عليه السلام) انّه سأله عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف. فيصيب الثوب، فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه.

قال في الوافي: اُريد بالسماء المطر، فإنّها اسم من أسماء المطر وإن اُريد بها معناها المتعارف فالمراد بإصابتها السطح إصابتها إيّاه بمطرها.

ومورد السؤال هي إصابة ماء المطر إلى السطح الذي يبال عليه والترشّح من السطح والإصابة إلى الثوب ولجواب بعدم البأس به الذي هي كناية عن عدم تنجّس الثوب ظاهر في اعتصام ماء المطر وعدم انفعاله بالملاقاة والإصابة إلى السطح المذكور فالجواب مع قطع النظر عن التعليل يكفي في إثبات الاعتصام لماء المطر.

وامّا العلّة الواقعة في الجواب فالظاهر انّ الضمير في «منه» الواقعة فيه يرجع إلى البول ومفادها ـ حينئذ ـ انّ الماء أكثر من البول وهو لا يستقيم لأنّ المدار ليس على الأكثرية ومقابلها مع أنّه لم يفرض في مورد السؤال وجود البول بالفعل حتى يقال إنّ الماء أكثر منه; لأنّ كون السطح يبال عليه لا يلازم وجود البول حال نزول المطر وإصابة السماء، إلاّ أن يقال: إنّ قوله: «فيكف» ظاهر في رسول البول إلى باطن السطح ووجوده فيه فيختلط مع ماء المطر.

والظاهر انّ المراد من العلّة ـ وإن كان إجمالها وعدم فهم المراد منها لا يقدح في الاستدلال بالرواية على المطلوب أصلاً كما لا يخفى ـ انّ الماء غالب على البول لا

(الصفحة 172)

بالغلبة الكمّية والمقدارية بل بالغلبة الحكمية بمعنى انّ ماء المطر يؤثّر في سلب البول عن التأثير ولا يتنجّس الثوب الذي أصاباه فهو غالب عليه فتدبّر.

ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به، قال: وسأله عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّى فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ولا بأس (به خ د). ودلالتها على الاعتصام في الجملة واضحة لا ينبغي الإرتياب فيها.

بقي الكلام فيما نسب إلى الشيخ الطوسي(قدس سره) من اعتبار الجريان في الميزاب في اعتصام ماء المطر وعدم انفعاله، وفيما نسب إلى ابن حمزة من اعتبار الجريان الفعلي فيه، وظاهر النسبة اعتبار الأمرين زائداً على صدق عنوان ماء المطر بمعنى انّه يشترط في الاعتصام كون ماء المطر واجداً لأمر زائد على عنوانه من الجريان من الميزاب أو مطلق الجريان الفعلي فيقع الكلام في الدليل عليه.

فنقول: امّا ما أفاده الشيخ(قدس سره) فبعد توضيحه بأنّه ليس مراده وجود ميزاب بالفعل وتحقّق الجريان منه بحيث لو لم يكن هناك ميزاب أصلاً كما في أرض الفلاة أو كان ميزاب السطح مسدوداً أحياناً أو لم يكن له ميزاب أصلاً لما كان الشرط بمتحقّق بل المراد هو بلوغ ماء المطر في الكثرة إلى حدّ لو كان هناك ميزاب ولم يكن مانع لتحقّق الجريان منه نقول إنّه لا دليل على اعتبار هذا الأمر أصلاً ومجرّد فرض الميزاب وسيّلانه في صحيحة هشام بن الحكم المتقدّمة لا دلالة له على اعتباره إلاّ أن يقال بأنّه وإن كان لا يدلّ على اعتباره إلاّ أنّه لا دلالة للصحيحة على أزيد من الحكم بالاعتصام في مثل موردها فالحكم به في غيره يحتاج إلى دليل ولكن الظاهر