(الصفحة221)
حسب ما عرفت ، فهو أيضاً مخيّر بينه وبين الصدقة .
وأمّا رواية السكوني فهي أيضاً غير ظاهرة في الوجوب التعييني ، إذ هي في مقام دفع توهّم الحظر من أجل تخيّل عدم جواز التصرّف في مال الغير حتّى بنحو التصدّق عن صاحبه ، فغاية ما هناك أنّها ظاهرة في الجواز ، وأنّه يجوز الاكتفاء بالتصدّق بمقدار الخمس من غير أن يتعيّن في ذلك ، بل يجوز التخلّص بالتصدّق بنحو آخر حسبما عرفت آنفاً ، والنتيجة هو التخيير بين الأمرين ، انتهى .
ثمّ إنّه قد أورد عليه الملخِّص بوجوه :
منها : أنّ ما ادّعاه في رواية السكوني من ورود الأمر فيها موقع توهّم الحظر فليس الأمر كذلك بحيث يمنع عن ظهور الأمر في الوجوب ، فإنّ التصدّق بمال الغير وإن كان حراماً ، لكن ليس كلّ محرّم يمنع عن ظهور الأمر المتعلّق به في الوجوب ، فإنّ السؤال هنا عن الوظيفة الفعلية في مقام تفريغ الذمّة بعدما كان يعلم السائل بعدم جواز التصرّف في مال الغير .
وهذا الإيراد في محلّه ، ضرورة أنّه لو فرض مثلاً أنّ حفظ نفسه يتوقّف على أكل مال الغير ، فإذا تعلّق به الأمر من قبل المولى فهل يمكن أن يقال بعدم ظهور هذا الأمر في الوجوب ، وأنّه في مقام توهّم الحظر فلا دلالة له على الوجوب ؟
ومنها : أنّ ما أفاده بالإضافة إلى موثّقة عمّار من جواز التصدّي للتفريغ والتطهير بغير التخميس أعني التصدّق فلا يمكن تصديقه بوجه ، ضرورة أنّ التصدّق بمال الغير والاجتزاء به في مقام التفريغ يحتاج إلى الدليل ، ولولا قيامه على ذلك في مجهول المالك لم يكن أيّ وجه للالتزام به ، إذ كيف يكون التصدّق ممّن لا وكالة عنه ولا ولاية عليه مفرّغاً؟ وإنّما التزمنا بذلك من أجل الروايات
(الصفحة222)
الخاصّة الخ(1) .
وهذا الإيراد أيضاً في محلّه ، إذ حمل رواية عمّار على أنّ المراد التطهير بأيّة كيفيّة ولو بنحو التصدّق بمثل ما أفاده في غاية الإشكال; لظهور الرواية قويّاً في لزوم الخمس وإن قلنا باختلاف كيفيّة التعلّق ومغايرتها مع سائر الاُمور المتعلّقة للخمس .
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في دلالة موثّقة عمّار على لزوم إخراج الخمس عن الحلال المختلط بالحرام ، وعليه فلا وجه للحمل على أنّ المراد إفادة التطهير والتصدّي للتفريغ ولو بغير التخميس بالكيفيّة التي ذكرها أو بمثلها ، فالإنصاف عدم تماميّة هذا البيان .
إلاّ أنّ الذي يوجب الإشكال في أساس المسألة أنّ المستفاد من الوسائل اشتمال موثّقة السكوني على قوله : «تصدّق بخمس مالك» سواء في رواية الكافي(2) أو الشيخ نقلاً عنه(3) أو الصدوق(4) أو البرقي في المحاسن(5) أو المفيد في المرسلة(6) ، مع أنّ المحكي عن الفقيه بسند معتبر قوله : «أخرج خمس مالك» بدل قوله «تصدّق بخمس مالك» كما أنّ فيه في التعليل: «فإنّ الله ـ عزّوجلّ ـ قد رضي من الإنسان بالخمس» بدل قوله: «فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس» إلاّ أن يقال: إنّ الكافي
(1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 130 ـ 131 .
(2) الكافي 5 : 125 ح5 .
(3) التهذيب 6 : 368 ح1065 .
(4) الفقيه 3 : 117 ح499 .
(5) المحاسن 2: 40 ح1130 .
(6) المقنعة : 283 ، وفيه : يخرج منه الخمس .
(الصفحة223)
أضبط من الفقيه ، لتمحّضه في نقل الرواية دونه .
ويؤيّده الكتب الاُخرى المشتملة على هذه اللفظة ، كما أنّه يؤيّده الأخبار الواردة في مجهول المالك(1) .
المقام الثالث : في سائر الفروع التي وقع التعرّض لها في هذا الأمر ، وهي كثيرة :
الأوّل : ما لو علم مقدار المال الحرام ، وفي المتن أنّه لو علم صاحبه أيضاً دفعه إليه ولا خمس ، والوجه فيه واضح; لمعلومية المقدار والمالك كما هو المفروض . ولو علمه في عدد محصور فاحتاط وجوباً بالتخلّص عن الجميع في صورة الإمكان ، والرجوع إلى القرعة في صورة عدم الإمكان ، ولكن صاحب العروة احتمل في المسألة وجوهاً أربعة :
وجوب التخلّص وإرضاء من يحتمل ملكيّته بأيّ نحو كان ولو بدفع المال لكلّ منهم مِثلاً أو قيمةً; لحصول العلم بالفراغ بعد العلم بالضمان; لفرض كونه حراماً .
