(الصفحة141)
على ذلك التقدير أيضاً لا دلالة لها على الوجوب ، لأنها حكاية فعل وهو أعمّ من الوجوب .
ومنه يظهر عدم دلالتها على الفورية أيضاً كما لا يخفى .
وأمّا قصة التعريس فهي ـ مضافاً إلى كونها مخالفة لأصول مذهب الإمامية أيضاً ـ تدلّ على عدم وجوب الفورية بل وعدم وجوب الترتّب ، ولذا لا يجتمع فتوى من يقول منهم بالفوريّة مع الرواية المشتملة على هذه القصّة التي تكون معتبرة عندهم .
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنه لو قطعنا النظر عن محيط الإمامية القائلين بحجيّة قول العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين ، وفرضنا أنفسنا في محيط التسنّن المقتصرين أهله على الاستناد إلى الروايات المنقولة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) المروية بطرقهم المضبوطة في جوامعهم ، لما كان محيص عن القول بعدم وجوب الفورية ، كما قال به الشافعي(1) .
وأمّا دعوى اشتراط الترتيب بكلّ حال وعدم انعقاد صلاة فريضة وعليه صلاة ، كما ذهب إليه الزهري والنخعي ، أو التفصيل بين ما إذا ذكرها وهو في فريضة حاضرة ، فيتمّها إستحباباً ويأتي بالفائتة ، ثمّ يقضي التي أتمّها ، وبين ما إذا ذكرها قبل الدخول في غيرها ، فعليه أن يأتي بالفائتة ثمّ بصلاة الوقت . كلّ ذلك لم يدخل في التكرار ، فإن دخل فيه سقط الترتيب كما ذهب إليه مالك وبعض آخر .
أو القول بأنه إن ذكرها وهو في اُخرى أتمّها واجباً ، ثمّ قضى الفائتة ، ثمّ أعاد التي أتمّها واجباً ، المستلزم لوجوب ظهرين في يوم واحد ، وإن ذكرها قبل الدخول في اُخرى فعليه أن يأتي بالفائتة ، كما قال به أحمد . وقال أيضاً: بأنه لو ذكر الرجل في
(1) المجموع 3: 70 ; المغني لابن قدامة 1 : 676 ; الشرح الكبير 1 : 483 .
(الصفحة142)
كبره صلاة فائتة في صغره فعليه أن يأتي بالفائتة وبكلّ صلاة صلاّها بعدها .
أو القول بأنه إن دخلت الفوائت في التكرار وهو إن صارت ستّاً سقط الترتيب ، وإن كانت خمساً ففيه روايتان ، وإن كانت أربعاً نظرت ، فإن كان الوقت ضيقاً متى تشاغل بغير صلاة الوقت فعليه أن يأتي بصلاة الوقت ثمّ يقضي ما فاته ، وإن كان الوقت واسعاً نظر ، فإن ذكرها وهو في اُخرى بطلت فيأتي بالفائتة ثمّ بصلاة الوقت ، وإن لم يذكر حتّى فرغ من الصلاة قضى الفائتة وأجزأه ، كما قال به أبو حنيفة(1) .
فكلّ ذلك ممّا لا وجه له ولا دليل ، لأنّ ما رووه في هذا الباب منحصر فيما نقلناه عن جوامعهم ، وليس في شيء منها الدلالة على شيء من هذه الفتاوى كما هو واضح . هذا كلّه مقتضى رواياتهم في هذا الباب .
وأمّا ما رواه الخاصّة في هذا الباب الذي استدلّ به للقول بالمضايقة ، وتوهّم دلالته على شيء من المطالب الثلاثة المتقدّمة التي هي عمدة ما يدور عليه هذا القول ، فهي روايات كثيرة ، ولكنّها على طائفتين:
الطائفة الاُولى: الأخبار الدالّة على وجوب القضاء متى ما ذكر الفوات ، وهي كثيرة:
منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها»(2) .
ومنها: رواية اُخرى لزرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) ، أنّه قال: «أربع صلوات يصلّيها
(1) المجموع 3: 70; المغني لابن قدامة 1: 607; الخلاف 1: 382 ـ 384 مسألة 139 .
(2) الكافي 3: 292 ح3; التهذيب 2: 172 ح685 وج3: 159 ح341; الفقيه 1: 278 ح1265; الوسائل 8: 256 . أبواب قضاء الصلوات ب2 ح3 و1 .
(الصفحة143)
الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك ، فمتى ذكرتها أدّيتها . . .»(1) .
ومنها: مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتّى طلعت الشمس؟ قال: «يصلّيها حين يذكرها ، فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى»(2) . وغير ذلك ممّا يدلّ على هذا المضمون ، وقد عرفت فيما تقدّم عدم دلالة مثل ذلك على الفورية ، لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد وجوب الإتيان بالقضاء عند وجود الذكر لا عند حدوثه ، حتّى يدلّ على التوقيت أو مجرّد الفورية .
الطائفة الثانية: الأخبار الدالّة على لزوم مراعات الترتيب بين الحاضرة والفائتة في الجملة ، وهي روايات كثيرة أيضاً; ثلاث منها لزرارة والراوي عنه في إحداها حريز ، وفي الاُخرى عبيد «إبنه» ، وفي الثالثة ابن اُذينة ، ورابعها رواية أبي بصير ، وخامسها رواية معمر بن يحيى ، وسادسها رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، وسابعها رواية صفوان .
