في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة301)



ولكن من الواضح عدم صحة هذا الاستدلال لانّ الجاهل لا يشمل الناسي خصوصاً بعد ما عرفت من ثبوت الفرق بينهما من جهة ان النسيان لا يوجب البطلان بخلاف الجهل ولذا ورد في الجواب فيهما لزوم اعادة الحج مضافاً الى البدنة مضافاً الى ضعف سند الرواية الثانية بعليّ بن ابي حمزة.
كما انه قد يستدل بصحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن متمتع وقع على اهله ولم يزر قال ينحر جزوراً وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالماً وان كان جاهلاً فلا شيء عليه وسئلته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه(1) . وحكاه في الجواهر في صدر كلامه في الصورة الاولى مكان فلا شيء عليه، فلا بأس به ولكنه حكى عن المدارك في ذيل كلامه مثل ما في الوسائل ولكن الظاهر مضافاً الى ظهور الرواية في طواف الحج وعدم شمولها لعمرة التمتع انّه لا دلالة لها على حكم الناسى خصوصاً بعد كون النسيان في العمرة غير موجب لبطلانها بحيث تجب الاعادة من قابل بخلاف الجهل الذي عرفت ان الترك معه يوجب بطلان العمرة ولزوم الحج من قابل وعليه فيمكن ان يكون الحكم في النسيان ثبوت الكفارة مكان الاعادة من قابل بخلاف الجهل الموجب للبطلان مضافاً الى دلالة الروايتين المتقدمتين الواردتين في الجاهل الدالتين على لزوم كلا الامرين.
وكيف كان فالعمدة في المقام هي صحيحة على بن جعفر الدالة على ثبوت كفارة الهدي الشامل للشاة ايضاً ولم تثبت شهرة على خلافها حتى يرفع اليد بسببها عنها غاية الامر نسبة القول بعدم الكفارة الى الاكثر والنسبة مضافاً الى عدم ثبوتها يكون المنسوب

(1) الوسائل، ابواب كفارات الاستمتاع، الباب التاسع، ح 1.

(الصفحة302)

مسألة 3 ـ لو لم يقد رعلى الطواف لمرض ونحوه فان امكن ان يطاف به ولو بحمله على سرير وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الامكان والاّ تجب الاستنابة عنه 1 .


اليها فيها هو الاكثر وهو يختلف مع المشهور كما لا يخفي.
فالظاهر انه لا محيص عن الاخذ بمقتضى الصحيحة والحكم بثبوت كفارة الهدى كما اختاره بعض الاعلام  (قدس سرهم) وان كان ظاهر المتن بلحاظ عدم التعرض للكفارة عدم ثبوتها كما لا يخفى نعم ذكر في المسألة الثانية عشر مما يجب بعد اعمال منى ما هذا لفظه «لو نسى و ترك الطواف الواجب من عمرة او حج او طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدى ينحره او يذبحه في مكّة والاحوط نحو الابل، ومع تمكّنه بلا مشقة يرجع ويأتي بالطواف والاحوط اعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ولو لم يتمكن استناب» وهو كما يدل على ثبوت الكفارة وهي الهدي الاعم من الابل كذلك يدل على ما ذكرنا من ان مقتضى الاحتياط الوجوبي اعادة السّعي ايضاً ثم انّك عرفت في بعض مباحث الجماع الذي هو من محرّمات الاحرام وقوع الاختلاف في نقل صحيحة معاوية بن عمار من جهة قول السائل: ولم يزر حيث وقع التعبير بـ «لم يقصر» في بعض الكتب الناقلة لها فراجع وعلى التقدير الاخير لا ترتبط بالمقام بوجه.
(1) اقول مقتضى القاعدة الاوّلية السارية في جميع الاعمال العبادية وهو لزوم صدور الفعل عن المكلّف مباشرة اوّلاً وكون صدوره عن ارادة واختيار ثايناً ان يكون الطواف ايضاً كذلك لانه من تلك الاعمال ومع كونه جزء للحج او العمرة ولكنه يجب ان يتحقق من المكلف مقروناً بقصد عنوانه ونية القربة كما سيأتي انشاء اللّه تعالى وعليه فاللاّزم في باب الطواف ان يطوف بنفسه بالنحو المذكور لكن لا يلزم فيه المشي على المطاف بل يمكن ان يتحقق راكباً كما حكي عن النبي  (صلى الله عليه وآله) انه طاف راكباً لكن

(الصفحة303)



