في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة361)

الدمع ـ يفيد وحدة معنى البكاء عندهم، وأنّه عبارة عن مجرّد خروج الدمع.
وبالجملة: فالإشكال في مبطلية البكاء للصلاة نظراً إلى ضعف الرواية كما عن مجمع الفائدة والبرهان(1) في غير محلّه، لما عرفت من أنّ اشتهار الفتوى على طبقها يوجب جبر ضعفها. كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّ الاستشكال في بطلان الصلاة بمجرّد خروج الدمع ـ كما في الجواهر والمصباح(2) ـ ممّا لا وجه له، لدلالة الدليل على ذلك كما عرفت.
فالأقوى مبطلية البكاء مطلقاً إذا كان للأمور الدنيوية، وأمّا البكاء للأمور الاُخروية كذكر الجنّة أو النار فلا إشكال فيه، بل هو من أفضل الأعمال في الصلاة كما في الرواية(3)، وأولى بالجواز ما لو كان بكاؤه للاشتياق إلى المعبود، أو لإدراك عظمته وذلّة نفسه، أو للخوف من معاصيه.
ثمّ إنّ البكاء للاُمور الاُخروية لا يوجب بطلان الصلاة بما أنّه بكاء، وإن اشتمل على صوت، أمّا لو كان الصوت المقرون به بحيث يخرج منه حرف أو حرفان فيوجب بطلان الصلاة، نظراً إلى مبطلية الكلام; والالتزام بعدم كونه مبطلاً حتّى في هذه الصورة في غاية الإشكال، فإنّ ما دلّ الدليل على جوازه أو استحبابه في الصلاة هو البكاء للأمور الاُخروية، وقد عرفت أنّ معنى البكاء عبارة عن مجرّد خروج الدمع، وأمّا خروج الكلام من الصوت البكائي فلا يمكن الغضّ عنه إلاّ فيما كان الكلام الخارج ذكراً أو دعاء أو غيرهما من مستثنيات الكلام، فتدبّر.

(1) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 73 .
(2) جواهر الكلام 11 : 74 ; مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 413.
(3) الوسائل 7 : 248. أبواب قواطع الصلاة ب5 ح4.

(الصفحة362)






القاطع السادس :

الحدث ، على المشهور(1)


وبه قال الشافعي في الجديد وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم إلى عدم قاطعيته للصلاة، بل عليه أن يتوضّأ ويبني(2)، فللعامة قولان.
وأمّا الإمامية فقال المحقّق في المعتبر: إنّه قال الشيخ في الخلاف ، وعلم الهدى في المصباح: إذا سبق الحدث ففيه روايتان، إحداهما: يعيد الصلاة. والاُخرى: يعيد الوضوء، ويبني عليه صلاته ـ إلى أن قال ـ : وقال في المبسوط: وقد روي إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء ويبني على صلاته، والأحوط الأوّل(3)، انتهى.

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 35; المسائل الناصريات: 232 مسألة 73; السرائر 1 : 235; الكافي في الفقه : 120; الوسيلة: 98; المراسم : 89 ; الغنية: 82 ; المهذّب 1: 153; المعتبر 2 : 250 تذكرة الفقهاء 3 : 271 مسألة 318; نهاية الاحكام 1: 513; الروضة البهيّة 1: 230; مجمع الفائدة والبرهان 3: 48; مدارك الأحكام 3: 455; الحدائق 9 : 2 .
(2) المجموع 4 : 75 ـ 76; فتح العزيز 4 : 4; المحلّى 4 : 156; تذكرة الفقهاء 3 : 272.
(3) الخلاف 1: 409 مسألة 157; المبسوط 1 : 117; المعتبر 2 : 250 .

(الصفحة363)

والروايات الواردة في هذا الباب ـ التي جمعها في الوسائل في الباب الأوّل من أبواب القواطع ـ كثيرة تبلغ إحدى عشرة رواية، لكن أربعة منها لا ترتبط بما نحن فيه، وثلاثة منها تدلّ على لزوم البناء، والأربعة الباقية تدلّ على لزوم الإعادة لأجل البطلان بالحدث الواقع فيها.
أمّا الأربعة غير المرتبطة، فهي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «ليس يرخّص في النوم في شيء من الصلاة»(1).
ورواية زيد الشحام قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) قول الله عزّوجلّ:{لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}(2)؟ فقال: «سكر النوم»(3).
ورواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود. ثم قال: القراءة سنّة والتشهّد سنّة، فلاتنقض السنّة الفريضة»(4).
ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام) قال: وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلّى فلم يتوضّأ، هل يجزيه ذلك؟ قال: «لا يجزيه حتّى يتوضّأ ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى»(5).
أمّا عدم ارتباط الرواية الاُولى بالمقام فواضح، لأنّ الظاهر من مفادها هو عدم ترخيص النوم في الصلاة إن فعل ذلك عمداً وليس كلامنا فيه، بل فيمن سبقه الحدث.

(1) الكافي 3 : 371 ح 16 ; الوسائل 7 : 233. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح1.
(2) النساء : 43 .
(3) الكافي 3 : 371 ح 15; التهذيب 3 : 258 ح 722 ; الوسائل 7 : 233. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح3.
(4) التهذيب 2 : 152 ح 597; الوسائل 7 : 234. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح4.
(5) قرب الاسناد : 172 ح756; الوسائل 7 : 235. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح8 .