والتصدّق من قبل المالك ، كما في مجهول المالك مطلقاً ; نظراً إلى أنّه أيضاً من مصاديقه .
واستخراج المالك بالقرعة ، كما هو الشأن فيها في موارد الحقوق الماليّة المشكلة .
وتوزيع مقدار الحرام عليهم بالسويّة ، كما في درهم الودعي المعروف فيه التنصيف(2) مع العلم بملكية كلّ واحد منهما للتمام أو للنصف .
وقد قوّى الأخير(3) ، والظاهر أنّ مستنده قاعدة العدل والإنصاف المتّخذة من
(1) الوسائل 25 : 450 ـ 451 ، كتاب اللقطة ب7 ح 2و3 .
(2) شرائع الإسلام 2 : 121 ، الدروس الشرعية 3: 333 ، الوسائل 18 : 451 ، كتاب الصلح ب11 .
(3) العروة الوثقى 2 : 381 مسألة 30 .
(الصفحة224)
قضيّة درهم الودعي ، وقد ذكرنا غير مرّة(1) أنّ هذه القاعدة لم يقم عليها دليل شرعيّ ولا عقلائيّ ، والقياس على درهم الودعي قياس مع الفارق; لعدم ثبوت الضمان في مورده بوجه; لعدم تحقّق التعدّي والتفريط أصلاً بعد عدم كون الأمين ضامناً ، بخلاف المقام الذي تحقّق فيه الضمان لأجل الاشتمال على الحرام ، ومقتضى القاعدة في مثله الاحتياط بحكم العقل ، والاشتمال على الضرر لا يمنع عن ذلك ; لأنّه ـ مضافاً إلى ما مرّ مراراً من عدم ارتباط قاعدة الضرر بالأحكام الشرعية ـ يمكن أن يقال كما قيل بأنّه على تقدير الارتباط بالحكم الشرعي فهو مخصوص بما إذا كان الضرر ناشئاً عن الحكم الشرعي . ومن المعلوم في المقام عدم كون لزوم الدفع إلى المالك مستلزماً للضرر ، بل هو ينشأ من حكم العقل بلزوم الاحتياط كما في سائر موارد العلم الإجمالي ، فاللازم في المقام الاحتياط .
نعم ، مع عدم إمكانه لا محيص عن الرجوع إلى القرعة; لأنّها لكلّ أمر مشكل(2)فيما يرتبط بحقوق الناس ، ولا إشكال في المقام بعد وجود حكم العقل بلزوم الاحتياط ، نظراً إلى أنّ المراد بالمشكل ما لا يكون الحكم فيه بيّناً لا واقعيّاً ولا ظاهريّاً .
فالإنصاف أنّ القاعدة تقتضي الرجوع إلى الاحتياط في صورة الإمكان . نعم ، في صورة عدم الإمكان لا مجال إلاّ للرجوع إلى القرعة كما لا يخفى ، والرجوع إلى أدلّة مجهول المالك ـ مضافاً إلى استبعاد الحكم نفسه; لاقتضائه جواز التصدّق إلى فقير مع تردّد المالك الموجود بين شخصين ، وعدم رضاية واحد منهما بالتصدّق ،
(1) في ص176 وغيره .
(2) راجع عوالي اللئالي 2: 112 ، وروضة المتّقين 6: 215 وقاعدة القرعة للشيخ الكريمي: 45 .
(الصفحة225)
والمفروض عدم ثبوت الوكالة والولاية ، فهل رفع اليد عنهما والتصدّق إلى شخص ثالث لا يكون في أعلى درجة البُعد ـ يكون موردها تردّد المالك بين غير محصورين أو تعذّر الإيصال إلى شخصه كما سيأتي ، فلا مجال لإجراء تلك الأدلّة في المقام ، فلم يبق إلاّ ما هو مذكور في المتن ، فتدبّر جيّداً .
الثاني : ما أفاده في المتن بقوله : «ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدّق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنّه بالخصوص ، وإلاّ فلا يترك الاحتياط بالتصدّق به عليه إن كان محلاًّ له . نعم ، لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور» .
ويظهر من صاحب الحدائق ـ على ما حكي ـ أنّ في المسألة أقوالاً ثلاثة :
التصدّق مطلقاً ، سواء كان ما يعلمه من الحرام بمقدار الخمس ، أو أزيد ، أو أنقص ، واستظهر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره)(1) أنّ وجوب التصدّق في هذا الفرض مورد لاتّفاق الأصحاب ، لكنّ الظاهر ثبوت الشهرة المحقّقة على ذلك .
والتخميس والتصدّق بالزائد إن كان المعلوم أزيد من الخمس ، ونسبه صاحب الحدائق إلى بعضهم .
