في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>


الصفحة 401

الشرط أيضاً كموثقة بكير المتقدّمة الواردة في مورد الشكّ بعدما يتوضّأ وكذا التعليل الذي يدلّ عليه الجواب فيها فإنّ الأذكرية لا تختصّ بالأفعال وكذا يدلّ عليه إطلاق رواية محمد بن مسلم التي قد علّق الحكم فيها على مجرّد المضيّ . وامّا موثقة ابن أبي يعفور فمورد صدرها وإن كان هو الشكّ في الجزء ـ بناءً على كون كلمة «من» تبعيضيّة على ما عرفت انّه الظاهر منه ـ إلاّ انّ الحصر المستفاد من الذيل يدلّ بإطلاقه على عدم الفرق بين الشكّ في الجزء والشكّ في الشرط بعد تحقّق التجاوز وحصول الفراغ فالظاهر ـ حينئذ ـ انّه لا ينبغي الفرق أصلاً .

بقي الكلام في هذه المسألة في الحكم بعدم العبرة بكثرة الشكّ فيما لو كان الشكّ قبل الفراغ وقد حكى ذلك عن الحلّي في السرائر وجماعة من المتأخّرين كالشهيدين والمحقّق الثاني وصاحب المدارك وقد صرّح بذلك صاحب العروة وقد استدلّ له بما ورد في إلغاء شكّ كثير الشكّ في الصلاة من الروايات الكثيرة التي منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) التي رواها المشايخ الثلاثة قال : إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك إنّما هو من الشيطان . ورواية زرارة وأبي بصير قالا : قلت له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى ولا ما بقى عليه؟ قال : يعيد ، قلت : فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ؟ قال : يمضي في شكّه ، ثمّ قال : لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشكّ ، ثمّ قال(عليه السلام)  : إنّما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم . وموردهما وإن كان هو الصلاة إلاّ انّ التعليل الواقع فيهما يقضي بعموم الحكم وشموله للوضوء أيضاً مع انّ صحيحة ابن سنان مشتملة على ذكر الوضوء أيضاً قال : ذكرت لأبي عبدالله(عليه السلام) رجلاً مبتلى بالوضوء

الصفحة 402

والصلاة وقلت  : هو رجل عاقل؟ فقال أبو عبدالله(عليه السلام)  : وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟ فقال : سله هذا الذي يأتيه من أيّ شيء هو فإنّه يقول لك من عمل الشيطان .

نعم لا يبعد أن يقال بأنّ موردها الوسواس الذي لا إشكال في عدم الاعتناء به ، وامّا الأوّلتان فربّما يناقش في استفادة المقام منهما بأنّ مفادهما انّ كثرة الشكّ في الصلاة من الشيطان وهو لا يقتضي أن تكون الكثرة في غيرها منه أيضاً ، ولكن الظاهر بطلان المناقشة خصوصاً مع اشتراك الصلاة والوضوء في العبادية وعدم ظهور خصوصية للصلاة من هذه الجهة ولعلّه سيجيء التفصيل في باب الصلاة .

الصفحة 403

مسألة 2 ـ إذا كان متوضّأ وتوضّأ للتجديد وصلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوئين لا أثر لهذا العلم الإجمالي لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها ولا بالنسبة إلى الصلاة الآتية ، وامّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوئين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعاً كما انّه تصحّ الصلوات الآتية ما لم ينتقض الوضوء ، ولا يبعد الحكم بصحّة الصلاة الاُولى وإن كان الأحوط إعادتها1 .

1 ـ أقول : امّا انّه لا أثر للعلم الإجمالي في الفرض الأوّل فلما عرفت من انّ الضوء التجديدي إذا تبيّن مصادفته للحدث واقعاً يؤثّر في رفع الحدث وحصول الطهارة وعليه فالعلم الإجمالي ببطلان أحد الوضوئين لا أثر له أصلاً; لأنّ الحدث قد ارتفع قطعاً امّا بالوضوء الأوّل وامّا بالوضوء الثاني فهو متطهّر وقد وقعت صلاته مع الطهارة ويجوز له الدخول مع هذا الحالة في الصلوات الآتية وهذا واضح .

