جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 272)

أدلّة الاُصول، وعليه فلا مانع من جريان أصالة الطهارة أيضاً في الملاقي بعد كونه منطبقاً عليه وموضوع تلك الأدلّة.

مع أنّ الشكّ في طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ واقعاً في رتبة الشكّ في حلّية الملاقى ـ بالفتح ـ لا يستدعي عدم جريانه بعد عدم وجود ما هو الملاك لعدم الجريان فيه أصلاً ضرورة انّ عدم جريان أصالة الحلّية في الملاقى ـ بالفتح ـ إنّما هو لأجل المعارضة على ما هو المفروض وهذا الملاك لا يكون بمتحقّق في أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ لعدم ثبوت المعارض لها ومجرّد وقوع الأصلين في رتبة واحدة لا يقتضي اتحاد حكمهما بوجه كيف وقد حكم صاحب الشبهة بجريان أصالة الحلّية في الملاقي ـ بالكسر ـ مع اعترافه بكون الشكّ فيها مسبّباً عن الشكّ في طهارته فمع التسبّب المقتضي للتأخّر إذا لم يكن عدم جريان الأصل في السبب لأجل المعارضة موجباً لعدم جريانه في المسبّب لخلوّه عنها فمع الاتحاد يكون ذلك بطريق أولى كما لا يخفى.

وقد أجاب صاحب الشبهة عنها بوجهين:

أحدهما: ما ربّما يمكن إرجاعه إلى الجواب الأوّل الذي ذكرنا عنها فلا نطيل بذكره.

ثانيهما: انّ الأصل في أطراف العلم الإجمالي لا يكون جارياً للزوم المناقضة بين الصدر والذيل في أدلّة اعتباره و ـ حينئذ ـ الأصلان الجاريان في الملاقي ـ بالكسر ـ يكونان سليمين عن المعارض والحاكم فيكون محكوماً بالطهارة والحلّية معاً.

ويرد عليه عدم لزوم المناقضة أصلاً فإنّه لا تكون تلك الأدلّة مشتملة على الحكمين حتى يقال بتناقضهما فإنّه لا يعقل جعل الحكم على اليقين الذي تكون حجّيته من لوازم ذاته بل مدلول تلك الأدلّة حكم واحد مترتّب على الشكّ، غاية

(الصفحة 273)

الأمر يكون مبنى حصول العلم، وقد عرفت انّ العقل لا يأبى عن جريانها في أطراف العلم إلاّ أنّ العرف لا يكون مساعداً عليه.

فتلخّص من مجموع ما ذكرنا انّ الملاقى محكوماً بالطهارة والحلّية شرعاً.

ثمّ إنّه قد اشتهر في الألسن وتكرّر في الكلمات انّه مع جريان الأصل في السبب لا يبقى مجال لجريانه في المسبّب أصلاً لأنّه مع جريانه في السبب لا يبقى شكّ في ناحية المسبّب حتى يجري الأصل فيه.

والتحقيق لا يساعد هذا الكلام بنحو الكلّية والعموم بل لا يكون له وجه أصلاً في بعض الموارد:

ولتوضيح ما هو الحقّ لابدّ من تقديم أمر وهو انّه قد اشتهر بينهم أيضاً انّ الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجية معناه وجوب ترتيب الأثر عليها في الزمان اللاّحق لأنّه حيث لا يكون الحكم ببقائها من وظائف الشارع ـ بما هو شارع ـ فلا محالة يكون معنى حرمة نقض اليقين بالشكّ في تلك الموضوعات وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتّبة عليها في زمان الشكّ، وعلى هذا المعنى يتحقّق الاختلاف في معنى قوله(عليه السلام) : «لا تنقض اليقين بالشكّ» بالنسبة إلى الاستصحاب الجاري في نفس الأحكام الشرعية الذي مرجعه إلى بقاء نفس تلك الأحكام في زمان الشكّ والاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجية الذي مرجعه إلى وجوب ترتيب الآثار الشرعية عليها في ذلك الزمان.

