تفصيل الشريعة
كتاب النجاسات وأحكامها
تأليف : آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل النكراني دام ظلّه
الصفحة 3
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في النجاسات
والكلام فيها وفي أحكامها وكيفية التنجيس بها وما يعفى عنه منها
القول في النجاسات
مسألة 1 ـ النجاسات إحدى عشر: الأوّل والثاني: البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض، كالجلال وموطوء الإنسان، امّا ما كان من المأكول فانّهما طاهران، وكذا غير ذي النفس ممّا ليس له لحكم كالذباب والبق وأشباههما، وامّا ما له لحم منه فمحلّ إشكال، وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه خصوصاً في الخرء كما انّ الأقوى نجاسة الخرء والبول من الطير غير المأكول 1.
1 ـ ينبغي قبل الورود في البحث عن الأعيان النجسة وتعدادها تقديم مقدّمة وهي:
انّ الظاهر كون النجاسة والقذارة في النجاسات العرفية والقذارات العقلائية أمر
الصفحة 4
وجودي مرجعه إلى ثبوت خصوصية موجبة لاستكراه العقلاء واستقذارهم وتنفّرهم وانزجارهم كالبول والغائط والنخامة، وامّا الطهارة في غير القذارات العرفية كالحجر والمدر فلا تكون أمراً وجودياً مضادّاً للنجاسة والقذارة، بل مرجعها إلى خلوّ الشيء عن تلك الخصوصية ونقاوته عن تلك الجهة الموجبة للاستكراه فليست الطهارة أمراً وجودياً قائماً بذات الأشياء الطاهرة وراء أوصافها وأعراضها الذاتية بحيث لو صار شيء بسبب الملاقات مع القذر قذراً ثمّ زالت القذارة بمثل الغسل لحدث فيه أمر وجودي مسمّى بالطهارة ويؤيّد ما ذكرنا تفسير النظافة بالنقاوة في أكثر الكتب اللغوية، ومن الواضح انّ معنى النقاوة هو انتفاء تلك الخصوصية المذكورة.
كما انّ الظاهر ـ على ما حقّقه سيّدنا العلاّمة الاستاد الماتن دام ظلّه في «رسالة النجاسات» ـ عدم كون النجاسة من الأحكام الوضعية الشرعية للأعيان النجسة حتّى فيما هو قذر عند العرف كالبول والغائط، وعدم كونه أمراً انتزاعياً من الأحكام الشرعية المترتّبة عليها كوجوب الغسل والاجتناب عنها في الصلاة، وعدم كونه أمراً واقعياً غير ما يعرفه الناس. غاية الأمر انّه كشف الشارع عنها ورتّب عليها أحكاماً بل لها مصداقان: أحدهما حقيقي وهو الذي يستقذره العرف فانّه لم يجعل الشارع له القذارة ولا يكون له اصطلاح خاص في القذر والنجس بل رتّب عليها أحكاماً، وثانيهما اعتباري جعلي كالنجاسات الشرعية التي لا يستقذرها العرف فانّه قد جعل الشارع لها النجاسة واعتبرها لها ورتب عليها أحكاماً بعد جعل النجاسة والإلحاق الموضوعي. غاية الأمر انّ الملاك في جعل القذارة لهذه الطائفة لا يكون واحداً فإنّ الظاهر انّ جعل القذارة لمثل الخمر انّما هو لأجل ثبوت المفسدة المهمة التي تكون في شربها فجعلها نجسة ليجتنب الناس عنها غاية الاجتناب، كما
الصفحة 5
انّ الظاهر انّ جعل النجاسة للكفارة انّما هي لمصلحة سياسية هي تجنّب المسلمين عن معاشرتهم ومؤاكلتهم لا لقذارة فيهم وهكذا.
ويدلّ على ما استظهره ـ دام ظلّه ـ عدم التعبير عن القذارات العرفية بالنجس ومثله في شيء من الأدلّة الشرعية والتعبير عن النجاسات الشرعية غير العرفية به فيها كما في المشركين المعبّر عنهم في الكريمة بـ «نجس» أو لحم الخنزير المعبّر عنه فيها بـ «رجس» وكذا في الرواية، وكما في الخمر المعبّر عنها في الرواية بالرجس وهكذا الكلب فانّ التأمّل فيها يرشدنا إلى عدم افتقار الطائفة الاُولى إلى جعل النجاسة بعد ثبوتها لها عند العقلاء وثبوت هذا الجعل في الطائفة الثانية من دون أن يقتصر فيها على مجرّد ترتيب الأحكام من غير جعل النجاسة فتدبّر.
إذا عرفت ما ذكرنا يقع الكلام بعد ذلك في أنواع النجاسات وأجناسها فنقول:
الأوّل والثاني: البول والخرء في الجملة ونجاستهما من كل حيوان غير مأكول اللحم مع ثبوت النفس السائلة له ممّا لا خلاف فيه بل كادت أن تكون ضرورية عند المسلمين في الجملة بحيث إذا سُئل كل مسلم عن كل واحد من أبوال ما لا يؤكل لحمه يحكم بنجاسته وإن كان من الممكن أن يتردّد في الحكم الكلّي لو سُئل عنه ومع ذلك فلا بأس بنقل الروايات الواردة في المقام فنقول: امّا ما ورد منها في البول.
