في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة301)



المفهوم بالطبيعة ، فاللازم تقييد الإطلاقات وتخصيص العمومات بمثل هذه الروايات والحكم بالاختصاص بالأرض ، كما عليه المشهور .
وأجاب عن هذا الإشكال بعض الأعلام (قدس سره) بما ملخّصه: أنّه لابدّ من رفع اليد عن هذا الظهور .
أمّا أوّلاً: فلأنّ تلك الروايات لا تكون في مقام بيان الأنفال بتمام أقسامها ، كيف؟ وهي غير منحصرة في الأراضي بالضرورة ، فإنّ منها قطائع الملوك وميراث من لا وارث له ونحوهما ، ولم يتعرّض فيها إليها ، فيعلم أنّها بصدد بيان مصداق الأنفال في الجملة لا تحديد مفهومه ليدلّ على الانحصار بطبع الحال .
وأمّا ثانياً: فلأنّ الظهور المزبور وإن كان قابلاً لأن يقيّد به الإطلاق في صحيحة حفص ، إلاّ أنّه غير قابل لأن يخصّص به العموم في صحيحة معاوية بن وهب; لأنّ دلالته بالعموم اللفظي وهو أقوى من الظهور المستند إلى المفهوم; لأنّه كالصريح في عدم الفرق بين الأرض وغيرها ، على أنّ في صدر هذه الرواية دلالة على الشمول لغير الأراضي ، وهو قوله(عليه السلام): «فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟» فإنّ هذا التعبير ظاهر في المنقول ، وعليه فلا مناص من الأخذ بعموم هذه الصحيحة ورفع اليد عن ظهور تلك الروايات في الحصر بصراحة هذه المستندة إلى الدلالة الوضعية(1) .
قلت : ويمكن الإيراد على الجوابين :
أمّا الإيراد على الجواب الأوّل: فلأنّ خلوّ تلك الروايات عن بيان بعض أقسام الأنفال لا دلالة فيه على عدم كونها في مقام البيان والتحديد ، كالأخبار الواردة في الكرّ ، فإنّ ما دلّ منها على التحديد بالوزن لا ينافي ما دلّ على التحديد بالمساحة ،

(1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 355 ـ 356 .

(الصفحة302)



وقد وقع البحث في ذلك المقام في الجمع بين التحديدين ، مع أنّه بحسب بادئ النظر غير قابل للجمع ، وليس التصدّي للجمع لأجل عدم العلم بما صدر من التحديدين أوّلاً ، فإنّه لا فرق في ذلك بين صورة العلم وعدمه كما لا يخفى .
وقد مرّ أنّ صاحب الجواهر (قدس سره) مع عظمة شأنه وعلوّ مقامه قد تصدّى للجمع بين التحديدين بما لا يساعده عقائد الشيعة ، فراجع كتاب المياه(1) .
وعليه فلا مجال لرفع اليد عن ظهورها في الأرض .
وأمّا الإيراد على الجواب الثاني: فلأنّ دلالة لفظ العموم على الاستيعاب بالدلالة اللفظية الوضعيّة لا تمنع عن الافتقار إلى الإطلاق في مدخوله; لأنّ دلالة لفظ «كلّ عالم» مثلاً على جميع أفراد هذه الطبيعة إنّما هو على فرض كون المدخول للفظة «كلّ» هي الطبيعة ، وإلاّ فلو فرض كون المدخول هو العالم العادل فلفظ العموم لا يدلّ على استيعاب أفراد مطلق طبيعة العالم ولو لم يكن عادلاً .
وحينئذ نقول : إنّ المفهوم على تقدير القول بثبوته إنّما يتصرّف في تقييد ذلك الإطلاق لا في أفراد المدخول ، فقوله : «إن جاءك زيد العالم فأكرمه» يدلّ بالمفهوم على تقديره على عدم وجوب إكرام زيد في صورة عدم المجيء ، وهو يوجب التصرّف في إطلاق «أكرم كلّ عالم» الشامل للجائي وغيره ، لا في العموم الثابت بالدلالة اللفظية التابع للمدخول سعةً وضيقاً ، نظير قوله : «لا يجب إكرام زيد العالم» عقيب قوله : «أكرم كلّ عالم» فإنّه لابدّ من الالتزام بالتخصيص لإخراج الفرد من العموم الثابت بالدلالة الوضعية ، ولا مجال فيه للتقييد بوجه كما لا يخفى .
ففرق بين قوله: «إن جاءك زيد يجب إكرامه» على فرض ثبوت المفهوم ، وهو

(1) جواهر الكلام 1 : 181 .