والتحقيق انّ معنى «لا تنقض اليقين بالشكّ» ليس إلاّ وجوب إبقاء المتيقّن في زمان الشكّ مطلقاً سواء كان المتيقّن من الأحكام الشرعية أو من الموضوعات الخارجية، غاية الأمر انّه لا حاجة في الأوّل في إثبات الحكم إلى ضمّ دليل آخر وإضافته إلى أدلّة الاستصحاب بخلاف الثاني فإنّ إثبات الحكم موقوف على ضمّ

(الصفحة 274)

دليل آخر إليها لأنّ الاستصحاب الجاري في الموضوعات لا يقتضي إلاّ مجرّد بقائها في الزمان اللاّحق فترتّب الحكم عليها يحتاج إلى ضمّ دليل يدلّ على ترتّب الحكم على تلك الموضوعات، فالاستصحاب الجاري في العدالة ـ مثلاً ـ لا يؤثّر إلاّ في بقائها في الزمان اللاّحق تعبّداً، وبهذا يتحقّق موضوع الأدلّة الدالّة على ترتّب بعض الأحكام على العدالة كجواز الاقتداء بصاحبها وجواز الطلاق عنده والأخذ بشهادته وغير ذلك من الأحكام والآثار المترتّبة على موضوع العدالة.

وبالجملة الاستصحاب الجاري في الموضوعات يكون حاكماً على الأدلّة الواقعية لأنّه يقح بسببه موضوعاتها فيتحقّق معنى الحكومة.

ومن هنا يظهر انّه ل و لم يكن الموضوع مترتّباً عليه حكم شرعي في شيء من الأدلّة الشرعية لا يكون الاستصحاب فيه جارياً بوجه لأنّ النتيجة تتوقّف على ثبوت الصغرى والكبرى معاً، فالأولى بدون الثانية كالعكس لا تنتج أصلاً، وقد عرفت انّ الاستصحاب الموضوعي لا يجدي إلاّ في ثبوت ال صغرى وحدها بحيث يحتاج إثبات الحكم إلى ضمّ كبرى إليها وهذا بخلاف الاستصحاب الجاري في الحكم فإنّ إثبات الحكم لا يحتاج إلى أزيد منه وإلاّ فمن الواضح انّه لا يختلف معنى «لا تنقض...» بالنسبة إلى الاستصحابين كما هو ظاهر.

إذا تحقّقت ما ذكرنا تعرف انّ ما ذكروه من أنّ جريان الأصل في السبب يغني عن جريانه في المسبّب ولا يبقى معه مجال له أصلاً، لا يكون تامّاً على نحو العموم بل إنّما يصحّ في خصوص ما لو كان الشكّ في ناحية المسبّب في الأثر الشرعي المترتّب على الموضوع المشكوك ـ وهو الذي يعبّر عنه بالشكّ في ناحية السبب ـ كالشكّ في نجاسة الثوب المغسول بالماء المشكوك الكرية، فإنّ جريان استصحاب الكرية يؤثّر في تحقّق موضوع ما يدلّ على أنّ الغسل بالماء الكر يوجب زوال النجاسة

(الصفحة 275)

وتنقيح متعلّقه فيرتفع الشكّ في النجاسة أيضاً.

وهذا بخلاف الشكّ في الوضوء الناشئ من الشكّ في تحقّق النوم فإنّه لا يجري استصحاب عدم النوم حتى يرتفع به الشكّ في ارتفاع الوضوء لأنّه لم يجعل في الشريعة حكم مترتّب على عدم النوم حتّى يتحقّق بالاستصحاب موضوعه وينقح به متعلّق الدليل الدالّ على ترتّب الحكم عليه، وبقاء الوضوء مع عدم النوم حكم عقلي منشأه جعل النوم ناقضاً في الشريعة. وبعبارة اُخرى: المجعول في الشرع إنّما هي الطهارة عقيب الوضوء وكون النوم ـ مثلاً ـ ناقضاً له، وامّا بقائه مع عدم الناقض فهو حكم عقلي لا شرعي.