(الصفحة364)

ومنه يظهر عدم ارتباط الرواية الثانية. وأمّا الرواية الثالثة فلا تدلّ إلاّ على لزوم الإعادة من جهة الإخلال بشيء من الخمسة المذكورة فيها، ولا دلالة لها على أنّ المصلّي لو عرض له الحدث الناقض للطهارة في أثناء الصلاة فبأيّ عمل يعمل؟ أمّا الرواية الأخيرة فمفادها خروج الريح قبل الصلاة كما لا يخفى.
وأمّا الأربعة الدالة على البطلان:
فمنها: رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام)، أنّهما كانا يقولان: «لا يقطع الصلاة إلاّ أربعة: الخلاء، والبول، والريح، والصوت»(1).
ومنها : رواية حسين بن حماد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا أحسّ الرجل أنّ بثوبه بللاً وهو يصلّي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه، وإن كان بللاً يعرف فليتوضّأ وليعد الصلاة، وإن لم يكن بللاً فذلك من الشيطان»(2).
ومنها : رواية الحسن بن الجهم قال: سألته ـ يعني أبا الحسن(عليه السلام)ـ عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال: «إن كان قال: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله(صلى الله عليه وآله) فلا يعد، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد»(3).
ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) المروية في قرب الإسناد قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال: «يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً»(4).

(1) الكافي 3 : 364 ح4; التهذيب 2 : 331 ح1362 ; الاستبصار1 : 400 ح1030 ; الوسائل 7 : 233. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح2.
(2) التهذيب 2 : 353 ح1465; الوسائل 7 : 234. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح5 .
(3) التهذيب 2 : 354 ح1467; الاستبصار1 : 401 ح1531; الوسائل 7 : 234. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح6.
(4) قرب الاسناد : 171 ح755 ; الوسائل 7 : 235. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح7 .

(الصفحة365)

وأمّا الثلاثة الدالة على لزوم البناء فهي:
رواية فضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً؟ فقال: إنصرف ثم توضّأ، وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك، فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسياً»، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: «نعم وإن قلب وجهه عن القبلة»(1).
ورواية زرارة أنّه سأل أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم فصلّى ركعة ثم أحدث فأصاب ماءً؟ قال: «يخرج ويتوضّأ ثمّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم»(2).
ورواية أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلاً يسأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الاُولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ فقال: «إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ، ثم ينصرف إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام»، قال: قلت: وإن التفت يميناً أو شمالاً أو ولّى عن القبلة؟ قال: «نعم كلّ ذلك واسع. إنّما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة، فإنّما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي(صلى الله عليه وآله) »(3).
وهذه الرواية متّحدة من جهة المضمون مع رواية فضيل المتقدّمة آنفاً، بل هي

(1) الفقيه 1 : 240 ح 1060 ; التهذيب 2: 332 ح1370; الوسائل 7 : 235. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح9.
(2) الفقيه 1 : 58 ح214; التهذيب 1 : 204 ح594; الإستبصار 1: 167 ح580; الوسائل 7 : 236. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح10.
(3) التهذيب 2: 355 ح8 146; الوسائل 7: 237. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح11.

(الصفحة366)

أتمّ منها دلالة كما لا يخفى، ومضمونهما أنّه لو أحدث المصلّي عمداً وكان سببه الغمز أو الأذى في البطن أو الضربان بحيث اضطرّ إلى الإخراج، فعليه أن يتوضّأ ويبني على ما صلّى، وحينئذ فيبعد أن تكون الروايتان مستندتين لفتوى الأصحاب القائلين بلزوم البناء بعد التوضّي، لأنّ مورد فتواهم هو من سبقه الحدث، والظاهر منه صورة خروجه سهواً فاختلف الموردان.
ثمّ إنّ رواية فضيل تدلّ على أنّه لا بأس بالتكلّم ناسياً، وكذا لا بأس بالاستدبار، كما أنّ رواية أبي سعيد أيضاً نفت البأس عن قلب الوجه عن القبلة، وحينئذ فيحتمل لأجل ذلك صدور كلّ منهما تقية، خصوصاً مع الاستدلال في الرواية الأخيرة بسهو النبي(صلى الله عليه وآله) .
ثمّ إنّ قولنا : فلان أحدث من باب الإفعال، ليس على حدّ غيره من سائر أفعال هذا الباب، من جهة الظهور في كون صدوره عن قصد وإرادة، بل يقال: فلان أحدث ولو مع خروج الحدث عنه سهواً.
وليعلم أيضاً أنّ خروج الحدث على ثلاثة أقسام:
أحدها: الخروج عن عمد واختيار.
ثانيها: الخروج سهواً أي في حالة السهو عن كونه في الصلاة مع التوجّه إلى الإخراج.
ثالثها: سبق الحدث أي الخروج من غير اختيار. وهاتان الروايتان ناظرتان إلى القسم الأوّل، ومورد الفتاوى هو القسم الثالث كما عرفت آنفاً.
وأمّا رواية زرارة فظاهرها أنّه يبني على تلك الصلاة التي صلّى منها ركعة مع التيمم، خلافاً للمختلف وكشف اللثام، حيث نفيا ظهور الرواية في البناء على تلك الصلاة، واستدلّ على ذلك كاشف اللثام على ما حكي بأنّ الحديث في بعض النسخ