فمنها: رواية عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. وفي روايته الاُخرى: اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. والظاهر انّهما رواية واحدة لاتحاد الراوي والمروي والمروي عنه ولذا لم ينقل الثانية في الحدائق بل اكتفى بذكر الاُولى، وتقريب الاستدلال انّ الأمر بغسل الثوب من تلك الأبوال يدلّ بالملازمة العرفية على نجاستها حيث إنّ إطلاق الأمر بغسل
الصفحة 6
الثوب يدلّ على وجوبه ولو بعد زوال العين وجفافه، ولو لم يكن الأمر لأجل النجاسة بل لأجل المانعية عن الصلاة مستقلّة كعرق الجنب عن الحرام ـ على قول قوي ـ لما كان إطلاق الأمر بالغسل وجيهاً.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرّتين. والمراد من البول فيها امّا بول الإنسان فلا دلالة لها ـ حينئذ ـ على نجاسة مطلق البول ـ التي نحن بصدد إثباتها ـ وامّا طبيعة البول فتدلّ على المدّعى. غاية الأمر انّه خرجت منها الأبوال الطاهرة وقد ورد بهذا المضمون روايات متعدّدة مذكورة في الوسائل في الباب الأوّل من أبواب النجاسات.
وامّا ما وردت في الغائط:
فمنها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله أو موثقته قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد. ودلالتها على نجاسة العذرة في الموارد المذكورة فيها بل وكونها مفروغاً عنها ومورد الشكّ هو الإعادة وعدمها واضحة لكن لا يثبت بها العموم المدعى كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) إذ مرّ على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال: أليس هي يابسة؟ فقلت: بلى، قال: لا بأس انّ الأرض يطهِّر بعضهاً بعضاً. والاستدلال بها على عموم الحكم يتوقّف على أن يكون العذرة مدفوع مطلق الحيوان إنساناً أو غيره، طائراً أو غيره كما هو الظاهر من كلمات كثير من اللغويين حيث يستفاد منها عدم الفرق بين العذرة والغائط والخرء، ويؤيّده ما يظهر من جمع من الفقهاء في المكاسب المحرّمة من الجمع بين الروايات المختلفة
الصفحة 7
الواردة في بيع العذرة بحمل الناهية منها على عذرة غير مأكول اللحم أو خصوص الإنسان وحمل المجوزة على غيرها فانّ ظاهرهم صحّة إطلاق العذرة على مطلق خرء الحيوان.
ولكن يمكن الايراد على ذلك أوّلاً بعدم ثبوت كون العذرة لغة بمعنى مطلق الخرء فانّه يظهر من جماعة منهم الاختصاص بفضلة الآدمي مضافاً إلى قرب احتمال انصرافها إليها لو فرض كونها أعمّ لغة، وثانياً انّه لا دلالة في الرواية على نجاسة مطلق العذرة فانّ السؤال فيها دليل على كون مورده هي العذرة النجسة ضرورة انّه لا معنى للسؤال عن وطي العذرة الطاهرة وإصابتها الثوب كما هو ظاهر.
ومنها: رواية الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه. والكلام فيها هو الكلام في الصحيحة المتقدّمة.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلاّ فلا بأس. ونظيرها ما رواه أيضاً عن أخيه (عليه السلام)قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء.
وقد انقدح من ذلك عدم تمامية الاستدلال بالروايات لعموم المدعى لكن الإجماع المحكي على ذلك بضميمة ارتكاز المتشرّعة على عدم الفرق بين البول والغائط يكفي في ذلك ويؤيّده تعليق الحكم بعدم البأس بما يخرج من الحيوان في بعض الروايات على مأكولية اللحم وبعض المؤيّدات الاُخر. هذا في غير الطير.
وامّا الطيور المحرّمة الأكل ففيها أقوال مختلفة:
الصفحة 8
أحدها: ما ذهب إليه المشهور من نجاسة بولها وخرئها.
ثانيها: ما ذهب إليه العماني والجعفي والصدوق وجملة من المتوسطين والمتأخّرين كالعلاّمة وصاحب الحدائق من طهارة مدفوعها مطلقاً.
ثالثها: ما ذهب إليه المجلسي وصاحب المدارك ـ على ما حكى ـ من التفصيل والحكم بطهارة خرئها والتردّد في نجاسة بولها. ولابدّ من ملاحظة الروايات الواردة في المقام فنقول:
منها: رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة الدالّة على وجوب غسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه فانّها بعمومها تدلّ على نجاسة أبوال الطيور المحرّمة أيضاً وبضميمة عدم القول بالفصل تثبت نجاسة خرئها أيضاً.
