جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 97)

كون الماء طاهراً قبل الملاقاة، وان تنجسه بالملاقاة لا يكاد يقدح في الطهورية أصلاً فانتظر.

ومنها: انّ ما يستدلّون به على اشتراط الكر مفهومات لا تصلح لمعارضة المنطوقات المبرهن عليها.

والجواب عن هذا الوجه واضح بعد ملاحظة عدم اختصاص الروايات الدالّة على اعتبار الكرية في الاعتصام بخصوص ما يدلّ منها بالمفهوم بل فيها روايات كثيرة تدلّ صريحاً بالمنطوق على ذلك وبعد ملاحظة عدم دلالة شيء من الروايات التي استدلّ بها على العدم على مدّعاه كما عرفت تفصيله وبعد ملاحظة الأمرين لا يبقى مجال لهذا الاستدلال أصلاً.

ومنها: أنّه لو كان ـ يعني الكرية ـ شرطاً لكان أولى المواضع بتعذّر الطهارة مكة والمدينة المشرّفتين، إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية ولا الراكدة الكثيرة ومن أوّل عصر النبي(صلى الله عليه وآله) إلى آخر عصر الصحابة لم ينقل واقعة في الطهارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات، وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء والذين لا يحترزون عن النجاسات بل الكفّار كما هو معلوم لمن تتبّع.

والجواب: انّ هذا الوجه أيضاً إنّما يصلح دليلاً في مقابل من يدّعى الإيجاب الكلّي، وامّا المدّعى للموجبة الجزئية في مقابل السالبة الكلّية فلا يدفعه هذا الوجه والكلام في المقام إنّما هو في هذا المرام كما تقدّم.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انّه لا محيص عن الالتزام بانفعال الماء القليل في الجملة.

المقام الثاني: في أنّ الانفعال للماء القليل هل يكون ثابتاً مطلقاً وعلى جميع التقادير أو انّه فرق بين ما إذا كان الماء وارداً على النجاسة وعكسه أو بين ما لا

(الصفحة 98)

يدركه الطرف وما يدركه أو بين ما إذا كان الماء واقعاً في السطح الأعلى وغيره أو بين ما إذا كان الملاقي نجساً وما إذا كان متنجّساً فهنا تفاصيل محتملة ولأكثرها قائل ولابدّ من ملاحظتها فنقول:

التفصيل الأوّل ـ وهو الذي صرّح الماتن ـ دام ظلّه ـ بعدمه ـ هو التفصيل بين ما إذا كانت النجاسة واردة على الماء القليل والعكس بالحكم بالانفعال في الصورة الاُولى دون الثانية، وقد ينسب هذا التفصيل إلى السيّد وابن إدريس(قدس سرهما) ومنشأ النسبة ما ذكره السيّد في الناصريات وما يظهر من السرائر من اختياره لما ذكر فيها والأولى نقل عبارة السيّد حتّى تظهر حال النسبة ولكنّه لابدّ قبله من ملاحظة الفرق بين هذا المقام وبين مسألة الغسالة ـ التي سيجيء البحث فيها إن شاء الله تعالى ـ فإنّ النزاع هنا في الماء الوارد على النجاسة سواء كان مستعملاً للتطهير أم لم يكن كذلك، وسواء ورد الماء على النجاسة وتجاوز عنها أو استقرّ معها كما إذا اختلط الماء بالدم الذي يكون في الإناء ـ مثلاً ـ من دون أن يتحقّق التغيّر بوجه، والبحث هناك في الماء المستعمل للتطهير سواء ورد الماء على النجاسة أو كان موروداً لها فالنسبة بين المقامين عموم من وجه.

إذا عرفت ذلك نقول: قال السيّد في الناصريات: «المسألة الثالثة: لا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، وهذه المسألة لا أعرف فيها نصّاً لأصحابنا ولا قولاً صريحاً، والشافعي يفرّق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه فيعتبر القلّتين في مورد النجاسة على الماء، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة، ويقوى في نفسي عاجلاً إلى أن يقع التأمّل لذلك صحّة ما ذهب إليه الشافعي، والوجه فيه انّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدّى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلاّ

(الصفحة 99)

بإيراد كرّ من الماء عليه وذلك يشقّ، فدلّ على أنّ الماء إذا ورد على النجاسة لا تعتبر فيه القلّة والكثرة كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه».

وذكر الحلّي بعد نقل عبارة السيّد: «قال محمّد بن إدريس: وما قوى في نفس السيّد هو الصحيح المستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب».

أقول: لا يخفى أنّ ما أفاده السيّد من الوجه دليل على أنّ مراده إنّما هو ماء الغسالة لوضوح عدم جريانه في جميع صور المسألة، بل في خصوص مورد الاجتماع بينها وبين ماء الغسالة، وقد عرفت انّ النزاع هنا أعمّ منه.

ويحتمل أن يكون مراده الفرق بين الماء الأعلى الوارد على النجاسة كماء الابريق الجاري عليها، وبين الماء المتساوي من حيث السطح مع النجاسة أو الأسفل منها فلا ينفعل الماء الأعلى باتصاله بالنجاسة بخلاف غيره من المساوي أو الأسفل، ويؤيّد ذلك ما ذكره الحلّي من أنّه الموافق لأصل المذهب وفتاوى الأصحاب فتدبّر.