الركوب في المرتبة الاولى لابد وان يكون بحيث تستند الحركة والدوران حول الكعبة الى ارادة الطائف واختياره ليتحقق عنوان الطواف بنفسه هذا ولكن مع عدم القدرة على هذا النحو لمرض او كسر او كبر او غيرها تصل النوبة الى الطواف به وهو ان يطاف بحيث لا يكون منه ارادة ولا تستند الحركة الى نفسه وهو قد يكون في الموارد المذكورة التي يتحقق منه نيّة الطواف وقد يكون في مثل الاغماء الذي لا يشعر بالحركة ولا يتحقق منه نية الطواف بل ينويه وليّه وفي المرحلة الثالثة تصل النوبة الى النيابة التي مرجعها الى صدور العمل من النائب غاية الامر اقترانه بقصد النيابة عن المنوب عنه وهو الذي يعبّر عنه بالطواف عنه.
ويدل على ثبوت المرحلتين الاخيرتين وترتبهما على المرتبة الاولى وترتب الثالثة على الثانية الروايات المتعددة الواردة في المقام وملاحظة الجمع بينها فنقول.
منها صحيحة حريز عن ابي عبداللّه  (عليه السلام) قال المريض المغمي عليه يرمي عنه ويطاف به(1) . والظاهر ان المراد بالمريض المغلوب في موثقة اسحق بن عمّار هو المغمى عليه حيث روى عن ابي الحسن  (عليه السلام) في حديث قال: قلت المريض المغلوب يطاف عنه قال لا ولكن يطاف به(2). والظاهر اتحادها مع رواية اخرى لاسحق بن عمّار المذكورة بعدها في الوسائل وان كان مورد السؤال فيها مطلق عنوان المريض.
ومنها صحيحة اخرى لحريز عن ابي عبداللّه  (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه فقال نعم اذا كان لا يستطيع(3).

(1) الوسائل، ابواب الطواف، الباب السابع والاربعون، ح 1.
(2) الوسائل، ابواب الطواف، الباب السابع والاربعون، ح 5.
(3) الوسائل، ابواب الطواف، الباب السابع والاربعون، ح 3.

(الصفحة304)



ومنها رواية ابي بصير انّ ابا عبداللّه  (عليه السلام) مرض فامر غلمانه ان يحملوه ويطوفوا به فامرهم ان يخطّوا برجليه الارض حتى تمسّ الارض قدماه في الطواف(1) . والظاهر ان الامر الثاني ناش عن استحباب مماسّة القدمين للارض لا وجوبها لما عرفت من عدم الوجوب في المرحلة الاولى ايضاً وانه يجوز في تلك المرتبة الطواف راكباً ولازمه عدم المماسة المذكورة.
ومنها رواية يونس بن عبدالرحمن البجلّي قال سئلت ابا الحسن  (عليه السلام) او كتبت اليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا تستمسك بطنه اطوف عنه واسعى؟ قال لا ولكن دعه فان برء قضا هو والاّ فاقض انت عنه(2).
ومنها صحيحة حبيب الخثعمي عن ابي عبداللّه  (عليه السلام) قال امر رسول اللّه  (صلى الله عليه وآله) ان يطاف عن المبطون والكسير (الكبير خل)(3).
ومنها رواية الربيع بن خثيم قال شهدت ابا عبدالله الحسين  (عليه السلام) وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلّما بلغ الركن اليماني امرهم فوضعوه بالارض فاخرج (فادخل خل) يده من (في) كوّة المحمل حتى يجرّها على الارض ثم يقول ارفعوني فلمّا فعل ذلك مراراً في كلّ شوط قلت له جعلت فداك يابن رسول اللّه  (صلى الله عليه وآله) انّ هذا يشق عليك فقال انى سمعت اللّه ـ عزّ وجلّ ـ يقول ليشهدوا منافع لهم فقلت منافع الدنيا او منافع الآخرة فقال: الكلّ(4). وهذه الرواية قرينة ايضاً على عدم كون جرّ الرجل في رواية ابي بصير المتقدمة واجباً لانّ جرّ اليد غير واجب

(1) الوسائل، ابواب الطواف، الباب السابع والاربعون، ح 10.
(2) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الخامس والاربعون، ح 3.
(3) الوسائل، ابواب الطواف، الباب التاسع والاربعون، ح 5.
(4) الوسائل، ابواب الطواف، الباب السابع والاربعون، ح 8.

(الصفحة305)

مسألة 4 ـ لو سعى قبل الطّواف فالاحوط اعادته بعده، ولو قدم الصّلوة عليه تجب اعادتها بعده 1 .


قطعاً والظاهر انّ جرّ الرجل مثله. ثم انه ذكر في ذيل هذه الرواية في حاشية الوسائل المطبوعة بالطبع الجديد انه في الفروع من الكافي والتهذيب الذي اخذ الرواية من الكليني ترك لفظة الحسين  (عليه السلام) والظاهر انه زيادة من المصنف ـ يعني صاحب الوسائل ـ لانه رأى ان الربيع المتوفى سنة 61 (او) 63 لا يروي عن ابيعبداللّه  (عليه السلام)ففسّره بالحسين  (عليه السلام) ولكن يرد عليه اشكال آخر وهو رواية محمد بن الفضيل الرّاوي عن الكاظم  (عليه السلام) عنه.
(1) والظاهر انّ المراد من موضوع المسألة هو السعي نسياناً قبل الطواف وتقديمه عليه كذلك وليس المراد هو التقديم عن عمد والتفات وذلك لانّ التقديم بهذه الصورة موجب لبطلان السعي لما سيأتي في مبحثه من اشتراط تأخره عن الطواف وصلوته وعليه فلا يتمشى منه قصد القربة بالاضافة الى السعي الذي قدمه على الطواف كذلك فلا معنى لوقوعه صحيحاً وعليه فالاحتياط الوجوبي بالاعادة الدالّ على احتمال وقوعه صحيحاً يكشف عن كون المراد صورة التقديم نسياناً.
مضافاً الى انه وقع التصريح في المتن في المسألة الرابعة من مباحث السعي الآتية بقوله  (قدس سره): يجب ان يكون السعي بعد الطواف وصلوته فلو قدمه على الطواف اعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم. فانّ ظاهره ان لزوم الاعادة في صورة العمد والعلم مما لا خفاء فيه بوجه ولا يجرى فيه احتمال العدم وظاهرها وان كان الفتوى باللزوم في صورد النسيان ايضاً وهو يغاير المقام الذي حكم فيه بالاحتياط الوجوبي دون الفتوى لكن هذه المغايرة لا تنافي دلالة تلك المسئلة على بيان موضوع المقام.
ثم انه يرد على المتن انه لا وجه للتعرض لهذه المسئلة بكلا فرعيها في عداد

