الفهرست | |
وجوب الخمس | |
المراد بـ «ما غنمتم» في الآية الشريفة | 10 |
ما يجب فيه الخمس | |
وهي سبعة أشياء | 17 |
الأوّل : غنائم دار الحرب | |
وفيها جهات من الكلام : | |
الاُولى : وجوب الخمس في غنيمة دار الحرب | 18 |
الثانية : عدم الفرق بين ما حواه العسكر من الأشياء المنقولة وغيره | 18 |
الثالثة : اعتبار إذن الإمام(عليه السلام) في الحرب لتعلّق الخمس بالغنائم | 27 |
الرابعة : إذا كان الحرب بغير إذن الإمام(عليه السلام) | 29 |
الخامسة : إذا كان الجهاد دفاعيّاً لا ابتدائياً | 31 |
السادسة : ما اغتنم من الكفّار بالسرقة والغيلة | 32 |
السابعة : المأخوذ من الكفّار بالربا والدعوى الباطلة ونحوهما | 32 |
الثامنة : عدم اعتبار النصاب في الغنيمة الاصطلاحية | 34 |
التاسعة : يعتبر في الغنيمة أن لا تكون لمن كان ماله محترماً | 34 |
العاشرة : جواز أخذ مال الناصب وتعلّق الخمس به | 39 |
الثاني : المعدن | |
وفيه جهات من الكلام : | |
الاُولى : عدم الخلاف في تعلّق الخمس بالمعدن | 42 |
الثانية : معنى المعدن | 43 |
الثالثة : اعتبار النصاب في المعدن ومقداره | 47 |
وجوب التخميس بعد استثناء مؤونة الإخراج | 50 |
اعتبار النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج | 52 |
الرابعة : عدم اعتبار كون الإخراج دفعة واحدة | 53 |
الخامسة : لو اشترك جماعة في استخراج المعدن | 55 |
السادسة : عدم اعتبار وحدة جنس المخرَج في بلوغ النصاب | 56 |
السابعة : لو كانت هناك معادن متعدّدة | 56 |
الثامنة : لو بلغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب بالعمل | 57 |
لو كان المعدن في أرض مباحة غير مفتوحة عنوة | 60 |
لو كان المعدن في أرض لها مالك شخصيّ | 60 |
إذا كان الاستخراج بسبب غير إنسانيّ | 62 |
لو كان المعدن في الأراضي المفتوحة عنوة | 64 |
إذا كان المستنبط للمعدن صبيّاً أو مجنوناً | 67 |
لو انتقل ما يتعلّق به الخمس ممّن لا يعتقد وجوب الخمس إلى من يعتقده | 69 |
الثالث : الكنز | |
ينبغي التكلّم فيه في مقامات : | 70 |
الأوّل : ثبوت الخمس في الكنز | 71 |
الثاني : معنى الكنز | 72 |
الثالث : عدم الفرق في كون المكان المستور فيه الكنز أرضاً أو جداراً | |
أو جبلاً أو بطن شجر | 73 |
الرابع : عدم اختصاص الكنز بالنقدين | 73 |
الخامس : موارد ثبوت الملكية لواجد الكنز | 76 |
السادس : اعتبار النصاب في الكنز ومقداره | 83 |
إذا وجد الكنز في الأرض المبتاعة ونحوه | 84 |
حكم ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة | 88 |
حكم ما يوجد في جوف السمكة المشتراة | 90 |
الرابع : الغوص | |
يقع الكلام في جهات: | |
الاُولى : تعلّق الخمس بما يخرج بالغوص | 92 |
الثانية : عدم خصوصية العنبر واللؤلؤ | 93 |
الثالثة : اعتبار كون الإخراج بالغوص وأن يكون في البحر | 94 |
الرابعة : اعتبار النصاب في الغوص ومقداره | 98 |
ما يخرج من البحر بغير غوص | 99 |
عدم الفرق بين البحر والأنهار الكبيرة فيما يخرج بالغوص | 99 |
لو خرجت الجواهر بنفسها على الساحل | 99 |
لو اُخذت الجواهر من وجه الماء من دون غوص | 100 |
لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه وأخرجه الغوّاص | 101 |
إجراء حكم الغوص عليه في هذا الفرض وعدمه | 102 |
لو اُخرج العنبر بالغوص | 102 |
استثناء المؤونة وثبوت الخمس بعدها في المعدن والكنز والغوص | 105 |
اعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة | 106 |
الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة | |
ثبوت الخمس فيه | 107 |
الروايات الدالّة على ثبوت الخمس في فاضل مؤونة السنة | 112 |
أخبار التحليل وتوجيهها | 120 |
حكم الهبات والهدايا والجوائز | 128 |
حكم الميراث | 132 |
حكم المهر وعوض الخلع | 134 |
ثبوت الخمس في أرباح مطلق التجارات حتّى الإجارات | 136 |
ما الملاك في فضل مؤونة السنة إذا آجر نفسه أو داره مثلاً واستلم الاُجرة | |
بمجرّد تحقّق الإجارة | 138 |
عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة | 142 |
ارتفاع قيمة السوقية | 145 |
لو كان بعض ما يتّجر به ديناً على الناس | 149 |
اعتبار مالية الأثمان | 150 |
