في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة61)








الثاني من أفعال الصلاة : القيام



اعتباره في الفرائض مع القدرة ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف(1) ، بل هو ضروري بين المسلمين ، كأصل وجوب الصلاة ، ويمكن استفادته من بعض الآيات كقوله تعالى : {وقوموا لله قانتين}(2) أي مطيعين . وقوله تعالى : {فاذكُرُوا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم}(3) ، وقد ورد في تفسيرها أنّه يجب ذكر الله في حال القيام مع القدرة ، وفي حال القعود مع عدم القدرة عليه ، وعلى الجنب مع عدم القدرة عليهما(4) .
وبالجملة: فاعتبار القيام وجزئيته للصلاة ممّا لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه ،

(1) المعتبر 2: 158; شرائع الإسلام 1: 70; جواهر الكلام 9 : 238; مستند الشيعة 5 : 36; كشف اللثام 3 : 397; تذكرة الفقهاء 3: 89  .
(2) البقرة : 238 .
(3) النساء: 103 .
(4) رسالة المحكم والمتشابه : 35; تفسير الصافي 1: 408; مجمع البيان 2: 472; جامع البيان 4: 352; الوسائل 5: 487. أبواب القيام ب1 ح22 ، وروايات اُخرى في الباب .

(الصفحة62)

بعدما علم منه أنّ الصلاة في أوّل تشريعها كانت مع هذه الكيفية الراجعة إلى تحقق اضافة خاصّة بين أجزاء البدن ، بعضها بالنسبة إلى بعض ، والمجموع بالنسبة إلى الخارج(1) .
نعم يقع الكلام بعد الفراغ عن اعتباره في الصلاة في الجملة ، في أنّه هل يكون من الأركان أم لا ؟
فاعلم أنّه قد يفسّر الركن ـ كما عن الأكثر ـ بأنّه عبارة عمّا تبطل الصلاة بالاخلال به عمداً أو سهواً ، وزاد بعض بطلان الصلاة بزيادته كذلك أيضاً(2) ، ولا يخفى أنّ المناسب للمعنى اللغوي هو المعنى الأول ، إذ ركنية شيء لشيء هي شدّة احتياجه إليه ، ومرجعه إلى عدم إمكان تحقّقه بدونه ، وأمّا كون زيادته كنقيصته مضرّاً ومانعاً عن تحقّقه ، فلا يستفاد من مجرّد كونه ركناً ، بل يحتاج إلى دليل يدلّ على اعتبار عدم الزيادة أيضاً .
ثم إنّ التعبير بالركن إنما شاع من زمان المحقّق(قدس سره) إلى زماننا(3) ، وأمّا القدماء من الأصحاب فلا يوجد لهذا التعبير في كلامهم عين ولا أثر على ما تتبّعنا ، نعم يظهر هذا التعبير من الشيخ في كتاب المبسوط(4) ، وكذا من ابن حمزة في الوسيلة(5) . وأمّا الكتب الموضوعة لنقل فتاوى الأئمة(عليهم السلام) بعين ألفاظها الصادرة عنهم(عليهم السلام) ، فخالية من هذا التعبير(6) ، كالنصوص التي بأيدينا .

(1) راجع الوسائل 4: 459. أبواب أفعال الصلاة ب1 .
(2) المبسوط 1: 100; مختلف الشيعة 2: 139; جواهر الكلام 9 : 239; كشف اللثام 3 : 397; مستند الشيعة 5 : 17 و37; رياض المسائل 3: 349; جامع المقاصد 2: 199.
(3) المعتبر 2 : 158; شرائع الإسلام 1: 68 و 69; الذكرى 3: 254; مفتاح الكرامة 2 : 302; مدارك الاحكام 3 : 326 ; كشف اللثام 3: 397; مستند الشيعة 5: 17 و37.
(4) المبسوط 1 : 100 .
(5) الوسيلة: 93 .
(6) كالمقنعة والنهاية والمراسم والغنية والمهذّب.

(الصفحة63)

وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في كون القيام ركناً في الجملة ، إنما الإشكال في أنّ الركن هل نفس القيام حال تكبيرة الاحرام فقط أو هو مضافاً إلى القيام المتّصل بالركوع ، أو القيام المستمرّ من أوّل الشروع في الصلاة إلى الركوع ، أو هو مضافاً إلى القيام بعد الركوع(1)؟
وجوهٌ ، الظاهر عدم كون القيام بعد الركوع ركناً  ، لدلالة الأخبار الكثيرة على صحة الصلاة ، لو نسيه وسجد بعد الركوع ، من غير أن يقوم بينهما ، وكذا الظاهر عدم كون القيام حال القراءة كذلك ، لدلالة النصوص على أنّه لو نسي القراءة فلا يجب عليه إعادة الصلاة ، ولو كان القيام حالها ركناً ، لما كان وجه للحكم بالصحة ، بعد استلزام نسيان القراءة للاخلال بالقيام حالها سهواً .
وأمّا القيام في حال التكبير ، فمقتضى الأخبار الكثيرة أنّ الاخلال به يوجب بطلان الصلاة ، سواء كان عن عمد أو عن سهو ، فيكون ركناً ، وكذا القيام المتّصل بالركوع ، إلاّ أنّ المتأخّرين لم يستندوا في ركنيته إلاّ إلى الاجماع(2) ، مع أنّه يمكن استفادته من الأخبار(3) أيضاً ، فإنّ التعبير فيها في مقام حكاية فعل الإمام(عليه السلام) أو في مقام بيان كيفية الصلاة ، أو لأجل ترتيب بعض الأحكام والآثار بالقيام إلى الركعة الثانية ، أو الركعة الثالثة ، أو الركعة الرابعة ، ممّا يمكن اصطياد هذا المعنى منه .
فإنّ الركعة وإن كانت في نظرنا عبارة عن مجموع الركعة الواحدة المشتملة على القراءة ، والتسبيحات ، والركوع ، والسجود ، والتشهّد ، والتسليم ، إلاّ أنّ معناها بحسب اللغة ، وما هو المتفاهم عند العرب هو الركوع مرّة ، فإنّها على وزن

(1) مفاتيح الشرائع 1: 120; رياض المسائل 3: 368; مستند الشيعة 5: 36 ـ 37; الحدائق 8 : 57 .
(2) المعتبر 2: 158; المنتهى 1: 265; مفتاح الكرامة 2 : 302; جواهر الكلام 9 : 238; مستند الشيعة 5 : 36 ; رياض المسائل 3: 367 .
(3) الوسائل 5 : 459. أبواب أفعال الصلاة ب1.