أمّا ما رواه حريز عن زرارة فهي رواية طويلة مروية عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ، ثمّ صلّها ، ثم صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكلّ صلاة» وقال: قال أبو جعفر(عليه السلام): «وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» . وقال: «إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاُولى ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الاُولى
(1) الكافي 3: 292 ح3; التهذيب 2: 172 ح685 وج3: 159 ح341; الفقيه 1: 278 ح1265; الوسائل 8: 256 . أبواب قضاء الصلوات ب2 ح3 و1 .
(2) الكافي 3: 294 ح8; الوسائل 8 : 267 . أبواب قضاء الصلوات ب5 ح1 .
(الصفحة144)
وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الاُولى ، ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب ، فإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر .
وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمّ قم فأتمّها ركعتين ، ثمّ تسلّم ثمّ تصلّي المغرب ، فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة ، فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتّى صلّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الاُولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، إبدأ بالمغرب ثمّ العشاء ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صلّ الغداة ثمّ صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء إبدأ بأوّلهما ، لأنهما جميعاً قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس» . قال: قلت: ولِمَ ذلك؟ قال: «لأنّك لست تخاف فوتها»(1) .
وقد تكلّمنا في بعض ما يتعلّق بهذه الرواية في بعض المباحث المتقدّمة ، ويستفاد من سياقها الإشعار بما هو المعروف عند العامّة من تباين وقتي صلاتي الظهر والعصر وكذا العشائين .
وكيف كان ، فغاية مدلولها إعتبار الترتيب بين الحاضرة والفائتة بالنسبة إلى صلوات يوم وليلة لا أزيد ، في خصوص صورة اتّصال الحاضرة بالفائتة وعدم
(1) الكافي 3: 291 ح1; التهذيب 3: 158 ح340; الوسائل 4: 290 . أبواب المواقيت ب63 ح1 .
(الصفحة145)
الفصل بينهما .
لأنّ غاية مفادها ترتّب الظهر الحاضرة على الغداة الفائتة ، وكذا العصر على الظهر ، والمغرب على العصر ، والعشاء على المغرب ، والغداة على العشائين معاً ، ولا دلالة لها على أزيد ممّا ذكر من اعتبار الترتيب بين الحاضرة والفائتة السابقة المتّصلة بالحاضرة ، أو الشريكة للمتّصلة في الوقت ، لدلالتها على ترتّب الغداة الحاضرة على المغرب الفائتة أيضاً ، باعتبار شركتها مع العشاء الفائتة المتّصلة في الوقت .
ويستفاد منه بعد إلغاء الخصوصية من حيث المغرب والعشاء إعتبار الترتيب بين المغرب الحاضرة والظهر الفائتة أيضاً ، لاشتراكها مع العصر الفائتة المتّصلة في الوقت ، لكن في خصوص صورة فوات السابقة أيضاً كما في المغرب والعشاء .
وبالجملة: فما يستفاد من الرواية ليس إلاّ اعتبار الترتيب في خصوص صلوات يوم وليلة ، مع اتّصال الحاضرة بالفائتة ، أو اشتراك الفائتة غير المتّصلة مع المتّصلة بحسب الوقت مع فرض فوتها أيضاً .
ودعوى إنّه لا مجال لتوهم الاختصاص ، مدفوعة بمنع ذلك بعد كون المعروف في ذلك الزمان بين المسلمين الذين كانوا يراجعون إلى مثل أبي حنيفة ذلك ، كما عرفت آنفاً عند نقل أقوال العامّة ، نعم ذيلها يدلّ على عدم لزوم مراعات الفورية ، باعتبار قوله(عليه السلام) في مقام تعليل تأخير قضاء العشائين إلى بعد شعاع الشمس ، فيما لو خشي أن تفوته الغداة إن بدأ بالمغرب: «لأنّك لست تخاف فوتها» .
أمّا ما رواه عنه عبيد «إبنه» فهي ما رواه عن أبي جعفر(عليه السلام) أيضاً قال: «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اُخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الاُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله عزّوجلّ يقول: {أقم الصلاة
(الصفحة146)
لذكري}(1) ، وإن كنت تعلم أنك إذا صلّيت التي فاتتك ، فاتتك التي بعدها فابدأ بالّتي أنت في وقتها واقض الاُخرى»(2) والظاهر من صدر هذه الرواية وإن كان هو اعتبار الترتيب بين الحاضرة والفائتة مطلقاً فيما إذا لم يلزم من الابتداء بالفائتة فوت وقت الحاضرة ، إلاّ أنّ ذيلها باعتبار قوله(عليه السلام): «فاتتك التي بعدها» يدلّ على أنّ المراد بالحاضرة هي الحاضرة التي تكون متّصلة بالفائتة ، لظهور كلمة «بعد» في البعدية المتصلة كما لا يخفى .
وأمّا ما رواه عنه عمر بن اُذينة فهي ما رواه عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها»(3) .