(الصفحة303)



«إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه» ، وبين قوله : «لا يجب إكرام زيد العالم» فإنّه لا مجال فيه لغير التقييد ، والمقام من هذا القبيل .
فلا فرق أن يكون الظهور الناشئ عن الكون في مقام التحديد الموجب لثبوت المفهوم كما هو مبنى الجواب الثاني بين أن يكون في مقابل صحيحة حفص أو صحيحة معاوية ، فتدبّر .
اللّهم إلاّ أن يقال بعدم الافتقار إلى إثبات الإطلاق في المدخول من طريق مقدّمات الحكمة ، والتحقيق في محلّه من بحث العامّ والخاصّ من الاُصول .
بقي الكلام في هذا البحث في أنّ المراد بالأراضي هنا هل هو مطلق الأراضي التي استولى عليها المسلمون من دون خيل ولا ركاب ، سواء كان من الموات أو المحياة أم لا؟ ظاهر إطلاق الكلمات الأوّل ، مضافاً إلى أنّه لو كانت مختصّة بالموات لم يكن وجه للتقييد بعدم القتال والحرب; لأنّ الأراضي الميتة التي يستولي عليها المسلمون تعدّ من الأنفال ولو كان مع القتال والمحاربة ; لأنّ الشرط في الأراضي المفتوحة عنوةً أو الخراجية التي هي عبارة اُخرى عنها التي هي ملك للمسلمين جميعاً أن تكون عامرة حال الفتح والغلبة ، وإلاّ فلا تكون كذلك ، بل هي معدودة من الأنفال .
وقد ذكرنا في أوائل كتاب الخمس وجود الاختلاف بينهم في الأراضي المفتوحة عنوة من جهة شمول آية الخمس لها وعدمه ، واستظهرنا هناك(1) عدم الشمول وإن اشتهر بين الشيخ(2) وجماعة(3) .


(1) في ص19 .
(2) النهاية : 198 ، المبسوط 2 : 28 .
(3) شرائع الإسلام 1 : 179 ، تذكرة الفقهاء 5 : 409 ، إرشاد الأذهان 1 : 292 .

(الصفحة304)



وملخّص الوجه فيما اخترناه أنّ الأراضي المفتوحة عنوةً خارجة عن دليل الخمس إمّا تخصّصاً أو تخصيصاً; لأنّه إن كان المراد بـ «ما غنمتم» هي الغنيمة التي كان يغنمها المجاهدون لولا دليل وجوب الخمس يكون دليل ثبوت ملكية الأراضي المفتوحة عنوةً موجباً لخروج تلك الأراضي عن دليل الخمس تخصّصاً; لأنّها لا تكون ملكاً للغانمين فقط بل للمسلمين .
وإن كان المراد بها مطلق ما يغنمه المحاربون أعمّ من الأرض وغيرها تكون أدلّة الثبوت لجميع المسلمين تخصيصاً في آية الخمس ، ولا بأس بتخصيص الكتاب بالخبر الواحد كما قد قرّر في محلّه ، فيتحصّل من جميع ما ذكر عدم اعتبار الموتان في الأراضي هنا .
نعم ، ربما يقال : إنّ تقييد الأرض بالخربة في صحيحة حفص المتقدّمة يظهر منه الاختصاص ، لكن لابدّ من رفع اليد عن هذا الظهور تحكيماً لعموم : «كلّ ما غنموا» الوارد في صحيحة ابن وهب المتقدّمة المؤيّد بما ورد في جملة من الأخبار ، كصحيحة الكابلي الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام(عليه السلام) ، وأنّ الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ، قال(عليه السلام) : ونحن المتّقون(1) .
والجواب عن هذا القول أنّ تقييد الأرض بالخربة في صحيحة حفص إنّما هو في مقابل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، ومقتضى المغايرة في مقام العطف أنّه كما أنّ الأرض الخربة من الأنفال ، سواء كان ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو غيره ، كذلك قوله : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أعمّ من أن تكون الأراضي خربة أو محياة ، كما لا يخفى .


(1) الكافي 5 : 279 ح5 ، الوسائل 25 : 414 ، كتاب إحياء الموات ب3 ح2 .

