في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة161)

مسئلة 27 ـ لو تلفت بعد تمام الاعمال مؤونة عوده الى وطنه او تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه ـ بناء على اعتبار الرجوع الى الكفاية في الاستطاعة ـ لا يجزيه عن حجة الاسلام فضلا عما لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مؤونة الاتمام1.


في المتن غاية الامر ان الفسخ يكون كالسرقة لان الظاهر عدم كون الفسخ مؤثرا من حين العقد بحيث كان كاشفا عن عدم تحقق الملكية من رأس بل يكون مؤثرا من حينه و الاّ لكان اللازم التعليل بعدم احراز الملكية من الاول لا بكونها في معرض الزوال.
و على ما ذكرنا لا يعتبر الوثوق بعدم الفسخ بل يكفى مجرد احتماله لجريان استصحاب عدم الفسخ كجريان استصحاب عدم السرقة و مثلها نعم إذا اطمئن بالفسخ اطمينانا عرفيا يعامل معه معاملة العلم لا يكون مستطيعا ـ حينئذ ـ من جهة عدم تحقق البقاء بالمعنى المذكور الذى هو شرط الاستطاعة.
و العجب من بعض الاعلام حيث صرح بتحقق الاستطاعة و لو مع العلم بان المالك يفسخ و يسترجع المال نظرا الى انه ان كان متمكنا من ادائه بلا حرج فلا كلام و ان استلزم ادائه الحرج يسقط وجوب الحج لنفى الحرج.
فانه مع وضوح ان مفروض البحث عدم التمكن من الاداء لانحصار ما عنده بمورد المصالحة و الا كان مستطيعا من جهة ذلك المال يرد عليه ان العلم بالفسخ يرجع الى العلم بعدم البقاء الذى يكون شرطا لتحقق الاستطاعة كما عرفت.
كما ان ما في المتن من جعل الفسخ كاشفا عن عدم الاستطاعة مرجعه الى ان الملاك هو الفسخ و عدمه لا مجرد المعرضية للزوال كما لا يخفى.
1 ـ فى المسئلة وجهان احدهما الاجزاء و قد نفى عند البعد السيد في العروة تبعا لما عن المدارك من القطع به حيث قال: «فوات الاستطاعة بعد الفراغ من افعال الحج لم يؤثر في سقوطه قطعا و الا لوجب اعادة الحج مع تلف المال في

(الصفحة162)



الرجوع او حصول المرض الذى يشق السفر معه و هو معلوم البطلان» لكن في الجواهر: «قد يمنع معلومية بطلانه بناء على اعتبار الاستطاعة ذهابا و ايابا في الوجوب» و هو الوجه للوجه الثانى و هو عدم الاجزاء الذى هو مختار المتن فان مرجعه الى ان مقتضى القاعدة ذلك لانه إذا كانت مؤونة العود الى الوطن دخيلة في تحقق الاستطاعة التى هى شرط الوجوب كمؤونة الذهاب فاللازم ان يكون تلفها كاشفا عن عدم تحقق الاستطاعة من اول الامر غاية الامر عدم العلم به فهو كما إذا تلفت مؤونة الذهاب قبل الشروع في الاعمال و عليه فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء الا ان يقوم دليل عليه.
و اما ما يمكن ان يكون وجها للاجزاء فهو احد امور:
الاول: ارتكاز المتشرعة على صحة الحج في مفروض المسئلة و مثله كما إذا مرض بعد الاعمال مرضا لو كان قبل الحركة لما كان الحج واجبا عليه لفقد الاستطاعة البدنية فان حصول المرض الكذائى بعد تمامية الاعمال و الفراغ عن الحج لا يكون عند المتشرعة قادحا في صحة الحج الذى اتى به بوجه و يؤيده سكوت الروايات عن التعرض لذلك مع عدم كون مثله قليل التحقق بل يكثر الابتلاء به فالارتكاز المذكور بضميمة عدم التعرض فى النصوص يوجب الاطمينان بالاضافة الى صحة الحج.
الثانى ان الدليل على اعتبار مؤونة العود و كذا اعتبار الرجوع الى الكفاية بناء على اعتباره هى قاعدة نفى الحرج و هى تجرى في مورد الامتنان فاذا كان الشخص قبل الحركة فاقدا لمؤونة العود ـ مثلا ـ يكون وجوب الحج بالاضافة اليه حرجيا و اللازم سقوطه و اما إذا صار بعد الاعمال فاقدا فاجراء القاعدة للحكم بعدم اجزاء ما اتى به عن حجة الاسلام مع كونها مقصودة خلاف الامتنان فلا مجال لجريانه ـ ح ـ و عليه فمقتضى دليل الاعتبار باللحاظ المذكور عدم اعتبار مؤونة العود في مفروض المسئلة فاللازم الحكم بالاجزاء كما لا يخفى.
ثالثها ما افاده السيد في العروة من انه يقرب الاجزاء ما ورد من ان من مات

(الصفحة163)