وامّا صحّة الصلاة الثانية في الفرض الثاني فالوجه فيها أيضاً ذلك من كون الوضوء التجديدي رافعاً للحدث على تقدير مصادفته له فالوضوء الثاني يكون الشخص متطهّراً عقيبه امّا لأجله وعدم كون نيّة التجديد قادحة في الرافعية ، وامّا لأجل الوضوء الأوّل الذي لم يحدث بعده على ما هو المفروض على تقدير كون الباطل هو الثاني فالصلاة الثانية وقعت مع الطهارة قطعاً وبذلك يجوز له الدخول في الصلوات الآتية ما دام لم ينتقض وضوئه . وامّا صحّة الصلاة الاُولى في هذا الفرض التي نفي عنها البعد في المتن فالوجه فيها امّا جريان قاعدة الفراغ بالإضافة إلى الوضوء الأوّل لأنّه مشكوك البطلان بعد تحقّق الفراغ ولا يعارضها جريانها بالنسبة إلى الوضوء الثاني أيضاً بعد العلم الإجمالي ببطلان واحد منهما لأنّ من شرائط تأثير العلم الإجمالي ترتّب الأثر عليه على كلّ تقدير وليس في المقام كذلك;

الصفحة 404

لأنّ بطلان الوضوء الثاني الذي لا يكون إلاّ بنيّة التجديد لا يترتّب عليه أثر أصلاً فالأمر دائر بين ما له الأثر وبين ما لا أثر له وفي مثل ذلك لا يتّصف العلم الإجمالي بالمنجزية ، بل تجري قواعد الشكّ البدوي فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الأوّل ، وعلى تقدير عدم جريانه فيه لأجل المعارضة ـ فرضاً ـ لا مانع من جريانه في الصلاة لأنّها شكّ في صحّتها بعد الفراغ عنها ولا معارض لها أصلاً بعد كون الصلاة الثانية صحيحة قطعاً إلاّ أن تكون الصلاة أيضاً واقعة في طرف العلم الإجمالي بأن يقال العلم الإجمالي حاصل ببطلان الوضوء الثاني أو بطلان الوضوء الأوّل والصلاة الواقعة عقيبه فإذا كانت هناك معارضة تمنع عن جريان القاعدة في الصلاة أيضاً وينحصر التخلّص ـ حينئذ ـ بالمنع عن المعارضة لعدم صلاحية العلم الإجمالي للتنجيز فتدبّر جيّداً .

الصفحة 405

مسألة 3 ـ إذا توضّأ وضوئين وصلّى صلاة واحدة أو متعدّدة بعدهما ثمّ تيقّن وقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ويحكم بصحّة الصلوات التي أتى بها ، و امّا لو صلّى بعد كلّ وضوء ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوئين أو الوضوءات قبل الصلاة يجب عليه إعادة الصلوات ، نعم إذا كانت الصلاتان متّفقتين في العدد كالظهرين فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة وإن كانت إعادتهما أحوط1 .

1 ـ امّا وجوب الوضوء للصلوات الآتية في الفرض الأوّل فلعدم كون الطهارة محرزة لاحتمال كون الحدث واقعاً بعد الوضوء الثاني فلا يكون على الطهارة ـ حينئذ ـ ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما تقدّم في المسألة الاُولى من البناء على ضدّ الحالة السابقة فيما لو تيقّن الحدث والطهارة وشكّ في المتأخّر منهما حيث إنّ الحالة السابقة في المقام هي الطهارة المتحقّقة بالوضوء الأوّل فالبناء على ضدّها يقتضي لزوم التوضّي للصلوات الآتية .

وامّا الحكم بصحّة الصلوات التي أتى بها فلجريان قاعدة الفراغ بالإضافة إليها وكونها حاكمة على استصحاب الحدث فلا مانع من الأخذ بها أصلاً .