(الصفحة307)

القول في واجبات الطّواف
وهي قسمان: الاوّل في شرائطه وهي امور:
الاوّل النيّة بالشرائط المتقدمة في الاحرام 1 .


مسائل الطواف بل لابدّ في الفرع الاوّل من البحث عنه في ضمن مسائل السعي كما عرفت التعرض له هناك وفي الفرع الثاني البحث عنه في ضمن مسائل صلوة الطواف ونحن نحيل البحث عنهما الى المحلّين المذكورين فانتظر انشاء اللّه تعالى.
(1) لابد لتحقيق اعتبار النية في الطّواف من تقديم امرين:
الامر الاوّل انه لا خفاء في انه لا يجري في الطواف الذي يكون امراً تكوينيّاً بيّناً الاختلاف الذي عرفته في ماهية الاحرام وكيفية تحققه فانه لو قيل بانّ حقيقة الاحرام عبارة عن النية فقط او بضميمة التلبية فمن المعلوم انه لا حاجة في الاحرام بهذا المعنى الى نية اخرى متعلقة به بل لا يعقل ذلك نعم لو قلنا كما اخترناه من ان الاحرام امر اعتباري يعتبره الشارع عقيب النية او مع التلبية فلاعتبار النيّة بعنوان الشرطية وجه صحيح كما يقال ان الايجاب والقبول في باب النكاح ـ مثلاً ـ شرط لتحقق الزوجية كما انه لو قلنا بان الاحرام عبارة عن نفس ترك الامور المحرمة على الاحرام يصح ان يقال بتوقف صحّته على النية كما في باب الصوم الذي حقيقته الامساك عن المفطرات مع رعاية النية وشرطيتها.
وهذا بخلاف الطواف الذي لا يجري فيه الاختلاف المتحقق في الاحرام بوجه بل هو كما عرفت امر تكويني يحتاج وقوعه جزء للحج او العمرة الى النيّة.
الامر الثاني انّ سائر العبادات المركبة من الاجزاء التي يتصف كل جزء منها بعنوان العبادة لانّه لا معنى لان يكون جزء العبادة غير عبادة كالصلوة ونحوها هل تكفى النيّة

(الصفحة308)



المتعلقة بالمجموع اوّلاً او يحتاج كل جزء الى نية خاصة مع الشرائط المعتبرة فيها فالركوع في باب الصلوة هل يتوقف وقوعه جزء لها على النية المتعلقة به بعنوان الجزئية للصلوة او تكفي نية المجموع اوّل الصلوة يظهر من الشهيد في محكى الدروس مفروغية عدم احتايج الاجزاء الى النية في مثل باب الصّلوة حيث قال: «ظاهر بعض القدماء ان نيّة الاحرام كافية عن خصوصيات نيّات الافعال ولعلّه لخلوّ الاخبار الواردة بتفصيل احكام الحج من ذكر النية في شيء من افعاله سوى الاحرام الّذي هو اوّلها فيكون ـ ح ـ كباقي العبادات المركبة من الصّلوة وغيرها التي لا تحتاج اجزائها الى نيّة» ويظهر من الجواهر احتمال ثبوت الاجماع وانه لولاه لكان معتبراً في اجزاء الصلوة ايضاً نعم اضاف اليه قوله: بل لعلّه كذلك فيها بناء على انّها الداعي المفروض وجوده في تمام الصلوة بل ربما كان ذلك مرجّحاً للقول بانه الداعي كما اوضحناه في محلّه بل ربما كان على ذلك لا فرق بين الابتداء والاستدامة التي هي على هذا التقدير فعلية لا حكمية الخ.
هذا والظاهر انه لا مجال لانكار احتياج اجزاء مثل الصلوة الى النيّة ضرورة انّ الانحناء المحقق للركوع ـ مثلاً ـ لابد وان يقع بقصد الجزئية للصلوة التي شرع فيها فانه لو انحنى بقصد آخر كقتل العقرب او نحو لا يصلح لان يقع جزء للصلوة بوجه غاية الامر انه حيث تكون اجزاء الصلوة مرتبطة متصلة والاتيان بالجميع ولا يتجاوز عن عدّة دقائق ولا تكون النية عبارة عن الاخطار بالبال بل امر مرتكز في النفس بحيث لو سئل عن الاتيان بالركوع باىّ قصد يجيب بعنوان الجزئية للصلوة وكونه دخيلاً في مقربيّتها فربما يتحيل او يقال بعدم احتياج الاجزاء الى النيّة والاّ فلا فرق بين الحج وبين سائر العبادات من هذه الجهة اصلاً.

