جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 42)

أثراً له لنفسه لا عارضاً عليه من شيء آخر كما يظهر بعد المراجعة إلى العرف.

وامّا الصورة الثالثة التي يكون مع المتنجس الملاقى شيء من أجزاء النجس ويكون التغيّر مستنداً إليه فالظاهر انّه لا ينبغي الإشكال في ثبوت الحكم بالانفعال فيها; لأنّ المفروض انّ التغيّر مستند إلى بعض أجزاء النجاسة فيصدق عنوان تغيّر الماء بسبب الملاقاة مع النجاسة كما لا يخفى.

وامّا الصورة الرابعة ففي العروة والوسيلة الحكم بالتنجّس فيها أيضاً مع انّه محل إشكال لأنّ مفاد الأخبار انّ الحكم ثابت فيما لو استند التأثير إلى شيء من الأعيان النجسة وقد عرفت انّه لو فرض تأثير المتنجّس في الماء بوصف المتنجّس لا يوجب التنجّس وكون التغيّر في المقام بوصف النجس لا يوجب فرقاً من حيث شمول الأدلّة وعدمه فلا يبعد الحكم بعدم الانفعال في هذه الصورة وأولى منها في هذا الحكم الصورة الأخيرة كما هو ظاهر.

ثمّ إنّه ربما يستدلّ لما في الكتابين بصحيحة ابن بزيع المتقدّمة الواردة في البئر تارة من جهة انّ الإطلاق فيها يشمل كلّ ما هو صالح للتنجيس ومن الظاهر انّ المتنجّس الحامل لأوصاف النجس صالح لأن يكون منجساً ولذا ينجس ملاقيه من الماء القليل واليد وغيرهما فإطلاق الرواية يشمل النجس والمتنجّس معاً وخروج ما إذا كان التغيّر بوصف المتنجس دون النجس إنّما هو بملاحظة ذيل الرواية الدالّ على اعتبار أوصاف النجس.

واُخرى: من جهة انّ الإمام(عليه السلام) قد أمر فيها بنزح ماء البئر حتى يطيب طعمه وتذهب رائحته ومن البين انّ تقليل الماء المتغيّر بمجرّده لا يوجب ارتفاع التغيّر، فالنزح لا يكون رافعاً لتغيّر الماء الباقي في البئر، فالوجه في أمره(عليه السلام) به هو أنّ البئر لما كانت ذات مادّة نابعة كان النزح موجباً لأن ينبع الماء الصافي عن مادّتها ويزيد

(الصفحة 43)

على المقدار الباقي وبإضافته تقلّ الرائحة والطعم من الباقي، وكلّما نزح منه مقدار أخذ مكانه الماء الصافي النابع من مادّتها حتى إذا كثر النابع بتقليل المتغيّر غلب على الباقي وأوجب استهلاكه في ضمنه، ومن هذا يظهر انّ النابع من المادّة لا يحكم بطهارته عند الملاقاة للباقي وانّما يطهر إذا غلب النابع على الباقي فهذا الأمر يدلّ على أنّ الماء النابع غير محكوم بالطهارة لتغيّره بأوصاف النجس بملاقاة المتنجس وإنّما يطهر حتى يذهب، فالرواية تدلّ على أنّ أي ماء لاقى متنجّساً حاملاً لأوصاف النجس وتغيّر بها فهو محكوم بالانفعال.

أقول: امّا الإطلاق في صحيحة ابن بزيع وكذا الموصول في النبوي المعروف المتقدّم فلا يشمل المتنجّس أصلاً، بل الظاهر الاختصاص بالأعيان النجسة لأنّها هي القابلة للتنجيس والصالحة للتأثير، وعلى فرض الشمول لابدّ من التعميم لما إذا كان التغيّر بوصف المتنجّس دون النجس والذيل لا دلالة له على الاختصاص مع أنّه ربّما يقال إنّ التعليق على ذهاب الريح وطيب الطعم مع عدم توصيف الريح بكونها كريهة ووضوح كون المراد من طيب الطعم هو الطيب المقصود من الماء لا مطلق الطيب لا إشعار فيه فضلاً عن الدلالة على كون المراد هو وصف النجس بحيث لا يشمل وصف المتنجّس أصلاً كما لا يخفى.