وأمّا رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، فهي ما رواه عن الإمام الصادق(عليه السلام)قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام)عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة اُخرى؟ فقال: «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنه نسي المغرب
(1) طه: 14 .
(2) الكافي 3: 293 ح4 ; التهذيب 2: 172 ح686 وص268 ح1070; الاستبصار 1: 287 ح1051; الوسائل 4: 287 . أبواب المواقيت ب62 ح2 .
(3) الكافي 3: 292 ح3; التهذيب 2: 266 ح1059 وص172 ح685 وج3 : 159 ح341; الاستبصار 1: 286 ح1046; الوسائل 4: 284 . أبواب المواقيت ب61 ح3 وص287 ب62 ح1 وج8 : 256 . أبواب قضاء الصلوات ب2 ح3 .
(الصفحة147)
أتمّها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ، ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك»(1) ، وهذه الرواية وإن كان صدرها مطلقاً ، ظاهراً في ترتّب الحاضرة على الفائتة ، ووجوب الابتداء بها مطلقاً إلاّ أنّ قوله(عليه السلام): «وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة» ظاهر في أنّ الفائتة هي الفائتة المتّصلة بالحاضرة كما لا يخفى .
وأمّا رواية عمرو بن يحيى فهي ما رواه عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة اُخرى؟ قال: «يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها . . .»(2) وهذه الرواية كالتي قبلها ممّا عبّر فيه بهذه العبارة وهي انكشاف الحال ، وقد دخل وقت صلاة اُخرى وإن كانت في بادئ النظر ظاهرة في الاطلاق ، إلاّ أنّ المنساق إلى الذهن منها ، والمتبادر عند أهل العرف هو أنّ المراد بصلاة اُخرى هي الصلاة التي تكون بعد الفائتة متّصلة بها .
بقي في هذا المقام روايتان:
1 ـ ما رواه أبو بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر؟ قال: «يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلاّ أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة ، فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثمّ تقضي التي نسيت»(3) وهذه الرواية مضافاً إلى أنّها مشعرة بتباين وقتي الظهرين ، كما يقول به العامّة ، لا دلالة لها إلاّ على مجرّد ترتّب الحاضرة على الفائتة المتّصلة بها .
2 ـ ما رواه صفوان بن يحيى عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي
(1) الكافي 3: 293 ح5 ; التهذيب 2 : 269 ح1071; الوسائل 4: 291 . أبواب المواقيت ب63 ح2 .
(2) التهذيب 2: 46 ح149; الاستبصار 1: 297 ح1098; الوسائل 4: 313 . أبواب القبلة ب9 ح5 .
(3) الكافي 3: 292 ح2; التهذيب 2: 172 ح684 وص268 ح1069; الإستبصار 1: 287 ح1050; الوسائل 4: 290 . أبواب المواقيت ب62 ح8 .
(الصفحة148)
الظهر حتّى غربت الشمس ، وقد كان صلّى العصر؟ فقال: كان أبو جعفر(عليه السلام) أو كان أبي(عليه السلام) يقول: «إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلاّ صلّى المغرب ثمّ صلاّها»(1) .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ مقتضى التأمّل في الروايات التي استدلّ بها على المضايقة أنه لا دلالة لشيء منها على لزوم فورية القضاء الذي هو واحد من المطالب الثلاثة المتقدّمة ، وكذا لا دلالة لها على ترتّب الحاضرة على الفائتة مطلقاً ، بل القدر المتيقّن الذي تدلّ عليه هو ترتّب الحاضرة على الفائتة المتّصلة بها ، أو الشريكة للمتّصلة في الوقت ، سواء كانت المتّصلة حينئذ فائتة أيضاً كما هو المفروض في رواية زرارة الطويلة أم لم تكن كذلك ، كما هو المفروض في رواية صفوان الأخيرة .
وليس في البين دليل يوجب إلغاء الخصوصية بعد كون الاشتراط واعتبار ترتّب الحاضرة على الفائتة يحتاج إلى الدليل ، وأمّا العدول منها إليها فهو تابع لاعتبار الترتيب ، بمعنى أنّ ما يعتبر فيه الترتيب يجب فيه العدول مع التذكّر في الأثناء ، كما تدلّ عليه رواية زرارة الطويلة فتدبّر جيّداً .
هذا كله مقتضى الروايات الواردة في المضايقة من حيث أنفسها مع قطع النظر عن المعارضات ، ولابدّ من ملاحظتها أيضاً ، ونقول قبل إيراد المعارضات والنظر فيها: إنّ ترتّب الحاضرة على الفائتة الذي هو عمدة المطالب الثلاثة المتقدّمة ، هل هو بمعنى كون كلّ فائتة شرطاً مستقلاًّ لصحّة الحاضرة ، بحيث كانت كثرة الشروط وقلّتها دائرة مدار قلّة الفوائت وكثرتها ، أو بمعنى كون مجموعها شرطاً واحداً في صحة الحاضرة ، ومرجعها إلى أنّ الشرط هو فراغ الذمّة وعدم اشتغالها بالفائتة
(1) الكافي 3 : 293 ح6 ; التهذيب 2: 269 ح1073; الوسائل 4 : 289 . أبواب المواقيت ب62 ح7 .
