جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 87)

بأنّه لو كان الدم فيه مستبيناً فلا يصلح، ولو لم يكن بيّناً فلا بأس.

وبالجملة فليس مورد الرواية صورة العلم بملاقاة النجس مع الماء ـ كما هو المفروض في المقام ـ ولو فرض كون موردها ذلك فهي تدلّ على الانفعال في صورة الاستبانة وهو خلاف مدّعاهم، فالرواية إنّما تصلح ـ حينئذ ـ دليلاً لمثل الشيخ(قدس سره)القائل بعدم كون ما لا يدركه الطرف من النجس مؤثّراً في الانفعال بخلاف ما لا تدركه العين ولا تصلح دليلاً للقائل بعدم تأثّر الماء القليل مطلقاً.

4 ـ ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، قال: حدّثني محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده ثم (و خ د) يتوضّأ ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال الله عزّوجلّ: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

وفيه ـ مضافاً إلى جهالة بعض رواته لاشتراك محمد بن ميسر بين ثلاثة ـ انّ المراد من قوله(عليه السلام) ـ : «يضع يده» لم يثبت كونه إدخال اليد في الماء إذ لم يعهد ذلك في الاستعمالات كما يظهر بالتتبّع في مواردها بل من المحتمل أن يكون المراد به رفع اليد والإعراض عنه والإنصراف منه والتوضّي والاغتسال بالماء الآخر أو بعد وجدان الإناء الذي يغرف به خصوصاً لو كان العطف بـ «ثمّ» واستعماله بمعنى الإدخال إنّما هو فيما إذا كان متعلّقه كلمة «فيه» وأشباهها، كما أنّه إذا كان متعلّقه كلمة «عنه» لم يكن ريب في أنّ المراد منه هو رفع اليد والاعراض، ومع عدم ذكر المتعلّق ـ كما في الرواية ـ يحتمل كلا الأمرين ولا معين لأحد الاحتمالين فلا تصلح للاستناد إليها لأحد القولين.

هذا مضافاً إلى أنّ المستفاد من رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) الواردة في

(الصفحة 88)

الجنب يحمل الركوة(1) أو التور(2) فيدخل اصبعه فيه، انّ الاستشهاد بقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من خرج) إنّما هو لإهراق الماء في صورة قذارة يده فيؤيّد انّ الاستشهاد به في هذه الرواية أيضاً إنّما هو للإعراض عن الماء ورفع اليد عنه.

ثمّ لو سلم كون المراد من وضع اليد إدخالها في الماء وانّ الاستشهاد بالكريمة إنّما هو لرفع اعتبار الكرية في صورة الاضطرار فغاية مدلول الرواية ـ حينئذ ـ هو التفصيل بين صورتي الاختيار والاضطرار وهو ممّا لم يقل به أحد من المتخاصمين، مضافاً إلى أنّ الرواية تكون ـ بناءً عليه ـ من أدلّة الانفعال إذ تدلّ على أنّ حكم الماء القليل في حدّ نفسه هو التأثر بملاقاة النجاسة غاية الأمر انّ الحرج قد أوجب ارتفاعه في صورة انحصار الماء وقذارة اليدين وعدم وجود إناء يغترف به، بل نفس السؤال عن حكم المسألة تدلّ على أنّ انفعال الماء القليل كان مغروساً في أذهانهم، كما أنّ التقييد بعدم وجود إناء كذلك يدلّ على أنّه لو كان الإناء موجوداً لكان حكمه الاغتراف به لئلاّ يلزم التأثّر، وبالجملة يظهر من السؤال عن فروع المسألة ـ في هذه الرواية وأمثالها ـ انّ انقسام الماء إلى قسمين وتأثّره في إحدى الصورتين كان معهوداً في البين وكان هو الداعي إلى السؤال عن تلك الفروع.

ثمّ لا يخفى انّ المراد بقوله(عليه السلام) : «ثمّ (و خ ل) يتوضأ» هو غسل اليد فإنّه كثيراً ما يجيء بهذا المعنى ـ كما في الوافي ـ فلا يتوهّم انّ المراد به الوضوء.

وممّا ذكرنا من الجواب عن الاستدلال بهذه الرواية يظهر الجواب عن

  • 1 ـ الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.
    2 ـ التور: إناء صغير.

(الصفحة 89)

الاستدلال بما عن قرب الاسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن جنب أصاب يده جنابة فمسحه بخرقة ثمّ أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، وإن لم يجد غيره أجزئه. هذا مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الدالّة على عدم جواز الغسل من الماء الذي أصابته قذارة يد الجنب فراجعها.

5 ـ ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن أبي القاسم بن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم الأنصاري قال: كنت مع أبي عبدالله(عليه السلام) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي.