(الصفحة64)

فعلة الدالة على المرّة كما هو واضح .
وحينئذ فيصير معنى الروايات وجوب القيام إلى الركوع ، ومن المعلوم أنّ هذا القيام ليس القيام حال تكبيرة الاحرام ، لاختصاصه بالركعة الأولى فقط ، فينطبق على القيام المتّصل بالركوع لا محالة .
إن قيل : إنّ الغرض اثبات كون القيام المتّصل بالركوع ركناً مستقلاً ، في قبال الركوع والسجود وسائر الأركان ، مع أنّ مفاد تلك الأخبار اعتباره في الركوع ، فيكون جزءً للركن ، لا أنّه ركن بنفسه .
قلنا : مضافاً إلى أنّه لا ثمرة عملية في كون القيام ركناً بنفسه أو جزءً للركن ، إذ على كلا التقديرين يوجب الاخلال به بطلان الصلاة ، إمّا من جهة فقدانها لركن مستقل ، وإمّا من جهة الاخلال ببعض أجزاء الركن الراجع إلى الاخلال بالركن ، وبما أنّ القيام فرض من الله تعالى ، ومذكور في كتابه العزيز كما عرفت ، ومن شأن الركن أن يكون كذلك ، فلا محالة يكون بنفسه ركناً .
ولكن الانصاف أنّه لا يمكن الاعتماد على ما ذكرنا ، من دلالة الأخبار على كون القيام المتّصل بالركوع ركناً ، بحيث يحصل الاطمئنان ويصير موجباً لجواز الفتوى على طبقها .
ثم إنّه قد يتمسّك على ذلك بأنّ القيام معتبر في حقيقة الركوع ، فإنّه الانحناء الحاصل من الحركة ، عن القيام المنتهية إلى ذلك الحدّ المخصوص ، ولكن لايخفى ما فيه ، من أنّ هذه دعوى بلا بينة ، بل الظاهر ـ كما استظهر بعضهم من عبارة أهل اللغة ـ أنّ الركوع عبارة عن الهيأة الخاصة المعروفة ، سواء كان مبدأ الحركة ، القيام أو القعود ، بل ولو لم تكن حركة أصلا ، كما إذا كان المصلّي منحنياً بحسب الهيأة ولو في غير حال الصلاة .


(الصفحة65)

كما أنّ قوله : «من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له»(1) ، لا دلالة له على كون القيام المتصل بالركوع ركناً ، لأنّ المراد بعدم إقامة الصلب ، هو الانحناء اليسير غير البالغ حدّ الركوع، وحينئذ فالمراد من الرواية استحباب ذلك للاجماع على عدم الوجوب(2).
فانقدح ممّا ذكرنا أنّه ليس هنا شيء يمكن أن يستند إليه في مقام الفتوى بركنية القيام إلاّ الاجماع كما عرفت .

لو شك في ركنيّة شيء
ثم إنّك عرفت أنّ الركن عبارة عمّا تبطل الصلاة بالاخلال به عمداً أو سهواً ، لأنّه الموافق لمعناه بحسب اللغة ، فإنّ ركنية جزء للمركب معناها شدّة احتياجه في تحقّقه إليه بحيث لا يمكن أن يتحقّق بدونه ، وأمّا مانعية زيادته الراجعة إلى اعتبار عدم الجزء بوجوده الثانوي ، فلا يستفاد من ركنية وجوده الأوّلي .
اللهمّ إلاّ أن يكون المؤثر في تحقق المركّب هو وجوده المقيد بالوحدة ، بحيث لايتحقّق المركب إذا وجد مرتين أو أزيد ، ولا يخفى أنّ البطلان حينئذ مسبّب أيضاً عن الاخلال بالركن لا عن زيادته ، غاية الأمر أنّ الاخلال بالركن تارة يتحقّق بترك ذات الجزء ، واُخرى بترك وصفه كما في المفروض .
وكيف كان فإذا شكّ في جزء أنّه ركن حتّى تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقاً ، أو غير ركن حتّى يكون الاخلال به موجباً لبطلانها في صورة العمد فقط ، ولم يكن في البين ما يدلّ على أحد الطرفين .
فقد يقال : بأنّ المرجع أصالة عدم الركنية ، نظراً إلى أنّ الشك في الركنية يرجع

(1) الوسائل 6 : 321. أبواب الركوع ب16.
(2) السرائر 1: 224; شرائع الإسلام 1: 74; قواعد الأحكام 1: 275; مسالك الأفهام 1: 213; مستند الشيعة 5: 194; رياض المسائل 3: 427; بحار الأنوار 82 : 119 ـ 120.