(الصفحة149)
أصلا ، أو بمعنى كون كلّ فائتة شرطاً لصحّة اللاحقة المتّصلة بها ، وهي أيضاً شرط لصحّة اللاحقة بها المتّصلة إليها ، وهكذا ، فتكون مدخليّة الفائتة الاُولى في الحاضرة الموجودة من قبيل شرط الشرط وشرط شرط الشرط ، وهكذا كما لا يخفى؟ .
ويترتّب على ذلك أنه لو كانت عليه فوائت وصلّى الظهرين الحاضرتين مثلا ذاهلا عن ثبوت الفوائت على عهدته ، لا محالة تقعان حينئذ صحيحتين لأجل الغفلة والذهول ، فحينئذ يجوز له الدخول في العشائين ولو مع الالتفات إلى الفوائت بناءً على الاحتمال الأخير .
لأنّ الشرط في صحّتهما هو الإتيان بالسابقة المتّصلة بهما وهي العصر ، أو مجموع الظهرين بناءً على اشتراك الشريكتين في الوقت في اشتراط الإتيان بهما في صحة اللاحقة ، كما عرفت أنه يستفاد من رواية زرارة الطويلة وغيرها ، والمفروض في المثال تحقق السابقة صحيحة لأجل الغفلة والذهول عن الفوائت ، فيجوز الدخول في اللاحقة ولو مع الالتفات .
وهذا بخلاف الاحتمالين الأوّلين ، فإنه بناءً عليهما لابد من إفراغ الذمّة من الفوائت ليتحقّق شرط صحة الحاضرة أو شروطها ، وأمّا الثمرة بين الاحتمالين فتظهر فيما لو تعذر الإتيان ببعض الفوائت لأجل ضيق الوقت مثلا ، فإنه لا يسقط الباقي عن الشرطية بناءً على الاحتمال الأول ، لاستقلال كلّ واحدة منها بالشرطية .
وأمّا بناءً على الاحتمال الثاني فلايكون تحصيل الشرط مقدوراً ، لأنّ المفروض أنّ الشرط هو إفراغ الذمّة عن الاشتغال بالفوائت وهو متعذّر ، فيسقط عن الشرطية ، فلا موجوب للإتيان بالمقدورة منها .
إذا عرفت ذلك نقول: الظاهر أنه لا يظهر من أحد من الأصحاب الالتزام بالاحتمال الثاني ، وكذا الاحتمال الثالث ، وأمّا الاحتمال الأول فالالتزام به أيضاً لا
(الصفحة150)
يمكن بعد عدم الالتزام بالاحتمال الثالث ، لأنّه بعد ما لم تكن كلّ سابقة شرطاً لصحّة اللاحقة المتّصلة بها ، كيف يمكن الالتزام بأنّ الفوائت السابقة كلّ واحدة منها شرط مستقل لصحّة الحاضرة كما لا يخفى ، وسيأتي التكلّم في هذه الجهة إن شاء الله تعالى .
ولنرجع إلى الروايات الدالّة على المواسعة التي سردها صاحب الجواهر(قدس سره)(1)ويبلغ مجموعها إلى تسع عشرة رواية ، ولكنّها مختلفة من حيث المفاد ، حيث أنّ أكثرها يدلّ على عدم وجوب المبادرة ونفي الفورية ، وجملة منها على عدم اعتبار الترتيب بين الحاضرة والفائتة ، وبعضها عدم وجوب العدول .
أمّا ما يدلّ منها على عدم وجوب المبادرة:
فمنها: ذيل رواية زرارة الطويلة المتقدّمة الدالّة على عدم لزوم الإتيان بالعشائين الفائتتين فيما إذا خشي أن تفوته الغداة إن بدأ بالمغرب بعد الغداة فوراً ، بل يجوز تأخير هما إلى بعد شعاع الشمس ، معلّلا بعدم خوف الفوت بالنسبة إليهما .
ومنها: ما رواه الشهيد في محكيّ الذكرى عن زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة» ، قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عيينة وأصحابه ، فقبلوا ذلك منّي ، فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر(عليه السلام) ، فحدّثني أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) عرس في بعض أسفاره وقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا ، فنام بلال وناموا حتّى طلعت الشمس ، فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة» . وقال: يا بلال أذّن ، فأذّن ، فصلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر وأمر
(1) جواهر الكلام 13: 52.
(الصفحة151)
أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ، ثمّ قام فصلّى بهم الصبح ، ثمّ قال: «من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّها إذا ذكرها ، فإنّ الله عزّوجلّ يقول: {وأقم الصلاة لذكري}»(1) .
قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه ، فقال: نقضت حديثك الأول ، فقدمت على أبي جعفر(عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم ، فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعاً ، وأنّ ذلك كان قضاء من رسول الله(صلى الله عليه وآله)؟»(2) .
ومنها: مضمرة سماعة الواردة في الواقعة التي رواها زرارة ، حيث قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتّى طلعت الشمس؟ قال: «يصلّيها حين يذكرها ، فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى»(3) .