وامّا وجوب إعادة الصلاتين أو الصلوات في الفرض الثاني فللعلم الإجمالي بوقوع إحداهما أو إحداهما مع الحدث ولازمه وجوب إعادة الجميع لأنّ وقوع الصلاة مع الحدث مستلزم للإعادة مع الانكشاف على ما هو مقتضى الأدلّة سيّما حديث لا تعاد لأنّ الطهور من الخمسة المستثناة فيه فمقتضى تنجيز العلم الإجمالي إعادة الجميع ولا خلاف فيه ظاهراً ، بل في الجواهر انّه مجمع عليه . ومقتضى الإطلاق انّه لا فرق بين كون الصلاتين ادائيتين أو قضائيتين أو مخالفتين ، ولكنّه ربّما يدّعي في الأخير وجوب إعادة خصوص الادائية دون القضائية لجريان قاعدة

الصفحة 406

الاشتغال بالإضافة إليها الموجب لانحلال العلم الإجمالي المستلزم لجريان قاعدة الشكّ بعد الوقت بالنسبة إلى القضائية وهذا الانحلال وإن لم يكن حقيقيّاً إلاّ انّ الانحلال الحكمي أيضاً يترتّب عليه ما يترتّب على الانحلال الحقيقي من عدم الصلاحية للتنجيز والتأثير وهذا كما فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة مجرى لاستصحاب النجاسة والآخر لاستصحاب الطهارة أو قاعدتها فإنّ العلم الإجمالي ـ حينئذ ـ يسقط عن التأثير ويجري استصحاب النجاسة في خصوص أحد الطرفين ويكون الطرف الآخر محكوماً بالطهارة .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ جريان قاعدة الفراغ في مثل المقام ممّا كان الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن أصل الوجود محلّ نظر بل منع; لأنّ الشكّ في الصحّة مطلقاً مجرى قاعدة الفراغ والظاهر اختصاص قاعدة الشكّ بعد الوقت بما إذا كان أصل الوجود مشكوكاً ، نعم لا ينبغي الارتياب في اختصاصه بما إذا كان المشكوك هو الوجود الصحيح ضرورة انّه مع العلم بالبطلان على تقدير الوجود لا مجال لجريانها ـ انّه على تقدير جريان القاعدة في مورد الشكّ في الصحّة أيضاً تكون رتبتها رتبة قاعدة الفراغ لعدم الفرق بينهما في الشكّ في الصحّة بعد الوقت وتصير أيضاً طرفاً للمعارضة ، غاية الأمر انّ الأصل والقاعدة في أحد الطرفين واحد وفي الطرف الآخر متعدّد ومقتضى المعارضة السقوط جميعاً فلا محيص عن الإعادة مطلقاً .

نعم فيما إذا كانت الصلاتان متّفقتين في العدد كالظهرين ، الظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة كما هو المشهور لما ورد في نسيان إحدى الصلوات الخمس من مرفوعة حسين بن سعيد الأهوازي المروية عن محاسن البرقي قال : سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن رجل نسى صلاة من الصلوات لا يدري أيّتها هي؟ قال : يصلّي

الصفحة 407

ثلاثاً أو أربعاً وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّى أربعاً وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلّى . ومثلها مرسلة علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا لكنه خال عن الذيل والاستشهاد بهما في المقام مبني على انجبار سندهما بالعمل أوّلاً كما هو الظاهر وصحّة التعدّي عن موردهما الذي هو النسيان بالنسبة إلى مثل المقام كما لا يبعد أيضاً خصوصاً بملاحظة المرفوعة المشتملة على الذيل الذي هو كالتعليل الجاري في غير موردها لكنّه حكى عن جماعة كالشيخ والحلبي وابن زهرة والحلّي وابن سعيد انّه لا يجوز الاكتفاء بالواحدة المردّدة اقتصاراً على مورد النصّ ، هذا ولكن الاحتياط هي الإعادة مطلقاً ثمّ إنّ مقتضى الاكتفاء بالواحدة المردّدة هو التخيير بين الجهر والإخفات كما يستفاد من المرفوعة في مورد دوران الأمر بينهما .

الصفحة 408

فصل في وضوء الجبيرة

مسألة 1 ـ من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها ، نزعها وغسل أو مسح ما تحتها ، نعم لا يتعيّن النزع لو كانت على محلّ الغسل ، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة ، نعم يجب النزع عن محلّ المسح ، وإن لم يمكن النزع فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، وإن كان في موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه وجب ، وإلاّ مسح عليها1 .