(الصفحة309)



وقد ظهر لك من الامرين انّ النيّة المعتبرة في الطواف عبارة عن نيّته بعنوان الجزئية للحج او العمرة الذي قد شرع فيه لانّ تعيّن العمل الخارجي وهو الدوران والحركة حول الكعبة سبعة اشواط بعنوان كونه طوافاً مرتبطاً بعمله ووظيفته لا يتحقق الاّ من طريق النية فكما ان تعين العمل المركب المشتمل على اجزاء الصلوة وخصوصياتها بعنوان كونها صلوة لا يكاد يتحصل الاّ بسبب النية وكما ان تعين انواعها من الظهرية والعصرية ـ مثلا ـ والادائية والقضائية كذلك ليس له طريق غير النية المتعلقة بنوع خاص غاية الامر لزوم رعاية الخصوصيات الاخرى المعتبرة كالمقارنة وكون الداعي هي القربة وامتثال امر المولى جلّ وعلا كذلك تعين العمل الخارجي بعنوان كونه طوافاً وجزء من عمله كيف يمكن ان يتحقق من غير طريق النيّة ولاجل ذلك لابد من اعتبارها والحكم بمدخليتها في صحة الطّواف وعليه فالمراد من النية على ما ذكرنا هي نية الطواف مع الخصوصية المذكورة الراجعة الى الجزئية للحج او العمرة التي شرع فيها واحرم لها مقارنة للطواف ومقرونة بداعوية الامر وقصد القربة.
ومن العجيب بعد ذلك ما وقع من بعض الاعلام ـ قدّس سره الشريف ـ حيث انه ذكر في متن مناسكه انّ الامر الاوّل من الامور المعتبرة في الطواف النيّة وفرع عليه بطلان الطواف اذا لم يقترن بقصد القربة، وظاهره انّ المراد من النية المعتبرة في الطواف عبارة اخرى عن قصد القربة.
وذكر في الشرح انّ النية المعتبرة تارة يراد بها قصد العمل وصدوره عن اختيار ولا ريب في اعتبارها بهذا المعنى لان الفعل غير الاختياري خارج عن دائرة التكليف والآتي بالفعل من غير قصد ولا اختيار لا يكون آتياً بالمأمور به من دون فرق بين كون الواجب تعبدياً او توصّلياً الاّ فيما اذا علم بحصول الغرض بالفعل غير الاختياري

(الصفحة310)

الثاني: الطهارة من الاكبر والاصغر فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثاً بالاصغر من غير فرق بين العالم والجاهل والنّاسي 1 .


فيجتزي به لا لاتيان المأمور به بل لسقوط الامر بحصول الغرض كغسل الثوب الذي يجتزي به ولو بسبب اطارة الريح ونحوها.
واخرى يراد بها قصد القربة وهذا ايضاً مما لا ريب فيه ويدل على ذلك مضافاً الى الضرورة والارتكاز، الكتاب والسنة. ويرد على المتن انّ تفسير النية بقصد القربة كما يدل عليه التفريع لا مجال له بوجه فانّك عرفت ان القربة من الخصوصيات المعتبرة في النية والاّ فمعناه هي النية المتعلقة بالطواف بعنوان الجزئية للحج او العمرة.
كما انه يرد على الشرح انّ احتمال كون المراد من النيّة هي قصد الفعل وصدوره عن ارادة واختيار ممّا لا وجه لتوهّمه اصلاً فانه كيف يمكن ان يحمل كلمات القوم الدالة على اعتبار النية على كون المراد منها ذلك ولو على سبيل الاحتمال بل التحقيق في معنى النيّة ما ذكرنا.
وينبغي هنا التنبيه على امر وهو انّ متعلق النية في باب الطواف والسعي وكذا الوقوفين وسائر اعمال الحج او العمرة هي نفس تلك العناوين ولا يجري فيها ما افاده الماتن  (قدس سره)في بحث ماهية الاحرام من استحالة تعلق النية بعنوان الاحرام بل اللازم تعلق النية بعنوان الحج او العمرة ونحن وان منعنا الاستحالة بالتقريب المتقدم في ذلك البحث الاّ انه قلنا بان المنوى هو احد العنوانين لقيام الدليل عليه وان كان لا يتحقق محذور لو فرض قيام الدليل على لزوم تعلّق النيّة بنفس عنوان الاحرام وكيف كان فامر الاحرام يغاير الطواف ومثله من الاعمال حيث تتعلق النية بنفس عناوينها بلا اشكال.
(1) الظاهر تسالم الاصحاب تبعاً للروايات على اعتبار الطهارة من الحدثين في الطواف الواجب في الجملة كما ان الظاهر تحقق الشهرة على عدم الاعتبار في المندوب خلافاً

(الصفحة311)