ومنها: موثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه. والنسبة بين هذه الرواية والرواية المتقدّمة عموم من وجه لأنّها أخصّ منها من جهة اختصاصها بالطير وعمومها لكل ما لا يؤكل طيراً كان أم غيره، وأعمّ منها من جهة عمومها لكل طير محللاً كان لحمه أم محرّماً فيقع بينهما التعارض في مادّة الاجتماع ـ التي هي محل البحث في المقام ـ وهو الطير الذي يكون أكل لحمه حراماً. نعم قد أفاد الماتن ـ دام ظلّه ـ في رسالة النجاسات انّه لا تعارض بينهما لثبوت الجمع العقلائي لأنّ الأمر بالغسل من بول ما لا يؤكل من الطير الذي هو مقتضى الإطلاق الثابت في روياة عبدالله بن سنان أو العموم الثابت في روايته الاُخرى المشتملة على لفظة «كل» وإن كان فيها اخرسال لعدم كون الراوي عن ابن سنان ممّن يمكن له النقل عنه ـ حجّة على الإلزام والوجوب ما لم يرد الترخيص ونفي البأس ترخيص، ولو سلم ظهوره في الوجوب لغة يجمع بينهما بحمل الظاهر على النص، والتفكيك في مفاد الهيئة ممّا لا مانع منه سواء قلنا بأنّ مفادها هو البعث
الصفحة 9
والإغراء كما هو الحق أو قلنا بأنّ مدلولها هو الوجوب لأنّه بناءً على الأوّل قد استعملت في مفادها وعلى الثاني في مطلق الرجحان مع انّه يحتمل أن يكون المراد ممّا لا يؤكل لحمه في رواية ابن سنان ما لا يعد للأكل ولا يكون أكله متعارفاً لا ما يحرم أكله شرعاً بل لا يبعد دعوى ظهورها في ذلك فيضعف ظهورها في الوجوب حتّى يستفاد منها النجاسة ويؤيّد هذا الاحتمال بل يشهد له بعض الروايات كالروايات الآمرة بالغسل عن أبوال البهائم الثلاث مع معلومية عدم نجاستها من الصدر الأوّل خصوصاً في زمان الصادقين (عليهما السلام) مع انّه لو أغمض عن ذلك وقيل بتعارض الروايتين وعدم شمول أدلّة العلاج للعامين من وجه كما هو الأقرب فالقاعدة تقتضي سقوطهما والرجوع إلى أصالة الطهارة إلاّ أن يقال بإطلاق الروايات الواردة في البول كصحيحة ابن مسلم المتقدّمة الدالّة على وجوب الغسل في مطلق البول وكذا إطلاق ما وردت في العذرة.
أقول: منشأ اختلاف الأقوال هو الاختلاف في المتقدّم من هاتين الروايتين فذهب القائلون بعدم الفرق بين الطيور وغيرها ـ وهو القول المشهور على ما عرفت ـ إلى ترجيح الاُولى على الثانية بدعوى انّها أشهر وأصحّ سنداً بل حكى عن العلاّمة في التذكرة انّ أحداً لم يعمل برواية أبي بصير وعليه فلا محيص عن الأخذ بعموم الرواية الاُولى أو إطلاقها.
وامّا القائلون بالطهارة فقد ذكروا انّه لا وجه لتقديم الاُولى على الثانية امّا أوّلاً فلأنّ الشهرة الفتوائية لا تصلح للمرجحيّة إذ لم يعلم بل ولم يظنّ باستنادهم إليها في فتواهم حتّى يرجح بذلك سندها، وامّا ثانياً فلأنّ الثانية صريحة في نفي البأس وكالصريحة في العموم أي عموم كل شيء يطير بل يتعذّر ارتكاب التخصيص فيها بحملها على خصوص مأكول اللحم من الطير لأنّ تقييد الموضوع بوصف الطيران
الصفحة 10
من غير أن يكون له مدخلية في الحكم ولا في إحراز موضوعه لكون المناط حلّية الأكل من غير فرق في ذلك بين الطير وغيره مستهجن عند العقلاء لأنّ الطير إن اُخذ مستقلاًّ عنواناً للموضوع في مقام إعطاء القاعدة، وامّا تخصيص الاُولى فلا استهجان فيه عند العرف لأنّ مرجعه إلى وجوب غسل الثوب من جميع أبوال ما لا يؤكل لحمه إلاّ الطيور، والتخصيص غير الموجب للاستهجان العرفي شائع حتّى قيل ما من عامّ إلاّ وقد خصّ.
واستدلّ القائل بالتفصيل بين الخرء والبول في الطيور المحرّمة بالحكم بالطهارة في الأوّل والتردّد في الثاني بأنّ نجاسة الخرء في مطلق الحيوان غير المأكول انّما ثبتت بعدم القول بالفصل وهو غير متحقّق في الطيور لوجود القول بالفصل فيها وعليه فلا مدرك لنجاسة خرء الطيور، مع انّ تعارض الروايتين انّما هو في البول لعدم اشتمال الاُولى على حكم الخرء والمفروض صراحة الثانية في نفي البأس به فلا تعارض بينهما في الخرء أصلاً فلا موجب لرفع اليد عن الثانية الدالّة على طهارته، وامّا التردّد في البول فللتردّد في تقديم إحدى الروايتين على الاُخرى.