1 ـ المراد بالجبيرة في الأصل ـ كما في محكي الحدائق ـ هو العيدان والخرقة التي تشدّ على العظام المكسورة . ولكن الظاهر من كلام الفقهاء إطلاقها على ما يشدّ على القروح والجروح أيضاً وإن كانت المادّة لا تساعده فإنّ الجبر إنّما يستعمل في مثل العظم المكسور ، وفي الدعاء يقال : يا جابر العظم الكسير ، إلاّ انّه توسّع منهم لأجل عدم الفرق بينهما في الحكم وقد يشير إليه بعض الروايات الآتية لكن في طهارة شيخنا المرتضى(قدس سره) بعد أن حكى عن شارح الدروس انّ الفقهاء يطلقونها على ما يعمّ الألواح المشدودة على العضو المكسور وما يشدّ به القروح والجروح قال : ولا يبعد أن يراد بها هنا الأعمّ منها ومن كلّ ما يجعل على المكسور أو المجروح أو المقروح شدّاً أو لطوخاً أو ضماداً ولم أعثر في الأخبار على استعمالها في غير الكسر فالتعدّي عنه في موارد مخالفة الأصل يحتاج إلى تتبّع دليل له .

وكيف كان فالجبيرة بمعناها العام أو ما بحكمها امّا أن تكون في الموضع الذي يجب غسله لأجل الوضوء لو لم تكن فيه ، وامّا أن تكون في موضع المسح ، ففي الصورة الاُولى فالواجب أوّلاً هو إيصال الماء إلى ما تحتها على نحو يتحقّق به

الصفحة 409

مسمّى الغسل بشرائطه ولو بنزع الجبيرة على تقدير إمكانه ففي الحقيقة إن أمكن إيصال الماء كذلك ولو مع عدم النزع يتخيّر بينه وبين عدمه وإن لم يمكن إلاّ مع النزع يتعيّن عليه النزع لأنّه يمكن له موافقة التكليف من دون أن يكون هناك ضرر أو حرج كما هو المفروض مع دلالة جملة من الروايات عليه مثل موثقة عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال : إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده وقد اجزأه ذلك من غير أن يحلّه .

ولكن صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) انّه سُئل عن ا لرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ؟ فقال : إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها . قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال : اغسل ما حوله . ربّما يستفاد منها تعيّن نزع الخرقة ثمّ الغسل كما هو ظاهر محكي التذكرة حيث قال : الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجباً وغسل ما تحتها إن أمكن وإن لم يمكن وأمكن إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرّره عليه أو يغمسه في الماء وجب .

هذا ، ولكن لا يخفى انّ لزوم نزع الجبيرة إن كان لتوقّف الغسل عليه فقد فرضنا حصول الغسل بدونه أيضاً لعدم اعتبار الجريان في مفهوم الغسل وحصوله بمجرّد استيلاء الماء على العضو من دون إجراء ، ولذا ذكرنا صحّة الوضوء بالارتماس والغمس ، وإن كان لأجل كونه حكماً خاصّاً ثابتاً على من كان على بعض أعضائه جبيرة وإن لم يكن الغسل متوقّفاً عليه فمن البعيد أن يكون هذا الابتلاء موجباً

الصفحة 410

لحكم أشدّ من غيره وتكليف زائد على حال السلامة من هذه الجهة فعند ذلك يقوى في النظر أن يكون الأمر بالنزع في الرواية أمراً إرشادياً إلى التخلّص عن بلل الخرقة أو سهولة الغسل بعد النزع أو أشباههما .

نعم ربّما يقال  : إنّ الأمر بالنزع في الرواية إنّما هو للاحتفاظ بالترتيب المعتبر في أجزاء الوضوء نظراً إلى عدم حصوله غالباً إلاّ بالنزع ولكنّه ممنوع وعلى تقديره فالكلام إنّما هو مع عدم استلزام عدم نزع الجبيرة للإخلال بشيء من الاُمور المعتبرة ، هذا كلّه مع إمكان النزع .