وكيف كان فربّما يستدلّ على التفصيل في المقام بقاعدة الطهارة بعد دعوى انّه ليس فيما يدلّ على انفعال الماء إذا لم يكن بالغاً حدّ الكرّ ما يدلّ بعمومه على شمول الحكم لمثل المقام لأنّ أغلب أدلّة اعتبار الكرية في الاعتصام وانفعال الماء القليل واردة في مورد ورود النجاسة على الماء، وما كان من قبيل قوله(عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كر لا ينجّسه شيء» لا يستفاد منه إلاّ انفعال الماء القليل في الجملة، والقدر المتيقّن منه غير مثل المقام.

وفيه المنع من عدم استفادة العموم من هذه المفاهيم، توضيحه: انّ الموضوع في المنطوق إنّما هو نفس طبيعة الماء بلا دخالة قيد فيه أصلاً، والحكم المترتّب عليه إنّما هو عدم تنجّسه بملاقاة شيء من النجاسات فيما إذا كان بالغاً حدّ الكر، فإطلاق الموضوع إنّما يفيد عدم مدخلية شيء في ترتّب هذا الحكم عليه، كما أنّ مقتضى

(الصفحة 100)

وقوع النكرة في سياق النفي إنّما هو عدم تأثير شيء من النجاسات فيه من دون أن يختصّ ذلك بخصوص بعضها، فاستفادة عمومية الحكم وعدم الفرق بين صورة ورود النجاسة على الماء والعكس إنّما هو من إطلاق لفظ «الماء» أو من إطلاق لفظ «الشيء» هذا في المنطوق.

وامّا المفهوم فمن الواضح بقاء اللفظين فيه على إطلاقهما، نعم لا يبقى مجال للقول بشمول الحكم لجميع النجاسات لأنّ استفادة التعميم في المنطوق إنّما هي من وقوع النكرة في سياق النفي، ومن المعلوم انّ نقيض السالبة الكلّية إنّما هي الموجبة الجزئية.

وبالجملة: فحيث إنّ عموم الحكم وشموله لصورتي ورود الماء على النجاسة وورودها عليه إنّما كان مستفاداً من الإطلاق في المنطوق وهو بعينه باق في طرف المفهوم فلا مجال للحكم بعدم دلالة المفهوم على التعميم.

نعم لو كان معنى الإطلاق راجعاً إلى العموم ـ كما ذكره بعض في الاُصول ـ لكان الإطلاق من هذه الحيثية كالعموم بالإضافة إلى افراد النجاسات وأنواعها فكما أنّه يرتفع بإيجاب البعض كذلك هذا أيضاً يرتفع بإيجاب البعض، ولكن الظاهر عدم صحّة هذا المعنى إذ ليس معنى الإطلاق إلاّ الإرسال وعدم التقييد بالقيد، لا العموم لجميع الافراد والحالات. وبعبارة اُخرى مرجع الإطلاق إلى رفض القيود لا إلى ملاحظتها بأجمعها كما لا يخفى.

ويدلّ على بطلان التفصيل أيضاً انّ المتبادر عند المتشرّعة من هذه الأدلّة انّ الوجه في انفعال الماء القليل ليس إلاّ مجرّد الملاقاة مع النجس وعدم استعداد هذه الكمّية للفرار عن التأثّر والانفعال من دون أن يكون فرق بين الصورتين عندهم بل لا يكاد يخطر ببالهم احتمال الفرق أصلاً.

(الصفحة 101)

هذا مع ثبوت الإطلاق في بعض الروايات الخاصة أيضاً مثل رواية أبي بصير الدالّة على نجاسة الماء الملاقى لما يبلّ ميلاً من الخمر من دون تفصيل بين الصورتين.

التفصيل الثاني ما هو المحكي عن الشيخ الطوسي(قدس سره) وهو الفرق بين ما يدركه الطرف من النجاسة وما لا تدركه العين منها بالانفعال في خصوص الأوّل دون الثاني، والظاهر انّ مستنده في الفرق هي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه، قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.

بتقريب انّ مورد السؤال هو العلم بإصابة الدم الإناء أي الماء الواقع فيه فملاقاة الماء مع الدم مفروض في مورد السؤال وعليه فالجواب الدالّ على الفرق يرجع إلى التفصيل المدّعى.

لكن في الوسائل بعد نقل الرواية: «الذي يفهم من أوّل الحديث إصابة الدم الاناء والشكّ في إصابة الماء كما يظهر من السؤال والجواب فلا إشكال فيه» ومرجعه إلى أنّ إصابة الإناء الذي يكون بمعنى الظرف معلومة وإصابته إلى الماء زائداً على الاناء مشكوكة فلا مانع من أن تجري فيه قاعدة الطهارة ولا يرتبط بالتفصيل المذكور أصلاً. وقد حكى هذا الحمل عن شيخ الشريعة الاصفهاني(قدس سره) في بحثه، ويؤيّده بل يدلّ عليه ذيل الرواية الدالّة على عدم صلاحية الوضوء من الماء مع العلم بوقوع القطرة فيه، ودعوى احتمال كون المراد هي القطرة البيّنة التي تدركها العين لا الأعمّ منها وممّا لا تدركه واضحة الفساد بل الفرق بين السؤالين إنّما يرجع إلى الشكّ في إصابة الماء في الأوّل والعلم بها في الثاني، كما أن دعوى انّ حمل السؤال