والتخميس مطلقاً ، سواء كان المعلوم أقلّ أو أكثر أو بقدره ، وقد اختاره صاحب الحدائق نفسه ، مستنداً في ذلك إلى أنّ روايات التخميس مثل موثّقة عمّار ابن مروان المتقدّمة تشمل ما إذا كان المعلوم أزيد أو أقلّ من الخمس ، وأنّ ما ورد في باب التصدّق بمجهول المالك خاصّ بالمال المتميّز ، وأمّا المخلوط فلم يرد التصدّق به ولو في رواية واحدة ، فالظاهر شمول أخبار الخمس له ، وقياس المخلوط مع
(1) كتاب الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 251 ـ 252 .
(الصفحة226)
المتميّز قياس مع الفارق ، فإنّ المال المتميّز المعلوم مالكه معيّن ، غير أنّه مجهول لا يمكن الإيصال إليه ، فيتصدّق به عنه فإنّه نحو إيصال إليه ، وأمّا المخلوط فليس مالكه متميّزاً ، بل المال مشترك بينهما .
ومن المعلوم أنّ تقسيم المشترك وإفراز حصّة الغير يحتاج إلى إذن من المالك أو وليّه ، فالتقسيم على نحو تتشخّص حصّة الغير فيما اُفرز ثمّ التصدّق به من غير إذن ولا ولاية على التقسيم يحتاج إلى دليل ، ولم يقم عليه أيّ دليل في المقام ، فاللاّزم الرجوع إلى أخبار الخمس(1) .
وقد أورد عليه بعض الأعلام (قدس سره) بما يرجع ملخّصه إلى أنّ دعوى اختصاص نصوص التصدّق بمجهول المالك بالمال المتعيّن المتميّز وعدم شمولها للمختلط لم يكن له أيّ أثر في المقام ، فلا يفرق الحال فيه بين صورتي التعيّن والاختلاط ، وإن كان ما ذكره من الاختصاص صحيحاً في أكثر هذه الأخبار فإنّ أغلبها وردت في الدين أو الأمانة التي تبقى عنده ويذهب المالك ولا يرجع ، أو كان أجيراً قد مضى ولا يعرفه(2) ، أو وجد متاع شخص عنده قد ذهب إلى بلده ولا يعرفه (3) . نعم ، هنا رواية واحدة لا يبعد شمولها للمتميّز وغيره; وهي رواية علي بن أبي حمزة الواردة فيمن أصاب مالاً كثيراً من بني اُميّة قد أغمض في مطالبه ، حيث إنّها تأمر بالخروج عن جميع ما كسب في ديوانهم بالردّ إلى من عرف والتصدّق عمّن لم يعرف(4) .
(1) الحدائق الناضرة 12 : 364 ـ 365 .
(2) الوسائل 26 : 296 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب6 .
(3) الوسائل 25 : 450 ، كتاب اللقطة ب7 ح2 .
(4) الكافي 5 : 106 ح4 ، الوسائل 17 : 199 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب47 ح1 .
(الصفحة227)
ومن البعيد جدّاً أن يكون هذا الشخص عارفاً بأشخاص الأموال التي تكون لغيره ، بل بطبيعة الحال يكون أكثرها نقوداً مختلطة في أمواله ، ولو بين من يعرف مالكه ومن لا يعرف; لحكم الإمام(عليه السلام) بالتفصيل المذكور ، لكنّها ضعيفة السند بإبراهيم بن إسحاق ، فلا عبرة يعتمد عليها .
والعمدة أنّ هذا الاختصاص أو التعميم لا أثر له في محلّ الكلام; لأنّا إذا بنينا على شمول أدلّة التخميس لهذه الصورة ، فلا يفرق في ذلك بين كون أدلّة مجهول المالك مطلقة أم لا ، أمّا على الثاني فواضح ، وأمّا على الأوّل ، فلأنّ غايته تقييد إطلاق تلك الأدلّة بمثل الموثّقتين الدالّتين على التخميس أو التصدّق به كما مرّ ، وإذا بنينا على عدم الشمول فلا دليل على التخميس حتّى على فرض الاختصاص ، فالعبرة في وجوب التخميس بشمول أدلّته للمقام وعدمه ، لا بالإطلاق أو الاختصاص أو التعميم في أدلّة الصدقة(1) .
ويمكن الإيراد عليه بأنّه لو قلنا بالتعميم في أدلّة مجهول المالك والشمول للمتميّز والمختلط فلا شبهة في اختصاصها بما إذا كان مقدار الحرام معلوماً ولو في صورة الاختلاط ، والمفروض أنّ القدر المتيقّن من موثّقة عمّار(2) صورة الجهل بمقدار الحرام المختلط ، وعليه فتصير النسبة عموماً من وجه ومادّة الاجتماع المختلط مع معلومية مقدار الحرام ، كما أنّ مادّة افتراق الموثّقة صورة الجهل بالمقدار ، ومادّة افتراق تلك الأدلّة صورة التعيّن والتميّز . ودعوى تقيّدها بالموثّقة خالية عن الشاهد ، فما ذكره من عدم ابتناء البحث على التعميم أو التخصيص في تلك الأدلّة في
(1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 135 ـ 136 .
(2) تقدّمت في ص209 ـ 210 .
(الصفحة228)
غير محلّه ، فافهم واغتنم .