وامّا مع عدم إمكانه وعدم إمكان إيصال الماء إلى ما تحتها على نحو يتحقّق الغسل بشرائطه فالواجب هو المسح على الجبيرة بدل غسل محلّها وهو ممّا لا خلاف فيه ظاهراً ، بل عن المختلف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها الإجماع عليه ويشهد له صحيحة الحلبي المتقدّمة المشتملة على قوله(عليه السلام)  : إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، نظراً إلى أنّ المراد بإيذاء الماء إيّاه ليس خصوص ما إذا كان الماء مضرّاً بحال المجبور بل أعمّ منه وممّا إذا كان الغسل موجباً لنزع الجبيرة المستلزم لحصول الأذى بنفسه وإن لم يكن استعمال الماء من حيث هو كذلك وهو الذي عبّرنا عنه بعد إمكان النزع ضرورة انّه ليس المراد هو عدم إمكانه أصلاً ، بل المراد هو كون النزع مستلزماً لحصول الأذى وتحقّق الشدّة والمشقّة .

ويدلّ أيضاً على ما ذكر رواية كليب الأسدي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاة؟ قال : إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ . ودلالتها أظهر من الصحيحة المتقدّمة كما هو غير خفيّ . وغيرهما من الروايات الدالّة عليه .

نعم صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن

الصفحة 411

الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته . مشعرة بل ظاهرة في عدم وجوب المسح على الجبيرة أيضاً لعدم التعرّض له فيها بل قوله : ويدع ما سوى ذلك لعلّه ظاهر في تركه ورفع اليد عنه بالغسل والمسح معاً .

هذا ولكن هذا الإشعار أو الظهور ليس في مرتبة يمكن أن تقاوم مع الروايات المتقدّمة الدالّة على وجوب المسح على الجبيرة ويمكن حمل هذه الرواية على كونها بصدد بيان عدم وجوب غسل المحلّ الذي كان عليه الجبيرة كما ربّما يؤيّده النهي عن نزع الجبائر في ذيل الرواية وعليه فلا مجال لما استجوده صاحب المدارك من حمل تلك الأخبار على الاستحباب لولا الاجماع على خلافه كماانّه لا وجه لما عن ظاهر الصدوق من التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها كما لايخفى .

ثمّ إنّ الجمود على ما يتراءى من ظاهر النصوص وأكثر الفتاوى يقتضي تعيّن المسح على الجبيرة واختلاف ماهيّته مع ماهية الغسل يقتضي عدم الاكتفاء بالغسل ومجرّد إيصال الماء على الجبيرة من دون مسح ، وعن نهاية الاحكام وكشف اللّثام احتمال أن يكون المراد بالمسح هو الغسل ، وعن شرح المفاتيح للوحيد تنزيل النصوص والفتاوى عليه ، واحتمل جماعة أن يكون المراد من المسح مجرّد إيصال البلل ولو لم يكن بإمرار اليد ليكون مسحاً ولا بنحو الغلبة والجريان ليكون غسلاً ، وعن شيخنا الأعظم(رحمه الله) انّه لم يستبعد هذا الاحتمال . وعن ظاهر الشهيدين التخيير بين الغسل والمسح واختاره السيّد صاحب العروة(قدس سره)  .

الصفحة 412

وربّما يقال في وجه الاحتمال الثاني انّ المتأمّل في الأخبار وأسئلة السائلين لا يكاد يرتاب في عدم إرادة الإمام(عليه السلام) حيث أمر بمسح الجبيرة بدلاً عن غسل محلّها إلاّ بيان انتقال حكم المحلّ إلى الحالّ وكفاية إيصال الماء إلى ظاهر الجبيرة والتعبير بالمسح إنّما هو لبيان كفاية مجرّد إيصال البلّة إليها بسبب المسح وعدم وجوب إجراء الماء عليها كما هو المتبادر من الأمر بغسل الجبيرة والخرقة ، واحتمال إرادة اعتبار ماهيّة المسح يعني إمرار الماسح على الممسوح تعبّداً فيكون الوضوء في حقّ ذي الجبيرة غسلتين ومسحات حتّى يحتاج إلى التكلّم في انّه هل يعتبر أن يكون المسح بباطن الكفّ أم يكفي مطلقه في غاية البعد كيف وإلاّ لكان اعتبار اشتمال الماسح على نداوة الوضوء أو غيرها فضلاً عن وصولها إلى الممسوح محتاجاً إلى الدليل كما ثبت ذلك في مسح الرأس والرجلين مع انّا لا نرى أحداً من العوام يتردّد في وجوب إيصال البلّة إلى ظاهر الجبيرة بعد أن أفتى مجتهده بالمسح عليها كما انّه تريهم يعتبرون في الجبيرة جميع الشرائط المعتبرة في محلّها مثل الطهارة والاستيعاب والترتيب بينه وبين سائر الأعضاء مع انّ لازمه عدم جواز الوضوء والغسل الارتماسيين لأرباب الجبيرة ولا يمكن الالتزام به .