(الصفحة66)

إلى الشك في جزئيّته في حال السهو ، وإذا شك في أصل الجزئية ، أو في جزئية الجزء في بعض الحالات ، يكون مقتضى أصالة البراءة عدم الجزئية مطلقاً ، أو في خصوص ذلك الحال ، لأنّها هي المرجع عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وقد تقدّم منّا تقريب جريانها بما لا يرد عليه شيء فراجع .
هذا، ولكن ذهب شيخنا المحقّق الأنصاري(قدس سره) في رسالة الاشتغال ، إلى بطلان العبادة بترك الجزء سهواً في صورة الشكّ في ركنيته .
قال في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة الأقل والأكثر ما محصّله : إنّ ما كان جزءً في حال العمد كان جزءً في حال الغفلة أيضاً ، لأنّ الغفلة لا توجب تغيير المأمور به ، فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء ، لم يتغيّر الأمر المتوجّه إليه قبل الغفلة ، ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة ، لأنّه غافل عن غفلته ، فالصلاة المأتيّ بها من غير سورة غير مأموراً بها بأمر أصلا . غاية الأمر عدم توجه الأمر بالصلاة مع السورة إليه ، لاستحالة تكليف الغافل ، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة ، نظير من غفل عن الصلاة رأساً ، أو نام عنها ، فإذا التفت إليها والوقت باق ، وجب عليه الإتيان بها بمقتضى الأمر الأول(1) . انتهى ملخصه بعد حذف الايرادات التي أوردها على نفسه والجواب عنها .
واعترض عليه بعض الأعاظم من المحشين ، بأنّ توجيه الخطاب إلى الغافل لاينحصر طريقه بقوله : أيّها الغافل لا تقرء السورة مثلا ، أو إقرأ ما عدا السورة ، بل للأمر طرق عديدة :
منها: أن يكلّف جميع المكلّفين ، أو خصوص ناسي السورة بعدّة أجزاء لم

(1) فرائد الاصول : 286 ـ 287 .

(الصفحة67)

يتعرض فيها لذكر السورة ، ثم يخص الملتفت بالذكر ، ويقول مثلا : أيّها الملتفت إقرأ السورة في صلاتك .
ومنها: أن يأمره بماعدا السورة بعنوان يعلم إنّه ملازم للنسيان ، كأن يقول مثلا: أيّها المسافر صلّ كذا، إذاعلم أنّ السفر ملازم لنسيان السورة ، وغيرهما من الطرق.
ثم قال : والحاصل إنّه لا استحالة في اختصاص وجوب السورة بمن ذكرها ، فعلى هذا لو كان دليل وجوب السورة لبياً ، بحيث لم يمكن الاستدلال باطلاقه لحال النسيان ، لا يثبت إلاّ جزئيتها في حال الذكر ، وأمّا بالنسبة إلى حال النسيان فيرجع إلى ما يقتضيه القواعد(1) . انتهى .
ولا يخفى أنّ الكلام قد يكون في إمكان الحكم بصحة عبادة الغافل عن بعض الأجزاء أو الشرائط ، وإنّه هل يمكن أن يدلّ الدليل على صحة عبادته وانطباق عنوان الصلاة مثلا على الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط بناءً على أن تكون موضوعة للصحيح كما هو الحقّ؟
وقد يكون في أنّ المقام ـ وهو ما إذا شكّ في ركنية بعض الأجزاء ـ هل يكون من مصاديق مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين حتى تجري فيه البراءة ، كما هو مقتضى التحقيق في تلك المسألة أوّلا؟
ولا يخفى أنّه لا يظهر من الشيخ عدم امكان الحكم بصحة عبادة الغافل ، غاية الأمر أنّه عبر بامكان أن تكون عبادته بدلا عمّا هو المأمور به ، إذا دلّ الدليل عليه ، ولكن الحكم بعدم جريان البراءة ليس مبتنياً على جعل عبادة الغافل بدلا عن الواقع ، بل يجري ولو قلنا بصحة عبادته كعبادة الملتفت ، بمعنى انطباق عنوان الصلاة الموضوعة للصحيح عليها ، كانطباقه على عبادة غيره .

(1) تعليقة المحقّق الهمداني على الفرائد : 111 .

(الصفحة68)

وبالجملة: فلا ينبغي الاشكال في إمكان الحكم بصحة عبادته ، ولكن نقول: إنّ مصداقية المقام لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين متوقّفة على أن يكون هنا أمر متعلّق بالمركّب من عدّة أمور شكّ فيها من حيث القلّة والكثرة ، مع أنّه ليس الأمر في المقام كذلك ، فإنّ المفروض تعلّق الأمر بالصلاة المركبة من عشرة أجزاء مثلا .
والغافل يكون الداعي له إلى العبادة إنما هو هذا الأمر المتعلّق بالمركّب من عشرة أجزاء ، ولا يشكّ في متعلّقه أصلا ، غاية الأمر إنّه عرضته الغفلة في الأثناء ، ومنعته عن الإتيان ببعض الأجزاء ففات منه ، وحينئذ فهذا الأمر الذي صار داعياً للغافل إلى الإتيان بمتعلّقه ، لا يكون متعلّقه مردّداً أصلا ، بل المعلوم تعلّقه بعشرة أجزاء وليس في البين أمر آخر، ولو كان كذلك لم يكن متعلّقه أيضاً مردّداً ، بل يعلم تعلّقه بما عدا الجزء المغفول عنه كما هو واضح .
والحاصل أنّ الحكم بصحة عبادة الغافل وإعلامه بذلك بدليل آخر دالّ عليها ممّا لا إشكال فيه ، ولا في أنّ ذلك ليس على سبيل البدلية عن الصلاة الواقعيّة المأمور بها  ، كما ربما يظهر من الشيخ(قدس سره)  ، بل الظاهر انطباق عنوان الصلاة على صلاة الغافل ، ولو قلنا بكونها موضوعة للصحيحة ، كما هو مقتضى التحقيق .
إنما الإشكال في أنّه هل يمكن للأمر أن يتوصّل إلى ذلك ـ أي تفهيم الغافل وإعلامه بالاكتفاء بصلاته الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط عن غفلة ، بمجرّد توجيه الأمر المتعلّق بعشرة أجزاء مثلا ـ أو لا يمكن له ذلك؟
وقد عرفت أنّه لا يبعد دعوى عدم الامكان ، لأنّ الأمر الداعي للغافل إلى الإتيان بالعبادة إنما هو ذلك الأمر المتعلّق بعشرة أجزاء ، وهو يعتقد أيضاً أنّه يجب عليه الإتيان بما يجب على غيره ، غاية الأمر أنّه في الأثناء عرضته الغفلة من غير التفات إليها ، ومنعته عن الإتيان ببعض الأجزاء .
وقد عرفت أيضاً أنّه ليس هنا أمر كان متعلّقه مردّداً بين الأقل والأكثر حتى