بعد الاحرام و دخول الحرم اجزئه عن حجة الاسلام وجه التقريب ان الموت المفروض في الرواية مستلزم لزوال الاستطاعة البدنية و الاستطاعة المالية ايضا اما الاول فواضح و اما الثانى فللانتقال الى الورثة فاذا كان زوال الاستطاعتين غير قادح في الاجزاء فزوال خصوص الاستطاعة المالية بطريق اولى لا يكون قادحا فيه كما لا يخفى.
و يرد على الاخير مضافا الى ان مقتضاه انه لو زالت الاستطاعة المالية بعد الاحرام و دخول الحرم يكون حجه مجزيا عن حجة الاسلام و لا يمكن الالتزام به انه لا يمكن التعدى عن مورد الرواية لاحتمال ان يكون للموت خصوصية من جهة عدم التمكن من الحج ابدا بخلاف مثل المقام فلا يجوز التعدى عنه بوجه مع ان الظاهر ان محط النظر في الرواية كفاية بعض الاعمال عن الكل و ان الاحرام و دخول الحرم يكفى عن تمام الاعمال و لا نظر فيها الى زوال الاستطاعة المالية بوجه و بالجملة لا مجال لاستفادة حكم المقام منها و التعبير بالتقريب لعله لما ذكر.
و يرد على الثانى انه لو كان الدليل لاعتبار مؤونة العود الى الوطن قاعدة نفى الحرج لكان مقتضاه ما ذكر و لكن عرفت فيما تقدم ان الدليل عليه هو ان المتفاهم العرفى من اعتبار الزاد و الراحلة فيما يتوقف على السفر هو اعتبارهما ذهابا و ايابا لا خصوص الذهاب فقط فانه لو قيل ان فلانا متمكن من السفر الى المشهد المقدس لزيارة قبر مولينا على بن موسى الرضا عليهما آلاف التحية و الثناء لا يتفاهم العرف منه الا التمكن منه ذهابا و ايابا و عليه فاعتبار مؤونة الاياب انما هو كاعتبار مؤونة الذهاب و مع التلف يستكشف عدم تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج.
و هكذا بالنسبة الى اعتبار الرجوع الى الكفاية بناء على اعتباره فانه لو كان الدليل عليه هى قاعدة نفى الحرج لكان مقتضاه ما ذكر و اما إذا كان الدليل هى الرواية فلا مجال لذلك و سيأتى البحث فيه انشاء اللّه تعالى.
و يرد على الاول ان المرتكز عند المتشرعة و ان كان ذلك الا ان الظاهر توسعة

(الصفحة164)

مسئلة 28 ـ لو حصلت الاستطاعة بالاباحة اللازمة وجب الحج، و لو اوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصى كما لا يجب عليه القبول1.


الارتكاز حتى بالاضافة الى تلف الاموال في اثناء الاعمال و قد عرفت انه لا يمكن الالتزام به و سكوت الروايات مع التعرض لاصل اعتبار الاستطاعة الظاهر بمقتضى ما ذكر في الذهاب و الاياب لا دلالة فيه على شىء.
الا انه مع ذلك كله لا يمكن الالتزام بانه لو مرض بعد الاعمال مرضا لو كان حادثا حين الحركة لما كان يجب عليه الحج يكشف ذلك عن عدم كون حجّه حجة الاسلام و هكذا تلف مؤونة العود و الانصاف ان المسئلة مشكلة و لا يكون شىء من الوجهين ظاهرا.
1 ـ فى هذه المسئلة فرعان:
الاول ما لو حصلت الاستطاعة بالاباحة اللازمة فانه وقع الاشكال في وجوب الحج عليه نظرا الى انه هل يعتبر الملكية في حصول الاستطاعة ام لا، ظاهر المتن و السيد في العروة عدم الاعتبار و علله فيها بصدق الاستطاعة بالاباحة اللازمة.
و اورد عليه في المستمسك بانه لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة بان يكون له زاد و راحلة مما ظاهره الملك قال: نعم في صحيح الحلبى إذا قدر الرجل على ما يحج به، و في صحيح معاوية: إذا كان عنده مال يحج به او يجد ما يحج به، و هو اعم من الملك لكن الجمع بينه و بين غيره يقتضى تقييده بالملك و عدم الاجتزاء بمجرد الاباحة.
و اجاب عنه بعض الاعلام بما حاصله انه انما يحمل المطلق على المقيد لاجل التنافى بينهما كما في مثل اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة بعد احراز وحدة المطلوب و اما إذا لم يكن هناك منافاة كما في مثل الخمر نجس و المسكر نجس فلا مجال للحمل لعدم التنافى و المقام من هذا القبيل لان قوله (عليه السلام) له زاد و راحلة و ان كان ظاهرا في الملكية الا انه لا ينافى ثبوت الاستطاعة في غير مورد الملك ايضا كموارد جواز

(الصفحة165)



التصرف و الاباحة.
و يرد عليه ان وقوع الطائفتين في مقام تفسير الآية و تحديد الاستطاعة الواقعة فيها يوجب تحقق التنافى بينهما لوضوح ثبوت المنافاة بين كون المراد من الاستطاعة الواقعة فى الآية خصوص الملكية و بين كون المراد منها اعم من الاباحة فاللازم حمل المطلق على المقيد.
و لكنه ذكر بعض الاعاظم في شرح العروة ان ظهور اللام في قوله زاد و راحلة في الملكية ممنوع بل هى ظاهرة في مطلق الاختصاص.
اقول يمكن ان يقال بان اللام في نفسها ظاهرة في الملكية و لكن الطائفة الاخرى قرينة على كون هذا الظهور مرادا بل المراد هو الاختصاص الشامل للاباحة و عليه فالجمع بين الطائفتين و ان كان يمكن باحد وجهين الا انه لا يبعد ان يقال بان الارجح عند عند العقلاء هو ما ذكرنا و مقتضاه تحقق الاستطاعة بالاباحة اللازمة كالاباحة المشترطة في ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة لا شرط الفعل فتدبر.
ثم ان تقييد الاباحة باللازمة انما هو لاخراج الاباحة الجائزة التى يجوز للمالك الرجوع و هو يبتنى على ما تقدم من عدم كفاية الملك المتزلزل في وجوب الحج و قد عرفت المناقشة منّا في ذلك هذا في الاباحة الملكية.
و اما الاباحة الشرعية كالانفال و المباحات الاصلية فالظاهر عدم كونها بمجردها موجبا لصدق الاستطاعة فان مجرد اباحة الاسماك في البحر و الاحتطاب في البرّ و المعادن و اشباهها لا يوجب تحقق الاستطاعة و ان عنده ما يحج به او انه يجد ما يحج به نعم بعد تحقق الاصطياد و الاحتطاب و الاستخراج يتحقق موضوع الاستطاعة فالفارق بين الاباحتين هو العرف و عليه فلا يبقى مجال لما في المستمسك من انه لم يظهر الفرق بين الاباحة المالكية و الاباحة الشرعية.
الفرع الثانى ما إذا اوصى له بما يكفيه للحج من الزاد و الراحلة او ثمنهما