(الصفحة305)



ولا ينافيه كون الأوّلين أعني قوله(عليه السلام) : «أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا ما بأيديهم» من مصاديق ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، كما هو صريح المتن ; لأنّ الظاهر أنّ قوله(عليه السلام): «وكلّ أرض خربة» نوع آخر من الأنفال في مقابل «ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» كقوله(عليه السلام) : «وبطون الأودية» ومقتضى العطف المغايرة كما ذكرنا .
ويؤيّده وقوع العطف في الجملتين الأخيرتين بالواو لا «بأو» كما في الأوّلتين فتدبّر .
ثمّ إنّه بقي في أصل المطلب أنّه قد عمّم في المتن الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب لما إذا جلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى عموميّة هذا العنوان أعني ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ـ بعض الروايات المتقدّمة بالصراحة ، كروايتي زرارة ومحمّد بن مسلم وبعض الروايات الاُخر(1) ، فلا إشكال من هذه الجهة .
ويمكن أن يقال : بأنّ التعميم للمصداقين ربما يظهر منه عدم وجود مصداق ثالث لهذا الأمر ، مع أنّه يمكن أن يقال بوجوده كأراضي المدينة المنوّرة حين ورود النبيّ(صلى الله عليه وآله) إيّاها ، حيث إنّها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، مع أنّه من الواضح عدم تحقّق انجلاء أهلها عنها ولا وقوع المصالحة والتسليم طوعاً بالإضافة إليها ، خصوصاً مع وجود طوائف متعدّدة من اليهود فيها .
اللّهم إلاّ أن يقال بأنّ آية الأنفال قد نزلت في الأزمنة المتأخّرة بعد ذلك ، خصوصاً بعد تشكيل النبيّ(صلى الله عليه وآله) الحكومة الإسلامية فيها ، التي هي الأساس

(1) الوسائل 9 : 526 ، أبواب الأنفال ب1 .

(الصفحة306)

ومنها : الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلاّ بتعميرها وإصلاحها; لاستيجامها ، أو لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلائه عليها ، أو لغير ذلك ، سواء لم يجرِ عليها ملك لأحد كالمفاوز ، أو جرى ولكن قد باد ولم يُعرف الآن . ويلحق بها القرى التي قد جلى أهلها فخربت ، كبابل والكوفة ونحوهما ، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها كالأحجار ونحوها ، والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوةً كغيرها على الأقوى . نعم ، ما علم أنّها كانت معمورة حال الفتح


للحكومات الإسلامية بعد ذلك ، كالحكومة الإسلامية الثابتة في مملكة إيران في هذه الأزمنة المتأخّرة ، وعليه فحكم الأنفال لا يكون شاملاً لزمن ورود النبيّ(صلى الله عليه وآله)المدينة . ويؤيّد ذلك مناسبة الحكم والموضوع ، فإنّ مسألة الأنفال واختصاص بعض الاُمور سيّما الأراضي بالنبيّ(صلى الله عليه وآله) إنّما هي فرع الحكومة والرئاسة ، وليست كمسألة الخمس الذي يشترك فيه الأصناف الستّة ، فتدبّر .
ويؤيّد ذلك ما سبق من تعريف المتن للأنفال بأنّها ما يستحقّه النبيّ(صلى الله عليه وآله)لرئاسته الإلهية والإمام(عليه السلام) لمنصب إمامته ، فإنّه يظهر منه أنّ ملكية الأنفال واختصاصها بهما إنّما هي من جهة الحكومة والرئاسة .
ولا يناقش ذلك بالأئمّة (عليهم السلام) غير المتصدّين للحكومة نوعاً أو غير المتمكّين منها كذلك ; لأنّ الحكومة الإسلامية كانت ثابتة في أزمنتهم ولو كان المتصدّي لها هو الغاصب إيّاها ، كما لا يخفى . وهذا مثل مسألة الخمس بناءً على الاختصاص بغنائم دار الحرب كما عليه غيرنا ، فإنّ الاختصاص بذلك لا يوجب أن يكون المراد بذي القربى في آيته هو غير الإمام(عليه السلام) ومن بحكمه ، بل المراد به هو الإمام ولو كان المتصدّي للحكومة غيره ، ولذا أمر عمر بن عبد العزيز بردّ فدك إلى أولاد فاطمة (عليها السلام) حينئذ .


(الصفحة307)

فعرض لها الموتان بعد ذلك ، ففي كونها من الأنفال ، أو باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلاً تردّد وإشكال ، لا يخلو ثانيهما من رجحان1 .