ووجه الأخير دعوى كون الأمر وارداً مورد توهّم الحظر فلا دلالة له إلاّ على مجرّد جواز الاكتفاء بالمسح عن الغسل ولا يدلّ على تعينه أصلاً .

ووجه ما احتمله جماعة هو انّ التعبير بالمسح في النصوص ينفي اعتبار الاستيلاء والجريان المعتبر في مفهوم الغسل وجواز الوضوء الارتماسي لذي الجبيرة يقتضي عدم لزوم إمرار اليد خصوصاً مع عدم اعتباره في المحلّ أيضاً ووضوح عدم كون الابتلاء بها موجباً لثبوت حكم أشدّ وتكليف زائد ، وعليه فلابدّ من الالتزام بكون المراد بالمسح ما ذكر .

الصفحة 413

وأنت خبير بأنّه لم يدلّ دليل على جواز الوضوء الارتماسي لذي الجبيرة حتّى بالإضافة إلى ما كانت عليه الجبيرة من العضو ولا مانع من التبعيض في الارتماس كما مرّ فرفع اليد عن ظاهر اعتبار المسح الملازم لإمرار اليد ممّا لا مسوّغ له .

وامّا وجه ما اختاره الشهيدان فيرد عليه انّه لا فرق في الجبيرة من جهة الغسل والمسح ، فدعوى كون الحظر المتوهّم إنّما هو بالإضافة إلى المسح ممنوعة جدّاً .

وامّا وجه الثاني فيمكن الإيراد عليه بأنّه بعد وضوح كون الوضوء أمراً مركّباً من الغسل والمسح وظهور اختلاف ماهيتهما بحيث لا يتجزّى بواحد منهما لكان الآخر كيف يمكن تنزيل المسح المأمور به على الغسل ، واستلزامه كون الوضوء في حقّ ذي الجبيرة غسلتين ومسحات ممّا لم يمنع عنه مانع واعتبار كون الماسح مشتملاً على النداوة كاعتبار وصولها إلى الممسوح لا يحتاج إلى قيام دليل خاصّ عليه ، بل إنّما هو مستفاد من نفس بدلية المسح على الجبيرة عن الغسل اللاّزم في محلّها فإنّ تناسب البدلية يهدي العرف إلى اعتبار ثبوت النداوة ووصولها إلى الممسوح ، ولأجل ذلك تراهم يعتبرون فيها جميع ما يعتبر في محلّها ، مع انّه ربّما نوقش في عتبار بعض الاُمور المعتبرة في المحلّ فيها كما عن الذكرى حيث استشكل في لزوم وصول الرطوبة إلى تمام الجبيرة واكتفى في صدق المسح عليها بالمسح على جزء منها وهذه المناقشة وإن كانت مندفعة إلاّ انّها تكشف عن عدم وضوح كون المراد من المسح هو الغسل .

وبالجملة ظاهر الروايات بدلية المسح عن الغسل ، والجبيرة عن محلّها ، فالبدلية قائمة بأمرين ولا مجال لرفع اليد عن هذا الظاهر وصرف البدلية إلى خصوص الثاني ، وامّا السؤال في صحيحة الحلبي المتقدّمة عن المسح على الخرقة إذا توضّأ فلا دلالة له على أنّ الذي خطر بباله بمقتضى ما هو المغروس في ذهنه من أنّ

الصفحة 414

الميسور لا يسقط بالمعسور ليس إلاّ احتمال كفاية إيصال الماء إلى ظاهر الجبيرة بدلاً عن محلّها ، وامّا كفاية ماهية المسح التي هي عبارة عن إمرار الماسح على الممسوح فلا منشأ لتوهّمها قبل الاطّلاع على تعبّد الشارع به وذلك لأنّه حيث لم يكن السائل مذكوراً في الرواية ومن الممكن أن يكون قد وصل إليه من ناحية بعض الرواة ثبوت المسح في مورد الجبيرة ولكنّه لم يكن عالماً بحدوده وخصوصياته فأراد أن يسأل للإطّلاع عليها ولا دليل على كون سؤاله ناشئاً عمّا هو المغروس في ذهنه من دون أن يصل الحكم إليه أصلاً كما لا يخفى ، فرفع اليد عن ظاهر الروايات بمثل ذلك ممّا لا مجال له بوجه ، هذا تمام الكلام في الصورة الاُولى .

