جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 172)

بالغلبة الكمّية والمقدارية بل بالغلبة الحكمية بمعنى انّ ماء المطر يؤثّر في سلب البول عن التأثير ولا يتنجّس الثوب الذي أصاباه فهو غالب عليه فتدبّر.

ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به، قال: وسأله عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّى فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ولا بأس (به خ د). ودلالتها على الاعتصام في الجملة واضحة لا ينبغي الإرتياب فيها.

بقي الكلام فيما نسب إلى الشيخ الطوسي(قدس سره) من اعتبار الجريان في الميزاب في اعتصام ماء المطر وعدم انفعاله، وفيما نسب إلى ابن حمزة من اعتبار الجريان الفعلي فيه، وظاهر النسبة اعتبار الأمرين زائداً على صدق عنوان ماء المطر بمعنى انّه يشترط في الاعتصام كون ماء المطر واجداً لأمر زائد على عنوانه من الجريان من الميزاب أو مطلق الجريان الفعلي فيقع الكلام في الدليل عليه.

فنقول: امّا ما أفاده الشيخ(قدس سره) فبعد توضيحه بأنّه ليس مراده وجود ميزاب بالفعل وتحقّق الجريان منه بحيث لو لم يكن هناك ميزاب أصلاً كما في أرض الفلاة أو كان ميزاب السطح مسدوداً أحياناً أو لم يكن له ميزاب أصلاً لما كان الشرط بمتحقّق بل المراد هو بلوغ ماء المطر في الكثرة إلى حدّ لو كان هناك ميزاب ولم يكن مانع لتحقّق الجريان منه نقول إنّه لا دليل على اعتبار هذا الأمر أصلاً ومجرّد فرض الميزاب وسيّلانه في صحيحة هشام بن الحكم المتقدّمة لا دلالة له على اعتباره إلاّ أن يقال بأنّه وإن كان لا يدلّ على اعتباره إلاّ أنّه لا دلالة للصحيحة على أزيد من الحكم بالاعتصام في مثل موردها فالحكم به في غيره يحتاج إلى دليل ولكن الظاهر

(الصفحة 173)

وجود الدليل وهي غيرها من الروايات الخالية عن ذكر الميزاب.

وامّا اعتبار الجريان الفعلي:

فإن كان المراد ثبوت وصف الجريان على الأرض بالفعل مطلقاً بحيث لو كانت الأرض رملية لا يكون المطر فيها معتصماً لعدم جريانه في مثلها فيرده مضافاً إلى فساده لعدم إمكان الالتزام بتفاوت ماء المطر من حيث الأرض التي يصيبها، انّه لا دليل على اعتبار الجريان بهذا المعنى أصلاً.

وإن كان المراد به هو الجريان من السماء بمعنى عدم انقطاعه وبقاء تقاطره فهذا وإن كان ممّا لا ريب فيه كما سيظهر في المسألة الآتية إلاّ انّه لا يكون أمراً زائداً على عنوان ماء المطر.

وإن كان المراد به هو الجريان على تقدير النزول على الأرض الصلبة ويعبّر عنه بالجريان الشأني والتقديري كما نسب إلى المحقّق الأردبيلي وقد احتاط الماتن ـ دام ظلّه ـ اعتباره وإن قوى كفاية مجرّد صدق عنوان ماء المطر فلابدّ من ملاحظة انّ اعتبار ذلك هل هو لأجل مدخليته في صدق أصل العنوان بمعنى انّه مع عدمه لا يتحقّق عنوان ماء المطر بوجه أو لأجل قيام الدليل على اعتباره زائداً على أصل تحقّق العنوان؟ لا مجال للاحتمال الأوّل لأنّ صدق المطر لا يتوقّف على أن يبلغ في الكثرة إلى حدّ لو كانت نازلة على الأرض الصلبة لجرى عليها فربما يتحقّق عرفاً هذا الأمر من دون جريان أصلاً فهذا الاحتمال ساقط.

وامّا الاحتمال الثاني فالدليل الذي يمكن الاستدلال به هي صحيحة علي بن جعفر(عليه السلام) المتقدّمة المشتملة على قوله(عليه السلام) في الجواب: «إذا جرى فلا بأس به» فإنّ تعليق نفي البأس على ما إذا تحقّق الجريان زائداً على أصل تحقّق المطر يفيد اعتباره في الاعتصام وعدم التأثّر.

(الصفحة 174)

ويؤيّده الزيادة الواقعة في الرواية على نقل الحميري في قرب الاسناد وهي قوله: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيُصلّى فيها قبل أن تُغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس. ورواية اُخرى لعلي بن جعفر(عليه السلام) عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به (فيه خ د) المطر فلا بأس.

أقول: امّا صحيحة علي بن جعفر التي استدلّ بها فقد أجاب عنه في المصباح بأنّ المراد بالجريان فيه هو جريان الماء من السماء وعدم انقطاع المطر فالصحيحة تدلّ على أنّ اعتصام ماء المطر مختص بما إذا تقاطر من السماء. وقد احتملنا نحن أن يكون مراد القائل باعتبار الجريان الفعلي هذا المعنى.