والحقّ تقديم الثانية على الاُولى امّا لما أفاده ـ دام ظلّه ـ من صراحتها في عدم البأس وظهور الاُولى في الوجوب مطلقاً أو عند عدم الدليل على الترخيص كما عرفت من ا لرسالة، وامّا لما ذكرنا من انّ تقديم الثانية على الاُولى لا يوجب التخصيص المستهجن، وامّا العكس فهو يوجب الاستهجان ولغويّة أخذ قيد الطيران في موضوع الحكم. نعم رواية عمّار الآتية بظاهرها تعارض الرواية الثانية إلاّ انّه حيث تدلّ هذه الرواية على عدم البأس بخرء مطلق الطير صريحاً وتلك الرواية تدلّ على ثبوت البأس في خرء ما لا يؤكل لحمه لا يبقى مجال لتقديمها عليها أيضاً لأنّ نفي البأس صريح في الطهارة وثبوته ليس بصريح في النجاسة لملائمته مع
الصفحة 11
استحباب الاجتناب أيضاً فلا إشكال في ترجيح الرواية الثانية إلاّ انّ الكلام في إعراض الأصحاب عنها وعدمه ومنشأ توهّم الإعراض عدم تحقّق الفتوى على طبقها من قدماء أصحابنا الإمامية ـ رض ـ وما أفاده مثل العلاّمة ممّا تقدّم ولكن الظاهر انّ عدم تحقّق الفتوى على طبقها لم يعلم كون الوجه فيه اطلاعهم على ثبوت خلل في الرواية فمن الممكن أن يكون الوجه ترجيحهم للرواية الاُولى عليها للأشهرية أو شبهها ولا شهادة في كلام العلاّمة (قدس سره) أيضاً على الإعراض وطرحهم للرواية فتدبّر فالإنصاف بعد ذلك كلّه انّ القول بالطهارة قوي.
نعم هنا رواية أشرنا إليها وهي ما نقله العلاّمة في «المختلف» من كتاب عمّار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) قال: خرء الخطاف لا بأس به هو ممّا يؤكل لحمه ولكن كره أكله لأنّه استجار بك وآوى إلى منزلك وكل طير يستجير بك فأجره. وقد استدلّ بها الشيخ الأنصاري (قدس سره) بتقريب انّه (عليه السلام) علّل عدم البأس بخرء الخطاف بأنّه ممّا يؤكل لحمه، وظاهره انّ الخطاف لو لم يكن محلّل الأكل كان في خرئه بأس فالمناط في الحكم بطهارة الخرء هو حلية الأكل من دون فرق في ذلك بين الطيور والحيوانات.
وأورد على الاستدلال بالرواية بعض الأعلام بأنّها ممّا لا يمكن الاعتماد عليه، امّا أوّلاً فلأنّ الشيخ نقلها بإسقاط كلمة «خرء» فمدلولها ـ حينئذ ـ انّ الخطاف لا بأس به ولا دلالة لها على حكم بوله وخرئه، وامّا ثانياً فلأنّها على تقدير الاشتمال على كلمة الخرء لا تقتضي ما ذهب إليه لأنّه لم يثبت انّ قوله: «هو ممّا يؤكل لحمه» علّة للحكم المتقدّم عليه أعني عدم البأس بخرء الخطاف ومن المحتمل أن يكون قوله هذا وما تقدّمه حكمين بيّنهما الإمام (عليه السلام) من غير صلة بينهما، ثمّ قال: «بل الظاهر انّه علّة للحكم المتأخّر عنه أعني كراهة أكله أي الخطاف يكره أكله لأنّه
الصفحة 12
وإن كان ممّا يؤكل لحمه إلاّ انّه يكره أكله لأنّه استجار بك وفي جملة: «ولكن كره أكله...» شهادة على انّ قوله: «هو ممّا يؤكل لحمه» مقدّمة لبيان الحكم الثاني».
أقول: امّا الإشكال الأوّل فقد أوضحه سيّدنا الاستاذ ـ دام ظلّه ـ بعد حكايته عن الشيخ في باب المطاعم نقل الرواية من غير كلمة «خرء» بانّ احتمال كونها رواية اُخرى نقلها العلاّمة وأهملها الشيخ في غاية البعد بل مقطوع الفساد. نعم يحتمل اختلاف النسخ فدار الأمر بين الزيادة والنقيصة فإن قلنا بتقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لدى العقلاء خصوصاً في المقام ممّا يظنّ لأجل بعض المناسبات وجود لفظ الخرء صحّ الاستدلال بها لكن إثبات بنائهم على ذلك مشكل بل إثبات بنائهم على العمل بمثل الرواية أيضاً مشكل وقد حرّر في محلّه انّه لا دليل على حجّية خبر الثقة إلاّ بنائهم المشفوع بإمضاء الشارع.