(الصفحة69)

تجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر ، فالظاهر في موارد الشك في الركنية ، مع عدم الدليل في البين على أحد الطرفين ، وجوب الإعادة أو القضاء مع الاخلال بالجزء سهواً، فتأمّل جيّداً .
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّه لا إشكال في اعتبار القيام في الفرائض مع القدرة ، بل هو ضروري بين المسلمين كما عرفت(1) ، ولكنّ الإشكال في أنّه هل هو جزء مستقل للصلاة أو شرط لما هو الجزء من الأفعال والأقوال؟ وعليه فيكون القيام عند تكبيرة الاحرام شرطاً لهذا القول ، والقيام في حال القراءة شرطاً لها ، والقيام المتصل بالركوع شرطاً شرعياً لتحققه ، بحيث يكون البطلان في موارد الاخلال به مستنداً إلى ترك هذه الأمور لا إلى ترك القيام .
فيه وجهان ، الظاهر هو الوجه الأول ، لدلالة قوله تعالى : {وقوموا لله قانتين}(2) ، على اعتبار القيام بنفسه في حال القنوت ، أي الإطاعة ، وأمّا سائر الآيات(3) التي تدلّ على اعتباره ، فلا يستفاد منها الجزئية بنحو الاستقلال ، ويؤيد ما ذكرنا من أنّ الظاهر اعتبار القيام بنفسه ، إنّه لا إشكال في اعتباره بعد الركوع مع أنّه ليس بعده فعل واجب ، أو قول كذلك ، حتّى يكون القيام شرطاً له .
ثم إنّه يعتبر في القيام أمران :

الأمر الأول : اعتبار الاستقلال في القيام
بأن لا يعتمد على شيء ولا يستند إليه من حائط أو غيره كما هو المشهور(4) ،

(1) راجع 2 : 61.
(2) البقرة : 238 .
(3) آل عمران : 191 ، النساء: 103 .
(4) المنتهى 1: 265; تذكرة الفقهاء 3: 90 مسألة 190; مستند الشيعة 5 : 40; مفتاح الكرامة 2 : 306; كشف اللثام 3 : 398 ; رياض المسائل 3: 369.

(الصفحة70)

والمحكيّ عن أبي الصلاح الحلبي أنّه نفى البأس عنه(1) ، ويظهر من المحقّق في الشرائع التردّد ، حيث أنّه بعد الحكم بوجوب القيام مستقلاً مع الامكان ، وبوجوب الاعتماد على ما يتمكن معه من القيام مع عدمه ، قال : وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة(2) ، بل يمكن أن يستفاد من ذلك اختيار الجواز نظراً إلى أنّ الحكم أولاً بوجوب القيام مستقلاً إنما هو لنقل الفتوى الذي تلقاه من السلف إلى الخلف ، لا لاختياره ذلك ، وكونه موافقاً لفتواه .
وكيف كان فذهب جماعة من المتأخّرين إلى الجواز(3) ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، لأنّ بعضها يدلّ على المنع ، كصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لا تمسك بخَمَرك(4) وأنت تصلّي، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلّي إلاّ أن تكون مريضاً»(5) .
والخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين ـ على ما في الحدائق وغيره(6) ـ ما واراك من شجر أو بناء أو نحوه ، ودلالتها على المنع ظاهرة ، ولكن لا اختصاص لها بحال القيام ، بل يعمّ جميع الحالات من القيام والجلوس والركوع والسجود كما لايخفى .
وخبر عبدالله بن بكير المرويّ في قرب الإسناد قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن الصلاة قاعداً أو متوكّئاً على عصا أو حائط؟ فقال : «لا، ما شأن أبيك وشأن هذا؟

(1) الكافي في الفقه : 125 . ونقل هذا القول في المستند 5 : 41 عن جماعة ; منهم: صاحب الحدائق 8 : 62 .
(2) شرائع الاسلام 1 : 70 .
(3) منهم: صاحب الحدائق 8: 62; ومدارك الأحكام 3 : 328; ورياض المسائل 3: 369.
(4) الخَمَر «بفتح الخاء والميم» ما واراك من شجر وغيره (القاموس المحيط 2: 23) وما واراك من الشجر والجبال ونحوها (لسان العرب 4: 212).
(5) التهذيب 3 : 176 ح394; الوسائل 5 : 500. أبواب القيام ب10 ح2 .
(6) الحدائق 8  : 61 ، القاموس المحيط 2 : 23; لسان العرب 4: 212.