(الصفحة166)



و صريح المتن عدم تحقق الاستطاعة الموجبة للحج بمجرد الموت و عدم وجوب القبول عليه و الظاهر ان المنشأ لعدم وجوب القبول عليه هى كون الوصية التمليكية عقدا عنده مفتقرا الى القبول و عليه فالقبول يرجع الى تحصيل الاستطاعة و هو غير لازم لما عرفت غير مرة من عدم لزوم تحصيل الاستطاعة و عدم وجوبه و المتن مشعر بانه لو قلنا بان الوصية المذكورة ايقاعا غير مفتقر الى القبول غاية الامر ثبوت حق الرد له بلحاظ ان سلطنة الغير على تمليك ماله اليه من دون اختياره و رضاه مناف للسلطنة الثابتة له لكان مقتضى القاعدة حصول الاستطاعة له و لازمه عدم جواز الرد له في هذا المورد لعدم جواز رفع الاستطاعة المحققة و اتلاف الاستطاعة الثابتة.
و لكن ظاهر السيد ـ في العروة ـ حصول الاستطاعة على كلا التقديرين حيث قال: لو اوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى خصوصا إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصى له و قلنا بملكيته ما لم يرد فانه ليس له الرد ـ حينئذ ـ فانه يظهر منه وجوب القبول على تقدير اعتباره و عدم جواز الرد على تقدير عدم اعتباره.
و الظاهر عدم حصول الاستطاعة مطلقا اما على تقدير كون الوصية المذكورة عقدا فلما عرفت من عدم لزوم تحصيل الاستطاعة و اى فرق بين قبول الوصية و بين قبول الهبة حيث لا يجب قبولها الموجب للاستطاعة، و اما على تقدير كونها ايقاعا فلان الظاهر ان الرد يكشف عن عدم ثبوت الملكية من اول الامر و ليس ذلك مثل اتلاف الاستطاعة المحققة غير الجائز على ما عرفت بل هو كاشف عن عدم كونه مستطيعا من الاول نعم لو قلنا بتأثير الرد في زوال الملكية من حين الرد لكان ذلك مثل الاتلاف المذكور و عليه فلا يجوز له الرد ـ حينئذ ـ و التحقيق في محله.

(الصفحة167)

مسئلة 29 ـ لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة ابى عبد اللّه الحسين (عليه السلام) مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا اشكال و كذا الحال لو نذر او عاهد ـ مثلا ـ بما يضاد الحج، و لو زاحم الحج واجب او استلزمه فعل حرام يلاحظ الاهم عند الشارع الاقدس1.


1 ـ قد وقع التعرض لنظير المسئلة في كلمات الشهيدين و في محكى كتاب المدارك و الذخيرة و المستند و في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) و هو ما لو نذر حجا مقيدا بكونه غير حجة الاسلام و بكونه في هذه السنة ـ مثلا ـ ثم استطاع بعد النذر فى تلك السنة و حكموا بتقديم النذر على حجة الاسلام.
و لها نظائر كثيرة مثل ما ذكره السيد (قدس سره) في العروة من نذر اعطاء الفقير كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لاحدهما بعد حصول المعلق عليه و نذر مقدار مأة ليرة مثلا في الزيارة او التعزية او نحو ذلك قبل حصول الاستطاعة.
و مثل ما لو نذر ان يصلى صلوة الليالى العشر الاول من ذى الحجة في مسجد محلته او بلده و غيرها من الامثلة الكثيرة التى يجمعها المضادة للحج و عدم امكان الجمع بين الحج و بينها.
و الظاهر منهم تقدم الاجارة على الحج فيما إذا استوجر على الحج في هذه السنة ثم استطاع و ان حكى عن بعض الاعاظم الفرق بين الاجارة و النذر و لعله يأتى التعرض لهذه الجهة.
و كيف كان فهذه المسئلة من المسائل التى لها اهمية خاصة من ناحية العمل و الابتلاء و من ناحية البحث و الجهة العلمية اما من الجهة الاولى فلان القول بتقديم النذر كما اختاره السيد في العروة تبعا للفقهاء الذين اشرنا اليهم يوجب انفتاح طريق الفرار من الحج الى آخر العمر إذا نذر الزيارة ـ مثلا ـ في كل عرفة لمنع النذر المذكور بناء عليه عن وجوب الحج و اما من الناحية العلمية فلا بتنائها على

(الصفحة168)