لما عن ابي الصلاح من وجوبها فيه ايضاً كما ان الظاهر الاتفاق على كون الشرطية في الواجب شرطية مطلقة من دون فرق بين العالم والجاهل والناسي نعم ظاهر ما حكي عن الشيخ من حمل الرواية الآتية الدالة على عدم البأس بما اذا وقع الطواف من غير وضوء على الناسي والساهي عدم كون الشرطية عنده شرطية مطلقة وكيف كان فالاخبار الواردة في هذا المجال على ثلاث طوائف.
الطائفة الاولى ما تدل على الاعتبار مطلقا من دون فرق بين الواجب والمستحبّ مثل:
صحيحة على بن جعفر عن اخيه ابي الحسن  (عليه السلام) قال سئلته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع الطواف ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف، وسئلته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولا يتعد به(1) .
ورواية على بن الفضل الواسطي عن ابي الحسن  (عليه السلام) قال اذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف(2).
الطائفة الثانية ما تدل على عدم الاعتبار مطلقا كذلك وهي رواية واحدة رواها الشيخ باسناده عن زيد الشحام عن ابي عبداللّه  (عليه السلام) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال لا بأس(3).
الطائفة الثالثة ما تدل على التفصيل بين الطواف الواجب والمندوب وهي كثيرة مثل:

(1) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 4.
(2) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 11.
(3) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 10.

(الصفحة312)



صحيحة محمد بن مسلم قال سئلت احدهما  (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال:
يتوضّأ ويعيد طوافه وان كان تطوِّعاً توضّأ وصلى ركعتين(1) . والظاهر بملاحظة التعبير بالاعادة في الجواب كون مورد السؤال هو وقوع الطواف كذلك في حال الجهل او النسيان لان هذا التعبير لا يناسب العالم لانه لا يكون في مقام الامتثال والاتيان بالمأمور به والعبادة المناسبة له هو ايجاب الاتيان بالمأمور به دون الاعادة ولاجله نقول باختصاص حديث لا تعاد المعروف في باب الصلوة بغير العالم لاجل التعبير فيه بالاعادة.
ورواية عبيد بن زرارة عن ابي عبداللّه  (عليه السلام) انه قال لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضّأ ويصلي فان طاف متعمداً على غير وضوء فليتوضّأ وليصلّ، ومن طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف(2).
وصحيحة معاوية بن عمّار قال قال ابو عبداللّه  (عليه السلام) لا بأس ان يقضى المناسك كلّها على غير وضوء الاّ الطواف بالبيت والوضوء افضل(3). والمراد من الذيل هو الوضوء في غير الطواف من سائر المناسك كما ان موردها الطواف الواجب ولا تشمل الطواف المندوب، وغير ذلك من الروايات الواردة في هذه الجهة.
ومقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث هو جعل الطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين

(1) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 3.
(2) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 2.
(3) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 1.

(الصفحة313)

مسألة 1 ـ لو عرضه في اثنائه الحدث الاصغر فان كان بعد اتمام الشوط الرّابع توضّأ واتى بالبقيّة وصحّ، وان كان قبله فالاحوط الاتمام مع الوضوء والاعادة. ولو عرضه الاكبر وجب الخروج من المسجد فوراً واعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ اربعة اشواط والاّ اتمّه1 .


الطائفتين الاوليين والتفصيل بين الطواف الواجب بالحكم باعتبار الطهارة فيه مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل والناسي وبين المندوب بالحكم بعدم الاعتبار فيه كذلك كما عليه المشهور هذا مضافاً الى ضعف سند رواية زيد الشحّام بابي جميلة.
ثم لا يخفى انّ الرواية النبوية العامية المذكورة في سنن البيهقي وكنز العمّال من قوله  (صلى الله عليه وآله) الطواف بالبيت صلوة لا ارتباط لها بالمقام فانّ التنزيل لا يدل على اعتبار ما كان معتبراً في الصلوة في الطواف ايضاً بل ظاهرها انّ تحيّة المسجد الحرام تتحقق بالطواف كما ان تحيّة ساير المساجد تتحقق بخصوص الصّلوة وان الطواف مثلها في الفضيلة فلا ارتباط لهذه الرواية بالمقام ومثله.
(1) اقول الترتيب الطبيعي يقتضي تقديم البحث عن الفرض الثاني كما ان الظاهر ثبوت الصّورتين للفرض الثاني ويختلف حكمهما وعليه فالفروض ثلاثة لابد من البحث في كل منها مستقلاًّ.
الفرض الاوّل ما لو عرضه الحدث الاصغر الذي يكون المراد به بحسب الظاهر هو الحدث غير الاختياري قبل بلوغ النصف الحقيقي من الطواف اعنى ثلاثة اشواط ونصفاً والظاهر اتفاق الفتاوى فيه على البطلان ولزوم الوضوء واستيناف الطواف من رأس بل عن المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب وعن ظاهر المنتهى الاجماع عليه، ولم ينقل الخلاف فيه من احد نعم حكى عن الصدوق في الفقية انّ الحائض تبنى مطلقا استناداً الى رواية صحيحة دالة على ذلك وان كان في مقابلها

