جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 176)

العذرة فالحكم باعتبار الجريان في الجواب لا يكون له أي ارتباط بالمقام كما لايخفى.

ثمّ لو سلّمت دلالة الروايات ـ بعضها أو كلّها ـ على اعتبار الجريان زائداً على تحقّق عنوان ماء المطر وصدقه فهل الترجيح معها أو مع الأدلّة الخالية عن اعتباره؟ الظاهر انّ صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة المشتملة على التعليل أقوى من هذه الروايات لأنّ التعليل الذي فسّرناه بما تقدّم من غلبة الماء وإيجابه سلب التأثير عن البول ورفع النجاسة الناشئة منه أقوى ظهوراً من هذه الروايات لإفادته المناط والميزان في الحكم.

ولو فرضنا ثبوت المعارضة وعدم إمكان الجمع بينهما بحسب الدلالة فالترجيح أيضاً مع مثل صحيحة هشام لموافقتها لفتوى المشهور التي هي أوّل المرجّحات كما مرّ مراراً مع أنّه لم يثبت كون مراد القائل باعتبار الجريان ما هو المعروف في النسبة إليه فقد نفى البعد في المستمسك عمّا ذكره بعض المشايخ(قدس سره) من كون مراد الجماعة إلحاق ماء المطر الجاري على وجه الأرض بماء المطر النازل من السماء لدفع توهّم اختصاص الحكم بماء المطر حال نزوله، وانّه بعد نزوله واستقراره في الأرض يكون بحكم المحقون قال فيه: «وعبارة بعضهم لا تأبى عن ذلك ففي الوسيلة ـ بعد أن ذكر انّ الماء الجاري طاهر ومطهِّر ـ قال: وما يكون في حكم الجاري هو ماء الحمّام... إلى أن قال: وحكم الماء الجاري من الشعب من ماء المطر كذلك. وعن التهذيب والاستبصار ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الجاري».

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انّه لا يشترط في الاعتصام زائداً على صدق عنوان ماء المطر شيء آخر، نعم لا ينبغي الارتياب في أنّ مجرّد قطرة أو قطرتين أو نحوهما لا يوجب تحقّق هذا العنوان أصلاً، وفي محكي روض الجنان: «كان بعض

(الصفحة 177)

من عاصرناه من السادة الفضلاء يكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه وليس ببعيد وإن كان العمل على خلافه» والظاهر انّ مقصوده الاكتفاء في التطهير بالقطرة من المطر النازل المتحقّق عرفاً لا الاكتفاء بها في صدق المطر فتدبّر.

(الصفحة 178)

مسألة 18 ـ المراد بماء المطر الذي لا يتنجّس إلاّ بالتغيّر; القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه، وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر1.

1 ـ لا إشكال في أنّ نفس القطرات النازلة من السماء مصداق لماء المطر فتكون معتصمة إذا لم تكن يسيرة كالقطرة والقطرتين ونحوهما.

وكذا لا إشكال في أنّ المجتمع من تلك القطرات النازلة معتصم في حال ثبوت التقاطر عليه من السماء لصدق كونه ماء المطر بلا ارتياب وقد حكم في صحيحة هشام بن الحكم بالاعتصام في مثل ذلك لأنّ الماء المختلط من الميزابين اللذين أحدهما بول والآخر ماء المطر هو الماء المجتمع من تلك القطرات النازلة وكذا الصحيحة الاُولى لعلي بن جعفر الدالّة على جواز التوضّي بالماء المجتمع في البيت الذي يبال عليه ويغتسل فيه من الجنابة.

وامّا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر فالوجه في اعتصامه هو اتصاله بالماء المعتصم وكونه متّحداً معه فلا ينبغي الإشكال في اعتصامه أيضاً وإن كان ظاهر المتن كونه أيضاً ماء المطر وانّ اعتصامه إنّما هو لأجل صدق هذا العنوان عليه. ومال إليه في الجواهر حيث اكتفى في اعتصام المجتمع في لأرض بوجود التقاطر من السماء وإن لم يكن عليه وجعله ظاهر صحيح ابن الحكم وصحيح ابن سالم ومرسلة الكاهلي وغيرها، بل جعله ظاهر جميع ما ورد في ماء المطر وانّ ماء المطر كما يصدق على النازل حال نزوله يصدق على المستقر في الأرض وانّ اعتصام الثاني لأنّه ماء مطر لا لأنه متّصل بالنازل، نعم يشترط في ثبوت الحكم ـ مضافاً إلى وجود التقاطر ـ أن يكون متهيّئاً للتقاطر عليه فلو وضع في خابية وترك في بيت مثلاً لم يجر

(الصفحة 179)

الحكم المذكور عليه.

وأنت خبير بأنّ عنوان «ماء المطر» امّا أن يكون المراد به ما يكون كذلك بالفعل، وامّا أن يراد به الأعمّ منه وممّا كان أصله كذلك فعلى الأوّل لا مجال لدعوى كون المقام ماء المطر بعد عدم وجود التقاطر وانقطاعه كما هو المفروض واتصاله بما يتقاطر عليه لا يوجب اتّحادهما من حيث العنوان، بل يوجب مجرّد الاعتصام وعلى الثاني ـ الذي هو خلاف الظاهر ـ يلزم أن يكون جلّ المياه أو كلّها كذلك لما ستعرف من أنّ أصلها كان ماء المطر.

ثمّ الفرق بين صورة التهيّؤ للتقاطر وعدمه كما في كلام الجواهر حيث نفى عن جريان الحكم المذكور على الماء الموضوع في خابية وترك في بيت ـ مثلاً ـ ممّا لم يعلم له وجه أصلاً على كلا الاحتمالين.

نعم الإشكال في المجتمع من القطرات النازلة في حال انقطاع التقاطر وزوال النزول مع عدم بلوغه كراً وانّه هل يكون متّصفاً بالاعتصام أيضاً أم لا؟ والظاهر هو الثاني لأنّ إضافة الماء إلى المطر بيانية والمراد منه هو الماء المتّصف فعلاً بكونه مطراً لا الماء الذي كان في السابق كذلك لأنّه مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر يكون لازمه الحكم باعتصام جلّ المياه بل كلّها لأنّ أصلها كان مطراً كما لا يخفى.

وقد وردت جملة من نصوص انفعال الماء القليل في الغدران وشبهها التي يكون مائها ماء المطر ابتداءً ولا دلالة في الروايات الواردة في اعتصام ماء المطر على عدم انفعال الماء المجتمع من القطرات النازلة حال انقطاع التقاطر وارتفاع النزول فإنّ سيلان الماء من الميزاب في مثل صحيحة هشام ملازم لبقاء التقاطر والنزول، وجواز التوضّي من الماء في صحيحة علي بن جعفر إنّما يكون لأجل اعتصامه حال نزوله وعدم تأثّره بملاقاة البول والجنابة أو المحلّ المتنجّس بهما لا لكونه معتصماً

(الصفحة 180)

بالفعل بحيث لا ينفعل بملاقاة جديد كما هو ظاهر وقد عرفت انّ الاعتصام في المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر ليس لأجل كونه بالفعل ماء المطر بل لأجل الاتحاد مع الماء المعتصم وهو ماء المطر فلا ينتقض بالمقام.

ومنه يظهر صحّة التشبيه في المتن بالإضافة إلى الماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر وانّه كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.