ومنها: رواية عمّار بن موسى عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: «لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخِّرها فيقضيها بالليل»(4) ، والظاهر أنّ النهي عن قضاء الصلاة ـ فريضة كانت أو نافلة ـ بالنهار إنّما هو لأجل كون المسافر على الراحلة في النهار دون الليل ، ولكنّها تدلّ مع ذلك على عدم لزوم المبادرة كما لا يخفى .
ومنها: رواية إسماعيل بن جابر المروية في محكيّ الذكرى قال: سقطت عن بعير فانقلبت على أمّ رأسي ، فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ ، فسألته عن ذلك؟
(1) طه : 14 .
(2) الذكرى 2 : 422; الوسائل 4: 285 . أبواب المواقيت ب61 ح6 ، والتعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة « مجمع البحرين 4: 86 » .
(3) الكافي 3 : 294 ، ح8; الوسائل 8: 267 . أبواب قضاء الصلوات ب5 ح1 .
(4) التهذيب 2: 272 ح1081; الاستبصار 1: 289 ح1057; الوسائل 8: 258 . أبواب قضاء الصلوات ب2 ح6 .
(الصفحة152)
فقال: «إقض مع كلّ صلاة صلاةً»(1) .
ومنها : ما رواه ابن طاووس عن قرب الإسناد للحميري ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) ، قال: وسألته عن رجل نسي المغرب حتّى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: «يصلّي العشاء ثمّ المغرب» . وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال: «يصلّي العشاء ثمّ الفجر» . وسألته عن رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظهر؟ قال: «يبدأ بالظهر ، ثمّ يصلّي الفجر ، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة»(2) ، وصدرها ظاهر فيما يقول به العامّة من تباين وقتي العشائين ، فالحكم بوجوب تقديم العشاء على المغرب موافق لهم .
ومنها: ما حكي عن ابن طاووس أنّه وجد في أمالي السيّد أبي طالب عليّ بن الحسين الحسني بسند متّصل إلى جابر بن عبدالله قال : قال رجل: يا رسول الله(صلى الله عليه وآله)وكيف أقضي؟ قال: «صلّ مع كلّ صلاة مثلها» . قال: يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) قبل أم بعد؟ قال: «قبل»(3) .
ومنها: ما رواه عمّار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبدالله(عليه السلام) وأنا جالس: إنّي منذ عرفت هذا الأمر اُصلّي في كلّ يوم صلاتين ، أقضي ما فاتني قبل معرفتي ، قال: «لا تفعل ، فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت الصلاة»(4) .
(1) الذكرى 2: 427; الوسائل 8: 267 . أبواب قضاء الصلوات ب4 ح15 .
(2) رسالة عدم المضايقة المطبوع في مجلّة تراثنا 7 : 339; قرب الاسناد: 169ـ170 ح738 ـ 740; الوسائل 8: 255 . أبواب قضاء الصلوات ب1 ح7 ـ 9 .
(3) رسالة عدم المضايقة المطبوع في مجلّة تراثنا 7 : 344; بحار الانوار 85: 331 .
(4) الذكرى2 : 432; اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي : 361 رقم 677; الوسائل 1: 127 . أبواب مقدّمة العبادات ب31 ح4 .
(الصفحة153)
ومنها: الروايات المتعدّدة التي رواها جماعة من الصحابة كابن مسلم والحلبي وغيرهما ، وربما تبلغ خمس روايات ، وهي تدلّ على جواز قضاء الفائتة أيّ ساعة شاء المكلّف ، كصحيح ابن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال: «يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء»(1) .
وصحيح الحلبي قال: سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: «متى شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء»(2) .
وصحيح ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار»(3) .
وخبر عنبسة العابد قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن قول الله عزّوجل: {وهو الذي جعل الليل والنهار خِلفةً لمن أراد أن يذّكّر أو أراد شكوراً}(4) قال: «قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل»(5) .
والمرسل عن الصادق(عليه السلام) أيضاً قال: «كلّ ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال الله تبارك وتعالى: {وهو الذي جعل الليل والنهار خِلفةً لمن أراد أن يذّكّر أو أراد شكوراً}»(6) .
وأمّا ما يدلّ على عدم اعتبار الترتيب:
فمنها: خبر جابر المتقدّم .
ومنها: رواية إسماعيل بن جابر المتقدّمة .
(1) الكافي 3: 452 ح7 ; التهذيب 2: 163 ح640;الوسائل 4 : 241 . أبواب المواقيت ب39 ح6 .
(2) الكافي 3: 452 ح6; التهذيب 2: 163 ح639; الوسائل 4: 41 . أبواب المواقيت ب39 ح7 .
(3) التهذيب 2: 174 ح692; الإستبصار 1: 290 ح1063; الوسائل 4: 243 . أبواب المواقيت ب39 ح12 .
(4) الفرقان : 62 .
(5) التهذيب 2: 275 ح1093; الوسائل 4: 275 . أبواب المواقيت ب57 ح2 .
(6) الفقيه 1 : 315 ح1428 ; الوسائل 4: 275 . أبواب المواقيت ب57 ح4 .
(الصفحة154)
ومنها: خبر عمّار المتقدّم أيضاً .
