جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 185)

المطر وأن يغسل بماء آخر فيتعارضان في مثل غسل آنية الخمر بالمطر، والترجيح مع المرسلة لما قرّر في محلّه من أنّ العموم مقدّم على الإطلاق في المتعارضين، فإنّ دلالة المرسلة بالوضع والعموم لمكان لفظة «كلّ» فلا يعتبر في إصابة المطر شيء من العصر والتعدّد بل يكتفى في تطهيره بمجرّد رؤية المطر.

وأنت خبير ببطلان هذا الوجه; لأنّ شمول المرسلة للمقام أيضاً بالإطلاق لا بالعموم ضرورة انّ اعتبار العصر أو التعدّد على فرضه لا يوجب التخصيص في المرسلة بإخراج المقام، بل يوجب تقييد الرؤية بتحقّق العصر بعدها أو بعدم كونه مرّة واحدة بداهة انّ التخصيص إنّما هو فيما إذا لم يتحقّق التطهير بماء المطر أصلاً لا فيما إذا تحقّق، غاية الأمر مع إضافة العصر أو التعدّد وهذا من الوضوح بمكان فدلالة كلا الدليلين إنّما هي بالإطلاق ولا مرجح لأحدهما على الآخر..

كما أنّه ربّما يقال في وجه عدم اعتبار شيء من الأمرين في التطهير بماء المطر بأنّه على تقدير تمامية إطلاق الدليلين بنحو يشمل المقام يكون رفع اليد عن إطلاق المرسلة وتقييدها بدليلهما موجباً لإلغاء خصوصية المطر وذلك خلاف ظاهر الرواية جدّاً فيتعيّن العكس أعني تقييد دليلي العصر والتعدّد والأخذ بإطلاقها.

والظاهر عدم تمامية هذا الوجه أيضاً لأنّ ثبوت خصوصية المطر في المقام أيضاً إنّما هو فرع تمامية الإطلاق وتقدّمه على الإطلاق المعارض وإلاّ فلم يقم دليل على ثبوتها فيه أيضاً، ودعوى كونه خلاف الظاهر جدّاً، مندفعة بأنّ الظهور إنّما نشأ من الإطلاق والكلام فعلاً في تقدّمه على المعارض وعدمه.

ودعوى انّه لا يبقى ـ حينئذ ـ فرق بين ماء المطر وبين غيره من المياه لا فيما لا يحتاج إلى الأمرين ولا فيما يحتاج إليهما أو إلى أحدهما.

مدفوعة أيضاً بأنّه لم يثبت كون دليل ماء المطر ناظراً إلى إثبات خصوصية فيه

(الصفحة 186)

من بين سائر المياه فلعلّ مراده انّه مع عدم كونه ماء مجتمعاً وبالغاً إلى حدّ مخصوص يكون بحكم المجتمع البالغ فتجوز استفادة التطهير منه.

وربّما يستدلّ بوجه ثالث يجري في خصوص العصر وهو انّ الدليل على اعتبار العصر في الغسل إنّما هو أدلّة انفعال الماء القليل لأنّ الماء الداخل في جوف المتنجّس قليلا لاقى متنجّساً فيتنجّس لا محالة مع بقائه في الجوف فلابدّ من إخراجه بالعصر، ومن الواضح انّ هذا الدليل لا يجري في مثل ماء المطر من المياه المعتصمة لعدم انفعالها بملاقاة المتنجّس فلا وجه ـ حينئذ ـ لاعتبار العصر.

وأورد عليه بأنّ دليل اعتبار العصر ليس ما ذكر بل الدليل إنّما هو عدم تحقّق الغسل بدون العصر لأنّ مجرّد إدخال المتنجّس في الماء وإخراجه عنه لا يسمّى غسلاً لا في لغة العرب ولا في غيرها من اللغات كما أنّه لا فرق من هذه الجهة بين المياه أصلاً.

وهنا وجه رابع اختاره بعض الأعلام حيث قال: «الصحيح في وجه عدم اعتبار العصر والتعدّد في الغسل بالمطر أن يتمسّك بصحيحة هشام بن سالم الدالّة على كفاية مجرّد إصابة المطر للمتنجّس في تطهيره معللاًّ بأنّ الماء أكثر... حيث دلّت على طهارة السطح الذي يبال عليه إذا رسب فيه المطر فيستفاد منها انّ للمطر خصوصية من بين سائر المياه تقتضي كفاية إصابته وقاهريته في تطهير المتنجّسات بلا حاجة فيه إلى تعدّد أو عصر».

وقد عرفت انّ الصحيحة مع إجمال العلّة الواردة فيها وعدم وضوح المراد منها لا دلالة لها على طهارة السطح حتّى يستفاد منها الخصوصية المذكورة لعدم الملازمة بين الحكم الوارد فيها وبين طهارة السطح بوجه كما مرّ.