(الصفحة71)

ما بلغ أبوك هذا بعد»(1) ، ولا يخفى ما في الجواب من عدم مطابقته مع السؤال ، فإنّه لم يسأل السائل عن صلاة أبيه ، فلا يجوز الاعتماد على هذه الرواية .
وأمّا أخبار الجواز:
فمنها : صحيحة عليّ بن جعفر(عليه السلام) عن أخيه موسى(عليه السلام) أنّه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال : «لا بأس». وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاُوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة؟ فقال : «لا بأس به»(2) .
ومنها : موثّقة ابن بكير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يصلّي متوكّئاً على عصا أو على حائط؟ قال : «لا بأس بالتوكّأ على عصا والاتّكاء على الحائط»(3) .
ومنها : خبر سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن التكاءة في الصلاة على الحائط يميناً وشمالا؟ فقال : «لا بأس»(4) .
وقد يجمع بين هذه الأخبار وبين الخبرين الأول ين الدالّين على المنع ، كما عن القائلين بالجواز بحملهما على الكراهة ، لظهورهما في النهي الارشادي التحريمي ، الراجع إلى بطلان الصلاة وفسادها ، ونصوصية تلك الأخبار في الجواز الراجع إلى صحة الصلاة ، فيحملان على النهي الارشادي التنزيهي الراجع إلى صيرورة

(1) قرب الاسناد : 148 ح613; الوسائل 5: 487. أبواب القيام ب1 ح20.
(2) قرب الإسناد: 174 ح778 وص175 ح784 ; الفقيه 1: 237 ح1045; التهذيب 2: 236 ح1339; الوسائل 5: 499. أبواب القيام ب10 ح1.
(3) التهذيب 2 : 327 ح1341 ; قرب الإسناد: 149 ح613; الوسائل 5 : 500. أبواب القيام ب10 ح4.
(4) التهذيب 2: 327 ح1340; الوسائل 5: 500. أبواب القيام ب10 ح3.

(الصفحة72)

الصلاة ذات حزازة ومنقصة مع الاعتماد والاستناد .
هذا ، ولكن يمكن الجمع بوجه آخر ، وهو أن تحمل أخبار الجواز على الصلاة النافلة ، لكونها نصّاً فيها ، وروايتا المنع على الفريضة  ، لكونهما نصّاً فيها أيضاً . ويؤيد ما ذكرنا من حمل أخبار الجواز على النافلة ، تقييد الصلاة بالفريضة في صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة ، فيما سأله عن أخيه(عليه السلام) ثانياً ، حيث سأل عن الرجل يكون في صلاة فريضة . . . ، فإنّ هذا يشعر بكون المراد بالصلاة في السؤال الأول هي الصلاة النافلة ، ولا أقلّ من كونه موجباً لضعف دلالتها على الاطلاق كما لا يخفى .
ودعوى انّ الجواب عن السؤال الثاني الوارد في مورد صلاة الفريضة يكون دالاًّ على نفي البأس عن الاستعانة بشيء على القيام .
مندفعة بأنّ الاستقلال المعتبر في القيام إنما هو الاستقلال في حال الاشتغال بأجزاء الصلاة ، وأمّا الاستعانة بشيء في حال الإتيان بمقدّماتها ، من النهوض للقيام ونحوه ، فلا دليل على كونها مخلّة بصحتها كما لا يخفى .
ولكن هذا الجمع ليس جمعاً مقبولا عند العرف ، بل الظاهر في مقام الجمع هو الوجه الأول ، ولكن اعراض الأصحاب عن أدلة الجواز والفتوى بخلافها ، ربما يوهنها ويخرجها عن المقاومة في مقابل أخبار المنع .
فالظاهر ما ذهب إليه المشهور(1) ، وقد عرفت أنّ مقتضى صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة ، هو اعتبار الاستقلال في جميع حالات الصلاة ، من القيام والقعود والركوع والسجود ، ولا اختصاص لها بحال القيام أصلا ، وعلى تقديره فمدلولها هو اعتباره في الصلاة مستقلاً لا أنّه معتبر في القيام بحيث لا يتحقّق بدونه ، كما هو

(1) من عدم جواز الاعتماد على شيء ; راجع 2 : 69.

(الصفحة73)

ظاهر كلّ من جعل الاستقلال من الأمور المعتبرة في القيام ، خصوصاً مع دعوى اعتباره في مفهوم القيام ، أو انصراف أدلة القيام إليه .
هذا ، والظاهر بطلان هاتين الدعويين أيضاً ، فإنّه إذا قيل: زيد قائم لا يتبادر منه القيام مع عدم الاعتماد بشيء ، بحيث لو كان متوكّئاً على عصا ونحوه لكانت القضية كاذبة ، ومنه يظهر عدم الانصراف أيضاً .

الأمر الثاني : اعتبار الاستقرار في القيام
وهو ما يقابل المشي والحركة من مكان إلى مكان آخر ، إمّا بالأصالة أو بتبع مركوبه من الدابة والسفينة ونحوهما ، والاضطراب ولو لم يتحرّك من مكان إلى آخر ذاتاً أو تبعاً ، بأن كانت أعضائه متحرّكة ، أمّا اعتبار الاستقرار الذي يقابل المشي والحركة ، فممّا لا إشكال فيه ، لأنّ المنقول من فعل النبي(صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) هي الصلاة مع الوقوف .
وكذا استقرت على ذلك سيرة المتشرعة إلى يومنا هذا ، ويدلّ عليه في الجملة خبر السكوني ، حيث روى عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثم يريد أن يتقدّم، قال : يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد، ثم يقرأ»(1) .
وأمّا اعتبار الاستقرار بمعنى السكون والاطمئنان المقابل للاضطراب ، فيدلّ عليه أيضاً جريان السيرة عليه ، نعم لا يبعد أن لا تكون الحركة اليسيرة مضرة ، كما إذا حرّك يده مثلا بحيث لم يخرج عن صدق الاستقرار بنظر العرف ، ولا يخفى أنّ الاستقرار أيضاً معتبر في الصلاة مستقلاً ، لا أنّه معتبر في القيام ، كما يظهر ممّن جعله

(1) الكافي 3 : 316 ح24; التهذيب 2 : 290 ح1165; الوسائل : 6 / 98. أبواب القراءة في الصلاة ب34 ح1 .