ومنها: ما رواه عبدالله بن سنان وابن مسكان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعدالفجر فليصلّ الصبح،ثمّ المغرب، ثمّ العشاءالآخرة قبل طلوع الشمس»(1).
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلوتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثمّ ليصلّها»(2) ، وروى مثله في فقه الرضا(عليه السلام) مع تبديل النوم بالنسيان(3) .
ومنها: رواية جميل بن درّاج عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: تفوت الرجل الاُولى والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء؟ قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثمّ يقضي ما فاته الأول فالأوّل»(4) .
ومنها: ما رواه ابن طاووس في محكيّ رسالته في هذا الباب من كتاب الصلاة للحسين بن سعيد مالفظه: صفوان، عن عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام)
(1) التهذيب 2: 270 ح1076; الاستبصار 1: 288 ح1053; الوسائل 4: 288 . أبواب المواقيت ب62 ح4 .
(2) التهذيب 2: 270 ح1077; الاستبصار 1: 288 ح1054; الوسائل 4: 288 . أبواب المواقيت ب62 ح3 .
(3) فقه الرضا(عليه السلام): 122 ـ 123; بحار الانوار 85 : 324 ح2 .
(4) المعتبر 2: 407 ; الوسائل 4: 289 . أبواب المواقيت ب62 ح6 .
(الصفحة155)
عن رجل نسي أو نام عن الصلا حتّى دخل وقت صلاة اُخرى؟ فقال: إن كانت صلاة الاُولى فليبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء، ثمّ يصلّي العصر»(1).
ومنها: ما رواه ابن طاووس عن قرب الإسناد للحميري وقد تقدّم لكنّه نقله في الوسائل عن قرب الإسناد مشتملا على ذيل وهو أنّه قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظهر؟ قال: «يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر» . وعليه فتصير الرواية من الروايات الدالّة على اعتبار الترتيب(2) .
ومنها: ما ذكره أبو الفضل محمد بن أحمد بن سليم (الجعفي) في كتابه الفاخر الذي ذكر في خطبته أنه ما روى فيه إلاّ ما اُجمع عليه وصحّ من قول الأئمة(عليهم السلام) ، قال على ما حكاه عنه ابن طاووس في محكيّ رسالته في الباب ما لفظه: والصلوات الفائتات يُقْضَيْنَ ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها ، وقضى الفائتة متى أحبّ(3) .
ومنها: ما حكي عن فقه الرضا ـ وهو وإن لم تثبت نسبته إلى الرضا(عليه السلام) ، لكنّه من الكتب الفقهية القديمة المشتملة على مضامين الروايات بلسان الفتوى كما لا يخفى على من راجعه ـ من أنه قال: «وإن فاتك فريضة فصلّها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة اُخرى فصلّ التي أنت في وقتها ، ثمّ تصلّي الفائتة»(4) .
ونظير ذلك ما ذكره الصدوق في الفقيه الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلاّ ما يكون حجّة بينه وبين الله ، وكذا ما حكي عن رسالة الشرائع لوالده(قدس سرهما) التي
(1) رسالة عدم المضايقة المطبوع في مجلة تراثنا 7: 342; بحار الأنوار 85: 329; مستدرك الوسائل 6: 428 . أبواب قضاء الصلوات ب1 ح6 .
(2) قرب الاسناد: 170 ح740; الوسائل 8 : 255 . أبواب قضاء الصلوات ب1 ح 9 .
(3) رسالة عدم المضايقة المطبوع في مجلّة تراثنا 7: 340 ; بحار الأنوار 85 : 327 ـ 328 .
(4) فقه الرضا(صلى الله عليه وآله) : 140; مستدرك الوسائل 6 : 433 . أبواب قضاء الصلوات ب2 ح6 .
(الصفحة156)
كانت مرجعاً عند إعواز النصوص(1) وقد صرّح السيّد المرتضى(قدس سره) بجواز العمل بها في جواب المسائل الرسية(2) .
وأمّا ما يدلّ على عدم وجوب العدول فهو ما حكاه ابن طاووس عن الواسطي ـ الذي كان من مشايخ الكراجكي ـ في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبيّ(صلى الله عليه وآله) ما هذا لفظه: مسألة ، من ذكر صلاة وهو في اُخرى . قال أهل البيت(عليهم السلام) يتمّم التي هو فيها ، ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي .
قال السيّد: ثمّ ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت ، ثمّ ذكر في أواخر مجلّده مسألة اُخرى ، فقال ما هذا لفظه: مسألة اُخرى: من ذكر صلاة وهو في اُخرى ، إن سئل سائل فقال: أخبرونا عمّن ذكر صلاة وهو في اُخرى ما الذي يجب عليه؟ قيل له: يتمّم التي هو فيها ، ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي ، ثم ذكر خلاف المخالفين ، وقال: دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد(عليهما السلام)أنّه قال: «من كان في صلاة ثمّ ذكر صلاة اُخرى فاتته أتمّ التي هو فيها ، ثمّ يقضي ما فاته»(3) ، انتهى .