ثمّ قال ما ملخّصه : إنّ الأقوى عدم الشمول; إذ لا يكاد يحتمل وجوب التخميس على من يعلم بوجود دينارين محرّمين في ضمن عشرة آلاف من دنانيره المحلّلة ، كما لا يكاد يحتمل الاكتفاء بالتخميس لمن يعلم بوجود دينار مثلاً محلّل في ضمن عشرة آلاف من الدنانير المحرّمة ، بحيث يحلّ له الباقي بعد أداء الخمس ، ولا سيّما إذا كان متعمّداً في الخلط للتوصّل إلى هذه الغاية ، فإنّ هذا لعلّه مقطوع البطلان(1) .
أقول : وهذا هو الذي ذكرناه في ذيل رواية عمّار المتقدّمة(2) من أنّ تناسب الحكم والموضوع يقضي بصورة الاختصاص بالجهل بالمقدار ، وأنّ الحرام المختلط بالحلال هل هو بمقدار الخمس أو أزيد أو أقلّ ، والسؤال في موثّقة السكوني(3) وإن كان بحسب بادئ النظر مطلقاً ولم يقع في الجواب الاستفصال ، إلاّ أنّ المتفاهم العرفي صورة الجهل بالمقدار وأنّ الحرام بمقدار الخمس أو لا؟
ومرجع الجواب فيها إلى أنّه لو كان الحرام أزيد من الخمس واقعاً فقد رضي الله تعالى بالخمس .
ثمّ إنّه أفاد في هذا المجال ما ملخّصه يرجع إلى لزوم التصدّق بهذا المال ، سواء قلنا باختصاص أدلّة مجهول المالك بالمتميّز والمتعيّن ، أم قلنا بالتعميم ، أمّا على الثاني فواضح ; لأنّه بعد عدم شمول أخبار الخمس للمقام لابدّ من الرجوع إلى أخبار مجهول المالك ، وأمّا على الأوّل فلإلغاء الخصوصية من تلك الأدلّة; لأنّه بعد عدم
(1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 137 .
(2) في ص210 .
(3) تقدّمت في ص214 .
(الصفحة229)
شمول الأخبار الواردة في الخمس لابدّ إمّا أن يقال بجواز تملّك المال الحرام بعد حصول الاختلاط بالوجه المذكور ، ومن المعلوم أنّه لا مجال له .
وإمّا أن يقال برفع اليد عن الجميع والاجتناب عنه ، فإذا كان عشرة آلاف من الدينار مشتملة على دينار واحد حرام مثلاً يكون اللازم الاجتناب عن الجميع . ومن المعلوم أنّه لا مجال له أيضاً .
وإمّا أن يقال بإفراز الحرام من الحلال وتقسيم المختلط ، غاية الأمر أنّه حيث يكون المالك مجهولاً مطلقاً ، أو في عدد غير محصور يتصدّى للتقسيم بإذن من بيده الأمر وهو الحاكم الشرعي أو وكيله; لأنّه لا طريق إلى الإيصال إليه غيره، ويستفاد ذلك من بعض الأخبار الواردة في مجهول المالك ، مثل رواية داود بن أبي يزيد ـ وهي موثّقة معتبرة ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : قال رجل: إنّي قد أصبت مالاً وإنّي قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه . قال : فقال لي أبو عبدالله(عليه السلام) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال : إي والله ، قال : فأنا والله ما له صاحب غيري ، قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن ممّا خفت منه ، قال : فقسّمته بين إخواني(1).
ومن الواضح عدم كون المورد مالاً شخصيّاً للإمام(عليه السلام) ، وإلاّ لكان اللازم الأمر بدفعه إليه لا التقسيم بين الإخوان ، لكنّ الظاهر أنّ موردها اللقطة التي تكون بأجمعها للغير لا المال المختلط الذي هو محلّ الكلام ، إلاّ أن يقال بأولويّة المقام من اللقطة من جهة الافتقار إلى التقسيم أوّلاً ثمّ التصدّق ، وكلاهما تصرّف في مال الغير ، فالحاجة إلى الإجازة والإذن من الحاكم أو من يقوم مقامه أشدّ ، والظاهر
(1) الكافي 5 : 138 ح7 ، الوسائل 25 : 450 ، كتاب اللقطة ب7 ح1 .
(الصفحة230)
أنّه لا محيص عن هذا الطريق .
أقول : وهذا هو الوجه لما أفاده في المتن من لزوم التصدّق واعتبار إذن الحاكم على سبيل الاحتياط اللزومي . نعم ، لابدّ من التنبيه على أمر; وهو أنّه بعد عدم إمكان الاحتياط في هذا المقام ـ لأنّ المفروض الجهل بالمالك مطلقاً ، أو كونه في عدد غير محصور . ومنه يظهر أنّه لا يمكن الرجوع إلى القرعة ـ يجري الانسداد الصغير بالإضافة إلى من تعلّق الظنّ الشخصي بملكيّته وكان محلاًّ للتصدّق; بأن يقال بانسداد باب العلم والعلمي إلى العلم بالمالك الواقعي ، ولا يمكن الاحتياط ولا الرجوع إلى القرعة ، فاللازم جعل مظنون المالكية أولى بالتصدّق به عن المالك الواقعي فيما إذا كان المظنون محلاًّ للتصدّق ومورداً له .