وامّا الصورة الثانية وهي ما كانت الجبيرة في محلّ المسح فمع إمكان نزع الجبيرة والمسح على البشرة يتعيّن ذلك بمقتضى الأدلّة العامّة ومع عدم إمكان نزعها يكفي المسح على الجبيرة ويدلّ عليه رواية عبد الأعلى مولى آل سام ـ المعروفة ـ قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّوجلّ ، قال الله تعالى : (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج) امس عليه . بناءً على كون المراد هو ظفر الرجل لا ظفر اليد أو أعمّ منه كما ربّما يؤيّده ترك الاستفصال وإن كان يبعّده عدم كون العثرة موجبة لانقطاع أظفار الرجل بأجمعها غالباً ووضح كفاية المسح على واحد منها وهذا بخلاف أظفار اليد التي يجب غسلها بأجمعها ويكفي انقطاع واحد منها في السؤال عن الحكم ، كما انّ الاعتراض والاستشهاد بالآية ربّما يؤيّد كون المراد هو ظفر الرجل لأنّ آية نفي الحرج لا دلالة لها على بدلية المسح عن الغسل بوجه ، بل غاية مفادها نفي لزوم الغسل ، وامّا في موضع المسح فالآية تنفي لزوم المسح على البشرة ويبقى أصل لزوم المسح ولو على الجبيرة بحاله فالاستشهاد

الصفحة 415

بالآية شاهد على كون المراد هو خصوص ظفر الرجل الذي هو محلّ المسح .

نعم هنا رواية ربّما تتوهّم معارضتها مع رواية عبد الأعلى وهي موثّقة عمّار قال : سُئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً؟ قال : لا ولا يجعل إلاّ ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه إلاّ ما يصل إليه الماء . بناءً على كون النهي إرشاداً إلى عدم القدرة على الوضوء الصحيح عند جعل ما لا يصل إليه الماء عليه ، ولكن الظاهر كما قال الشيخ (قدس سره) انّ موردها صورة الاختيار التي لا يجوز معها ذلك وامّا عند الضرورة فلا بأس به فلا يعارضه في البين .

الصفحة 416

مسألة 2 ـ يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل ، نعم لا يلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط ، وامّا في أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدراً وكيفية فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها بخلاف ما كان في موضع الغسل1 .

امّا وجوب الاستيعاب في أعضاء الغسل فهو المشهور ـ كما عن الحدائق ـ وقد عرفت الاستشكال في ذلك عن الذكرى نظراً إلى أنّه يكفي في صدق المسح على الجبيرة الجبيرة المأمور به المسح على جزء منها ولكن يدفعه انّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الاستيعاب فإنّ المتفاهم عند العرف هو كون الجبيرة بدلاً عن محلّها كما انّ المسح بدل عن الغسل فلا خفاء عندهم في لزوم استيعاب الجبيرة بالمسح ، نعم يكفي الاستيعاب العرفي ولا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج بعد استلزامه للحرج المنفي في الشريعة ، ومنه يظهر انّ المسح على الجبيرة في موضع المسح يكون كمسح محلّها قدراً وكيفيّة فيعتبر فيه جميع ما يعتبر فيه لانصراف البدلية عن العرف وهي موجبة لترتّب ما كان ثابتاً في المبدل على البدل فيعتبر أن يكون المسح في هذه الصورة باليد ونداوتها بخلاف ما كان في موضع الغسل لعدم اعتبار شيء من ذلك في المبدل فلا يكون ثابتاً في البدل أيضاً .