هذه هي مجموع ما ورد ممّا ظاهره المواسعة ، وقد عرفت أنّ جملة منها تدلّ على عدم لزوم المبادرة والفورية ، وجملة اُخرى على عدم ترتّب الفائتة على الحاضرة ، وبعضها على عدم وجوب العدول ، بل ظاهره عدم الجواز .
أمّا ما يدلّ على عدم وجوب المبادرة ، فجملة منها ترجع إلى ما رواه العامّة من قصّة التعريس(4) ، وهذه القصّة تدلّ دلالة واضحة على أنّ الأمر بالإتيان
(1) الفقيه 1 : 232 ح1029 وص315 ح1428; وحكاه عن والده في مختلف الشيعة 3: 5; ومفتاح الكرامة 3: 389 .
(2) المسائل الرسية (رسائل المرتضى) 3: 364 ـ 365 .
(3) رسالة عدم المضايقة المطبوع في مجلة تراثنا 7: 343 ـ 344; بحار الأنوار 85 : 330 .
(4) صحيح البخاري 1: 166 ب35 ـ 36 .
(الصفحة157)
بالقضاء متى ما ذكر لا يكون مفاده إيجاب القضاء عند حدوث الذكر بحيث كان حدوثه وقتاً له ، أو كان وجوبه عنده من باب وجوب المبادرة والمسارعة ، بل مفاده مجرّد لزوم الإتيان به في حالة الذكر وعند وجوده .
وجملة منها كأخبار الأمالي(1) وعمّار وإسماعيل بن جابر(2) ، تدلّ على مضمون واحد ، وهو الإتيان بفائتة واحدة عند كلّ صلاة فريضة .
وأمّا ما يدلّ على عدم الترتيب ، فبعضها وارد في مورد النسيان عن العشائين وأنه لا تكون الغداة مترتّبة عليهما ، بل يجوز تأخيرهما إلى بعد شعاع الشمس .
وبعضها وارد في مورد نسيان الظهرين والمغرب وأنه لا تكون العشاء مترتّبة عليها ، بل يجب الابتداء بالوقت الذي هو فيه ، ومن المعلوم أنه بالنسبة إلى المغرب لا يكون معمولا به ، إلاّ إذا فرض كون المراد بالوقت هو الوقت الاختصاصي للعشاء الآخرة .
وبعضها وارد في مورد نسيان خصوص العصر وأنه لا تكون العشاء مترتّبة عليها ، وبعضها الآخر وارد في مورد نسيان المغرب حتّى دخل وقت العشاء ، ونسيان الفجر حتّى حضرت الظهر ، وهذا أيضاً بالنسبة إلى الفرض الأول لا يكون معمولا به ، وقد عرفت أنه مضافاً إلى هذه الروايات يكون هنا فتاوى ظاهرة في كون مضمونها مرويّاً عن الأئمة(عليهم السلام) ، كفتوى الصدوقين والجعفي وعبارة فقه الرضا(3) .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لم يظهر من ابن طاووس القائل بالمواسعة والجامع للأخبار الدالّة عليها ، أنه هل طرح الأخبار الظاهرة في المضايقة رأساً ، أو أنه
(1) المراد به أمالي السيّد أبي طالب عليّ بن الحسين الحسني في المواسعة .
(2) الوسائل 1: 127 . أبواب مقدّمة العبادات ب31 ح4 ، وج8 : 267 . أبواب قضاء الصلوات ب4 ح15 .
(3) راجع 3 : 155 .
(الصفحة158)
رجّح أخبار المواسعة عليها؟ مع أنّ الانصاف أنه لو وصلت النوبة إلى إعمال المرجحات لما كان محيص عن الأخذ بأخبار المضايقة بعد كونها مشهورة بين القدماء ، كما عرفت عند نقل الأقوال في صدر المسألة .
وبعد كون الشهرة في الفتوى هي أوّل المرجحات على ما اخترناه وحقّقناه . هذا ، ولكن يمكن الجمع بينهما بأن يقال ـ بعدما ما عرفت من عدم دلالة الأخبار التي استدلّ بها على الفورية على وجوبها ، لأنّ مفادها مجرّد وجوب الإتيان بالفائتة عند وجود الذكر لا عند حدوثه بنحو التوقيت ، أو مجرّد الفورية والمبادرة ـ : إنّ الأخبار التي تمسّك بها على وجوب مراعاة الترتيب وشرطيّة الإتيان بالفائتة لصحّة الحاضرة ، لا دلالة لها عليه .
لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد بالإتيان بالفائتة عند دخول الوقت الحاضرة عدم كون دخول وقتها مانعاً عن الإتيان بها ، لا عدم جواز الإتيان بالحاضرة قبلها ، ومرجع ذلك إلى جواز الإتيان بالفائتة متى شاء ولو كان ذلك عند دخول وقت الفريضة ، كما أنّ مرجع الأخبار التي استند إليها للفورية إلى جواز الإتيان بالفائتة عند حدوث الذكر ، ولو كان زمان حدوثه مصادفاً لبعض الأزمنة التي يكره التطوّع فيها .
فمرجع الطائفتين إلى جواز الإتيان بالفائتة في جميع أوقات الليل والنهار ، وربّما يشهد لهذا الجمع ما رواه ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام)(1) ، وقد تقدّم حيث أنّ ظاهرها جواز الإتيان بالفائتة متى ما ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، وإن دخل وقت صلاة الفريضة فإنّه يجوز الإتيان بها حينئذ أيضاً ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت وقتها .