(الصفحة367)

هكذا: ويبني على ما بقي من صلاته(1).
هذا، ولكن الصحيح ما ضبطه في الوسائل مما عرفت، فظهور الرواية في ذلك ممّا لا ينبغي الارتياب فيه; وعليه فيتحقق التعارض بينها وبين الروايات الدالة على البطلان، لأنّ المستفاد من تلك الروايات أنّ الطهارة المعتبرة للأكوان الصلاتية تبطل بسبق الحدث، وخروجه سهواً، وتوجب بطلان الصلاة من أوّل الأمر، بحيث يجب التوضّي ثم الإستئناف، فإذاكان الأمر في الطهارة المائية هكذا فالطهارة الترابية أولى بذلك،ومن الواضح أنّ الواجب الأخذ بتلك الروايات لكونهامطابقة لفتوى المشهور.
ثمّ إنّه قال الشيخ في الخلاف: إذا سبقه الحدث فخرج ليعيد الوضوء، فبال أو أحدث متعمّداً لا يبني إذا قلنا بالبناء على الرواية الاُخرى، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي على قوله القديم الذي قال بالبناء: إنّه يبني، قال: لأنّ هذا الحدث طرأ على حدث فلم يكن له حكم(2) . انتهى موضع الحاجة من كلامه.
ويظهر من هذا الكلام أنّه لو أحدث متعمّداً بعدما سبقه الحدث لا يجوز البناء بل عليه الاستئناف، وعليه إجماع الإمامية كما نقل في مفتاح الكرامة دعواه عن خمسة من العلماء(3)، بل وعليه إجماع العامّة أيضاً، لأنّ أبا حنيفة ـ القائل بالبناء ـ قال بالاستئناف هنا أيضاً(4).
ويظهر من الشافعي أنّه لولا طريان الحدث على الحدث لكان يحكم بالاستئناف، لأنّه أحدث متعمّداً(5)، فيظهر من مجموع ذلك إتّفاق الفريقين على خلاف خبري فضيل وأبي سعيد المتقدّمين الدالّين على البناء فيما لو أحدث متعمّداً ،

(1) مختلف الشيعة 1 : 442; كشف اللثام 4: 161.
(2) الخلاف 1: 412 مسألة 158.
(3) مفتاح الكرامة 3: 3 .
(4) بدائع الصنائع 1 : 220; تذكرة الفقهاء 3: 273 .
(5) المجموع 4 : 74 .

(الصفحة368)

فهما معرض عنهما بالإجماع من المسلمين على خلافهما.
ومن هنا يظهر أنّه لا وجه لذكر الشيخ رواية الفضيل في المسألة السابقة على هذه المسألة المعنونة بقوله: من سبقه الحدث، التي ذكر أنّ فيها روايتين: إحداهما أنّه تبطل الصلاة، والرواية الاُخرى أنّه يعيد الوضوء ويبني، حيث قال: وأمّا الرواية الاُخرى فرواها فضيل بن يسار قال: قلت: ...(1) . فتدبّر جيّداً.

(1) الخلاف 1: 409 ـ 411 ، مسألة 157 .

(الصفحة369)






القاطع السابع:

الكلام


الكلام إذا صدر عن عمد ولم يكن ذكراً، ولا دعاء، ولا قرآناً، يدلّ عليه مضافاً إلى إجماع المسلمين واتّفاقهم(1)، الأخبار المستفيضة التي تدلّ بظاهرها على ذلك ويستفاد أيضاً من بعض الروايات الاُخر الدالة على جواز التكلّم ببعض الكلمات الظاهرة في أنّ ذلك إنّما وقع على سبيل الاستثناء كالأخبار الدالة على أنّ كلّ ما كان من ذكر أو قرآن فهو من الصلاة; وغيرها ممّا يستفاد منه مبطلية الكلام في غير موارد الاستثناء.
وبالجملة: فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم بعد اتفاق المسلمين عليه،

(1) المجموع 4 : 85 ; المغني لابن قدامة 1 : 740; سنن ابن ماجة 1 : 659 ب16; الخلاف 1: 403 مسألة 154 وص407 مسألة 155; الغنية: 82 ; المسائل الناصريات: 234 مسألة 94; المقنع: 106; المقنعة : 148; السرائر 1: 225; شرائع الإسلام 1: 91; قواعد الأحكام 1: 280; تذكرة الفقهاء 3: 274 مسألة 319; الذكرى 4: 12; مدارك الأحكام 3: 463; جامع المقاصد 2: 341; مستند الشيعة 7 : 28 .