(الصفحة74)

من الأمور المعتبرة في القيام(1) ، فلو أخلّ به في شيء من أحوال الصلاة ولو في غير حال القيام تبطل .
ثم إنّه يمكن استفادة اعتبار الاستقرار في الفرائض من الأخبار الدالة على صحة الصلاة النافلة على الدابة والسفينة ونحوهما ، وقد تقدّم بعضها في مبحث القبلة(2) ، وطريق الاستفادة ظاهر ، فإنّ التقييد بالنافلة يدلّ على اختصاص الحكم بها ، بل يظهر من بعضها أنّ عدم الجواز في الفريضة كان أمراً ضرورياً كما لايخفى .
فإذا ثبت بطلان الفريضة على الدابة والسفينة ونحوهما فبطلانها في حال المشي والحركة من مكان إلى آخر بالأصالة بطريق أولى ، بل يمكن استفادة اعتبار الاستقرار المقابل للاضطراب منها أيضاً ، فإنّ الراكب على الدابة ربما يكون اضطرابه أقل من اضطراب المتحرك بأعضائه .
نعم، يمكن أن يقال: بأنّ عدم جواز الصلاة في السفينة ونحوها ، ليس إلاّ لأنّ الركوب عليها يستلزم الاخلال ببعض الأمور المعتبرة في الصلاة كالقيام والاستقبال ونحوهما كما هو الغالب ، وأمّا لو فرض في مورد عدم الاخلال بشيء من تلك الأمور أصلا ، غاية الأمر إنّه يلزم الانتقال من مكان إلى مكان آخر تبعاً لحركة السفينة ونحوها .
فالظاهر عدم الدليل على كونه بمجرّده مبطلا للصلاة ، بحيث تكون وحدة المكان أيضاً من الأمور المعتبرة في الصلاة لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه ، كما يظهر بالتتبع في الأخبار ، كخبر السكوني المتقدّم ، وما ورد في مشي النبي(صلى الله عليه وآله) (3) كما أشار إليه السيد(قدس سره) في منظومته حيث قال :

(1) الذكرى 3: 268; رياض المسائل 3: 369.
(2) الوسائل : 4 / 324. أبواب القبلة ، ب13 ح17 وص328 ب15 .
(3) الفقيه : 1 / 180 ح849 ; الوسائل : 5 / 191 أبواب مكان المصلّي ب44 ح4 .

(الصفحة75)

ومشي خير الخلق بابن طاب(1) يفتح منه أكثر الأبواب(2)

وغيرهما من الأخبار التي يمكن استفادة هذا المعنى منه .
وبالجملة: فالظاهر عدم الدليل على اعتبار اتحاد مكان المصلّي ، وعدم انتقاله من موضع إلى آخر ، والأخبار الدالة على المنع من الصلاة في السفينة(3) لا يستفاد منها ذلك ، لأنّ السفن التي كانت متداولة في ذلك العصر لم تكن مراعاة جميع الأمور المعتبرة في الصلاة ممكنة فيها، بخلاف السفن البخارية الجديدة ، في هذه الأعصار، كما لا يخفى .
ثم إنّه حكي عن العلاّمة(قدس سره) في بعض كتبه ، والشهيد(قدس سره) وجماعة بطلان الصلاة على السفينة ، وإن كانت واقفة غير متحرّكة(4) ، وعن الفخر(5) الاستدلال له بالنبوي الشريف : «جعلت لي الأرض مسجداً»(6) ، بتقريب أنّ مفاده اعتبار كون العبادة على الأرض لا غير  .
وفيه: إنّ الظاهر كونه في مقام الامتنان على أُمّة النبي(صلى الله عليه وآله)  ، وأنّ التضييق الذي كان في الأمم السابقة باعتبار لزوم وقوع عباداتهم في خصوص المساجد والمعابد ، مرفوع عن هذه الأمة ، فلا يستفاد منه الحصر أصلا ، كيف ولازمه عدم جواز الصلاة على السرير وأمثاله أيضاً ، ولا يقول به أحد .

(1) باب من أبواب مسجد النبي (صلى الله عليه وآله). (منه) قال ابن الأثير: ابن طاب: نوع من أنواع تمر المدينة، منسوب إلى ابن طاب ـ رجل من أهلها ـ النهاية 3: 149.
(2) الدرّة النجفيّة : 166 .
(3) راجع الوسائل 4: 320 ب13 .
(4) الكافي في الفقه: 147; الغنية: 92; السرائر 1: 336; الدروس 1: 161; الذكرى 3: 191; مسالك الافهام 1: 159; ولم نعثر على المحكي عن العلاّمة في بعض كتبه.
(5) إيضاح الفوائد 1 : 79 .
(6) الفقيه 1 : 155 ح724; الخصال: 201 و292 ح14 و56; الوسائل 3 : 350. أبواب التيمم ب7 ح2 ـ 4 .