وأجاب بعض الأعلام ـ بعد الايراد على جواب المصباح بأنّ الجريان لا يطلق على نزول المطر من السماء ـ بجواب آخر يرجع حاصله إلى أنّ اعتبار الجريان في مورد الرواية إنّما هو لخصوصية فيه لا تجري في غيره وهي انّ مورد السؤال فيها هو البيت الذي يبال على ظهره، وظاهره انّ ظهره اتّخذ مبالاً كما جرت عليه عادتهم في القرون المتقدّمة، ومن الواضح انّ مثله ممّا يرسب فيه البول وينفذ في أعماقه لكثرة البول عليه فإذا أنزل عليه مقدار من الماء ولم يجر عليه يتأثّر بآثار البول في السطح ويتغيّر بها لا محالة ولأجله اعتبر الجريان لئلاّ يقف فيتغيّر ولاسيما انّ السطح المتّخذ مبالاً لا يخلو عادةً من عين العذرة وغيرها من أعيان النجاسات.

وأنت خبير بأنّ حمل مورد السؤال على ما إذا اتّخذ ظهر البيت مبالاً خلاف الظاهر لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ التعبير المتداول في مثله هو الكنيف ـ ينافيه السؤال عن الكنيف في ذيل الرواية على نقل الحميري لما عرفت من أنّ رواية الحميري لا

(الصفحة 175)

تكون رواية مستقلّة بل تتمّة لهذه الرواية، فحمل مورد السؤال على الكنيف ينافيه التكرار في الذيل.

ومن هذا يمكن استكشاف انّ المراد بالجريان المطلق في الصدر هو الجريان من ماء المطر كما في الذيل. ومن المعلوم انّ المراد من الذيل ليس إلاّ انّ القطرة أو القطرات المترشّحة من السقف إلى الثوب إن كانت من ماء المطر فلا بأس، وإن كانت من البول فلا، وعليه فلا دلالة للرواية على اعتبار الجريان زائداً على عنوان ماء المطر، نعم توهم الرواية انّه لابدّ في الحكم بعدم البأس من إحراز كونه من ماء المطر مع أنّه يكفي الشكّ في أنّه منه أو من البول ولكن ذلك أمر آخر لا يرتبط بالمقام، وعمدة الإشكال إنّما نشأت من جعل كلّ واحدة منهما رواية مستقلّة مع أنّهما رواية واحدة كما يظهر بالمراجعة إلى كتب الأحاديث ويؤيّد ما ذكرنا من عدم اعتبار الجريان بالمعنى الذي هو محلّ الكلام انّه(عليه السلام) لم يعلّق الحكم بعدم البأس في الجواب عن السؤال الثاني في الصحيحة بما إذا كان هناك جريان لأنّ المفروض في السؤال مرور الرجل في ماء المطر الذي أصابه خمر فلم يكن ـ حينئذ ـ حاجة إلى التقييد بالجريان فتأمّل.

وامّا الصحيحة الاُخرى لعلي بن جعفر فإن كان المراد من السؤال فيه هو جريان المطر من السماء ونزوله على مكان فيه العذرة فهذا ـ مع أنّه دليل على إطلاق الجريان على النزول من السماء فلا موقع ـ حينئذ ـ للإيراد على جواب المصباح بما تقدّم عن بعض الأعلام ـ يدلّ على كون المراد بالجريان في الجواب أيضاً ذلك، فالصحيحة لا تدلّ على أمر زائد بل مفادها انّ الاعتصام إنّما هو ما دام التقاطر من السماء والنزول منه ولم يتحقّق الانقطاع.

وإن كان المراد به هو نزول ماء المطر على مكان وجريانه منه إلى مكان آخر فيه

(الصفحة 176)

العذرة فالحكم باعتبار الجريان في الجواب لا يكون له أي ارتباط بالمقام كما لايخفى.

ثمّ لو سلّمت دلالة الروايات ـ بعضها أو كلّها ـ على اعتبار الجريان زائداً على تحقّق عنوان ماء المطر وصدقه فهل الترجيح معها أو مع الأدلّة الخالية عن اعتباره؟ الظاهر انّ صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة المشتملة على التعليل أقوى من هذه الروايات لأنّ التعليل الذي فسّرناه بما تقدّم من غلبة الماء وإيجابه سلب التأثير عن البول ورفع النجاسة الناشئة منه أقوى ظهوراً من هذه الروايات لإفادته المناط والميزان في الحكم.

ولو فرضنا ثبوت المعارضة وعدم إمكان الجمع بينهما بحسب الدلالة فالترجيح أيضاً مع مثل صحيحة هشام لموافقتها لفتوى المشهور التي هي أوّل المرجّحات كما مرّ مراراً مع أنّه لم يثبت كون مراد القائل باعتبار الجريان ما هو المعروف في النسبة إليه فقد نفى البعد في المستمسك عمّا ذكره بعض المشايخ(قدس سره) من كون مراد الجماعة إلحاق ماء المطر الجاري على وجه الأرض بماء المطر النازل من السماء لدفع توهّم اختصاص الحكم بماء المطر حال نزوله، وانّه بعد نزوله واستقراره في الأرض يكون بحكم المحقون قال فيه: «وعبارة بعضهم لا تأبى عن ذلك ففي الوسيلة ـ بعد أن ذكر انّ الماء الجاري طاهر ومطهِّر ـ قال: وما يكون في حكم الجاري هو ماء الحمّام... إلى أن قال: وحكم الماء الجاري من الشعب من ماء المطر كذلك. وعن التهذيب والاستبصار ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الجاري».

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انّه لا يشترط في الاعتصام زائداً على صدق عنوان ماء المطر شيء آخر، نعم لا ينبغي الارتياب في أنّ مجرّد قطرة أو قطرتين أو نحوهما لا يوجب تحقّق هذا العنوان أصلاً، وفي محكي روض الجنان: «كان بعض