والظاهر انّ الوجه في ذلك قصور أدلّة اعتبار الأمرين عن الشمول للمقام امّا

(الصفحة 187)

دليل العصر فإن كان هو أدلّة انفعال الماء القليل كما عرفت في الوجه الثالث فعدم شموله لماء المطر وكذا مثله من المياه المعتصمة واضح، وإن كان هو عدم تحقّق عنوان الغسل بدونه كما مرّ في الإيراد على ذلك الوجه فالظاهر تحقّقه بدونه في التطهير بماء المطر فإنّ الارتكاز العرفي في الغسل بماء المطر ليس إلاّ أن يجعل المتنجّس تحته بحيث يراه المطر ويصيب المواضيع المتنجّسة منه ولم يعهد بين العرف أن يعصر حتى يتحقّق الغسل، كما أنّ عنوان التعدّد لا يجري في ماء المطر فإنّه ليس ماء مجتمعاً في محلّ حتّى يتحقّق فيه التعدّد، بل هو قطرات نازلة غير متّصلة وفي مثلها لا مفهوم للتعدّد أصلاً فإنّ كلّ قطرة لها وجود مستقلّ ولا معنى لفرض عدّة منها شيئاً واحداً وفرض عدّة اُخرى شيئاً آخر فتدبّر.

بقي الكلام في حكم الإناء المتنجّس بولوغ الكلب من جهة الحاجة إلى التعفير وعدمها وإن كان التعدّد غير محتاج إليه لما ذكر في وجه عدم اعتباره، والظاهر كما أفاده الماتن ـ دام ظلّه ـ من أنّ الأقوى الاحتياج إلى التعفير لأنّ دليل مطهّرية المطر ليس بأقوى ممّا دلّ على اعتبار التعفير، بل لا منافاة بين الدليلين أصلاً وذلك لأنّ دليل اعتبار التعفير مفاده انّ ولوغ الكلب في الإناء يوجب تنجّسه بنحو لا يكفي في تطهيره الماء، بل يتوقّف على التعفير بالتراب، وإن شئت قلت: إنّ الولوغ يوجب حصول مواد مسمّاة في العصر الحاضر بـ «الميكرب» للاناء ولا يوجب انعدامها إلاّ التراب والأجزاء الترابية، هذا مفاد دليل اعتبار التعفير.

وامّا دليل المطر فلا دلالة له على أنّ ماء المطر يقوم مقام كلّ مطهّر حتّى يمكن التمسّك بعمومه لمطهرية الكافر أيضاً كإسلام، بل مدلولها انّ ماء المطر يكفي في مطهّرية كلّ شيء يتحقّق الطهارة له بالماء فغاية مدلوله ثبوت خصوصية جميع المياه من جهة التطهير في ماء المطر. وعليه فلا منافاة بينه وبين دليل التعفير أصلاً،

(الصفحة 188)

وإن أبيت إلاّ عن ثبوت المعارضة بين الدليلين وعدم وجود مرجّح في البين فمقتضى التساقط في مادّة الاجتماع والرجوع إلى استصحاب النجاسة فهيا عدم تحقّق الطهارة بدون التعفير، ولازم ما أفاده بعض الأعلام من كون دلالة المرسلة بالعموم ودلالة الأدلّة الاُخرى بالإطلاق عدم الاحتياج إلى التعفير في المقام مع فرض التعارض، ولكنّك عرفت بطلان هذا المقال وانّ دلالة المرسلة أيضاً بالإطلاق.

(الصفحة 189)

مسألة 21 ـ إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر يكون طاهراً وإن كان عين النجس موجوداً على السطح وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها; وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو كونه غير مارّ على عين النجس ولا على ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر، وامّا لو علم انّه من المارّ على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجساً1.

1 ـ قد وقع التعرّض في هذه المسألة لفروع ثلاثة:

أحدها: ما إذا تقاطر السطح النجس حال نزول المطر وقد حكم فيه بالطهارة وإن كان عين النجس موجوداً على السطح وكان الماء المتقاطر قد مرّ عليها يقيناً، والوجه في الحكم بالطهارة ما عرفت من اعتصام ماء المطر وعدم تأثّره بالملاقاة والمفروض عدم انقطاعه فهو ماء مطر لا ينفعل بالملاقاة كما هو ظاهر.

ثانيها: ما إذا كان التقاطر من السطح المذكور بعد انقطاع المطر ولكن احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو غير مار على النجس ولا على المتنجّس وقد حكم فيه بالطهارة أيضاً والوجه فيه جريان قاعدة الطهارة لكونه مشكوك الطهارة بعد عدم كونه ماء المطر بالفعل واحتمال عدم ملاقاته مع شيء من النجس والمتنجّس أو كون الملاقاة في حال الاعتصام وعدم الانفعال فهو ماء مشكوك الطهارة لا يجري فيه إلاّ قاعدتها، وقد اعترضنا بذلك على بعض الأعلام فيما تقدّم حيث استدلّ بصحيحة هشام بن سالم المتقدّمة على مطهّرية ماء المطر لغير الماء من الأعيان المتنجّسة وقلنا بعدم دلالة الصحيحة على طهارة السطح بوجه فراجع.

والعجب منه انّه قد صرّح في المقام بذلك وانّه إذا انقطع المطر ولم ينقطع الوكوف فالظاهر انّ القطرات غير محكومة بالنجاسة لأنّها وإن كانت متّصلة بالسقف وهو رطب متّصل بالعذرة مثلاً إلاّ أنّه لا دليل على تنجّس تمام الجسم الرطب بملاقاة