الصفحة 417

مسألة 3 ـ الظاهر جريان أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد خصوصاً محل المسح ، ولو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء فلا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمّم إن أمكن ذلك بلا حائل وان لا تبعد كفاية التيمّم ، نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً ولا يمكن التيمّم على البشرة تعيّن الوضوء على الجبيرة1 .

1 ـ إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد فالظاهر جريان أحكام الجبيرة ـ حينئذ ـ لإطلاق النصّ والفتوى وعدم الشاهد على الاختصاص بصورة عدم الاستيعاب خصوصاً بالإضافة إلى محلّ المسح الذي لا يعتبر فيه الاستيعاب امّا مطلقاً أو بالإضافة إلى العرض وعليه لا ينبغي توهّم اختصاص الدليل بما إذا لم يكن هناك استيعاب ضرورة انّه مع عدمه يتعيّن المسح على البشرة في الموضع الخالي عن الجبيرة وهذا بخلاف محلّ الغسل الذي يعتبر فيه الاستيعاب فإنّه يمكن التوهّم المذكور ولكن لا شاهد عليه بعد ثبوت الإطلاق وترك الاستفصال .

وامّا إذا كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء فتارة يمكن التيمّم بلا حائل واُخرى لا يمكن ، ففي الصورة الثانية يتعيّن الوضوء على الجيرة لعدم إمكان المسح على البشرة على ما هو المفروض ، وفي الصورة الاُولى نفى البعد عن كفاية التيمّم واحتاط بالجمع بينه وبين عمل الجبيرة والوجه في الاكتفاء به قصور أدلّة الجبيرة عن الشمول لهذه الصورة ، فالاجتزاء به مشكل وإن صرّح به في محكي كلام جماعة كالفاضلين وغيرهما لعدم استفادة حكمها من النصوص ، نعم يمكن دعوى إلغاء خصوصية المورد عرفاً كما عن الشيخ الأعظم(قدس سره) استظهارها في طهارته ولكنّها ممنوعة لعدم وضوح الإلغاء عند العرف وبعد ذلك يتعيّن الرجوع إلى إطلاق أدلّة التيمّم وإن كانت رعاية الاحتياط من حيث دوران الأمر بين المتبائنين بالجمع بين

الصفحة 418

الطهارتين ممّا لا خفاء في حسنه .

الصفحة 419

مسألة 4 ـ إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه ، وإن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً1 .

1 ـ امّا لحوق المقدار المتعارف الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر فوجهه واضح لأنّ مورد النصوص والفتاوى هو وضع الجبيرة بالمقدار المتعارف وامّا إذا كان أزيد من ذلك المقدار ففي صورة إمكان رفع الجبيرة بأجمعها أو رفع المقدار الزائد على المتعارف لا ينبغي الإشكال في لزومه وغسل المقدار الصحيح ، وفي صورة عدم إمكان رفع الجبيرة لابدّ من المسح عليها ولكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً لاحتمال اختصاص أدلّة الجبيرة بغير ما إذا كانت زائدة على المقدار المتعارف فمقتضى الاحتياط اللاّزم هو الجمع بين الطهارتين .

وفي العروة بعد الحكم بأنّ الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً قال : «خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء» والظاهر انّ مراده(قدس سره)صورة تضرّر القدر الصحيح في مقابل ضرر الجرح أو القرح أو الكسر لا تضرّر الجرح أو نحوه بغسل القدر الصحيح ، والوجه في خصوصية هذه الصورة انّ شمول أدلّة الجبيرة لها في غاية الإشكال لأنّ موردها ما إذا تضرّر الجرح أو نحوه برفع الجبيرة وغسل محلّها ولا يعمّ ما إذا تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء ففي هذه الصورة يجتمع دليلان : دليل الجبيرة بلحاظ تضرّر الجرح أو نحوه ودليل التيمّم بلحاظ تضرّر القدر الصحيح وحيث إنّ الحكم الواقعي مطابق لواحد من الدليلين وهو لا يكاد يعلم في البين فلا محيص من الاحتياط بالجمع بين الطهارتين وسيأتي

الصفحة 420

مزيد الكلام في حكم صورة تضرّر الموضع الصحيح بالماء في بعض المسائل الآتية إن شاء الله تعالى فانتظر .

<<التالي الفهرس السابق>>