جهات مختلفة كما سيجىء انشاء اللّه تعالى.
إذا عرفت ذلك فنقول قد استدل للقول بتقديم النذر فيما إذا كان قبل حصول الاستطاعة بامور:
احدها: ما هو المذكور في اكثر كلماتهم من ان المانع الشرعى كالمانع العقلى و مرجعه الى انه يعتبر في الاستطاعة زائدا على الامور المذكورة من ان يكون عنده ما يحج به مضافا الى صحة البدن و تخلية السرب القدرة الشرعية و هى ان لا يكون الحج مزاحما لواجب آخر و مع تحقق المزاحمة ترتفع الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج و ربما يستدل على اعتبارها بصحيحة الحلبى: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه تعالى فيه فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام(1) نظرا الى ظهورها في ان مطلق العذر رافع للفرض و لا ريب في ان الوفاء بالنذر عذر فيكون رافعا للفرض.
و اجيب عنه بان الرواية لم تبين الصغرى و انما تعرضت لترك الحج بلا عذر و اما كون الشىء الخاص عذرا فلا بد من اثباته من الخارج كما ثبت العذر في موارد الحرج و الضرر الزائدين على ما يقتضيه الحج و لم يثبت كون الوفاء بالنذر عذرا ثم انه ذكر بعض الاعلام انه لو قلنا باعتبار القدرة الشرعية ايضا كما هو المشهور لا مجال للحكم بتقديم النذر عليه و ملخص ما افاده في وجهه من كلامه الطويل مع تقريب منا ان الوفاء بالنذر ليس واجبا ابتدائيا نظير الصلوة و الصوم و نحوهما من الواجبات الالهية بل هو واجب امضائى بمعنى ان وجوبه الزام من اللّه تعالى بما التزم المكلف به على نفسه كالعقود فالحكم بوجوب الوفاء بالنذور و العقود نشأ من التزام المكلف على نفسه شيئا و اللّه تعالى الزمه بهذا الالزام و عليه فلا بد من ملاحظة ما التزمه الناذر على نفسه بمقتضى صيغة النذر مثل للّه علىّ ان افعل كذا و من الواضح

1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس ح ـ 3

(الصفحة169)



ان العمل الملتزم به لا بد و ان يكون بمقتضى كلمة اللام قابلا للاضافة الى اللّه و مرتبطا به و من هنا اعتبروا الرجحان في متعلق النذر لعدم كون غير الراجح حتى المباح قابلا للاضافة و الارتباط اليه و لا يكفى مجرد الرجحان في نفسه و هو الرجحان الملحوظ بالاضافة الى الترك بمعنى كون المقايسة بين الفعل و الترك من دون ملاحظة الامور الاخر بل لا بد من ملاحظة سائر الملازمات و المستلزمات كان لا يكون العمل مستلزما لترك واجب او اتيان محرم و الا فلا يكون قابلا للاضافة اليه سبحانه و ان كان في نفسه راجحا فزيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة و ان كانت في كمال الرجحان في نفسها الا انها إذا كانت ملازمة لترك واجب كالحج لا يمكن اضافتها الى اللّه سبحانه فان نذرها ـ حينئذ ـ يرجع الى نذر ترك الحج نظير قرائة القرآن من اول طلوع الفجر الى ما بعد طلوع الشمس بحيث تفوت عنه فريضة الصبح و عليه فلا بد ان يكون ما التزم به قابلا للاستناد الى اللّه تعالى و الا فلا ينعقد النذر و ينحل كما إذا نذر صوم يوم الذى يجىء مسافره فصادف يوم العيد حيث انه لا ريب في انحلال النذر في امثال هذه الموارد و لازم ذلك عدم كون المقام من باب التزاحم الذى يكون مورده الواجبين الفعليين اللذين يشمل كل منهما على ملاك ملزم غاية الامر عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الامتثال لان هذا انما يختص بما إذا كان الواجب ابتدائيا اصليا كالصلوة و الازالة و اما إذا كان الواجب واجبا امضائيا فلا يجرى فيه الترتب لان ما التزم به المكلف انما هو مطلق مستلزم لترك الحج و هذا غير قابل للامضاء.
و اما المشروط يعنى المقيد بترك الحج فلم ينشأه و لم يلتزم به فما هو قابل للامضاء و لم يلتزمه و لم ينشأه و ما التزم به غير قابل للامضاء.
و المناقشة في اصل الكلام بان لازمه عدم انعقاد النذر فيما إذا تعلق بما يستلزم تفويت ما هو اهم كما إذا نذر ان يصلى في مسجد محلته لانه يستلزم تفويت الصلوة في المسجد الجامع او الحرم الشريف مدفوعة بان الملاك في صحة انعقاد

(الصفحة170)



النذر ان يكون الفعل المنذور قابلا للاضافة اليه تعالى و المستحب المستلزم لترك مستحب آخر اهم صالح للاضافة اليه تعالى نعم لو نذر ترك الراجح لا ينعقد النذر كما إذا نذر ترك زيارة الحسين (عليه السلام).
و يرد عليه مضافا الى وجود التهافت في كلامه فانه يستفاد من صدر كلامه ان الخصوصية الموجودة في النذر و مثله من الواجبات الامضائية هى كون ما التزم به المكلف على نفسه محدودا من اول الامر ففى النذر يكون الملتزم به هو الفعل الذى يكون قابلا للاضافة الى اللّه تعالى زائدا على الرجحان المتحقق به و الالزام تابع للالتزام فما التزم به من الامر المحدود و الموصوف بالامرين يكون مقتضى وجوب الوفاء بالنذر تعلق الالزام من ناحية الشارع به و ظاهر كلامه في الاثناء و الاخر ان المحدودية الموجودة في النذر هى عدم كون فعل كل راجح قابلا للامضاء و صالحا لتعلق الالزام الشرعى به فبين الكلامين تهافت.
انه ان قلنا بعدم اعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحج زائدة على الزاد و الراحلة و صحة البدن و تخلية السرب فلا اشكال في عدم كون المنذور المستلزم لترك الحج قابلا للاضافة اليه تعالى كما في مثال نذر قرائة القرآن المستلزمة لترك فريضة الصلوة في وقتها فان قرائة القرآن مع هذا الوصف لا تكون قابلة للاضافة اليه بوجه اصلا.
و اما ان قلنا باعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحج كما هو العمدة في مفروض البحث في كلامه فكون المنذور المستلزم لترك الحج مع هذا الوصف و هو اعتبار القدرة الشرعية المنتفية مع فرض وجوب الوفاء بالنذر غير قابل للاضافة اليه اول الكلام لان عدم قابليته للاضافة اليه انما هو على تقدير تقدم الحج و رجحانه على النذر و من الواضح انه اول البحث و النزاع و من هنا يعلم الفرق بين الحج و بين الصلوة التى لا يشترط في وجوبها الا الوقت و المفروض دخوله