ولا يجري هذا الأمر فيما إذا كان المالك مردّداً بين عدد محصور; لإمكان الاحتياط أو الرجوع إلى القرعة ، فالظنّ الشخصي لا اعتبار به من طريق دليل الانسداد ، وعدم الالتزام بدليل الانسداد في محلّه الأصلي إنّما هو لأجل عدم تماميّة جميع مقدّماته بعد حجّية مثل خبر الواحد على ما قرّر في محلّه ، فلا يلازم عدم الالتزام به في جميع الموارد .
إن قلت : إذا كان الظنّ الشخصي الحاصل من دليل الانسداد المذكور حجّة بالإضافة إلى تعيين المالك المجهول فما وجه تقييد جواز التصدّق له بكونه فقيراً محلاًّ للتصدّق كسائر الموارد ، بل لابدّ وأن يكون حجّة مطلقاً .
قلت : وجه التقييد أنّ أصل جواز التصدّق لم يكن مستنداً إلى دليل الانسداد ، بل إلى إلغاء الخصوصية من أدلّة مجهول المالك كما عرفت ، ففي الحقيقة لا يكون دليل الانسداد تامّاً من هذه الجهة; لوجود الدليل العلمي ، وأمّا من جهة الشخص الذي يتصدّق له فدليل الانسداد تمام ، ولعلّه من أجل ذلك وقع التقييد في المتن ،
(الصفحة231)
فتدبّر جيّداً .
إن قلت : إنّ لازم ما ذكر الفتوى بلزوم التصدّق إلى من يظنّه مالكاً بالخصوص مع كونه فقيراً مورداً للتصدّق ، لا النهي عن ترك الاحتياط بالتصدّق به عليه .
قلت : لعلّ الوجه في ذلك عدم تمامية دليل الانسداد ولو على فرض صحّة جميع مقدّماته لإفادة حجّية الظنّ ، من غير فرق بين الكشف والحكومة ، غاية الأمر لزوم العمل على طبقه ولو من باب الاحتياط اللازم بحكم العقل ، والتحقيق في محلّه دون المشكوك والموهوم .
الثالث : ما أفاده في المتن بقوله : «ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح» وأضاف إليه السيّد (قدس سره) في العروة قوله : وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان ، الأحوط الثاني ، والأقوى الأوّل إذا كان المال في يده(1) .
وكيف كان ; فقوله تخلّص منه بالصلح لا يراد وجوب التخلّص بالصلح والتراضي بالتصالح ; لعدم الدليل على اللزوم والوجوب ، بل المراد توقّف الوصول إلى ماله الشخصي على الصلح والتراضي ، ويؤيّده قول السيّد (قدس سره) بعد ذلك : «وإن لم يرض المالك في الصلح» الخ .
وعلى أيّ فقد احتمل وجهين في جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي الثاني ، وقوّى الأوّل إذا كان المال في يده .
هذا ، وقد نسب إلى العلاّمة(2) الخمس في المسألة مع وجود التقييد بما إذا
(1) العروة الوثقى 2 : 379 .
(2) تذكرة الفقهاء 5 : 422 .
(الصفحة232)
مسألة 28 : لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلاّ أنّ الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه ، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين1 .
لم يعرف صاحبه في موثّقة عمّار المتقدّمة(1) ، والمفروض في المقام العلم بالمالك ، كما أنّ احتمال التنصيف مستنداً إلى قاعدة العدل والإنصاف لا مجال له; لعدم ثبوت تلك القاعدة لا في الشرع ولا في العرف ، مع أنّه ربما يكون مقدار الحرام معلوماً من جهة كونه زائداً على النصف أو ناقصاً عنه ، فما الوجه في التنصيف بمقتضى القاعدة المذكورة؟ واحتمال القرعة أيضاً لا مجال له بعد كثرة دائرة الاحتمالات في بعض صور المسألة وعدم القول بالفصل بين صورها .
والظاهر أنّ الحقّ مع العروة والتقييد بما إذا كان المال في يده; لأجل أنّ لزوم الإعطاء إنّما هو في هذه الصورة ، كما أنّ المفروض ما إذا لم يكن هناك مدّع ومنكر ، بل كلّ من المالكين له مقدار من المال المختلط من دون ادّعاء نسبة خاصّة من أحد الطرفين وتقوية الاكتفاء بالأقلّ; لأصالة البراءة عن لزوم إعطاء أزيد منه كما لا يخفى .
1 ـ قد مرّ أنّ مثل موثّقة عمّار(2) الدالّة على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه لا دلالة لها على إيجاب إخراج الخمس فيما إذا كان
(1 ، 2) في ص209 ـ 210 .