وامّا الوجه الثاني فالظاهر انّ أمر الإمام(عليه السلام) بالنزح إلى الغاية المذكورة إنّما هو لتوقّف حصول الطهارة على تحقّقها. وبعبارة اُخرى: وجوب النزح إلى أن تذهب الريح ويطيب الطعم إنّما هو لأجل بقاء التغيّر الموجب للنجاسة قبل تحقّق الغاية وما دام لم يتحقّق يكون التغيّر باقياً وليس في هذا الأمر والإيجاب إشعار بكون الماء الصافي الخارج من المادّة المختلط بماء البئر نجساً قبل حصول الغاية حتى يستفاد منه انّ المتنجّس الحامل لوصف النجس قد أوجب التنجّس لو لم نقل بإشعاره بل

(الصفحة 44)

دلالته على طهارة ذلك الماء نظراً إلى أنّه على فرض النجاسة لا يبقى وجه لحصول الطهارة فالوجه في أمر الإمام(عليه السلام) بالنزح إنّما هو اختلاط الماء الطاهر بالماء المتنجّس وصيرورته غالباً عليه وطريق استكشافه ذهاب الريح وحصول الطيب فتدبّر.

بقى في هذا الباب أمران ينبغي التنبيه عليهما:

الأوّل: انّه اعتبر في «العروة» في انفعال الماء بسبب التغيّر زائداً على ما ذكر أن يكون التغيّر حسيّاً قال: «فالتقديري لا يضرّ فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس، وكذا إذا صبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى».

وقد نسب ذلك إلى المشهور، والوجه فيه انّ الحكم مترتّب في ظواهر الأدلّة على الماء المتغيّر، فترتّبه موقوف على تحقّق التغيّر من دون فرق بين أن يكون المانع عن حصول التغيّر اتحادهما في الأوصاف ذاتاً بمقتضى طبيعتهما النوعية كالماء مع البول، أو يكون المانع حصول وصف عرضي للماء كالماء الأحمر الملاقي للدم، أو زوال وصف النجاسة كما لو زالت ريح البول بهبوب الرياح ـ مثلاً ـ أو نقص وصفها، وغير ذلك من الفروض، وبالجملة فالمدار هو حصول التغيّر بنظر العرف لا الأعمّ منه ومن التغيّر التقديري.

وربما يوجه القول بالتعميم بأنّ المؤثّر في الانفعال إنّما هو اختلاط الماء مع مقدار معيّن وكم خاص من النجس والتغيّر كاشف عنه وأمارة عليه لا أنّه موضوع ومؤثّر بحيث كان الحكم دائراً مداره فإذا أحرز وجود ذلك المقدار بأمارة أخرى

(الصفحة 45)

يترتّب عليه الحكم بالانفعال.

وفيه ـ مضافاً إلى أنّ جعل التغيّر طريقاً إلى المقدار المعيّن وكاشفاً عن كم خاص مع عدم العلم بذلك المقدار أحالة على أمر مجهول، وإلى منافاة هذا التوجيه لما يستفاد من ظواهر الأدلّة فإنّ ظاهرها انّ الموضوع المؤثّر في الانفعال إنّما هو عنوان التغيّر، وجعله كاشفاً وأمارة على الموضوع يحتاج إلى مؤونة زائدة لم يدلّ عليه الدليل أصلاً ـ .