(الصفحة171)



فى مثال نذر قرائة القرآن فانك عرفت ان القرائة المذكورة لا تكون قابلة للاضافة و اما الحج فلا دليل على عدم القابلية بعدم عدم قيام الدليل على التقدم فما افاده غير تام.
نعم سلك شيخه و استاذه المحقق النائينى (قدس سره) في مباحثه الاصولية في باب التزاحم على ما في تقريرات بحثه مسلكا آخر لعدم ثبوت مجال للنذر مع الاستطاعة و وجوب الحج لو اغمض النظر عن المناقشة في بعض مقدماته يكون مسلكا تامّا.
و ملخصه انه و ان كان النذر مشروطا بالقدرة الشرعية و الحج ايضا كذلك و لازم ذلك هو الحكم بتقدم ما كان زمان امتثاله متقدما و في فرض الاتحاد ما كان زمان خطابه كذلك الا ان النذر مشتمل على خصوصية توجب تأخره لانه يعتبر فيه ان لا يكون موجبا لتحليل حرام او تحريم حلال سواء كان نفس متعلقه حراما كما إذا نذر ما يحرم فعله لو لا النذر او كان ملازما لذلك كما إذا نذر ما يوجب تفويت واجب لو لا النذر كما في المقام فان مقتضى القاعدة انحلال النذر و تعيين الحج عليه و ان تقدم خطاب الوفاء بالنذر و كان كل من النذر و الحج مشروطا بالقدرة الشرعية و السر فيه هو ان النذر في المقام يوجب تفويت الحج الواجب لو لا النذر و تفويت الواجب كذلك يوجب انحلال النذر فانحلال النذر في مثل هذا ليس لمكان اعتبار الرجحان في متعلقه حال الفعل حتى يستشكل بانه يكفى الرجحان حال النذر و زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة كانت راجحة في حال النذر لعدم تحقق الاستطاعة بعد فلا موجب لانحلاله و لعله لذلك حكى انه كان عمل صاحب الجواهر (قده) على ذلك حيث انه كان ينذر قبل اشهر الحج زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج في اشهره بل لان انحلال النذر انما هو لمكان استلزامه تفويت واجب بالنذر.
و هذا الكلام و ان كان يمكن المناقشة فيه اما من جهة ورود الدليل الدال على

(الصفحة172)



اعتبار عدم كونه موجبا لتحليل حرام او تحريم حلال في اليمين دون النذر و الغاء الخصوصية غير معلوم خصوصا مع اختلافهما في بعض الامور كعدم اعتبار الرجحان في متعلق اليمين دون النذر.
و امّا من جهة عدم ظهور التعبير فيما يشمل الاستلزام و احتمال الاختصاص بما إذا كان نفس المتعلق حراما دون ما إذا استلزم ذلك كما في المقام.
و امّا من جهة عدم كون ترك الواجب حراما لعدم كون الامر بالشىء مقتضيا للنهى عن ضده العام ايضا فترك الواجب ليس بحرام كما ان ترك الحرام ليس بواجب.
الا انه بعد الاغماض عن المناقشات المذكورة يكون اصل الكلام تامّا لوضوح ان المراد من الحرام و الحلال اللذين لا بد ان لا يكون النذر موجبا لخلافهما هو الحرام و الحلال مع قطع النظر عن النذر لا الحلال و الحرام حتى مع وصف تعلق النذر كما هو ظاهر و من المعلوم ان ترك الحج مع قطع النظر عن النذر يكون محرما لفرض الاستطاعة.
ثانيها ما افاده في المستمسك فانه بعد ان ذكر ان الاخذ باحد الحكمين في المقام يكون رافعا لموضوع الآخر و ان المقام لا يكون من باب المتزاحمين الواجد كل منهما لملاكه و يكون تزاحمهما في مقام الامتثال بل من قبيل المتواردين اللذين يكون كل منهما رافعا لملاك الآخر و الترجيح بالاهم لا يتحقق فيه بل يتعين فيه الرجوع الى منشأ آخر للترجيح قال: «و لا ينبغى التأمل في ان الجمع العرفى يقتضى الاخذ بالسابق دون اللاحق تنزيلا للعلل الشرعية منزلة العلل العقلية فكما ان العلل العقلية يكون السابق منهما رافعا للاحق كذلك العلل الشرعية فيلغى احتمال كون اللاحق رافعا لموضوع السابق و ان كان احتمالا معقولا في العلل الشرعية لكنه لا يعتنى به في مقام الجمع بين الدليلين».
و يرد عليه اولا منع ما ذكره من عدم تحقق الاستطاعة مع قطع النظر عن

(الصفحة173)