(الصفحة233)
مقدار الحرام معلوماً ، إمّا بمقدار الخمس أو أنقص منه أو أزيد مع معلوميّة مقدار النقصان أو الزيادة; لأنّك عرفت أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك(1) ، مضافاً إلى استبعاد إيجاب الخمس مع العلم بكون الحرام في عشرة آلاف درهمين مثلاً ، وكذا من البعيد وجوب إخراج الخمس وكفايته مع العلم بكون الحرام نصف المبلغ المذكور مثلاً ، فهل الموثّقة تشمل ما لو علم أنّ الحرام أزيد من الخمس ولو كان مقدار الزيادة غير معلوم؟
استظهر في المتن ذلك ، والوجه فيه عدم التقييد بالعلم بمقدار الحرام وعدم استبعاد في هذا الفرض ، فإخراج الخمس كاف في التحليل والتطهير لدلالة الرواية ، ولكنّه (قدس سره)احتاط استحباباً أن يصالح ، مضافاً إلى إخراج الخمس مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وأشدّ احتياطاً تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه ، غاية الأمر أنّ الحاكم يحتاط بالتطبيق على المصرفين صرف الخمس في مصرفه وصرف الزائد في الصدقة .
هذا ، وقد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) فيما يرتبط بأصل المسألة أنّ النصوص ـ وعمدتها روايتا عمّار والسكوني ـ منصرفة عن ذلك ـ أي عن صورة العلم الإجمالي بزيادة الحرام على الخمس أو نقيصته عنه ـ جزماً ، بل حكي عن الجواهر(2) أنّ تطهير مال الغير وتحليله من غير رضاه مخالف للضرورة ، فلا مناص من الرجوع حينئذ إلى أخبار الصدقة ، ولا وجه للخمس والتصدّق بالزائد(3) .
(1) في ص210 .
(2) جواهر الكلام 16: 74 ـ 75 .
(3) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 150 .
(الصفحة234)
مسألة 29 : لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس ، بل حينئذ لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتّى في عدد محصور تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه . وإن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة . وإذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه . وإن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ . ولو كان مجهولاً أو معلوماً في غير محصور تصدّق به كما مرّ ، والأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ والأكثر ، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار1 .
وأنت خبير بأنّه بعد فرض الكلام فيما لو كان المقدار الزائد أو الناقص معلوماً بالإجمال لا مانع من الحكم بلزوم التخميس وأنّه مطهّر للمال تعبّداً . وقد عرفت التزام صاحب الحدائق به(1) ولو مع العلم التفصيلي ، لكنّ الانصراف عنه ظاهر كما مرّ ، فلا مانع من شمولها لصورة العلم الإجمالي وإن كان الظاهر فيه الانصراف أيضاً .
1 ـ غير خفيّ أنّ عنوان الحلال المختلط بالحرام هو ما إذا كان المال الخارجي كذلك ، وعليه فالروايتان المتقدّمتان(2) واردتان في هذا العنوان ، وأمّا إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا يشمله دليل الخمس بوجه ، لكنّ القدر المسلّم منه ما إذا كان حقّ الغير ثابتاً في الذمّة ابتداءً ، وأمّا إذا كان بعد الاختلاط الموضوع للخمس بأن أتلف المال المختلط ، فهو وإن كان لا يصدق عليه الحلال المختلط
(1) في ص225 ـ 226 .
(2) في ص209 ـ 210 و 214 .
(الصفحة235)
بالحرام; لأنّ الاختلاط من أوصاف العين الخارجيّة ولا يعقل تحقّقه في الذمّة ، إلاّ أنّ المحكيّ عن الشيخ الأعظم الأنصاري(1) وجوب التخميس فيه كما لو فرض عدم تحقّق الإتلاف .
وعن المحقّق الهمداني (قدس سره)(2) أنّه يجري عليه حكم الثبوت في الذمّة ابتداءً ولا يتعلّق به الخمس .
وذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنّ هذين الوجهين مبنيّان على أنّ الخمس في هذا القسم هل هو كسائر الأقسام والكلّ من سنخ واحد في أنّها ملك فعليّ لأرباب الخمس ، وأنّ المال المختلط مشترك بين المالك وأرباب الخمس بمجرّد الاختلاط ، أو أنّه في هذا القسم من سنخ آخر ومناط تشريعه تخليص المال وتطهيره بإخراج الخمس مكان إخراج الحرام لو كان معلوماً ، فالخمس لا يكون ملكاً لأربابه بمجرّد الخلط ، كما كان كذلك في سائر الاُمور المتعلّقة للخمس؟
فعلى الثاني لا وجه للتخميس; لأنّه لم يستقرّ في الذمّة قبل التصدّي للأداء خارجاً إلاّ نفس الحرام الواقعي قلّ أو كثر ، ولا تكون الذمّة مشغولة إلاّ به ، والمفروض عدم الأداء ، فلا يجب عليه إلاّ الخروج عن واقع ما اشتغلت به الذمّة ، وهذا بخلاف الأوّل من اتّحاد السنخ في الجميع ، وأنّ الشارع جعل الخمس لأربابه في المال المخلوط بالولاية الشرعيّة ، إذ عليه يكون حال هذا المال حال ما لو أتلف الكنز أو المعدن أو نحوهما في انتقال الخمس إلى الذمّة واشتغالها به وكونه ضامناً له ، كما كان يجب في العين الخارجية (3) .
(1) كتاب الخمس (تراث الشيخ الأنصاري) : 268 .