انّه من المعلوم انّ ما يوجب استقذار العرف إنّما هو حصول التغيّر في الماء كما نشاهده بالوجدان ضرورة ثبوت الفرق البين من حيث الاستقذار والتنفّر وعدمه بين الماء المتغيّر وبين الماء غير المتغيّر الصالح له لولا المانع، فإذا ثبت الفرق بينهما في نظر العرف تحتمل مدخلية هذه المرتبة من الاستقذار في ثبوت الانفعال ومعه لا يمكن رفع اليد عن الظاهر بدون وجود دليل على خلافه.

ومن ذلك يظهر الجواب عن الاستبعاد الذي ربّما يذكر ويقال في وجهه: انّه لو فرض حوضان من الماء متساويان في المقدار أحدهما مائه صاف لطيف والآخر كدر كثيف فلو فرض وقوع بعض أجزاء الميتة في الأوّل وصار موجباً لتغيّره لكمال صفائه ولطافته ووقع ميتة كاملة في الثاني ولم يتغيّر بسببه لكثافته وعدم لطافته فهل يمكن الالتزام بانفعال الماء الأوّل وعدم انفعال الثاني؟! وهل هو إلاّ القول بمدخلية الكثافة في الاعتصام؟! ومن الواضح منافاته لما هو المعهود من مذاق الشرع.

وفيه ـ مضافاً إلى أنّه مجرّد استبعاد ولا يجوز رفع اليد عن ظواهر الأدلّة بسببه ـ انّ التفصيل بين المائين والحكم بوجود الفرق في البين موافق للاعتبار أيضاً فإنّ الاستقذار الحاصل بالنسبة إلى الماء الأوّل أشدّ من الاستقذار المتحقّق بالإضافة

(الصفحة 46)

إلى الثاني، وحينئذ تحتمل مدخلية تلك المرتبة الشديدة في الحكم بالنجاسة فلا يجوز رفع اليد عن الظواهر إلاّ بدليل والمفروض انتفائه.

وممّا ذكرنا يظهر الخلل في التفصيل الذي أفاده بعض الأعلام في شرح العروة ـ على ما في تقريراته ـ وهو الفرق بين ما إذا كان التقدير الذي يعبّر عنه بكلمة «لو» في المقتضى وما إذا كان في الشرط وما إذا كان في المانع بالحكم بعدم ثبوت الانفعال في الأوّلين وثبوته في الأخيرين كما في الأمثلة المذكورة في العروة.

وقد عرفت عدم الفرق وانّه لا يتحقّق الانفعال في الأخير أيضاً كما في المثال المذكور في تقريب الاستبعاد، نعم ربما لا يكون التغيّر ظاهراً لمانع كما إذا جعل أحد على عينيه نظارة حمراء أو جعل الماء في آنية حمراء وفي مثله لا مجال للخدشة في الحكم بالانفعال وهذا بخلاف ما إذا ك ان المانع مانعاً عن حصول أصل التغيّر كمثال المائين فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق.

وربما يقال: إنّ المعتبر في الانفعال هو التغيّر الواقعي النفس الأمري ولو كان مستوراً عن الحس.

وفيه: انّه إن كان المراد هو التغيّر بحيث يكون يعرفه العرف فهو راجع إلى ما ذكرنا، وإن كان المراد التغيّر الواقعي ولو لم يعد تغيّراً في نظر العرف فاللاّزم الحكم بنجاسة البحر لو وقعت فيه قطرة دم إذ لا يعقل انفكاك التأثير عن هذه القطرة بحسب الواقع والنظر الدقّي الفلسفي، غاية الأمر انّ العرف لا يراه متغيّراً.

وبالجملة فالظاهر انّه لا إشكال في أنّ المدار هو التغيّر الفعلي الذي يعدّ بنظر العرف تغيّراً والأدلّة التي اُقيمت على عدم الاختصاص بين ما يرجع إلى مجرّد الاستبعاد وما هو خلاف الظواهر.

الثاني: انّه هل يكفي في الحكم بالانفعال بسبب التغيّر، مجرّد تغيّر الماء عن وصفه