(الصفحة370)

ووجود الرواية من طرق الفريقين، فقد روي من طريق العامّة عن النبي(صلى الله عليه وآله) : «إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنّما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»(1). وعن زيد بن أرقم قال: كنّا نتكلّم في الصلاة يتكلّم أحدنا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت:{وقوموا لله قانتين}(2)، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام(3). إنّما الإشكال والكلام في تعيين الموضوع.
فنقول: إنّ القدر المتيقّن من ذلك ما إذا كان اللفظ أي الصوت الخارج من الفم المتكئ على مقطع من مقاطع الحروف مركّباً من حرفين فصاعداً، مع كونه موضوعاً بإزاء معنى مفيداً مفهماً، وأمّا إذا لم يكن كذلك بأن كان مركّباً من حرفين فصاعداً ولكن لم يكن مستعملاً، أو كان حرفاً واحداً سواء كان مفيداً موضوعاً كفعل الأمر من الأفعال المعتلّة الطرفين مثل (ع) و (ق)، أو لم يكن كذلك ففيه إشكال.
والمنسوب إلى المشهور البطلان في المركّب من حرفين مطلقاً، وفي المركّب من حرف واحد إذا كان مفيداً مستعملاً(4)، واستدلّ على ذلك بالاجماع على البطلان في هذه الصور، وعلى عدمه في غيرها، ولكنّ الظاهر أنّ ذلك مجرّد إدّعاء بلا بيّنة وبرهان، بل التتبع والتفحّص التامّ يقتضي خلافه، فإنّه لم يوجد في كلمات قدماء أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم، التعرّض لتحقيق الموضوع وأنّه بمَ يتحقق؟
نعم، ذكر الشيخ في كتاب المبسوط ـ الذي عرفت غير مرّة أنّه من الكتب

(1) صحيح مسلم 3 : 18 ، ح537; سنن البيهقي 2: 249 ـ 250; مسند احمد 5: 447 ـ 448; وفيهما «ان صلاتنا هذه لا يصلح...» .
(2) البقرة: 238 .
(3) صحيح مسلم 5: 22 ح35; سنن النسائي 3: 19 ح1215.
(4) الخلاف 1: 407; السرائر 1: 225; شرائع الاسلام 1: 91; قواعد الأحكام 1: 280; المنتهى 1: 309; تذكرة الفقهاء 3: 274; الذكرى 4: 13 ـ 14; جامع المقاصد2: 341; مستند الشيعة 7: 28.

(الصفحة371)

التفريعية، لا الكتب المعدّة لبيان الفتاوى المأثورة عن العترة الطاهرة(عليهم السلام) ـ بعد النهي عن التكلّم بما ليس من الصلاة، سواء كان متعلّقاً بمصلحة الصلاة أم لم يكن كذلك، إنّه لا يأنّ بحرفين ولا يتأفّف مثل ذلك بحرفين(1).
وكيف كان، فدعوى الاجماع في مثل المسألة ممّا لم يتعرّض له القدماء ممّا لا سبيل إلى إثباتها كما هو واضح.
نعم ربّما يمكن أن يستدلّ في المقام بذيل مرسلة الصدوق: «مَن أنّ في صلاته فقد تكلّم»(2). وبخبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ(عليهم السلام)، أنّه قال: «مَن أنّ في صلاته فقد تكلّم»(3)، ولكنّه مخدوش، مضافاً إلى ضعف سند الرواية، لأنّ طلحة عاميّ.
والظاهر أنّ مرسلة الصدوق هي هذا الخبر لا رواية أُخرى. وإلى احتمال أن يكون المراد هو إلحاق الأنين بالتكلّم في بطلان الصلاة بسببه، ولزوم الاحتراز عنه، لا كونه من أفراد التكلّم حقيقة، بأنّ الرواية لا تكون وافية بجميع المدّعى، فإنّ غاية مدلولها باعتبار كون الغالب تركّب الأنين من الحرفين وعدم كونه موضوعاً بإزاء معنى، لوضوح أنّ دلالته ليست دلالة وضعيّة بل طبعيّة، هو بطلان الصلاة باللفظ المركّب من الحرفين. وإن لم يكن موضوعاً ; ولا يستفاد منها حكم اللفظ المشتمل على الحرف الواحد كما لا يخفى.
هذا، وربّما يستدلّ لذلك بما حكي عن بعض الاُدباء واللغويّين ، من التصريح بأنّ الكلام هو ما تركّب من حرفين فصاعداً، كما حكي عن نجم الأئمّة في شرحه

(1) المبسوط 1: 117 .
(2) الفقيه 1: 232 ح 1029; الوسائل 7 : 81 2. أبواب قواطع الصلاة ب25 ح2.
(3) التهذيب 2: 330 ح1356 ; الوسائل 7 : 281. أبواب قواطع الصلاة ب25 ح4.