ومع الغضّ عن الإشكال الأوّل لا مجال للإشكال الثاني بوجه لأنّ المتفاهم عند العرف من الرواية انّ جملة: «هو ممّا يؤكل لحمه» علّة لنفي البأس عن خرء الخطاف ولو كانت جملة مستقلّة لكان الأنسب أن يقال: «وهو ممّا يؤكل لحمه» مع ـ الواو ـ كما انّ جملة «لأنّه استجار بك» علّة لكراهة أكله، وما أفاده من كون العلّة لكراهة الأكل هي جملة «ممّا يؤكل لحمه» غير صحيح لأنّ ما يلائم أن يكون علّة للكراهة في المقام هو استجارته به لا مأكولية لحمه ضرورة انّ مأكولية اللحم يمكن أن يتوهّم كونها مانعة عن كراهة أكله ولذا قد دفعه الإمام (عليه السلام) بذكر علّة الكراهة بأنّه استجار بك وآوى إلى منزلك فتدبّر.
وقد تحصّل ممّا ذكرنا انّ الأقوى بحسب الأدلّة هو القول بالطهارة وإن كان الاجتناب هو مقتضى الاحتياط ولا بأس بذكر كلام المحقّق الهمداني (قدس سره) في المقام فانّه بعد تقوية القول بالطهارة قال: لكن الذي أوقعنا في الريبة من هذا القول
الصفحة 13
وضوح ضعف مستند المشهور وعدم صلاحيته للمعارضة مع الأصل فضلاً عن النص الخاصّ فيظنّ بذلك انّ استدلالهم بمثل هذه الأدلّة لم يكن إلاّ من باب تطبيق الدليل على المدعى لا استفادة المدعى من الدليل فالذي يغلب على الظنّ معهودية الكلّية أعني نجاسة البول والخرء من كل ما لا يؤكل لحمه، لديهم ووصولها إليهم يداً بيد على سبيل الإجمال كجملة من أحكام النجاسات فلمّا أرادوا إثباتها بالبرهان تشبّثوا بمثل هذه الأدلّة القاصرة، ومن خالفهم نظر إلى قصور الأدلّة لا إلى معهودية المدّعى التي ألجأهم إلى الاستدلال بها. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه.
وأنت خبير بأنّ ما أفاده من وصول الحكم بالنجاسة إليهم يداً بيد وعدم استنادهم فيه إلى الأدلّة الواردة إلاّ من باب تطبيق الدليل على المدعى لا استفادة المدعى من الدليل لا يكاد يتجاوز عن مجرّد الاحتمال وعلى تقدير بلوغه إلى مرتبة الظنّ بل الغالب عليه لا دليل على اعتباره بعد وجود النصّ الخاصّ الدالّ على الطهارة وثبوت الاُصول المعتبرة إلاّ أن يثبت الإعراض أوّلاً وكون الإعراض موهناً ثانياً والأوّل غير ثابت ولو سلمنا الثاني.
بقي في هذه المسألة اُمور:
الأمر الأوّل: قد صرّح في المتن بشمول الحكم بنجاسة البول والخرء لغير المأكول بالعارض أيضاً كالجلال وموطوء الإنسان والمرتضع من لبن الخنزيرة إلى أن يشتدّ عظمه ومنشأ التعميم أحد اُمور:
الأوّل: دعوى الإجماع على النجاسة من جماعة الفقهاء ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ كصاحب الغنية حيث ادّعى الإجماع ـ على ما حكي عنه ـ على نجاسة خرء مطلق الجلال وبوله، وعن المختلف والتنقيح والمدارك والذخيرة الإجماع على
الصفحة 14
نجاسة ذرق الدجاج الجلال، وعن التذكرة والمفاتيح نفي الخلاف عن إلحاق الجلال من كل حيوان والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول والعذرة.
وأنت خبير بعدم تمامية هذا الوجه لعدم اتصاف الإجماع ـ على تقدير ثبوته ـ بالأصالة بل من المحتمل لولا الظاهر كون مستندهم هو الأدلّة اللفظية الآتية لأنّه من البعيد وصول شيء آخر إليهم غير ما وصل إلينا.
الثاني: دعوى كون المراد من عنوان «ما لا يؤكل لحمه» في مثل رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة هو كون الموضوع نفس هذا العنوان فهو علّة للحكم بوجوب الغسل ومن الواضح شموله لما لا يؤكل بالعارض أيضاً.