(1) الوسائل 8 : 256 . أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3 .
(الصفحة159)
وإن شئت قلت: إنّ الأمر بالابتداء بالفائتة عند دخول وقت الفريضة وقع في مقام توهّم الحظر ، لأنّه حيث كان الإتيان بالفريضة في أوّل وقتها معمولا بين المسلمين ومورداً لاهتمامهم ، بحيث لم يكونوا يؤخّرونها عن أوّل وقتها مع عدم العذر والضرورة .
فلذا ربما يتوهّم ترجيح الحاضرة على الفائتة ، وأنه لا مجال للإتيان بالفائتة مع حضور الحاضرة ، وأنّ الأخبار الدالّة على الإتيان بالفائتة في حال وجود الذكر لا تشمل الإتيان بها مع دخول وقت الفريضة الحاضرة التي كان بناؤهم على الإتيان بها في أوّل وقتها ، والأمر بالابتداء بالفائتة إنّما وقع لدفع هذا التوهم ، وأنّ دخول وقت الحاضرة لا يمنع من الإتيان بالفائتة أصلا ، فلا دلالة له على الوجوب حتّى يستفاد منه الشرطية والترتّب كما لا يخفى .
والظاهر أنّ الجمع بالنحو الذي ذكرنا أولى من الجمع بين الطائفتين ، بحمل الوقت على وقت الفضيلة لا الإجزاء ، لأنّ تقييد الابتداء بالعصر في صحيحة زرارة الطويلة بعدم الخوف عن وقت المغرب ، مع أنّ المفروض التذكّر أوّل دخول الوقت دليل عليه ، لعدم امكان أن تكون صلاة العصر موجبة لفوات وقت الإجزاء للمغرب ، فيكون دليلا على جواز الإتيان بالمغرب ، بل على رجحانه لو تضيّق وقت الفضيلة لها ، وإن كان في سعة من وقت الإجزاء .
وحيث إنّ اتيان المغرب في وقت الفضيلة لا يكون واجباً قطعاً ، فالأمر بإتيان المنسي في صورة عدم خوف التضيق أيضاً معناه الاستحباب بقرينة مقابله ، وهكذا حال الروايات الدالّة على تقديم الفائتة على الحاضرة إلى أن يتضيّق وقتها ، فإنّها أيضاً محمولة على تضيّق وقت الفضيلة ، وبقرينة المقابلة يستفاد عدم وجوب التقديم مع عدم خوف التضيّق كما لا يخفى .
(الصفحة160)
ثمّ لا يذهب عليك ، أنّ الروايات الدالّة على المواسعة وإن كان كثير منها ضعيفة السند أو مشتملة على ما لا يقول به أحد من الأصحاب ، كما أشرنا إليه عند نقلها ، إلاّ أنه يستفاد من مثل فتوى الصدوقين في محكيّ رسالة الشرائع على ما حكاه في مختلف الشيعة ومفتاح الكرامة والفقيه(1) ، ثبوت هذا المضمون وصدوره من الأئمّة(عليهم السلام) ، لوضوح استناد فتواهما إلى النصوص الصادرة منهم الواجدة لشرائط الحجّية باعتقادهما .
ومن هنا يمكن أن يقال: بأنّه على فرض عدم إمكان الجمع بين الطائفتين ليست الشهرة الفتوائية بين القدماء رضوان الله عليهم بالغة إلى حدّ يوجب سقوط أخبار المواسعة عن الحجّية ، بعد موافقتها لفتوى الصدوقين اللذين هما متقدّمان على المفيد والشيخ وغيرهما من القائلين بالمضايقة ، هذا مع أنّ الأخبار الدالّة على الفورية إن كانت بصدد إثبات توقيت الفائتة ، وأنّ أوّل وقتها يتحقّق بحدوث الذكر فهو مخالف لما هو المرتكز عند المتشرّعة .
ضرورة أنّهم لا يرون للقضاء وقتاً خاصّاً ، بحيث لو أخّر عنه لصار قضاءً أيضاً وهكذا ، وإن كانت بصدد إثبات أنّ هنا أمراً آخر تعلّق بالبدار والإتيان بالقضاء فوراً ، لكانت أيضاً مخالفة لارتكازهم .
نعم ، لو كان المراد بالفورية ما ذكرنا في تقريب جريان الأصل ، من أنه ليس هنا أمر آخر تعلّق بالمبادرة بالإتيان بالقضاء ، بل مقتضى الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة لزوم الإتيان بها فوراً ، فإذا أخّرها إلى ثاني الوقت أو ثالثه وهكذا ، مع احتمال زوال تمكّنه في ذلك الوقت ، فإن اتّفق الإتيان بها فيه لا يكون مستحقّاً للعقاب إلاّ من جهة التجرّي الحاصل بالتأخير مع احتمال زوال التمكّن ، وإن لم يتّفق
(1) مختلف الشيعة 3 : 5 ; مفتاح الكرامة 3 : 389 ; الفقيه 1 : 315 ح1428 .
|