(الصفحة314)



روايات متعددة ظاهرة في البطلان وقد قدمّنا البحث في عروض الحيض في اثناء الطواف مفصّلاً فراجع.
وكيف كان فيمكن ان يقال بان عروض الحيض في اثناء الطواف في هذا الفرض اذا لم يكن موجباً للبطلان فعروض الحدث الاصغر لا يكون كذلك بطريق اولى ولكن الظاهر عدم التزام الصدوق بذلك بل يكون الحكم مختصّاً بالحيض فلا يوجد مخالف في لمقام.
وبعد ذلك يقع الكلام في مستند فتاوى الاصحاب والبحث فيه يقع تارة من جهة ماهو مقتضي القاعدة بعد دلالة الادلة المتقدمة على شرطية الطهارة للطواف واخرى من جهة ما ورد من الروايات في خصوص المقام.
فنقول: امّا من الجهة الاولى فربما يستدل للفتاوى بان مقتضي ادلة شرطية الطهارة بطلان الطواف مع عروض الحدث في الاثناء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه كبطلان الصلوة بذلك غاية الامر قيام الدليل في المقام على عدم البطلان بالعروض بعد تماميه الشوط الرابع وامّا في الفرض الذي هو محل البحث فلم يدل دليل على الصحة بل اللازم رعاية القاعدة المقتضية للبطلان كما في باب الصّلوة.
واورد عليه بعض الاعلام  (قدس سره) بما حاصله: انّ المانعيّة في الصلوة شيء والقاطعية شيء اخر وادلة اعتبار الطّهارة مثل قوله: لا صلوة الابطهور لا يستفاد منها الاّ لزوم اقتران اجزاء الصلوة بالطهارة وامّا الاكوان المتخلّلة فلا يعتبر فيها الطهارة فلو صدر الحدث في الاثناء يتوضّأ ويأتي بالاجزاء اللاحقة وعليه يكون جميع الاجزاء مقرونة بالطهارة الاّ انّه دلّ دليل خاص على قاطعية الحدث وانه موجب لعدم قابلية لحوق الاجزاء اللاحقة بالسابقة وعليه فالفساد في باب الصلوة لاجل قيام الدليل على

(الصفحة315)



القاطعية لا لاجل اعتبار الطهارة فيها.
وامّا الطواف الذي هو اسم للاشواط السبعة فالادلة دلت على اشتراطه بالطهارة فاللازم ايقاع الاشواط كذلك وامّا اعتبار كون الطهارة شرطاً في الاكوان المتخلّلة وكون الحدث قاطعاً كما في الصلوة فلا دليل عليه.
والجواب عن هذا الايراد مضافاً الى الخلط بين الشرطيّة والمانعية فانّ لازم كون الشىء شرطاً ليس ان يكون عدمه مانعاً كما في العكس بل الشرطية امر والمانعية امر اخر وظاهر اعتبار الطهارة في الصلوة في مثل القول المزبور هي الشرطية دون المانعية، والى ان مقتضي ما افاده عدم قدح الاتيان بشىء من الموانع في الاكوان المتخلّلة فاذا لبس مالا يوكل لحمه او شيئاً نجساً مما تتم فيه الصلوة منفرداً او استدبر القبلة في بعض تلك الاكوان لا يكون شيء من ذلك قادعاً في الصحة لعدم وقوع شيء من اجزاء الصلوة مع المانع ولا يجوز الالتزام به بوجه.
انّ الظاهر كون تلك الاكوان المتخلّلة غير خارجة عن الصلوة فان الظاهر انه بالنيّة وتكبيرة الاحرام يدخل في الاحرام الصغير المتحقق في الصلوة ويخرج من الاحرام بسبب التسليم فالمصلّى في جميع الحالات يكون في الصّلوة ومحرماً بالاحرام الصّلوتى وعليه فاذا قام الدليل على شرطية الطهارة في الصلوة او على مانعية لبس غير المأكول فيها فمقتضاه عدم وقوعها صحيحة مع فقدان الشرط ولو في بعض تلك الاكوان المتخلّلة ولا يحتاج الى قيام دليل اخر وهكذا بالنسبة الى وجود المانع ويؤيده بل يدل عليه ان المتشرعة لا يرى المصلى في تلك الاكوان خارجاً عن الصلوة بحيث يتحقق الخروج والدخول مرّة بعد اخرى نعم الفرق بين المانع والقاطع انّ المانع بوجوده مضاد لنفس الصلوة والقاطع موجب لارتفاع الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلوة التي

(الصفحة316)