وفيه انّ الظاهر كون هذا العنوان مشيراً إلى الذوات الخارجية والأنواع المحرّمة بالأصل فهو عنوان انتزاعي جامع بينها وليس له مدخلية في الحكم بل الموضوع هو ذوات تلك الأنواع وعناوينها ويشهد لذلك مضافاً إلى الظهور العرفي أولاً وإلى انّ عدم الظهور في الخلاف يكفي لسقوط الاستدلال ثانياً رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل فامّا الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. فانّه يظهر منها انّ الموضوع في الطرفين هي العناوين الأوّلية الثابتة للأنواع لا العنوان العام الانتزاعي كما هو غير خفي. وقد وقع نظير هذا الكلام في موثقة ابن بكير المعروفة الواردة في الصلاة الدالّة على النهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
الثالث: ما ورد ممّا يدلّ على غسل عرق الجلال بضميمة أولوية البول والخرء من العرق فإذا كان عرقه نجساً فنجاستهما بطريق أولى.
وفيه مضافاً إلى انّ نجاسة عرق الجلال بنحو العموم محلّ إشكال وسيأتي الكلام
الصفحة 15
فيه انّ الأولوية ممنوعة والقياس محرم.
الرابع: إطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الظاهرة في نجاسة مطلق البول والقدر المتيقّن من الخروج هو بول المأكول بالفعل، وامّا المأكول الذي عرض له وصف التحريم فلا دليل على خروجه من إطلاق الصحيحة أصلاً.
وفيه انّ الدليل على الخروج هي إطلاق الأدلّة الآتية الظاهرة في طهارة بول العناوين المحلّلة والأنواع التي تكون بالذات كذلك فلا وجه للاقتصار على القدر المتيقّن، مع انّك عرفت قوّة احتمال كون المراد من البول في مثلها هو بول الإنسان للانصراف إليه فتدبّر.
نعم لا وجه للاستشهاد على الطهارة بتعارض دليل النجاسة الظاهر في ثبوتها لعنوان غير المأكول ـ أصلياً كان أم عارضياً ـ مع دليل طهارة البول والخرء في مثل الغنم والبقر تعارض العموم من وجه فيرجع بعد التساقط إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها.
فانّه يرد عليه وضوح عدم التعارض وتقدّم الأوّل على الثاني بنحو الحكومة لتقدّم الدليل الوارد في العنوان الانتزاعي الزائد على الذات على الدليل الوارد في العنوان الأوّلي كما هو ظاهر.
ويؤيّد ما ذكر من عدم الوجه لتعميم النجاسة انّ اللازم بناءً عليه ـ خصوصاً على الوجه الثاني من الوجه الأربعة ـ الالتزام بطهارة البول والخرء من الحيوان المحرم بالذات المحلّل بالعرض كما إذا صار حلالاً بسبب الاضطرار ونحوه مع انّه مشكل جدّاً.
ويمكن دفع هذا الإشكال بما دفع به عكس مورد الفرض وهو ما إذا كان الحيوان حراماً للضرر أو الغصب أو النذر أو نحو ذلك فانّه لا مجال لتوهّم النجاسة
الصفحة 16
في أمثال ذلك مع انّها محرّمة الأكل بالعنوان الثانوي نظير عنوان الجلل والمطوئية للإنسان، ودفع الإشكال هو ثبوت الفرق فإنّ هذه العناوين لا توجب صيرورة الحيوان محرماً بنحو تكون الحيوانية دخيلة في الموضوع ضرورة انّ التصرّف في المغصوب بما هو مغصوب حرام لا بما انّه حيوان وهذا بخلاف مثل الجلل فانّ الموضوع للحكم بالحرمة هو الحيوان الجلال والحيوان الذي صار موطوء الإنسان، وفي المقام يقال إنّ الاضطرار لا يوجب حلّية الحيوان بل موضوعها هو عنوان ما اضطرّوا إليه بلا دخل للحيوانية فيه أصلاً فلا مجال للإشكال أصلاً لكن الكلام في أصل الدليل على النجاسة وان شيئاً من الوجوه المذكورة غير تامّ يبقى على حاله.
الأمر الثاني: لا ينبغي الإشكال في طهارة البول والغائط من حلال اللحم للإجماع بل الضرورة في الجملة ويدلّ عليه أيضاً روايات كثيرة.
منها: موثّقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلّما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
ومنها: صحيحة زرارة أو حسنته انّهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه. والنهي عن الغسل إرشاد إلى عدم النجاسة.
ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله المتقدّمة. الدالّة على انّ الشاة وكل ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله.
ومنها: رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه انّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا بأس ببول ما اُكل لحمه.
وبالجملة: الطهارة في مثل الشاة ونحوها ممّا يكون معدّاً للأكل ويتعارف أكله ممّا لا ينبغي الإشكال فيه. نعم في خصوص خرء الدجاجة حكى عن المفيد والشيخ القول بنجاسته ولعلّه للاستناد إلى رواية فارس قال: كتبت إليه: رجل يسأله عن
الصفحة 17
ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا. مع وضوح انّه لو كان خرء الدجاجة نجساً لصار من الضروري بعد شدّة الابتلاء به في جميع الأزمنة والأمكنة، وامّا الرواية فمردودة إلى راويها فارس الذي وصِف بأنّه الكذّاب اللعين المختلط الحديث وشاذه وقد قتل بأمر أبي الحسن (عليه السلام) كما هو المروي.
