في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات


الفهرست

وجوب الخمس

 

المراد بـ «ما غنمتم» في الآية الشريفة

10

ما يجب فيه الخمس

 

وهي سبعة أشياء

17

الأوّل : غنائم دار الحرب

وفيها جهات من الكلام :

الاُولى : وجوب الخمس في غنيمة دار الحرب

18

الثانية : عدم الفرق بين ما حواه العسكر من الأشياء المنقولة وغيره

18

الثالثة : اعتبار إذن الإمام(عليه السلام) في الحرب لتعلّق الخمس بالغنائم

27

الرابعة : إذا كان الحرب بغير إذن الإمام(عليه السلام)

29

الخامسة : إذا كان الجهاد دفاعيّاً لا ابتدائياً

31

السادسة : ما اغتنم من الكفّار بالسرقة والغيلة

32

السابعة : المأخوذ من الكفّار بالربا والدعوى الباطلة ونحوهما

32

الثامنة : عدم اعتبار النصاب في الغنيمة الاصطلاحية

34

التاسعة : يعتبر في الغنيمة أن لا تكون لمن كان ماله محترماً

34

العاشرة : جواز أخذ مال الناصب وتعلّق الخمس به

39

الثاني : المعدن

وفيه جهات من الكلام :

الاُولى : عدم الخلاف في تعلّق الخمس بالمعدن

42

الثانية : معنى المعدن

43

الثالثة : اعتبار النصاب في المعدن ومقداره

47

وجوب التخميس بعد استثناء مؤونة الإخراج

50

اعتبار النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج

52

الرابعة : عدم اعتبار كون الإخراج دفعة واحدة

53

الخامسة : لو اشترك جماعة في استخراج المعدن

55

السادسة : عدم اعتبار وحدة جنس المخرَج في بلوغ النصاب

56

السابعة : لو كانت هناك معادن متعدّدة

56

الثامنة : لو بلغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب بالعمل

57

لو كان المعدن في أرض مباحة غير مفتوحة عنوة

60

لو كان المعدن في أرض لها مالك شخصيّ

60

إذا كان الاستخراج بسبب غير إنسانيّ

62

لو كان المعدن في الأراضي المفتوحة عنوة

64

إذا كان المستنبط للمعدن صبيّاً أو مجنوناً

67

لو انتقل ما يتعلّق به الخمس ممّن لا يعتقد وجوب الخمس إلى من يعتقده

69

الثالث : الكنز

ينبغي التكلّم فيه في مقامات :

70

الأوّل : ثبوت الخمس في الكنز

71

الثاني : معنى الكنز

72

الثالث : عدم الفرق في كون المكان المستور فيه الكنز أرضاً أو جداراً

أو جبلاً أو بطن شجر

73

الرابع : عدم اختصاص الكنز بالنقدين

73

الخامس : موارد ثبوت الملكية لواجد الكنز

76

السادس : اعتبار النصاب في الكنز ومقداره

83

إذا وجد الكنز في الأرض المبتاعة ونحوه

84

حكم ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة

88

حكم ما يوجد في جوف السمكة المشتراة

90

الرابع : الغوص

يقع الكلام في جهات:

الاُولى : تعلّق الخمس بما يخرج بالغوص

92

الثانية : عدم خصوصية العنبر واللؤلؤ

93

الثالثة : اعتبار كون الإخراج بالغوص وأن يكون في البحر

94

الرابعة : اعتبار النصاب في الغوص ومقداره

98

ما يخرج من البحر بغير غوص

99

عدم الفرق بين البحر والأنهار الكبيرة فيما يخرج بالغوص

99

لو خرجت الجواهر بنفسها على الساحل

99

لو اُخذت الجواهر من وجه الماء من دون غوص

100

لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه وأخرجه الغوّاص

101

إجراء حكم الغوص عليه في هذا الفرض وعدمه

102

لو اُخرج العنبر بالغوص

102

استثناء المؤونة وثبوت الخمس بعدها في المعدن والكنز والغوص

105

اعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة

106

الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة

ثبوت الخمس فيه

107

الروايات الدالّة على ثبوت الخمس في فاضل مؤونة السنة

112

أخبار التحليل وتوجيهها

120

حكم الهبات والهدايا والجوائز

128

حكم الميراث

132

حكم المهر وعوض الخلع

134

ثبوت الخمس في أرباح مطلق التجارات حتّى الإجارات

136

ما الملاك في فضل مؤونة السنة إذا آجر نفسه أو داره مثلاً واستلم الاُجرة

بمجرّد تحقّق الإجارة

138

عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة

142

ارتفاع قيمة السوقية

145

لو كان بعض ما يتّجر به ديناً على الناس

149

اعتبار مالية الأثمان

150

المراد بالربح الذي يتعلّق به الخمس هو الربح الخالص بعدإخراج الغرامات ونحوه

152

مبدأ السنة التي تستثنى مؤونتها من فاضل الربح

152

المراد من المؤونة ما يحتاج إليه عادة من نفقة نفسه وعياله

154

الاعتبار بالمؤونة الفعلية لا التقديرية

157

لو كان له أنواع الاستفادات في طول السنة

157

احتساب رأس المال من المؤونة وعدمه

163

لو كان عنده أعيان غير متعلّقة للخمس

166

لو اتّجر بالنوع الواحد أو الأنواع المختلفة من الأجناس وخسر في بعضها وربح في

بعض آخر

168

لو اشترى ما ينتفع بها مع بقاء عينها فخرجت عن مورد الحاجة

169

إذا اشترى ما يحتاج إليه من أرباح السنين المتعدّدة

173

لو مات في أثناء حول الربح

174

جواز إخراج المؤونة من الربح فيما إذا كان له مال آخر لا يجب فيه الخمس

175

لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى ما يحتاج إليه في الذمّة

176

أداء الدين يكون من المؤونة

178

لو استطاع في عام الربح يكون مصارف الحجّ فيه من المؤونة

181

أنّ الخمس متعلّق بالعين

184

عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها

187

السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم

وفيه مقامات :

الأوّل : ثبوت أصل الحكم في موضوع المسألة

191

الثاني : حدود الموضوع وخصوصيّاته

196

الثالث : مصرف هذا الخمس

201

لا نصاب لهذا الأمر المتعلّق للخمس

202

عدم اعتبار نيّة القربة بالإضافة إلى الذمّي

202

تعلّق الخمس برقبة الأرض دون الأبنية والأشجار فيها

203

لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة وبيعت بنفسها أو تبعاً للآثار

204

وجوب الخمس على الذمّي الذي اشترى من وليّ الخمس

207

السابع : الحلال المختلط بالحرام

وفيه مقامات :

الأوّل : أصل ثبوت الخمس فيه

208

الثاني : مصرف هذا الخمس

215

لو علم مقدار المال الحرام ومالكه

223

لو علم مقدار المال الحرام وجهل صاحبه

225

لو علم المالك وجهل بالمقدار

231

لو علم كون مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره

232

لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله

234

إذا كان حقّ الغير معلوم المقدار غير معلوم الصاحب

236

لو علم مقداره وعلم صاحبه في عدد محصور

237

إذا كان المالك معلوماً بعينه وتردّد الحقّ بين الأقلّ والأكثر

237

إذا كان المالك مردّداً بين عدد محصور وتردّد الحقّ بين الأقلّ والأكثر

237

الفرض السابق مع تردّد المالك بين المجهول المطلق وعدد غير محصور

237

لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف

238

وجوب التخميس فيما لو كان الحلال المختلط بالحرام ممّا يتعلّق به الخمس

239

لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس

242

لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام الواقعي كان أقلّ من الخمس

244

لو تبيّن بعد دفع الخمس أنّ الحرام كان أزيد من الخمس

245

لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس

247

لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالبيع ونحوه قبل إخراج الخمس

249

القول في قسمته ومستحقّيه

 

تقسيم الخمس إلى ستّة أسهم

251

كون المراد بذي القربى في الآية الكريمة الإمام(عليه السلام)