وبالجملة: لا يكون عدم النوم موضوعاً لحكم من الأحكام في الشريعة حتى يجري استصحابه فيترتّب عليه ذلك الحكم بضميمة ذلك الدليل فلا مجال ف المثال إلاّ لاستصحاب الطهارة فقط.

ومن هنا يدفع ما أورد على الصحيحة الاُولى لزرارة التي استدلّ بها على حجّية الاستصحاب من أنّه قد أجرى فيها الاستصحاب في المسبّب دون السبب مع تقدّمه عليه وإن كانا موافقين.

وممّا ذكرنا يظهر حال كثير من الاستصحابات كاستصحاب عدم المانع ووأشباهه فإنّه لا وجه لجريان مثله مع عدم ترتّب الأثر الشرعي عليه، كما أنّه ممّا ذكر ظهر حال كثير من الشبهات: منها ثبوت الوسائط المتعدّدة بالاستصحاب مثل استصحاب بقاء العدالة الذي يترتّب عليه جواز الطلاق عنده ويترتّب عليه وجوب التربّص في المدّة المعيّنة ويترتّب عليه جواز التزويج بعد انقضاء تلك المدّة ويترتّب عليه جواز الوطء ووجوب الإنفاق وغيرهما من الأحكام الكثيرة، فإنّه لا يبقى مجال للإشكال ـ بناءً على ما ذكرنا ـ فإنّ استصحاب العدالة يتحقّق به

(الصفحة 276)

موضوع ذلك الدليل الذي رتّب فيه الحكم على العدالة فيترتّب عليه تلك الأحكام الكثيرة المترتّبة، وإلاّ فالإشكال بحاله ولا مجال لدفعه بما دفع به الإيراد الوارد على الأخبار مع الواسطة فإنّ ذلك الإيراد قد اندفع بوجوه والذي يمكن توهّم جريانه في المقام انّه حيث تكون حجّية الخبر على نحو القضية الحقيقية فشمول أدلّة الحجّية لقول الشيخ: «أخبرني المفيد» يؤثّر في ثبوت أخبار المفيد تعبّداً فتشمله أدلّة الحجّية. ومن الواضح عدم جريان هذا الجواب في المقام فإنّ قوله(عليه السلام) : «لا تنقض اليقين بالشكّ» لا يشمل في المثال إلاّ الشكّ في العدالة، وامّا سائر الأحكام فلا تكون مشكوكة فلا تكون متعلّقة لليقين السابق والشكّ اللاّحق حتى تشمله أدلّة الاستصحاب وجريان الاستصحاب في العدالة لا يوجب تحقّق فرد تعبّدي من لا تنقض اليقين... لتدفع الشبهة بذلك فلا مناص في دفع الإيراد إلاّ ما ذكرنا.

ومن جميع ما تقدّم ظهر انّ استصحاب الطهارة أو قاعدتها في الملاقى ـ بالفتح ـ لا يفيد بالنسبة إلى طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ أصلاً لأنّه لم تجعل في الشريعة طهارة الثاني مترتّبة على طهارة الأوّل بل المجعول فيها إنّما هي نجاسة الملاقي للنجس وامّا طهارة ملاقي الطاهر فإنّما هي حكم عقلي غير مجعول في الشرع فأصالة الطهارة في الملاقي على تقدير جريانها لا تمنع عن الجريان في الملاقى أصلاً.

إذا عرفت جميع ما ذكرنا فلنرجع إلى ما اُفيد في المتن فنقول:

امّا الحكم بنجاسة الملاقى فيما إذا كانت الحالة السابقة للملاقى ـ بالفتح ـ هي النجاسة فمنشأه جريان استصحاب النجاسة في الملاقي من دون معارض وقد مرّ انّ ترتّب نجاسة الملاقي على نجاسة الملاقى إنّما هو ترتّب شرعي فاستصحاب نجاسة الملاقي يترتّب عليه نجاسة الملاقى بالتقريب الذي عرفت، نعم يمكن المناقشة في أصل جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ولو كان مفاده موافقاً له