وامّا الحيوانات المحلّلة التي لا يتعارف أكل لحومها كالخيل والبغال والحمير فقد ذهب المشهور إلى طهارة أبوالها وأرواثها وخالفهم في ذلك من المتقدّمين ابن الجنيد والشيخ في بعض كتبه ومن المتأخّرين الأردبيلي فذهبوا إلى نجاستهما منه» واختار صاحب الحدائق نجاسة أبوالها دون أرواثها.
ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة فيها; ففي صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة قد أمر بالغسل من بول الحمار والفرس والبغل، ومقتضى الفهم العرفي انّ الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسة.
وفي موثقة سماعة قال: سألته عن أبوال السنور والكلب والحمار والفرس قال: كأبوال الإنسان.
وفي رواية الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها. وهذه الرواية صريحة في التفصيل بين الروث والبول، وامّا السابقتان فلا تعرض فيهما لحكم الروث أصلاً لو لم نقل باحتمال كون ذكر البول من باب المثال والمقصود مطلق ما يخرج منها وفي مقابل هذه الأخبار وردت روايتان تدلاّن على طهارتهما:
إحداهما: رواية أبي الأغر النخاس قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي أعالج الدواب فربّما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله، أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شيء. والظاهر انّ المراد بالدابة ـ عند الإطلاق ـ الخيل وأخواتها.
الصفحة 18
ثانيتهما: رواية معلى بن خنيس وعبدالله بن أبي يعفور قالا: كنّا في جنازة وقدامنا حمار فقال فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا ودخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فأخبرناه؟ فقال: ليس عليكم بأس.
وهاتان الروايتان وإن قيل بضعفهما إلاّ انّه ينجبر بعمل الأصحاب واعتماد المشهور عليهما فتعارضان مع الأخبار الدالّة على النجاسة بالنسبة إلى الأبوال، وامّا الأرواث فلا دلالة لشيء من الأخبار على نجاستها بل قد صرّح في رواية الحلبي ـ المتقدّمة ـ بنفي البأس عن روث الحمير فمورد المعارضة هي الأبوال فقط. فحينئذ نقول: يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الأخبار الآمرة بالغسل عن أبوالها على حكم استحبابي لكونها ظاهرة في الحكم الوجوبي وصراحة أخبار الطهارة فيها فهي قرينة على التصرّف في تلك الأخبار وحملها على خلاف ظاهرها سيّما على مبنى الماتن ـ دام ظلّه ـ من كون ظهور الأمر في الإلزام والوجوب معلّقاً على عدم الترخيص في الترك، ونتيجة هذا الحمل هو التفصيل بين البول والروث بالحكم باستحباب الغسل في الأوّل دون الثاني، هذا بالنسبة إلى غير الموثقة من أخبار النجاسة، وامّا هي فتكون صريحة في النجاسة للتشبيه بأبوال الإنسان فيها أولاً وجعلها في رديف بول الكلب والسنّور ثانياً فيشكل الأمر في الموثّقة لمعارضتها مع أخبار الطهارة والحق تقديم أخبار الطهارة عليها للشهرة الفتوائية على طبقها التي تكون أوّل المرجحات في باب التعارض وتأيّدها بذيل موثقة ابن بكير حيث قال (عليه السلام): يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إلى أن قال: وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه.
الصفحة 19
والذي يسهل الخطب ويوجب الاطمئنان بالطهارة انّها مع هذا الابتلاء الكثير المشاهد بها خصوصاً في بلاد الأعراب ولا سيما في تلك الأعصار لو كانت نجسة لصارت من الضروريات والواضحات لدى المسلمين بحيث لم يشكّ أحد فيها ولم ينحصر المخالف في طهارتها بابن الجنيد والشيخ كما هو ظاهر.
الأمر الثالث: قد وقع الخلاف بين الأصحاب في نجاسة الأبوال والأرواث ممّا لا يؤكل لحمه إذا لم تكن له نفس سائلة كالأسماك المحرّمة ونحوها فذهب المشهور إلى طهارة بوله وخرئه، ونقل عن العلاّمة انّه تردّد في بعض كتبه وقد أفتى في المتن بالطهارة إذا لم يكن له لحم كالبق والذباب واستشكل فيما إذا كان له لحم وإن مال إلى الطهارة خصوصاً في خرئه.
والكلام في مستند المشهور لأنّ مقتضى عموم ما دلّ على نجاسة بول غير المأكول أو إطلاقه انّه لا فرق فيما لا يؤكل لحمه بين ما له نفس سائلة وبين ما ليس له نفس كذلك فلابدّ في إخراج ما لا نفس له من ذلك العموم أو الإطلاق من إقامة الدليل عليه، نعم طهارة خرء ما لا نفس له ممّا لا يحتاج إلى الدليل لعدم عموم أو إطلاق يدلّ على نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه بخلاف البول لقيام الدليل على نجاسته كذلك وهو روايات أظهرها رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة، وحينئذ لابدّ لنا من إقامة الدليل على خروج البول فيما لا نفس له فنقول:
قد يتمسّك في ذلك بالانصراف بدعوى انّ لفظة «البول» منصرفة عمّا يخرج من الحيوان الذي لا نفس له فإنّ ما يخرج من مثله مجرّد مايع يترشّح منه ولا يطلق عليه عنوان البول.