(الصفحة372)

على الكافية(1) ، من تصريحه بأنّ الكلام وإن كان بحسب الأصل عبارة عمّا يتكلّم به قليلاً كان أو كثيراً، إلاّ أنّه غلب استعماله في العرف على اللفظ المركّب من الحرفين فصاعداً.
ولكنّه مضافاً إلى عدم حجّية مثل ذلك مخدوش بأنّ مورد النزاع ليس هو بيان معنى الكلام، لأنّ الذي ورد في الأخبار هو التكلّم، فلابدّ من ملاحظة معناه، فنقول: ذكر بعض المحقّقين من المعاصرين: أنّ المعيار في صدق التكلّم هو الإتيان باللفظ بقصد الحكاية عن المعنى، سواء كان الحرف واحداً أم كان أزيد، فلو لم يأت باللفظ على نحو الاستعمال والحكاية لم يصدق التكلّم، وإن كان اللفظ موضوعاً، كما لو تلفظ بلفظ (ق) لا بعنوان الحكاية عن المعنى، بل لغرض تعلّم مخرج القاف على النحو الصحيح مثلاً(2).
ولا يخفى أنّ ما أفاده وإن كان يقرب من الذهن في بادئ النظر إلاّ أنّ التدبّر يقضي بأنّ خصوصية قصد المعنى وجعل اللفظ حاكياً عنه لا مدخلية لها في إبطال الصلاة، بل الظاهر بنظر العرف هو أنّ الملاك في ذلك مجرّد إصدار اللفظ غير الملائم لحقيقة الصلاة، سواء قصد به الحكاية عن المعنى أم لم يقصد. ألا ترى أنّه لا فرق عند العرف ـ بعد ملاحظة كون الكلام مبطلاً للصلاة عند الشارع ـ بين الكلام الصادر عمّن يعرف معناه، وبين الكلام الصادر عمّن لا يعرف هذه اللغة؟
والتحقيق في المقام أن يقال: إنّ المتعارف بين العقلاء في مقام إفادة أغراضهم وإفهام مقاصدهم بسبب اللفظ والقول، هو التكلّم بالألفاظ التي وضعت بإزاء معنى من المعاني مع استعمالها في معانيها، وجعلها مندكة فيها آلة لإفهامها، ومع وجود مخاطب في البين، حتّى يكون الغرض إفهامه وإفادته، وحينئذ فلابدّ من ملاحظة أنّ

(1) شرح الكافية: 187 .
(2) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري(رحمه الله): 298 .

(الصفحة373)

هذه القيود الثلاثة المتعارفة بين العقلاء هل لها مدخلية في حقيقة التكلّم بحيث لايصدق بدونها، أم لا يكون لها بل ولا لشيء منها دخل في قوامه وحقيقته؟
فنقول: لا شبهة في أنّ القيد الأخير ـ الذي هو عبارة عن وجود مخاطب في البين قصد إفهامه ـ لا مدخلية له في معنى التكلّم، ضرورة انّه يصدق فيما لو حدث الإنسان نفسه وتكلّم معها، غاية الأمر كونه قبيحاً عند العقل والعقلاء، إلاّ أنّ ذلك لا ارتباط له بصدق معنى التكلّم، فهو قد يكون مع الغير وقد يكون مع النفس.
وأمّا القيد الثاني الذي مرجعه إلى استعمال اللفظ في معناه وجعله مرآة له مندكّاً فيه، فالظاهر أنّه أيضاً أجنبيّ عن الدخل في صدق معناه، فإنّه لا فرق عند العرف في صدق التكلّم بين اللفظ العربي الصادر عمّن يعرف لغة العرب، وبين الصادر عن غيره، فإنّ المتلفّظ بكلمة «ضرب» يصدق عليه أنّه تكلّم بها، سواء كان عارفاً بمعناه أو غير عارف; ويدلّ على ذلك صدق عنوان المتكلّم على النائم الذي تكلّم في أثناء النوم، مع أنّه لم يستعمل ألفاظه في معانيها ولم يجعلها حاكية عنها كما هو واضح.
وأمّا القيد الأوّل الذي هو عبارة عن كون اللفظ موضوعاً بإزاء معنى، فالظاهر أنّه أيضاً خارج عن ماهية التكلّم وحقيقته، فإنّه قد يتكلّم الإنسان بالألفاظ المهملة لغرض إفادة أنّها من المهملات ، أو لغرض آخر، ولا يخرج بذلك عن صدق عنوان المتكلّم كما يظهر بمراجعة العرف، ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليه تقسيمهم الكلمة إلى المهمل والمستعمل.
فانقدح ممّا ذكرنا أنّه لا يعتبر كون اللفظ موضوعاً، فضلاً عن اعتبار الاستعمال ووجود المخاطب.
نعم، يبقى الكلام في أنّه هل يتحقق فيما إذا تلفّظ بحرف واحد أم لا؟ فنقول: لو قلنا بأنّ الحرف الواحد الموضوع يصدق به التكلّم، فالظاهر حينئذ عدم الفرق بينه وبين الحرف الواحد غير الموضوع، لما عرفت من عدم مدخلية قيد الموضوعية في

(الصفحة374)

معنى التكلّم، فالتفصيل بينهما بعيد جدّاً، اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ مثل كلمة (ق) و(ع) من الأفعال المعتلّة الطرفين لا يكون حرفاً واحداً، بل هو في التقدير حرفان أو أزيد، وصدق التكلّم بسببه إنّما هو لأجل ذلك، أي كونه في التقدير زائداً على الحرف الواحد ولا يخفى أنّ هذا أبعد.
وكيف كان، فالظاهر أنّ إثبات دعوى كون الحرف الواحد أيضاً ممّا يتحقق به التكلّم، وكذا إثبات دعوى عدم كونه كذلك في غاية الإشكال، والمرجع على تقدير الشكّ، أصالة البراءة.