المراد بالربح الذي يتعلّق به الخمس هو الربح الخالص بعدإخراج الغرامات ونحوه | 152 |
مبدأ السنة التي تستثنى مؤونتها من فاضل الربح | 152 |
المراد من المؤونة ما يحتاج إليه عادة من نفقة نفسه وعياله | 154 |
الاعتبار بالمؤونة الفعلية لا التقديرية | 157 |
لو كان له أنواع الاستفادات في طول السنة | 157 |
احتساب رأس المال من المؤونة وعدمه | 163 |
لو كان عنده أعيان غير متعلّقة للخمس | 166 |
لو اتّجر بالنوع الواحد أو الأنواع المختلفة من الأجناس وخسر في بعضها وربح في | |
بعض آخر | 168 |
لو اشترى ما ينتفع بها مع بقاء عينها فخرجت عن مورد الحاجة | 169 |
إذا اشترى ما يحتاج إليه من أرباح السنين المتعدّدة | 173 |
لو مات في أثناء حول الربح | 174 |
جواز إخراج المؤونة من الربح فيما إذا كان له مال آخر لا يجب فيه الخمس | 175 |
لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى ما يحتاج إليه في الذمّة | 176 |
أداء الدين يكون من المؤونة | 178 |
لو استطاع في عام الربح يكون مصارف الحجّ فيه من المؤونة | 181 |
أنّ الخمس متعلّق بالعين | 184 |
عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها | 187 |
السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم | |
وفيه مقامات : | |
الأوّل : ثبوت أصل الحكم في موضوع المسألة | 191 |
الثاني : حدود الموضوع وخصوصيّاته | 196 |
الثالث : مصرف هذا الخمس | 201 |
لا نصاب لهذا الأمر المتعلّق للخمس | 202 |
عدم اعتبار نيّة القربة بالإضافة إلى الذمّي | 202 |
تعلّق الخمس برقبة الأرض دون الأبنية والأشجار فيها | 203 |
لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة وبيعت بنفسها أو تبعاً للآثار | 204 |
وجوب الخمس على الذمّي الذي اشترى من وليّ الخمس | 207 |
السابع : الحلال المختلط بالحرام | |
وفيه مقامات : | |
الأوّل : أصل ثبوت الخمس فيه | 208 |
الثاني : مصرف هذا الخمس | 215 |
لو علم مقدار المال الحرام ومالكه | 223 |
لو علم مقدار المال الحرام وجهل صاحبه | 225 |
لو علم المالك وجهل بالمقدار | 231 |
لو علم كون مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره | 232 |
لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله | 234 |
إذا كان حقّ الغير معلوم المقدار غير معلوم الصاحب | 236 |
لو علم مقداره وعلم صاحبه في عدد محصور | 237 |
إذا كان المالك معلوماً بعينه وتردّد الحقّ بين الأقلّ والأكثر | 237 |
إذا كان المالك مردّداً بين عدد محصور وتردّد الحقّ بين الأقلّ والأكثر | 237 |
الفرض السابق مع تردّد المالك بين المجهول المطلق وعدد غير محصور | 237 |
لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف | 238 |
وجوب التخميس فيما لو كان الحلال المختلط بالحرام ممّا يتعلّق به الخمس | 239 |
لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس | 242 |
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام الواقعي كان أقلّ من الخمس | 244 |
لو تبيّن بعد دفع الخمس أنّ الحرام كان أزيد من الخمس | 245 |
لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس | 247 |
لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالبيع ونحوه قبل إخراج الخمس | 249 |
القول في قسمته ومستحقّيه | |
تقسيم الخمس إلى ستّة أسهم | 251 |
كون المراد بذي القربى في الآية الكريمة الإمام(عليه السلام) | 253 |
كون مستحقّ الخمس من انتسب إلى عبد المطّلب بالأب | 254 |
اعتبار السيادة في الأيتام والمساكين وأبناء السبيل | 255 |
ما يدلّ على أنّ الملاك في الاستحقاق الانتساب إلى عبد المطّلب بالأب | 256 |
اعتبار الإيمان في جميع مستحقّي الخمس | 258 |
عدم اعتبار العدالة فيهم | 259 |
اعتبار الفقر في اليتامى والحاجة في ابن السبيل في بلد التسليم | 260 |
حكم دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته | 261 |
لزوم إحراز السيادة في الأصناف الثلاثة الأخيرة | 262 |
حكم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنته | 264 |
لزوم إيصال سهم الإمام(عليه السلام) في زمان الغيبة إلى نائبه | 266 |
كون أمر سهم السادة بيد الحاكم | 269 |
جواز نقل الخمس إلى بلد آخر | 271 |