وجوب الحج لانها عبارة عن الامور المعروفة و القدرة الشرعية لا تعتبر فيها بوجه فلا يكون وجوب الوفاء بالنذر رافعا لموضوع الاستطاعة اصلا.
و ثانيا ان تنزيل العلل الشرعية منزلة العلل العقلية فاقد للدليل بعد كون الحكم في العلل العقلية مستندا الى العقل و دعوى ان الحاكم بالجمع بين الدليلين بالنحو المذكور انما هو العرف مدفوعة بعدم ثبوت حكم العرف بذلك كما لا يخفى.
ثالثها ثبوت التزاحم بين الحكمين و كون النذر أهم من الحج فهو ينحل الى دعويين:
احديهما مسئلة التزاحم و كون المقام من باب المتزاحمين و قد صرح بذلك بعض الاعاظم في شرحه على العروة و مستنده ان كلا من الحج و النذر فيما نحن فيه واجب لتمامية موضوعه اما الحج فلعدم كون موضوع الحج على ما يستفاد من الاخبار الواردة في تفسير الاستطاعة الواقعة في الاية الا الزاد و الراحلة و صحة البدن و تخلية السرب و كذلك سعة الوقت بحكم العقل و الفرض تحقق جميع هذه الشرائط في مفروض البحث و لم يشترط في وجوب الحج عدم مزاحمته لواجب آخر و عليه فالحج بعد تحقق جميع شرائطه واجب و لو كان مزاحما لواجب آخر.
و اما النذر فلانه لا يشترط في انعقاده الا رجحان متعلقه و المراد به هو الرجحان بالاضافة الى الترك لا بالنسبة الى جميع الاضداد المتصورة له و من المعلوم تحققه في المقام و لم يدل دليل تعبدى على كون عدم الاستطاعة او عدم تقدمها من شرائط انعقاده فلا مجال لانكار انعقاد النذر.
ثانيتهما دعوى تقدم النذر على الحج و الوجه فيها ثبوت العقاب و الكفارة معا في مخالفة النذر بخلاف ترك الحج لثبوت العقاب فقط في تركه، و يمكن ان يقال في خصوص نذر زيارة عرفة بانه اهم من الحج لما ورد من ان اللّه تعالى ينظر

(الصفحة174)



الى زوار الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة قبل ان ينظر الى الحجاج.
و يرد على استفادة الاهمية من ثبوت الكفارة منعها فان عدم ثبوت الكفارة قد يكون لاجل عظم المعصية و شدتها كما في مسئلة تكرار الصيد في باب الاحرام حيث انه لا كفارة فيه و مع ذلك يقول اللّه تعالى: و من عاد فينتقم اللّه منه فان مرجعه الى ان العود لا يصلح ان يخفف بالكفارة بل يترتب عليه انتقام اللّه تبارك و تعالى.
و على ما ورد في باب زيارة عرفة من كثرة الثواب ان كثرته لا تدل على الاهمية فرب مستحب يكون اكثر ثوابا من الواجب مع انه لا مجال لدعوى اهمية المستحب بالاضافة الى الواجب كما في السلام ورده حيث ان الاول مستحب و ثوابه اكثر و الثانى واجب و ثوابه اقل.
ثم انه قد ظهر لك من جميع ما ذكرنا عدم تمامية شىء من الادلة الثلاثة للقائلين بتقدم النذر على الحج كما انه ظهر لك ادلة القائلين بتقدم الحج و ان ما افاده بعض الاعلام في هذا المجال غير تام و ما افاده المحقق النائينى (قدس سره) مع قطع النظر عن بعض المناقشات قابل للاستدلال و لكن العمدة هو السلوك من طريق التزاحم بضميمة دعوى تقدم الحج على النذر لما يستفاد من الكتاب و السنة مما يدل على اهميته بالاضافة الى النذر لارتباط تركه مع الكفر و كونه مما بنى عليه الاسلام و انه يوصف تاركه بانه يموت يهوديا او نصرانيا و غير ذلك من التعبيرات الواردة في الحج الدالة على اهميته.
و الظاهر ان الحكم في المتن بانه يجب عليه الحج بلا اشكال انما يكون مستندا الى هذا الوجه كما يدل عليه ذيل العبارة و هو قوله و لو زاحم الحج واجب و التعبير بالواجب بالنحو العام انما هو لعدم اختصاص الحكم بالنذر ففى الحقيقة يكون الذيل راجعا الى فرض كون الاستطاعة متقدمة على النذر او غيره من الواجبات و انه لا بد من ملاحظة ما هو الا هم عند الشارع الاقدس و من الواضح عدم كون

(الصفحة175)

مسئلة 30 ـ لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حج و على نفقتك و نفقة عيالك، او قال: حج بهذا المال و كان كافيا لذهابه و ايابه و لعياله وجب عليه من غير فرق بين تمليكه للحج او اباحته له، و لا بين بذل العين او الثمن: و لا بين وجوب البذل و عدمه، و لا بين كون الباذل واحدا او متعددا نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل، و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب ايضا، و لو لم يبذل تمام النفقة او نفقة عياله لم يجب، و لا يمنع الدين من وجوبه.و لو كان حالا و الدائن مطالبا و هو متمكن من ادائه لو لم يحج ففى كونه مانعا وجهان، و لا يشترط الرجوع الى الكفاية فيه، نعم يعتبر ان لا يكون الحج موجبا لاختلال امور معاشه فيما يأتى لاجل غيبته1 .


النذر اهم و مع ذلك لا يكون المتن خاليا عن الخلل لفرض النذر قبل الاستطاعة في اول الكلام و عدم التعرض لخصوص الاستطاعة قبل النذر و على اىّ فالظاهر ان المتن ناظر الى باب التزاحم و تقدم الحج و في الختام يرد اشكال على السيد (قدس سره) في العروة حيث انه بعد الحكم بتقدم النذر على الحج فيما كان النذر قبل حصول الاستطاعة حكم بتقدم الحج فيما لو كان النذر بعد حصول الاستطاعة لاجل التزاحم مع انه لا فرق في التزاحم بين الفرضين كما انه لا فرق في كون العذر الشرعى كالعذر العقلى بين الصورتين فان العذر الشرعى الذى وجد في البقاء يكون عذرا مانعا عن وجوب الحج فدليل الفرض الاول يجرى في الفرض الثانى و بالعكس فلا مجال للتفصيل المذكور اصلا.
1 ـ قد حكى الاجماع على وجوب الحج بالبذل في جملة من الكتب الفقهية و لم ينقل من احد الخلاف في اصل المسئلة و البحث تارة من جهة مفاد الآية في نفسها مع قطع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها و اخرى مع ملاحظة الروايات المفسرة و ثالثة من جهة الروايات الخاصة الواردة في المسئلة فنقول:
اما من الجهة الاولى فقد ذكرنا سابقا ان المراد من الاستطاعة الواردة في الآية هى الاستطاعة العرفية لانها تكون كسائر العناوين المأخوذة في موضوعات ادلة