استثناء الذكر والقرآن
ثمّ إنّه ظهر لك من تقييد الكلام المبطل في صدر المسألة بما إذا لم يكن ذكراً ولا دعاءً، ولا قراءة قرآن; إنّ شيئاً من هذه الاُمور الثلاثة لا يوجب بطلان الصلاة إذا وقع في أثنائها، للأخبار الدالة على أنّ كلّ ما ناجيت الله به في الصلاة فهو منها(1)، وأنّ كلّ ما كان من ذكر أو قرآن فهو من الصلاة.
وقد عرفت في مبحث القراءة(2) أنّ معنى القراءة كلام الغير، وحكايته عبارة عن إيجاد مماثل ألفاظه قاصداً به حكاية ذلك الكلام، بأن يجعل ألفاظه المقروءة بحذاءالألفاظ المحكيّة مع قطع النظر عن حيثية صدورهاعنه،وإلاّ لا تصدق الحكاية، ضرورة أنّها عبارة عن إراءة المحكيّ وإلقائه، فكأنّه لا يكون هنا واسطة أصلاً.
وبالجملة: فمعنى الحكاية هو أن يجعل ألفاظه مرآة لكلام الغير وفانية فيه لايرى فيها إلاّ ذلك الكلام، وحينئذ فلو أراد ـ مضافاً إلى قصد الحكاية ـ ردّ تحيّة

(1) الوسائل 6: 289. أبواب القنوت ب19 وص370. أبواب السجود ب17 وج7: 263 . أبواب قواطع الصلاة ب13.
(2) المسألة الاُولى من بحث القراءة 2 : 126 .

(الصفحة375)

الغير بآية من القرآن يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو ممّا لا يجوز بل لا يعقل كما قرّرنا في محلّه.
وجه اللزوم أنّ ردّ التحية متقوم بإيجاد اللفظ مخاطباً إلى المحييّ مع قصد عنوان الردّ، وحينئذ فكيف يجتمع مع ذلك جعل اللفظ حاكياً عن كلام الغير مندكّاً فيه مع قطع النظر عن حيثية صدوره عنه؟!.
نعم، قد يقال : بأنّ المتكلّم بسلام عليكم الوارد في القرآن الكريم حكاية عن الملائكة المخاطبين لأهل الجنّة عند الدخول فيها، إنّما يقصد بلفظه حكاية الكلام المنزل مع قصده من الكلام المحكيّ الخطاب إلى المسلّم، لا أنّه يسلّم على المخاطب باللفظ الصادر منه، ونظير ذلك كتابة السلام عليكم لشخص تريد أن ترسل المكتوب إليه، فإنّ المكتوب إنّما قصد به الحكاية عن السلام الملفوظ، ويقصد من السلام الملفوظ الخطاب إلى المخاطب المقصود.
ولكن لا يخفى أنّ تنظير المقام بمسألة الكتابة محلّ نظر بل منع، فإنّه لو سلّم أنّ المكتوب إنّما قصد به الحكاية عن السلام الملفوظ، فهو إنّما يكون ملفوظاً للشخص الكاتب مندكّاً في معناه الذي هو عبارة عن السلام وردّ التحية، بخلاف المقام الذي يكون الكلام المحكيّ صادراً عن الغير قائماً به بالقيام الصدوري.
هذا، مضافاً إلى أنّه لا نسلّم أن يكون المكتوب مقصوداً به الحكاية عن الملفوظ، فإنّ النقوش الكتابية وإن كانت بحذاء الألفاظ، والألفاظ موضوعة للمعاني بحيث لو أراد الإنسان أن يفهم معنى كلمة منقوشة يكون ذلك متوقّفاً أوّلاً على تطبيق تلك الكلمة المنقوشة على ملفوظها، وثانياً على العلم بمعنى ذلك الملفوظ، إلاّ أنّ تلك النقوش إنّما تجعل بدلاً عن الألفاظ في الدلالة على معانيها، لا أنّها تقصد بها الألفاظ وتقصد من الألفاظ معانيها.
وبالجملة: فالنقوش الكتابية إنّما هي طريق آخر لإفهام الأغراض وإفادة

(الصفحة376)