(الصفحة76)

من لم يستطع أن يصلّي قائماً
ثم إنّك عرفت أنّ اعتبار القيام في الفرائض إنما هو مع التمكّن منه والقدرة عليه ، فلو كان مريضاً ولم يتمكّن منه ، يصلّي جالساً ، بلا خلاف بين المسلمين نصّاً وفتوى(1) ، ولو عجز عن القعود أيضاً صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن ، ثم على جانبه الأيسر ، ولو عجز عن الاضطجاع بقسميه صلّى مستلقياً على قفاه ، بحيث يكون رجلاه إلى القبلة ، كالمحتضر والميّت في المغتسل ونحوهما ، فإن لم يقدر عليه أيضاً يصلّي كيف ما تيسّر له .
هذا هو المشهور بين الأصحاب(2) ، ويدلّ عليه قوله تعالى : {الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم}(3) ، مع ما ورد في تفسيره ، وهو ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّه قال في معنى الآية : الصحيح يصلّي قائماً وقعوداً والمريض يصلّي جالساً وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً»(4) .
وروي من طريق العامة أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) بعد تلاوة الآية الشريفة لعمران بن حصين قال له : «صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبك»(5) ، وروي من طريقهم أيضاً عن عليّ(عليه السلام) أنّه قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله)  : «يصلّي المريض

(1) المبسوط 1: 100; المعتبر 2: 159; تذكرة الفقهاء 3: 91 مسألة 192; مستند الشيعة 5 : 49 المسألة السادسة; جواهر الكلام 9 : 257; مفتاح الكرامة 2 : 308 ; الوسائل 5: 481. أبواب القيام ب1.
(2) المعتبر 2: 160; المنتهى 1: 265; مدارك الأحكام 3: 330; الحدائق 8 : 75; مستند الشيعة : 5 / 55 المسألة السابعة وص58 المسألة الثامنة; جواهر الكلام 9 : 264 ـ 265; كشف اللثام 2 : 311 ـ 312 .
(3) آل عمران : 191 .
(4) الكافي 3 : 411 ح11; التهذيب 2: 169 ح672 وج3: 176 ح396; الوسائل 5 : 481. أبواب القيام ، ب1 ح1.
(5) الجامع لأحكام القرآن4: 312; صحيح البخاري2: 51، ب19،ح1117; سنن الدارقطني1:298ب58 ح1410.

(الصفحة77)

قائماً فإن لم يستطع صلّى جالساً فإن لم يستطع صلّى على جنب مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلّى مستلقياً على قفاه ورجلاه في القبلة وأومأ بطرفه»(1) .
ولا يخفى أنّ الروايتين الواردتين في تفسير الآية كنفس الآية لا دلالة لهما على حكم من لم يستطع على الصلاة على الجنب، بخلاف الرواية الأخيرة ، كما أنّه لا دلالة لشيء منها على تقدّم الاضطجاع على الجانب الأيمن ، على الاضطجاع على الجانب الأيسر ، لو لم نقل باستفادة التخيير منها ، خصوصاً من الرواية الأخيرة كما لا يخفى .
ويدلّ عليه أيضاً موثّقة عمّار(2) عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً كيف قدر صلّى، إمّا أن يوجّه فيؤمي إيماءً» وقال : «يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه له جائز وليستقبل بوجهه القبلة، ثم يؤمي بالصلاة إيماءً»(3) .
ومرسلة الصدوق عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنّه قال : «المريض يصلّي قائماً فإن لم يستطع صلّى جالساً فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماءً وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه»(4) .
وروى عن الصادق(عليه السلام) أيضاًمرسلاأنّه قال: «يصلّي المريض قائماً، فإن لم يقدر

(1) سنن البيهقي 2 : 307.
(2) والمحقّق في المعتبر 2: 161; نقل الرواية عن الحمّاد بنحو لا تكون مضطربة ولا مشوّشة ، والظاهر أنّها لا تكون رواية مستقلّة  ، بل كان في النسخة الموجودة عند المحقّق بدل عمّار ، حمّاد وإن كان ظاهر الحدائق أنّها رواية مستقلّة ، بل طعن على القائلين بأنّها هي رواية عمّار (منه) .
(3) التهذيب 3 : 175 ح392; الوسائل 5 : 483. أبواب القيام ب1 ح10 .
(4) الفقيه 1: 236 ح1037، الوسائل 5: 485. أبواب القيام ب1 ح15.

(الصفحة78)

على ذلك صلّى جالساً فإن لم يقدر أن يصلّي جالساً صلّى مستلقياً يكبّر ثم يقرأ»(1) .
والأخيرة كما ترى تدلّ على الاستلقاء بعد العجز عن الجلوس ، فاللاّزم تقييدها بما إذا عجز عن الاضطجاع أيضاً .
وكيف كان فالمستفاد من مجموع الروايات الواردة في هذا المقام إنّه يجب مراعاة القبلة في جميع الحالات، وعليه فيمكن أن يقال: بأنّ تأخّر الاستلقاء عن الاضطجاع يكون على وفق القاعدة ، ولو لم يدلّ عليه دليل ، فإنّ المضطجع يكون كالقائم مستقبلا بمقاديم بدنه ، بخلاف المستلقي الذي لا يكون مستقبلا إلاّ بوجهه .
وبالجملة: المستفاد من الأدلة الواردة في توجيه المحتضر نحو القبلة ، وكذا توجيه الميّت في المغتسل(2) ، أنّ هذا أيضاً نحو من الاستقبال ، وإلاّ فالمستلقي لا يكون مستقبلا حقيقة كما هو واضح .
نعم، يقع الكلام في تقدّم النوم على الجنب الأيمن ، على النوم على الجنب الأيسر مع اشتراكهما من حيث الاستقبال بمقاديم البدن من دون فرق بينهما أصلا . هذا ، ولكن يدلّ عليه مرسلة الصدوق عن النبي(صلى الله عليه وآله)  ، وكذا موثقة عمّار ، ودلالة الأولى عليه ظاهرة ، وأمّا الثانية فمع عدم خلوها عن الاضطراب والتشويش كما يظهر للناظر فيها ، يمكن أن يستفاد منها ذلك أيضاً ، فإنّ ظاهرها أنّه لو لم يقدر المريض على أن يصلّي قاعداً يوجّه نحو القبلة ، كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن .
فالعجز عن القعود إنما يؤثر في تبدّل الحكم إلى خصوص الصلاة على الجانب الأيمن ، والرواية وإن لم تدلّ على تقدّم الجانب الأيسر على الاستلقاء ، إلاّ أنّه يمكن استفادته منها، بعدما عرفت من أنّ المستلقي لا يكون مستقبلا حقيقة، بخلاف

(1) الفقيه 1: 235 ح1033، الوسائل 5: 484. أبواب القيام ب1 ح13.
(2) الوسائل 2: 452. أبواب الإحتضار ب35 وص491. أبواب غسل الميّت ب5 .