يستفاد اعتبارها كذلك من التعبير عنها بالقاطع في الادلة والفتاوى وقد مرّ تفصيل ذلك في كتاب الصلوة فراجع والظاهر ان الطواف ايضاً مثل الصلوة فان حقيقته وان كانت عبارة عن الدوران والحركة الاّ انه ليس بحيث اذا وقف في اثنائه للاستراحة يسيراً او لاستلام الحجر الذي هو مستحب يصدق عليه انه قد خرج عن الطّواف بل هو في مثل الحالتين مشتغل بالطواف غير خارج عنه فالدليل على اعتبار الطهارة في الطواف يدل على اعتبارها في جميع الحالات ومقتضاه البطلان مع عروض الحدث في الاثناء هذا ما تقتضيه القاعدة.
وامّا من الجهة الثانية فالرواية في المقام هي مرسلة جميل عن بعض اصحابنا التي رواها عنه ابن ابي عمير على نقل الشيخ او مرسلة ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا على نقل الكليني فقد روى عن احدهما  (عليهما السلام) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضّأ فان كان جاز النصف بني على طوافه وان كان اقلّ من النصف اعاد الطّواف(1) .
والارسال لا يقدح في اعتبار الرّواية وان قلنا بعدم اعتبار مراسيل مثل ابن ابي عمير كما هو الظاهر وذلك لانّ استناد الاصحاب الى هذه الروايه والفتوى على طبقها خصوصاً مع عدم نقل خلاف ولو كان شاذّاً نادراً يجبر الضعف وتصير الرواية حجة معتبرة وعلى ما ذكرنا قالقاعدة والرواية متطابقتان على الحكم بالبطلان في هذا الفرض.
ثمّ ان بعض الاعلام  (قدس سره) بعد ان رأى انسداد جميع الابواب في هذا المجال من جهة الفتوى على طبق الاصحاب لانّه رأي ان مقتضي القاعدة كما مرّ منه عدم الحكم

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الاربعون ح ـ 1 .

(الصفحة317)



بالبطلان ولا يقول باعتبار مراسيل ابن ابي عمير ومثله ايضاً ولا يذهب الى انجبار ضعف سند الرواية باستناد الاصحاب اليها سلك طريقاً اخر للوصول الى صحة الفتاوى ومحصلّه انّ حدوث الحيض في اثناء الطواف وان كان نادراً جدّاً ولكنه قد كثر السؤال عنه في الرّوايات بخلاف صدور الحدث فانه مع كثرة الابتلاء خصوصاً من المريض والشيخ ونحوهما خصوصاً عند الرخام ومع ملاحظة افتقار الطواف الى زمان كثير ومع ذلك لم ينسب القول بالصّحة الى احد من الاصحاب بل تسالموا على البطلان وهو يوجب الوثوق بصدور الحكم من الائمة  (عليهم السلام) ولو لم يكن كذلك لخالف بعض العلماء ولو شاذّاً فمن ذلك يستكشف الحكم بالبطلان.
ويرد عليه مضافاً الى منع كون عروض الحيض نادراً بخلاف الحدث فان الظاهر كون كليهما من المسائل المبتلى بها انّ وصول الحكم من ناحية الائمة  (عليه السلام) هل يكون من غير طريق الرواية والسؤال والجواب او البيان الابتدائي او يكون كسائر الاحكام من طريق الرّواية لا مجال لادّعاء الاوّل بوجه وفي الفرض الثاني يسئل عنه ما الوجه في عدم نقل الروايات وعدم وصولها الينا فاللازم ان يقال امّا بدلالة الروايات الدالة على اصل شرطية الطهارة في الطواف على البطلان في هذا الفرض كما حققناه وامّا بصدور المرسلة المتقدمه عنهم الدالة على فتاوى الاصحاب وعلى اىّ تقدير يثبت المطلوب.
ثم انه ممّا ذكرنا ظهر ان الاحتياط الوجوبي المذكور في المتن الشامل مورده لهذا الفرض لا موقع له فانّه بعد تطابق النص والفتوى على البطلان لا تصل النوبة الى الاحتياط المذكور المتحقق بالاتمام بعد الوضوء ثم اعادة مجموع الطواف من رأس نعم لا تنبغي المناقشة في كون مقتضي الاحتياط الاستحبابي ذلك هذا تمام الطلام في لفرض الاوّل.

(الصفحة318)



الفرض الثاني ما اذا عرضه الحدث بين النصف بالمعنى المذكور وتمامية الشوط الرّابع ومقتضي القاعدة فيه ايضاً البطلان لكن لابدّ من ملاحظة مفاد المرسلة المتقدمة تارة من جهة كلمة «النصف» المذكورة فيها وانه هل المراد منه هو النصف الصحيح يعني اربعة اشواط او النصف الكسرى اعنى ثلاثة ونصفاً واخرى من جهة عنوان التجاوز والاقليه المذكورين فيها.
امّأ من الجهة الاولى فربما يستبعد ان يكون المراد بالنصف هو النصف الواقعي الذي هو احد الكسور التسعة المعروفة نظراً الى انّه لو كان المراد بالنصف ذلك كان التعبير بالوصول الى الركن الثالث اسهل واولى فان النصف الكسرى هو الوصول الى الركن الثالث من دون فرق بين ما اذا كانت المسافة بينه وبين الكعبة قليلة او كثيرة فان الطواف حول الكعبة على نحو الدائرة والوصول الى الركن الثالث هو النصف على كل تقدير.
ويدفعه انه لو كان المراد بالنصف هو الشوط الرابع التام لكان التعبير بتمامية الشوط الرابع اسهل واولى لعدم احتماله خلاف المقصود بخلاف النصف الذي يجري فيه احتمالان فالاستبعاد المذكور في غير محلّه.
مضافاً الى انّ الحكم بالصحة قد رتب في الرواية لاعلى النصف بل على التجاوز عن النصف فاذا كان المراد من النصف اربعة اشواط فاللازم تحقق التجاوز عنه في الحكم بالصحة ولذا حكى في الجواهر عن المسالك والمحقق الكركي تفسير التجاوز عن النصف بالاربعة وهو يدل على عدم كون المراد من النصف اربعة اشواط وكيف كان تفسير النصف بذلك خلاف الظاهر جدّاً.
نعم يرد على ظاهر المرسلة عد تعرض الجواب بحسب الظاهر لجميع الصور التي