المقاصد في عرض الألفاظ، وهذا الطريق أوسع من وجه، وأضيق من وجه آخر. أمّا الأوسعية فلإنّ النقوش لا تنعدم بمجرّد وجودها كالألفاظ بل هي باقية، وأمّا الأضيقية فلإحتياجها إلى الآلات الكثيرة بخلاف اللفظ. وكيف كان، فقياس المقام على مسألة الكتابة قياس مع الفارق، وحينئذ فلا دليل على جواز ردّ التحية بقراءة آية من القرآن.
نعم يمكن أن يقال: إنّ قراءة آية مناسبة لردّ التحية بعد صدورها من المحيّي ينتزع منها عنوان ردّ التحية، وإن لم يكن من قصده فعلاً ذلك، نظراً إلى أنّ ذلك يشعر بكون المصلّي قاصداً لردّها، وإنّما منعه عن ذلك وجود المانع وهو الاشتغال بالصلاة.
ونظير هذا ما إذا قرأ المأموم آية من القرآن لغرض إفهام الإمام وإعلامه بأنّه سهى كما إذا قرأ قوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك)(1) فيما إذا جهر في الصلاة التي يجب الإخفات فيها، أو قرأ قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)(2) فيما إذا جلس في الركعة الاُولى أو الثالثة من الرباعية للتشهّد سهواً، أو قرأ قوله تعالى: (فاركعوا مع الراكعين)(3) فيما إذا قرأ الإمام القنوت في الركعة الاُولى مثلاً، فإنّه في جميع هذه الموارد يترتّب الغرض على قراءة القرآن من دون أن يجعل الألفاظ القرآنية بحذاء المعنى الذي يريد ، لوضوح أنّه لا يريد أن يخاطب الإمام وينهاه عن الجهر بقوله: «ولا تجهر بصلاتك»، بل يقرأ القرآن فيترتّب عليه إعلام الإمام للمناسبة بين الآية التي قرأها وبين ما سهى عنه الإمام.
هذا، ولا يخفى أنّ انتزاع عنوان الردّ بمجرّد ذلك مشكل. نعم يمكن أن يتحقق

(1) الاسراء : 110.
(2) البقرة: 238.
(3) البقرة: 43.

(الصفحة377)

ذلك بحيث لا ينافي الصلاة، بأن قصد بقوله: سلام عليكم، في مقام ردّ الجواب الدعاء، وسأل من الله تعالى أن يسلّمه، وأمّا لو لم يكن المقصود منه الدعاء سواء أراد بذلك مجرّد سلامة المخاطب أو أراد أن يسلمه الله ولكن لا على سبيل الدعاء والسؤال منه تعالى، فهو محلّ إشكال، بل الظاهر أنّه داخل في الكلام المبطل.
ومنه يظهر أنّ الابتداء بالسلام في أثناء الصلاة وكذا تسميت العاطس يوجب بطلان الصلاة إلاّ أن يرجع إلى الدعاء والمسألة منه تعالى.
هذا، ويمكن أن يقال: إنّ تحقق عنوان الدعاء الذي مرجعه إلى الطلب من الله تعالى، لا يجتمع مع توجيه الكلام إلى المخاطب والمخاطبة معه، فإنّ قوله: سلّمك الله، أو غفر الله لك ونظائرهما، يكون الخطاب فيه متوجّهاً إلى المخاطب وإن كان الإسناد فيه إلى الله تعالى، والدعاء لابدّ فيه أن يكون الطلب منه تعالى، وإن كان متعلّقاً بالشخص الحاضر، كقوله: اللهمّ اغفر لهذا.
وبالجملة: فصدق عنوان الدعاء مع توجيه الكلام إلى المخاطب الحاضر مشكل، اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ الكلام الذي أُخذ موضوعاً للحكم بوجوب الإعادة إنّما هو كلام الآدميّين، كما يدلّ على ذلك النبويّ المتقدّم: «إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنّما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». فخروج الدعاء والذكر والقرآن إنّما هو على سبيل التخصّص لا التخصيص .
وحينئذ فكما شكّ في صدق عنوان الدعاء مع توجيه الكلام إلى المخاطب، كذلك يكون صدق كلام الآدميّين عليه مشكوكاً أيضاً، فلا دليل على كون هذا القسم من الكلام مبطلاً، فلابدّ من الرجوع إلى الأصل وهو يقتضي العدم، لكنّ الأحوط الترك.


(الصفحة378)

فرع: الكلام عن إكراه
لو أُكره على الكلام فالمحكيّ عن الشيخ في المبسوط، والعلاّمة في المنتهى، والشهيد في الذكرى، التردّد في كون ذلك مبطلاً للصلاة. ولكنّ العلاّمة في المنتهى بعد التردّد استقرب البطلان، كما أفتى بذلك في محكيّ التذكرة(1).
ولم يظهر من القدماء التعرّض لهذا الفرع عدا الشيخ في المبسوط(2) الذي صنّف على خلاف ما هو المتداول بين الإمامية في مقام التصنيف في ذلك الزمان، كما أنّه لم يظهر من أحد من المتعرّضين له الفتوى بعدم البطلان، وإن كان يمكن توجيهه كما في المصباح بأنّ مقتضى حكومة حديث الرفع(3) ـ المشتمل على رفع ما استكرهوا عليه ـ على عمومات أدلّة التكاليف تخصيص أدلّة قاطعية الكلام بما إذا لم يكن مكرهاً عليه، إلاّ أن يمنع دلالة الحديث على رفع جميع الآثار، ولكنّه خلاف التحقيق.
فإلحاق المكره بالناسي أوفق بالقواعد إلاّ أن يقال كما في المصباح أيضاً: بأنّ الذي يظهر من النصوص والفتاوى ـ كما لعلّه المغروس في أذهان المتشرّعة ـ أنّ التكلّم عمداً كالحدث مناف لفعل الصلاة ... فالإكراه عليه إكراه على إيجاد المنافي، ومرجعه لدى التحليل إلى الإكراه على إبطال الصلاة(4).
وأثره حينئذ ليس إلاّ المؤاخذة وهي مرفوعة بحكم الحديث أو يقال: بأنّه يفهم من تعبير الشارع بكونه قاطعاً أنّ للصلاة هيئة اتصالية يقطعها التكلّم عمداً،

(1) المنتهى 1 : 309; نهاية الأحكام 1: 516; تذكرة الفقهاء 3: 279; الذكرى 4: 13.
(2) لم نعثر على هذا الفرع بخصوصه في المبسوط; ولكن حكاه في مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 408 عن الشيخ في النهاية.
(3) الخصال: 417 باب التسعة ح9; سنن ابن ماجة 1: 659 ح 2043 و2045.
(4) مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 409 .