(الصفحة176)



الاحكام فكما ان المرجع في تشخيص الدم في قوله كل دم نجس هو العرف و لا يعتد بالبرهان العقلى القائم على ان اللون الضعيف الباقى في الثوب بعد غسله كاملا هو الدم لعدم كونه عند العرف كذلك، كذلك الاستطاعة الواقعة في الآية فان الحاكم في تشخيصها هو العرف و من الواضح حكم العرف بثبوت القدرة عند البذل خصوصا إذا قيل له حج بهذا المال و كان كافيا للحج و لنفقة عياله فالاية بنفسها تدل على الوجوب بالبذل كما لا يخفى.
و اما من الجهة الثانية فقد سبق انه قد ورد في تفسير الآية طائفتان من الروايات احديهما ما تكون ظاهرة في ان الاستطاعة عبارة عن ملكية الزاد و الراحلة لظهور اللام في قوله: له زاد و راحلة في الملكية.
ثانيتهما ما تكون ظاهرة في الاعم من الملكية و الاباحة مثل قوله ـ عنده ما يحج او يجد ما يحج به او قدر الرجل على ما يحج به و مثله من التعبيرات.
و مر ايضا ان بعض الاعلام حكم بانه لا موجب لحمل المطلق على المقيد و تقييد اطلاق ما يحج به بالملكية لعدم التنافى بين حصول الاستطاعة بالملكية و حصولها بالاباحة و البذل و انما يحمل المطلق على المقيد فيما إذا كان بينهما التنافى كما إذا ورد في متعلقات الاحكام بعد احراز وحدة المطلوب و تقدم ايضا الجواب عنه بان ورود الطائفتين في تفسير الاية الشريفة و تبيين المراد من الاستطاعة الواردة فيها يوجب تحقق المنافات بينهما و بعبارة اخرى بعد كون الطائفتين واردتين لا في مقام بيان المصداق للاستطاعة بل فى مقام بيان مفهومها الواقع في الآية لا مجال للحكم بعدم تحقق المنافاة بينهما اصلا.
كما انه قد تقدم ايضا ان الجمع بين الطائفتين يمكن بان تجعل الطائفة الثانية قرينة على عدم كون المراد من اللام في الطائفة الاولى هى الملكية و ان كانت ظاهرة فيها في نفسها و ان هذا الجمع هو الجمع المقبول عند العرف و العقلاء.

(الصفحة177)



و يؤيده في المقام صحيحة العلاء على ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه ـ عز و جل ـ و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال يكون له ما يحج به قلت فمن عرض عليه فاستحيى؟ قال هو ممن يستطيع.(1) فان تفسير الاستطاعة بقوله له ما يحج به ثم الحكم بان من عرض عليه الحج مستطيع ظاهر فى عدم كون المراد من اللام هى الملكية و الا لم يكن مصداقا للمستطيع الواقع في الاية المفسر في صدر الرواية.
الاّ ان يقال بان ظهور اللام في الملكية محفوظ و هو قرينة على ان المراد من الذيل هو كون العرض و البذل بنحو الملكية و لكن الظاهر هو الاول و لعله يجىء الكلام على هذه الجهة في البحث في انه هل يختص البذل الموجب للحج بما إذا كان على نحو التمليك او يعم صورة الاباحة ايضا.
و قد انقدح مما ذكرنا ان الاية مع ملاحظة الروايات المفسرة ايضا ظاهرة في الوجوب بالبذل و لو لم يكن على نحو التمليك.
و اما من الجهة الثالثة فالعمدة في مقام الاستدلال خصوص صحيحة العلاء المروية فى كتاب التوحيد المتقدمة في الجهة الثانية لانها تامة من حيث السند و الدلالة اما من الجهة الاولى فلكونها صحيحة و اما من جهة الدلالة فلظهورها في كون من عرض عليه الحج من مصاديق المستطيع الواقع في الاية المفسر في صدر الرواية بمن يكون له ما يحج به و من الواضح عدم الشمول لما يكون عرض الحج بنحو يوجب وقوعه في الحرج و المشقة و الضيق بل بنحو تكون الاستطاعة الملكية موجبة للحج لعدم الفرق بين الاستطاعتين من هذه الجهة و كون العنوان الجامع هو له ما يحج به فدلالة الرواية خالية عن المناقشة نعم هنا

1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثامن ح ـ 2

(الصفحة178)



بعض الروايات التى استدل بها ايضا و لكنها غير واضحة مثل صحيحة محمد بن المسلم في حديث قال قلت لابى جعفر (عليه السلام) فان عرض عليه الحج فاستحيى قال هو ممن يستطيع الحج و لم يستحيى و لو على حمار اجدع ابتر قال فان كان يستطيع ان يمشى بعضا و يركب بعضا فليفعل(1) فانه يحتمل فيها امران:
احدهما: ان يكون بصدد التوبيخ على الاستحياء في جميع فروض عرض الحج و لو على حمار اجدع ابتر و مقتضاها ـ حينئذ ـ كون الاستطاعة البذلية اوسع من الاستطاعة الملكية لاختصاص الثانية بصورة عدم الحرج و كونها موافقة للشؤون و الشرف و شمول الاستطاعة البذلية لمثل عرض الحج و لو على حمار اجدع ابتر و من الواضح استلزامه للحرج و مخالفة الشأن في كثير من الموارد.
ثانيهما: ان يكون بصدد التوبيخ على الاستحياء فيما يوجب عرض الحج لزومه و وجوبه و هو فيما إذا كان غير حرجى و موافقا لشأنه و شرفه و انه إذا ترك الحج في هذه الصورة لمجرد الاستحياء يجب عليه الحج بعده و لو على حمار اجدع ابتر و مقتضاها ـ حينئذ ـ لزوم الحج عليه و لو بنحو التسكع كما في الاستطاعة الملكية إذا ترك الحج فزالت الاستطاعة فانه يجب عليه الحج متسكعا و يجرى هذان الاحتمالان في قوله فان كان يستطيع ان يمشى...ايضا و اما احتمال ان يكون التوبيخ على الاستحياء حكما اخلاقيا لا فقهيا ففى غاية البعد و لا ينبغى الاعتناء به اصلا.
و يؤيد الاحتمال الاول رواية ابى بصير قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من عرض عليه الحج و لو على حمار اجدع مقطوع الذنب فابى فهو مستطيع للحج(2) و يؤيد الاحتمال الثانى رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال فان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل فانه لا يسعه الا ان يخرج و لو