وفيه انّ سيلان الدم وعدمه لا مدخلية له في إطلاق اسم البول على ما يخرج منه وعدمه كما هو غير خفي.
الصفحة 20
وقد يتمسّك في ذلك بموثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)قال: لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة. بتقريب انّ الرواية تدلّ بإطلاقها على عدم تنجّس الماء ببول ما لا نفس له كذلك ولا بدمه ولا بميتته ولا بغيرها ممّا يوجب نجاسة الماء إذا كانت له نفس سائلة.
وفيه انّها منصرفة إلى الميتة ممّا لا نفس له ولذا ذكرها الأصحاب في باب عدم نجاسة الميتة ممّا لا نفس له، ويرشدك إلى اختصاصها بالميتة ـ مضافاً إلى الانصراف ـ إضافة الإفساد وعدمه إلى ذات ما كانت له نفس سائلة لا إلى مثل ما يخرج منه فتأمّل.
والتحقيق انّ ما لا نفس له من الحيوانات المحرّمة على قسمين: الأوّل ما لا لحم له أصلاً كالذباب والنملة والبق، الثاني ما كان له لحم معتدّ به. غاية الأمر انّه يحرم أكله، وما يدلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه منصرف عن القسم الأوّل لأنّ المفروض عدم وجود لحم له حتّى يحرم وقد فرض في موضوع تلك الأدلّة وجود حيوان له لحم غاية الأمر اتصافه بالحرمة، فما ليس له لحم أصلاً لا يكون مشمولاً لتلك الأدلّة بوجه، وامّا القسم الثاني فقد عرفت انّ طهارة الخرء فيه لا تحتاج إلى الدليل لعدم عموم أو إطلاق يدلّ على نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه وامّا البول فمقتضى عموم الدليل الشمول وإن كانت دعوى الانصراف غير بعيدة فتدبّر جيّداً.
الأمر الرابع: قد حكى الخلاف في نجاسة بول الرضيع عن ابن الجنيد فانّه قال: «بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلاّ أن يكون غير البالغ صبياً ذكراً فإنّ بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس» والظاهر منه نجاسة لبنه إذا أكل اللحم مع انّه غريب جدّاً كما انّ التقييد بأكل اللحم أيضاً كذلك لكن عن المدارك حكاية «الطعام» بدل «اللحم» عنه.
الصفحة 21
وكيف كان إن كان مراد القائل بعدم النجاسة عدم كونه نجساً بوجه بحيث لا يحتاج إلى الغسل وإلى الصبّ أصلاً فيرده ـ مضافاً إلى الروايات الكثيرة المتقدّمة الواردة في البول الدالّة على وجوب الغسل فانّها وإن كانت منصرفة ـ احتمالاًـ عن بول غير الإنسان إلاّ انّ دعوى الانصراف عن بول الطفل سيّما الذكر منه ـ كما هو المدعى ـ ممنوعة جدّاً. نعم لا بأس بدعوى الانصراف عن مطلق الإنسان في الروايات الآمرة بغسل بول ما لا يؤكل لحمه كما هو غير خفي ـ الروايات الخاصة الآمرة بالغسل تارة كموثقة سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كلّه. وبالصبّ والعصر اُخرى كصحيحة الحسين بن أبي العلاء في حديث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: تصبّ عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره. والمفصلة ثالثة كصحيحة الحلبي أو حسنته قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بول الصبي؟ قال: تصبّ عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً والغلام والجارية في ذلك شرع سواء.
وإن كان مراد القائل بعدم النجاسة عدم كونه كسائر النجاسات بحيث يحتاج إلى الغسل بل يكفي فيه الصبّ فقط فإن كان المراد انّ الصبّ كاشف عن عدم النجاسة رأساً خصوصاً بعد عدم وجوب العصر مطلقاً أو في خصوص المقام ـ كما يأتي في محلّه ـ فالجواب منع الكشف والصبّ دليل على النجاسة ولا يكون حكماً تعبّدياً غير مرتبط بباب التطهير والتغسيل.
وإن كان المراد ثبوت النجاسة غاية الأمر كفاية الصبّ وعدم لزوم الغسل فنقول لا مانع منه بعد حمل الرواية الدالّة على لزوم الغسل على الصبّ بقرينة الرواية الدالّة على كفاية الصبّ فإنّ الصبّ أيضاً نوع من الغسل وإن أبيت إلاّ عن المباينة بينهما فاللازم التفصيل على طبق الرواية المفصّلة ولا يبقى فرق ـ حينئذـ بين
|