(الصفحة379)

فرفع أثر الإكراه حينئذ غير مجد في إحراز تلك الهيئة الاتصالية التي اعتبرها شرطاً في الصلاة. إذ لا يثبت به لوازمه العقلية.
ثمّ إنّ بعض المحقّقين من المعاصرين بعد أن نفى البعد عن شمول حديث الرفع للمقام ـ بناء على أنّ المراد رفع جميع الآثار دون خصوص المؤاخذة ـ قال: ولكن في بعض الأخبار الحكم ببطلان الصلاة إذا صدر الكلام عمداً، وعدم البطلان إذا صدر ناسياً، ويظهر من ذلك ظهوراً قويّاً أنّ الكلام الصادر عن إكراه ليس قسماً ثالثاً حتى يلحق بكلام الناسي بواسطة حديث الرفع(1). انتهى .
ولا يخفى أنّ شمول الحديث لا يبتني على أن يكون الكلام الصادر عن إكراه قسماً ثالثاً، لأنّ الحديث يشمله وإن كان من مصاديق الكلام العمدي. نعم يمكن أن يقال: بأنّ المستفاد من الأدلة الدالة على عدم مبطلية الكلام إذا صدر سهواً هو انحصار ذلك بالكلام السهوي، ولكن دون إثباته خرط القتاد. وكيف كان، فالأحوط إعادة الصلاة لو تكلّم فيها مكرهاً.

ردّ السلام في أثناء الصلاة
هل يجوز ردّ السلام في أثناء الصلاة أم لا، بل يحرم؟ ذهب إلى الثاني جمهور العامّة، وحكي عن البصري من التابعين القول بوجوب الرّد قولاً; وقد وقع الخلاف بين الجمهور، حيث أنّهم بين من قال: بأنّه يردّ بالإشارة برأسه كالشافعي في القديم، أو بيديه كما في موضع آخر منه، وبين من قال بأنه يردّ قولاً، لكن بعد الفراغ من الصلاة كأبي ذر الغفاري وعطاء والثوري. وقال الأخير: إن كان باقياً ردّ عليه وإن كان منصرفاً اتبعه بالسلام، وبين من قال بأنّه يردّ بقلبه كالنخعي، وبين

(1) كتاب الصلاة للمحقق الحائري 1: 300 .

(الصفحة380)

من قال بأنّه لا يردّ بشيء أصلاً فيضيع سلامه(1).
وأصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم متّفقون ظاهراً على الجواز الذي يراد به الوجوب(2)، والتعبير به إنّما هو في قبال العامّة القائلين بالتحريم كما عرفت، وإلاّ فمن الواضح أنّه بعد ملاحظة كون الردّ واجباً في غير حال الصلاة لا يبقى للجواز بالمعنى الأخصّ في حال الصلاة وجه. وكيف كان فمستندهم في ذلك هي الأخبار الواردة في هذا الباب وهي سبعة:
1 ـ خبر محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر(عليه السلام) وهو في الصلاة فقلت السلام عليك. فقال: السلام عليك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلمّا انصرف قلت: أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال: «نعم مثل ما قيل له»(3).
2 ـ رواية سماعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة؟ قال: «يردّ: سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان قائماً يصلّي، فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار، فردّ عليه النبي(صلى الله عليه وآله) هكذا»(4).
3 ـ رواية منصور بن حازم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي، قال: «تردّ عليه خفيّاً كما قال»(5).
4 ـ رواية عمّار بن موسى عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن السلام على المصلّي؟ فقال: «إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما

(1) المجموع 4: 103 ـ 105; المدوّنة الكبرى 1: 99; الخلاف1: 388 مسألة 141.
(2) الانتصار: 153; الخلاف 1: 388 مسألة 141; المعتبر 2: 263; تذكرة الفقهاء 3: 281 مسألة 321; الحدائق 9: 79; مدارك الاحكام 3: 473; مستند الشيعة 7: 67; كشف اللثام 4: 183; جواهر الكلام 11: 100 .
(3) التهذيب 2 : 329 ح1349 ; الوسائل 7: 267. أبواب قواطع الصلاة ب16 ح1.
(4) الكافي 3: 366 ح1; التهذيب 2 : 328 ح1348 ; الوسائل 7: 268. أبواب قواطع الصلاة ب16 ح2.
(5) التهذيب 2 : 332 ح1366; الفقيه 1: 241 ح1065; الوسائل 7: 268. أبواب قواطع الصلاة ب16 ح3.

<<التالي الفهرس السابق>>