253

كون مستحقّ الخمس من انتسب إلى عبد المطّلب بالأب

254

اعتبار السيادة في الأيتام والمساكين وأبناء السبيل

255

ما يدلّ على أنّ الملاك في الاستحقاق الانتساب إلى عبد المطّلب بالأب

256

اعتبار الإيمان في جميع مستحقّي الخمس

258

عدم اعتبار العدالة فيهم

259

اعتبار الفقر في اليتامى والحاجة في ابن السبيل في بلد التسليم

260

حكم دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته

261

لزوم إحراز السيادة في الأصناف الثلاثة الأخيرة

262

حكم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنته

264

لزوم إيصال سهم الإمام(عليه السلام) في زمان الغيبة إلى نائبه

266

كون أمر سهم السادة بيد الحاكم

269

جواز نقل الخمس إلى بلد آخر

271

ثبوت الضمان لو تلف عند النقل إلى بلد آخر وعدمه

272

لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس

274

جواز دفع الخمس من مال آخر ولو كان عروضاً

276

جواز احتساب الدين خمساً إذا كان في ذمّة المستحقّ

279

حكم أخذ المستحقّ من باب الخمس وردّه على المالك

280

لو انتقل مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه إلى شخص

281

سهم الإمام(عليه السلام) في عصر الغيبة بيد المجتهد الجامع للشرائط

282

اعتبار إذن المجتهد في صرف السادة

284

المراد من ملكية الله والرسول(صلى الله عليه وآله) وذي القربى لنصف الخمس أولويّة التصرّف 

285

جملة من أخبار التحليل

287

عدم تعلّق الخمس بالخمس

290

الأنفال

 

وهي اُمور :

منها : كلّ ما لم يوجف عليها بخيل وركاب

292

هل يختصّ هذا النوع من الأنفال بالأراضي أو يعمّ غيرها

299

هل المراد مطلق الأراضي التي استولى عليها المسلمون بلا خيل ولا ركاب أم لا

303

ومنها : الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلاّ بتعميرها وإصلاحها

307

ومنها : أسياف البحار وشطوط الأنهار ، بل كلّ أرض لا ربّ لها

312

ومنها : رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام

314

ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا

317

ومنها : صفو الغنيمة

317

ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام(عليه السلام)

317

ومنها : إرث من لا وارث له

318

ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ

318

حكم الأنفال ، وهو اُمور :

الأوّل : إباحة الأنفال في الجملة للشيعة في زمن الغيبة

321

الثاني : التصرّف في إرث من لا وارث له

321

الثالث : عدم اختصاص ملكيّة الأنفال بالشيعة

322

بعض الآيات التي تستفاد منها إمامة الأئمّة الأطهار (عليهم السلام)

324

تقريرات الخمس لبحث السيّد البروجردي (رحمه الله)

 

المقدّمة

331

أصل وجوب الخمس

333

نقل أقوال العامّة وردّهم

335

ما يجب فيه الخمس

وهو اُمور :

الأوّل : غنائم دار الحرب

338

عدم الفرق بين ما حواه العسكر من المنقولات وغيره

339

الثاني : المعادن

344

المراد من المعدن

345

اعتبار النصاب في المعدن ومقداره

345

فروع

الأوّل: لو اشترك جماعة في الاستخراج وكان المستخرِج متعدّداً والمستخرَج وكذا

الاستخراج واحداً

348

الثاني : لو كان المستخرِج واحداً والمستخرَج متعدّداً

349

الثالث : لو كان المستخرِج والمستخرَج واحداً والاستخراج في دفعات متعدّدة

349

الرابع : لو بلغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب بالعمل

349

وجوب الخمس في الثمن فيما لو اتّجر قبل إخراج خمسه

350

الخامس : 1 ـ لو كان المعدن في أرض لها مالك معيّن

352

2 ـ لو كان المعدن في الأراضي المباحة الأصلية

353

3 ـ لو كان المعدن في الأراضي المفتوحة عنوة أو الأنفال

354

الثالث : الكنز

356

بيان صور الكنز وأحكامها

357

كون الروايات المختلفة التي يمكن توهّم شمولها للمقام على طوائف

359

اعتبار النصاب في الكنز

361

مقدار نصابه

365

حكم صور الكنوز وبيان أنّ الخمس في أيّ منها واجب

367

ذكر الروايات الواردة في غير الكنز وبيان أنّه هل يمكن الاستدلال بها للمقام أو لا

369

الرابع : الغوص

380

لو أُخذ شيء قد خرج بنفسه عن البحر

381

اعتبار النصاب في العنبر وعدمه

382

الخامس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم

385

النقد والتحقيق حول رواية أبي عبيدة الحذّاء

385

البحث في دلالتها من حيث كون الخمس هو الخمس المعهود أو ضعف العُشر

388

السادس : الحلال المختلط بالحرام

392

الروايات التي يمكن الاستدلال بها

393

مصرف هذا الخمس

397

السابع : ما يفضل عن مؤونة السنة

401

أصل ثبوت الخمس فيه

401

متعلّق هذا الخمس

402

النصوص الواردة فيه

403

ما يدلّ على استثناء المؤونة

407

المراد من المؤونة المستثناة

408

مصادر التحقيق

411