(2) مصباح الفقيه 14 : 180 ـ 181 .
(3) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 155 .
(الصفحة236)
أقول : ويزيد في الإشكال لو لم نقل بأنّ أصل المسألة من الاُمور المتعلّقة للخمس ، بل قلنا بأنّ الواجب فيه هو التصدّق بالخمس ، كما في موثّقة السكوني على نقل الوسائل على ما تقدّم(1) ، فإنّه حينئذ لا يبقى مجال لاحتمال مثل الإشاعة والشركة في المال بنحوها ، وفي المثال لو فرض أنّه أتلف المال المختلط فاللازم أن يقال بانتقال مقدار الحرام الواقعي إلى ذمّته ، ولا معنى للتصدّق بالخمس بوجه بعد فرض الإتلاف .
وكيف كان ، لابدّ من فرض المسألة فيما إذا كان اشتغال الذمّة بالحقّ ابتداءً أو بالواسطة في مقابل الحلال المختلط بالحرام خارجاً; لاختصاص دليل الخمس أو التصدّق به به ، ولا وجه لإجرائه لما في الذمّة ، فتدبّر .
وحينئذ نقول : إنّ في المسألة صوراً :
الاُولى : ما إذا كان حقّ الغير معلوم المقدار غير معلوم الصاحب ولو في عدد محصور ، كما إذا علم أنّه مديون لغيره بمائة لكن لا يعرف ذلك الغير ولو في عدد محصور ، بل كان مجهولاً مطلقاً أو في ضمن عدد غير محصور ، ومقتضى ما ذكرنا من إلغاء الخصوصية من أدلّة مجهول المالك الواردة في المال المتميّز لزوم التصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه ، والظاهر أنّ اعتبار الإذن هنا أقوى ممّا مرّ ممّا حكمنا فيه بالاحتياط(2) ; لأنّ شخص حقّ الغير في مال مخصوص مع عدم وجود الإذن منه يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي ، وبدونه لا دليل على تعيّنه في مال مخصوص .
(1) في ص222 .
(2) في ص224 .
(الصفحة237)
الثانية : ما لو علم مقداره وعلم صاحبه في عدد محصور ، واللازم بمقتضى ما ذكرنا الرجوع إلى أدلّة القرعة; لأنّها لكلّ أمر مشكل بالإضافة إلى حقوق الناس ، كما لو كان المال المعيّن الخارجي كذلك; لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة أصلاً ، والظاهر منافاة ذلك من إيجاب الرجوع إلى القرعة مطلقاً مع ما تقدّم(1) من أنّ الأحوط التخلّص من الجميع مع إمكان الاحتياط ، فتأمّل .
الثالثة : ما إذا كان المالك معلوماً بعينه وتردّد الحقّ بين الأقلّ والأكثر ، فالحكم فيه كما مرّ من صاحب العروة(2) من أنّ الأقوى كفاية الأخذ بالأقلّ ودفعه إلى المالك ، ومن المعلوم أنّ المفروض هنا كما فيما سبق(3) ما إذا لم يكن هناك مدّع ومنكر ، بل كان المالك جاهلاً بمقدار حقّه كمن عليه الحقّ .
الرابعة : ما إذا كان المالك مردّداً بين محصور وتردّد الحقّ بين الأقلّ والأكثر ، فالحكم فيه كفاية الأخذ بالأقلّ والرجوع إلى القرعة في تعيين المالك كما مرّ(4) ، ومع التمكّن فالأحوط التخلّص من الجميع .
الخامسة : الفرض السابق مع تردّد المالك بين المجهول المطلق وعدد غير محصور والحكم فيه التصدّق به عنه بإذن الحاكم كما مرّ بمقدار الأقلّ(5) ، لكن جعل في المتن مقتضى الاحتياط الاستحبابي المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ والأكثر ، والحاكم يعامل معه معاملة معلوم المقدار ، ولعلّه لأجل مراعاة كلا الحقّين بحيث لا يلزم ضرر في البين على كلّ واحد من الشخصين .
(1) في ص224 .
(2) في ص231 .
(3) في ص232 .
(4 ، 5) في ص224 ـ 225 .
(الصفحة238)
مسألة 30 : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك ، ولا يجزئه إخراج الخمس1 .
وقد ورد في هذا المجال ـ مضافاً إلى أدلّة مجهول المالك الواردة في العين بعد إلغاء الخصوصية عنها كما عرفت(1) ـ صحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل كان له على رجل حقّ ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدري أحيّ هو أم ميّت؟ ولا يعرف له وارثاً ، ولا نسباً ، ولا ولداً ، قال : اطلب ، قال: فإنّ ذلك قد طال فأتصدّق به؟ قال : اطلبه(2) .
فإنّه من الواضح أنّ لزوم الطلب ما دام لم يتحقّق اليأس ، فإذا تحقّق فالحكم فيه هو التصدّق المذكور في كلام السائل ، كما أنّه من الواضح أنّ ترك الاستفصال دليل على أنّ المراد مطلق الحقّ .