وفيه ـ مضافاً إلى جهالة ابن حمّاد وبشير فالرواية ضعيفة السند ـ انّ مضمونها لا يناسب شأن الإمام(عليه السلام) ولو قلنا بعدم انفعال الماء القليل خصوصاً بعد وجود ماء آخر غير الماء الموجود في الدلو، بل لا يقع مثل ذلك من كثير من أفراد الناس، مضافاً إلى أنّه قد حكى عن الشيخ(قدس سره) حمله على عذرة ما يؤكل لحمه وإلى احتمال الحمل على التقية أو احتمال أن يكون الدلو كراً أو احتمال أن يكون المراد ما بقي في البئر لا في الدلو وإن كان جلّ هذه الاحتمالات بل كلّها بعيدة والعمدة في الجواب ضعف سند الرواية.

6 ـ ما رواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عمّن ذكره، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر، قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر، ثمّ يدخله الحب؟ قال: يصبّ من الماء ثلاثة أكف ثمّ يدلك الكوز.

وفيه ـ مضافاً إلى الإرسال وجهالة بعض الرواة ـ انّ المراد بقوله: «ثمّ يدخله الحب» انّه يريد إدخاله الحب، وإلاّ فلو كان المراد به ظاهره من الادخال فيه حقيقة

(الصفحة 90)

وملاقاته مع ماء الحب واقعاً لم يكن وجه للأمر بصبّ الماء عليه وذلك الكوز كما هو ظاهر. مع أنّه لا دليل على أنّ ماء الحب كان أقلّ من الكر بل الظاهر كونه كثيراً لما عرفت سابقاً من أنّ أواني المياه والأوعية المعدّة لها في مكة والمدينة كانت كبيرة لعدم وجود الماء الجاري والراكد الذي بمنزلته ـ نوعاً ـ كما لا يخفى.

7 ـ صحيحة زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس.

وفيه: أنّ الظاهر انّ المراد من قوله: «ذلك الماء» هو ماء البئر لا الماء الموجود في الدلو، توضيحه: انّ الدلو الذي يكون من جلد الخنزير والحبل الذي يكون من شعره إنّما كان المتداول هو استعماله في سقي البساتين كما يظهر من بعض الروايات، وامّا ما ينوح به الماء للوضوء والشرب فكان من أجزاء مأكول اللحم، وـ حينئذ ـ فمع كون نجاسة أجزاء الخنزير من الضروريات عندهم، ومن المعلوم انّ مائهم كان منحصراً في الآبار يحتاج الناس إلى السؤال عن حكم ماء البئر مع وقوع أجزاء الخنزير النجسة عليه، فالحكم بعدم البأس إنّما هو راجع إلى عدم نجاسة ماء البئر والصحيحة تكون من أدلّة طهارته ويدلّ على ذلك رواية حسين بن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلاً ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها؟ فقال: لا بأس.

فإنّ الظاهر انّ مورد السؤال هو جواز الشرب والوضوء من ماء البئر الملاقي لشعر الخنزير الذي يجعل حبلاً ـ لا جوازهما من ماء الدلو الذي يكون حبله شعر الخنزير الموجب لوقوع بعض القطرات الملاقية معه في الدلو ومائه، ولا الجواز بمعنى الإباحة ـ في مقابل الحرمة ـ لأصل جعل شعر الخنزير حبلاً والإسقاء بسببه من البئر الكذائية.

(الصفحة 91)

مع أنّه لم يفرض في الروايتين إلاّ مجرّد كون الحبل من شعر الخنزير من دون أن يضاف إليه كون الدلو من جلده أيضاً، وعليه فيمكن أن يقال: بأنّ ملاقاة القطرات المترشّحة منه لماء الدلو غير معلومة، مع أنّ الكلام في ملاقاة النجاسة مع الماء القليل والروايتان ـ على تقدير الإغماض عن جميع ما ذكرنا ـ واردتان في ملاقاة القطرة الملاقية لشعر الخنزير مع الماء الواقع في الدلو فلقائل أن يقول بعدم الانفعال في مثل هذا الفرض فتدبّر.

8 ـ مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبدالله(عليه السلام) في عجين عجن وخبز ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة؟ قال: لا بأس، أكلت النار ما فيه.

وفيه انّ الرواية تدلّ على الانفعال بل نفس السؤال تدلّ على مفروغيته غاية الأمر انّه حكم الإمام(عليه السلام) فيها بأنّ النار تكون مطهّرة له فهي من أدلّة القائل بالانفعال لا من أدلّة العدم.

9 ـ ما رواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ما ينزو من الأرض؟ فقال: لا بأس به.

وفيه أنّه لم يعلم كون المراد صورة العلم بنجاسة الموضع الذي ينزو منه الماء إلى الإناء بل الظاهر انّ مورد السؤال صورة الشكّ، ومجرّد كون المحل ممّا يبال فيه ويغتسل من الجنابة لا يلازم العلم بنجاسة الموضع الذي ينزو منه الماء مع أنّك عرفت انّ الكلام في ملاقاة النجاسة مع الماء القليل وهو غير مفروض في الرواية.

10 ـ موثقة عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي؟ فقال: نعم فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه؟! قال: نعم.