(الصفحة79)

المضطجع.
فإنّ المراد من قوله(عليه السلام)  : «فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر» ، ليس تجويز الصلاة بأيّة كيفية حصلت ، ولو استلزمت تلك الكيفية الاخلال ببعض الأمور المعتبرة فيها ، مثل الاستقبال ونحوه ، بل الظاهر تجويز المقدور من حيث كيفيّات النوم فقط كما لا يخفى . ثم انّه لو عجز عن الاستلقاء بالوجه المذكور أيضاً ، فالظاهر إنّه لا يلزم عليه كيفية خاصة ، بل يصلّي كيف قدر ، ولا ترتيب بين الكيفيات أصلا .
ثم إنّك لما عرفت أنّ انتقال الفرض إلى الصلاة قاعداً إنما هو مع العجز عن القيام ، فاعلم أنّ المراد بالعجز عن القيام وعدم القدرة عليه ليس العجز عنه عقلا ، بحيث كانت الصلاة قائماً ممتنعة في حقّه ، بل الظاهر أنّ المراد منه عدم القدرة عرفاً الراجع إلى المشقة العرفية ، وبعبارة اُخرى ليس المراد منه التعذّر ، بل ما يعمّ التعسر كما اُشير إليه في الأخبار ، حيث أجاب الإمام(عليه السلام) عن السؤال عن حدّ المرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائماً ، بأنّ الإنسان على نفسه بصيرة ، ذاك إليه هو أعلم بنفسه(1) ، فإحراز العجز موكول إلى المكلّفين .
هذا ، ويظهر ممّا رواه سليمان بن حفص المروزي أنّ المعتبر في انتقال الفرض إلى الصلاة قاعداً أمر آخر غير ما ذكر ، حيث قال : قال الفقيه(عليه السلام)(2) : «المريض إنما

(1) الكافي 4 : 118 ح2; التهذيب 4 : 256 ح758 وج3 : 177 ح399; الاستبصار 2 : 114 ح371; الوسائل 5 : 494. أبواب القيام ب6 ح1 .
(2) يمكن أن يكون المراد بالفقيه هو الرضا(عليه السلام)  ، إذ الظاهر كون سليمان بن حفص موجوداً في زمانه ، كما يظهر من الرواية الواردة في حكاية المجلس الذي أقامه المأمون ، وجمع فيه الرضا(عليه السلام) مع كثير من أرباب المذاهب المختلفة لأجل المباحثة ، فإنّه يظهر منها أنّ سليمان كان حاضراً في ذلك المجلس ، ويمكن أن يكون المراد منه هو أبا الحسن الهادي(عليه السلام) ، كما وقع في بعض رواياته التصريح به، ويؤيده صعوبة الأمر في زمانه(عليه السلام) بحيث كان الرواة يعبّرون عنه بالفقيه ، أو بالرجل أو بغيرهما من العناوين (منه) .

(الصفحة80)

يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لايقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً»(1) .
والمراد بالمشي مقدار الصلاة قائماً ليس المشي مقدار القيام المعتبر فيها ، كما قد يتوهم ، بل المراد المشي مقدار مجموع الصلاة قائماً ، من التكبيرة إلى التسليم كما هو واضح ، وحينئذ فنقول : إنّ مقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة قاعداً إنما تجوز إذا لم يقدر المصلّي على المشي مقدار الصلاة قائماً .
ومقتضى الأخبار الكثيرة التي تقدّم بعضها أن مجوّز الصلاة قاعداً إنما هو العجز عنها قائماً ، والظاهر أنّ بين العجزين وكذا بين القدرتين عموماً من وجه ، فإنّ المريض قد لا يقدر على الصلاة قائماً ، لمشقّة القيام من غير مشي عليه ، أو لمشقة النهوض من القعود إلى القيام ، أو لغيرهما ممّا يعتبر في الصلاة قائماً ، ولكن يقدر على المشي مقدار الصلاة كذلك ، وقد يكون الأمر بالعكس ، وقد يتحقّق الأمران معاً في مورد واحد .
وحينئذ فنقول : إن كان المراد من الرواية أنّ تمام الملاك في انتقال الفرض من القيام إلى القعود هو العجز عن المشي مقدار الصلاة قائماً ، بحيث لا مدخلية لغيره في ذلك أصلا كما هو ظاهر التحديد بذلك ، فاللاّزم جواز الصلاة قاعداً لمن يعجز عن مشي ذلك المقدار ، وإن كان قادراً على الصلاة قائماً ، بل ولا يشقّ عليه أصلا ، مع أنّه خلاف الاجماع والضرورة كما هو واضح .
وإن كان المراد منها نفي استقلال غيره في الملاكية ، بمعنى أنّ تمام الملاك ليس العجز عن الصلاة قائماً ، بل هو مع العجز عن المشي كذلك ، فباجتماع العجزين تجوز الصلاة قاعداً ، وأمّا مع انفرادهما فلا تجوز ، فيلزم أن يكون التكليف بالنسبة إلى

(1) التهذيب 3 : 178 ح402; الوسائل 5 : 495. أبواب القيام ب6 ح4.

<<التالي الفهرس السابق>>