ثمّ إنّ تردّد المالك بين المجهول المطلق وبين عدد غير محصور وإن كان الحكم في كلتا الصورتين واحداً ، إلاّ أنّ المراد بالأوّل ما لم يعلم المالك بشيء من خصوصيّاته كبلده أو لسانه مثلاً ، وبالثاني ما إذا كان معلوماً ببعض الخصوصيّات ككونه من أهل بلده مثلاً ولكن تردّد بين عدد غير محصور .
1 ـ لانصراف الدليل عمّا إذا كان الحرام الخمس أو مثله ; لأنّ الموضوع فيه الاختلاط بمال لا يعرف صاحبه مطلقاً لا الشخصي ولا الكلّي ، لا ما يعرف صاحبه كذلك ، فإنّه في هذه الصورة يجب أن يردّ إلى مالكه أو وليّه ، مع أنّه في صورة
(1) في ص228 .
(2) الكافي 7 : 153 ح2 ، الفقيه 4 : 241 / 769 ، التهذيب 9 : 389 ح1388 ، الاستبصار 4 : 196 ح737 ، الوسائل 26 : 297 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب6 ح2 .
(الصفحة239)
مسألة 31 : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ، وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقية بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى ، والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر1 .
الاختلاط بالخمس أو الزكاة لا مجال للاكتفاء بالأقلّ أو لزوم الإتيان وإعطاء الأكثر كما في بعض الفروض .
هذا ، وعن كاشف الغطاء (رحمه الله)(1) التفصيل بين الأخماس والزكوات ، وبين الأوقاف العامّة وأنّ الثانية كمجهول المالك دون الأوّلتين ، فإنّهما كمعلوم المالك ، ولكن من الواضح أنّه غير ظاهر الوجه ، بل كلّ الاُمور الثلاثة كمعلوم المالك على ما عرفت .
1 ـ لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه الخمس من مجموع المال المختلط; لحصول الحليّة والتطهير للبقيّة من جهة الاختلاط ، لكن يجب عليه خمس آخر من البقيّة; لأنّ المفروض أنّ الحلال الموجود في المختلط ممّا تعلّق به الخمس ، فاللازم عليه خمسان: خمس من المجموع ، وخمس من الباقي بعد تخميس التحليل ، لكن في المتن أنّه يجوز له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل ، وتخميس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى .
وعليه ، فلو فرض أنّ عنده ألف دينار مختلط لكن القدر المتيقّن من الحلال فيه هو النصف مثلاً يجوز له الاكتفاء بخمس النصف وهو المائة; لأنّ الاشتغال به
(1) كشف الغطاء 4 : 206 .
(الصفحة240)
متيقّن ، والمفروض أنّه أقل من خمس البقيّة بعد التحليل ; لأنّ خمسها بعده يصير مائة وستّين ، فيبقى له النصف الآخر ويخمّسه بالمائة ، فالخمس الذي دفعه بالإضافة إلى المجموع مائتان: مائة بالنسبة إلى المتيقّن من الحلال ، ومائة بالنسبة إلى الباقي ، مع أنّه على الطريقة الاُولى يخمّس المجموع بمائتين ثمّ يخمّس البقية بمائة وستّين ، فاتّضح الفرق بين الطريقين .
ثمّ إنّ بعض الأعلام (قدس سره) في الشرح على العروة ـ التي يظهر منها تعيّن المنهج الأوّل لعدم تعرّضه إلاّ له ـ قال ما ملخّصه : إنّه غير ظاهر ، ضرورة أنّ الخمس لأجل الاختلاط حسب ما يستفاد من الأدلّة خاصّ بالمال المختلط بالحرام ، فموضوعه المال المؤلَّف من هذين الصنفين ، وأمّا المشتمل على صنف ثالث بحيث لا يكون له ولا يكون من المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه فهو غير مشمول لتلك الأدلّة ، والمقام من هذا القبيل ، إذ بعد كون حصّته من هذا المجموع متعلّقة للخمس كما هو المفروض ، فهو يعلم أنّ مقداراً من هذا المال المختلط ـ أعني الخمس من حصّته ـ لا له ولا من المال الحرام ، بل هو ملك للسادة والإمام . وعليه ، فلابدّ من إخراجه واستثنائه أوّلاً ليتمحّض المال في كونه حلالاً مخلوطاً بالحرام ثمّ يخمّس للتحليل وبعنوان الاختلاط ، فالنتيجة أنّ التخميس بعنوان الأرباح مثلاً مقدّم على التخميس من ناحية الاختلاط ، عكس ما ذكره في المتن .
وذكر بعنوان المثال أنّه إذا فرضنا أنّ مجموع المال خمسة وسبعون ديناراً ، فعلى الطريقة الاُولى يخرج أوّلاً خمس المجموع للتحليل فيبقى ستّون ، ثمّ يخرج خمس الأرباح مثلاً فيبقى له ثمانية وأربعون ديناراً ، وعلى الطريقة الثانية يخرج خمس المتيقّن الذي يفرض أنّه خمسون ، فيخرج خمسه أوّلاً وهي عشرة ، ثمّ يخرج خمس الباقي وهو ثلاثة عشر ، فتبقى له من مجموع المال اثنان وخمسون ديناراً ، فتختلف
|