ثبوت الضمان لو تلف عند النقل إلى بلد آخر وعدمه | 272 |
لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس | 274 |
جواز دفع الخمس من مال آخر ولو كان عروضاً | 276 |
جواز احتساب الدين خمساً إذا كان في ذمّة المستحقّ | 279 |
حكم أخذ المستحقّ من باب الخمس وردّه على المالك | 280 |
لو انتقل مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه إلى شخص | 281 |
سهم الإمام(عليه السلام) في عصر الغيبة بيد المجتهد الجامع للشرائط | 282 |
اعتبار إذن المجتهد في صرف السادة | 284 |
المراد من ملكية الله والرسول(صلى الله عليه وآله) وذي القربى لنصف الخمس أولويّة التصرّف | 285 |
جملة من أخبار التحليل | 287 |
عدم تعلّق الخمس بالخمس | 290 |
الأنفال | |
وهي اُمور : | |
منها : كلّ ما لم يوجف عليها بخيل وركاب | 292 |
هل يختصّ هذا النوع من الأنفال بالأراضي أو يعمّ غيرها | 299 |
هل المراد مطلق الأراضي التي استولى عليها المسلمون بلا خيل ولا ركاب أم لا | 303 |
ومنها : الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلاّ بتعميرها وإصلاحها | 307 |
ومنها : أسياف البحار وشطوط الأنهار ، بل كلّ أرض لا ربّ لها | 312 |
ومنها : رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام | 314 |
ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا | 317 |
ومنها : صفو الغنيمة | 317 |
ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام(عليه السلام) | 317 |
ومنها : إرث من لا وارث له | 318 |
ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ | 318 |
حكم الأنفال ، وهو اُمور : | |
الأوّل : إباحة الأنفال في الجملة للشيعة في زمن الغيبة | 321 |
الثاني : التصرّف في إرث من لا وارث له | 321 |
الثالث : عدم اختصاص ملكيّة الأنفال بالشيعة | 322 |
بعض الآيات التي تستفاد منها إمامة الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) | 324 |
تقريرات الخمس لبحث السيّد البروجردي (رحمه الله) | |
المقدّمة | 331 |
أصل وجوب الخمس | 333 |
نقل أقوال العامّة وردّهم | 335 |
ما يجب فيه الخمس | |
وهو اُمور : | |
الأوّل : غنائم دار الحرب | 338 |
عدم الفرق بين ما حواه العسكر من المنقولات وغيره | 339 |
الثاني : المعادن | 344 |
المراد من المعدن | 345 |
اعتبار النصاب في المعدن ومقداره | 345 |
فروع | |
الأوّل: لو اشترك جماعة في الاستخراج وكان المستخرِج متعدّداً والمستخرَج وكذا | |
الاستخراج واحداً | 348 |
الثاني : لو كان المستخرِج واحداً والمستخرَج متعدّداً | 349 |
الثالث : لو كان المستخرِج والمستخرَج واحداً والاستخراج في دفعات متعدّدة | 349 |
الرابع : لو بلغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب بالعمل | 349 |
وجوب الخمس في الثمن فيما لو اتّجر قبل إخراج خمسه | 350 |
الخامس : 1 ـ لو كان المعدن في أرض لها مالك معيّن | 352 |
2 ـ لو كان المعدن في الأراضي المباحة الأصلية | 353 |
3 ـ لو كان المعدن في الأراضي المفتوحة عنوة أو الأنفال | 354 |
الثالث : الكنز | 356 |
بيان صور الكنز وأحكامها | 357 |
كون الروايات المختلفة التي يمكن توهّم شمولها للمقام على طوائف | 359 |
اعتبار النصاب في الكنز | 361 |
مقدار نصابه | 365 |
حكم صور الكنوز وبيان أنّ الخمس في أيّ منها واجب | 367 |
ذكر الروايات الواردة في غير الكنز وبيان أنّه هل يمكن الاستدلال بها للمقام أو لا | 369 |
الرابع : الغوص | 380 |
لو أُخذ شيء قد خرج بنفسه عن البحر | 381 |
اعتبار النصاب في العنبر وعدمه | 382 |
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم | 385 |
النقد والتحقيق حول رواية أبي عبيدة الحذّاء | 385 |
البحث في دلالتها من حيث كون الخمس هو الخمس المعهود أو ضعف العُشر | 388 |
السادس : الحلال المختلط بالحرام | 392 |
الروايات التي يمكن الاستدلال بها | 393 |
مصرف هذا الخمس | 397 |
السابع : ما يفضل عن مؤونة السنة | 401 |
أصل ثبوت الخمس فيه | 401 |
متعلّق هذا الخمس | 402 |
النصوص الواردة فيه | 403 |
ما يدلّ على استثناء المؤونة | 407 |
المراد من المؤونة المستثناة | 408 |
مصادر التحقيق | 411 |