1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب العاشر ح ـ 1
2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب العاشر ح ـ 7

(الصفحة179)



على حمار اجدع ابتر.(1)
هذا و لكنك عرفت ان صحيحة العلاء كافية في اثبات الحكم مضافا الى كونها موافقة للفتوى و لا حاجة الى الروايات الاخر التى تجرى فيها المناقشة و دعوى انه لا مانع من قيام الدليل على ثبوت حكم حرجى في مورد خاص كما قام على وجوب الحج بنحو التسكع مع ترك الحج في مورد الاستطاعة الملكية و زوالها مدفوعة ـ مضافا الى كونها مخالفة للفتوى في المقام لعدم ذهاب احد الى الوجوب في مورد عرض الحج إذا كان على حمار اجدع ابتر ـ بان الوجوب في مورد التسكع ناش عن المكلف نفسه باعتبار ترك الحج و عصيان وجوبه مع وجود جميع الشرائط و في المقام لا مدخلية لارادة المكلف فيه اصلا كما لا يخفى.
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه يقع الكلام بعد الفراغ عن اصل الحكم و ثبوته في الجملة في جهات:
الجهة الاولى في انه هل يختص الحكم بوجوب الحج بسبب الاستطاعة البذلية بما إذا كان البذل بنحو التمليك او يعم ما إذا كان بنحو الاباحة ايضا نسب الاول الى الحلى في السرائر فانه بعد الحكم بانه يعتبر في البذل نفقة العائلة ايضا و انه مع عدم بذل النفقة يصح فيمن لا تجب عليه نفقة غيره قال: بشرط ان يملكه ما يبذله و يعرض عليه لا وعد بالقول دون الفعال.و ظاهره بملاحظة التعبير بالتمليك هو اعتبار كون البذل بهذا النحو و لكن عطف قوله و يعرض عليه و نفى الوعد بالقول دون الفعال يظهر منه انه ليس مراده التمليك فى مقابل الاباحة بل البذل العملى الموجب للوثوق في مقابل القول الخالى عن الوثوق نوعا ففى الحقيقة يرجع كلامه الى اعتبار الوثوق و سيجىء البحث فيه انشاء اللّه تعالى.
و كيف كان فيمكن ان يستدل لهذا القول و ان لم يكن الحلّى قائلا به بصحيحة

1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب العاشر ح ـ 3

(الصفحة180)



العلاء بن رزين المتقدمة التى هى الاصل في الحكم من جهة الرواية نظرا الى الجوابين المذكورين فيها فان الجواب عن سؤال المراد من الاستطاعة بقوله: له ما يحج به إذا انضم الى الجواب عن سؤال من عرض عليه الحج بقوله هو ممن يستطيع يظهر منه ان المراد من عرض الحج هو العرض بنحو التمليك لظهور اللام في الملكية.
و لكن قد عرفت ان الجمع بين الجوابين يقتضى ان يجعل الجواب الثانى قرينة على عدم كون المراد من اللام الملكية خصوصا مع ظهور كثير من الروايات الواردة في عرض الحج هو كون العرض بنحو الاباحة و لذا ربما يقال بان القدر المتيقن من الاخبار الواردة فى هذا المجال هو كون العرض بنحو الاباحة فدعوى الاختصاص بالبذل بنحو التمليك واضحة البطلان.
ثم انهم بعد الحكم بوجوب الحج بالاستطاعة البذلية الشاملة للبذل التمليكى قطعا تعرضوا لمسئلة اخرى و هى ما إذا وهبه ما يكفيه للحج و حكموا فيها بعدم وجوب القبول بنحو الاطلاق كما عن الشرايع او بالتفصيل بين ما إذا وهبه لان يحج او وهبه و خيره بين ان يحج به او لا و بين ما إذا وهبه و لم يذكر الحج اصلا بالحكم بوجوب القبول في الاولين دون الاخير او بوجوب القبول في خصوص الصورة الاولى و كيف كان فمسئلة الهبة اختلافية مع ان مسئلة البذل وفاقية و ـ ح ـ يقع الكلام في الفرق بين الهبة المفيدة للمكلية التى لا يجب قبولها مطلقا او في الجملة و بين البذل التمليكى الذى يظهر منهم الاتفاق على وجوب القبول فيه و المستفاد من بعض الكلمات ان الفرق هو كون البذل من الايقاعات و لا يعتبر فيه القبول و الهبة من العقود المفتقرة الى القبول و لكن يرد عليه ان البذل التمليكى الايقاعى مما لا نجد له في الفقه عينا و لا اثرا فان البذل بنحو الاباحة كما في اطعام الضيف و غيره شايع و اما البذل بنحو التمليك فمما لم يعرف بوجه و سيجىء التحقيق في مسئلة الهبة الآتية انشاء اللّه تعالى.
الجهة الثانية في انه هل يختص الحكم المذكور بما إذا كان هناك بذل عين