(الصفحة319)



يدل عليه اطلاق السؤال وهو صيرورة الطائف الذي قد طاف بعض طوافه محدثاً لان الجملة الاولى متعرضة لحكم صورة التجاوز عن النصف والجملة الثانية لحكم صورة الاقل من النصف فيبقى حكم صورة النصف غير مذكور في المرسلة وهو بعيد جدّاً لان ظاهرها التعرض لحكم جميع الصّور فاللازم التامل في مفاد الرّواية وهنا بعض الروايات الاخر الواردة في الحائض ويمكن استفادة حكم المقام منها.
مثل رواية ابراهيم بن اسحاق عمّن سئل ابا عبدالله  (عليه السلام) عن امرأة طافت اربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ولها ان تطوف بين الصفا والمروة لانّها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وان هي لم تطف الاّ ثلاثة اشواط فلتستأنف الحج فان اقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج الى الجعرانة او الى التنعيم فليتعمر(1) .
والتحقيق في مفاد الرواية ان صيرورة المرئة حائضاً بعد تماميه الطواف اربعة اشواط تكون مفروضة في كلام السّائل من دون ان يكون مذكوراً في كلام الامام  (عليه السلام)وقد حكم فيه بالصحة معلّلا بانّها زادت على النصف فيدل على ان ملاك الحكم بالصحة هي الزيادة على النصف المتحققة في الطواف اربعة اشواط ولكنه لا دلالة له على أنّه قبل تمامية الأربعة لا يمكن ان تتحقق الزيادة على النصف فيمكن ان تتحقق بزيادة ربع شوط واحد على النصف فهذا المقدار من الرواية شاهد على ان المراد من النصف ليس تمامية الشوط الرابع كما افاده بعض الاعلام  (قدس سره) على ما عرفت كذلك شاهد على ان المراد بالتجاوز عن النصف ليس تمامية الشوط المذكور كما حكى عن الشهيد والمحقق الثانيين لان تطبيقه على مورد السؤال انّما هو باعتبار كونه احد مصاديق

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الخامس والثمانون ح ـ 4 .

(الصفحة320)



التجاوز لا منحصراً به بالاضافة الى الاقل كما انه لا يكون منحصراً به بالاضافة الى الاكثر.
نعم يبقى الكلام في ذيل الرواية وهو قوله  (عليه السلام): وان هي لم تطف الاّ ثلاثة اشواط فان الظاهر ان المراد به صورة عدم الزيادة كما انّ مقتضي التأمل في مفاد هذه الصّورة هو كون المراد بالزيادة المنفية هو تماميه الشوط الرابع فما زاد وهذا يظهر مع الالتفات اوّلاً الى كون هذه الصورة مفروضة في كلام الامام  (عليه السلام) من دون ان يكون لها ارتباط بما هو المفروض في كلام السائل لان مورد كلامه صورة تمامية اربعة اشواط، ومع الدقّة ثانياً في انّ مقتضي رعاية المناسبة في بادي النظر عدم عنوان هذه الصورة بالعبارة المذكورة في كلام الامام  (عليه السلام) لانه بعد ما عللّ الحكم بالصحة في مفروض السؤال بانّها زادت على النصف يظهر ان الملاك في الحكم المذكور هو عنوان الزيادة على النصف ففي جانب النفي والحكم بالبطلان واستيناف الطواف من رأس يكون التناسب موجباً لان يكون مورده وموضوعه هو عدم تحقق الزيادة على النصف كما في جميع موارد وجود التعليل اذا اريد بيان نفي الحكم المعلّل فان مورد النفي صورة عدم وجود العلة التي هي المناط في الحكم اثباتاً ونفياً وعليه فلابد ان يكون للعدول عن التعبير بعدم الزياده على النصف بالتعبير بانّها لم تطف الاّ ثلاثة اشواط وجه افتضي ذلك وهذا الوجه ليس الاّ ان المراد بالعبارة المذكورة عدم تمامية الشوط الرابع وان زادت على النصف الكسرى الذي هو المعنى الظاهر للنصف واذا كان المراد بها ذلك فيصير قرينة على ان المراد بالزيادة على النصف الواقعة علّة للحكم بالصحة في مورد السؤال هو تماميه الشوط الرابع فيظهر ـ ح ـ صحة ما حكى عن العلمين من تفسير التجاوز عن النصف بذلك فالرواية ـ ح ـ تدل على التفصيل في صورة عُرض الحيض

<<التالي الفهرس السابق>>