1 ـ من جملة الأنفال الأرض الموات الموصوفة بما ذكر في المتن ، سواء لم يكن لها ربّ أصلاً ولم يجر عليها ملك لأحد كالمفاوز ، أو جرى ولكن قد باد بحيث لم يعرف منهم الأثر ، ويدلّ عليه جملة من الأخبار المتقدّمة; كصحيحتي محمّد بن مسلم(1)وحفص بن البختري(2) وموثّقة سماعة(3) المشتملة كلّ واحدة منها على أنّ منها ما كان من أرض خربة .
ومقتضى إطلاقها وإن كان الشمول لما إذا كان لها مالك معلوم بالفعل ، إلاّ أنّه لا محيص عن رفع اليد عن الإطلاق ; لأنّه ـ مضافاً إلى إمكان أن يقال بالانصراف عمّا إذا كان لها مالك شخصاً أو نوعاً ـ على تقدير تسليم دعوى عدم الانصراف لابدّ من تقييده بما إذا انجلى أهلها وأعرضوا عنها; لدلالة موثّقة إسحاق بن عمّار على ذلك ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الأنفال؟ فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها(4) ; لدلالتها على أنّ مجرّد الخراب لا يوجب الخروج عن ملك المالك; لأنّ القضيّة الوصفيّة في مقام التحديد ولها مفهوم كما مرّ ، ولذا ألحق مثل هذه الأراضي بالأنفال كبابل والكوفة ونحوهما ، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها كالأحجار ونحوها .
ثمّ إنّه وقع الكلام في أنّ الأرض الموات الكذائية لو كانت من الأراضي المفتوحة

(1) تقدّمت في ص292.
(2) تقدّمت في ص300 .
(3) تقدّمت في ص292 .
(4) تفسير القمّي 1 : 254 ، الوسائل 9 : 531 ، أبواب الأنفال ب1 ح20 .

(الصفحة308)



عنوة التي كانت ملكاً للمسلمين ، هل كانت ملحقة بما إذا كانت ملكاً للشخص ، أو للعموم كعنوان الفقراء الموقوف عليهم ، أو ملحقة بما يجري عليه حكم الأنفال؟
قد قوّى في المتن الثاني ، كما حكي استظهاره عن المحقّق(1) وصاحب الجواهر (قدس سرهما)(2) ، ولكن ربما استشكل عليهما بأنّه لا يبعد خروجها عن ملك المسلمين بالخراب ، فيعتبر في ملكيّتهم إيّاها كونها عامرة حدوثاً وبقاءً; لأنّه ليس هنا إطلاق يقتضي كونها ملكاً للمسلمين حتّى بعد الخراب ، فلا يبقى إلاّ استصحاب عدم الخروج بالخراب عن ملكهم ، ولكنّه لا يقاوم العموم في بعض الروايات المتقدّمة(3) .
إلاّ أن يقال : إنّ المقام نظير ما إذا زال التغيّر بنفسه عن الماء الذي تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة وصار محكوماً بالنجاسة لأجل ذلك ، فإنّه بعد زوال التغيّر من قبل نفسه وإن كان لا يصدق عليه فعلاً الماء المتغيّر; لأنّ المفروض زوال تغيّره ، إلاّ أنّ ذلك يمنع عن التمسّك بالدليل ، ولا يمنع عن جريان استصحاب النجاسة التي كان معروضها الماء; لأنّه بعد انطباق الدليل على الخارج وصيرورة الماء متنجّساً نشكّ في زوالها بعد زوال التغيّر كذلك; للشكّ في أنّ حيثيّة التغيّر تعليليّة أو تقييديّة .
ومقتضى الاستصحاب الجاري في الماء بقاء النجاسة ، وقد قدّمنا التحقيق في هذا المجال في كتاب الطهارة(4) فراجع .


(1) شرائع الإسلام 1 : 183 .
(2) جواهر الكلام 16 : 117 ـ 118 .
(3) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 358 ـ 359 .
(4) تفصيل الشريعة (كتاب الطهارة ، أحكام المياه): 132 ـ 134 .

(الصفحة309)



وفي المتن ذكر في الذيل قوله : «نعم ، ما علم أنّها كانت  . . .» .
ويرد عليه: أنّه يشترط في اتّصاف الأرض بكونها مفتوحة عنوةً إحراز كونها عامرة حال الفتح ، إلاّ أن يريد الإشكال في اعتبار ذلك بقاءً كالاعتبار حدوثاً ، بل ظاهر العبارة إمكان كون الأراضي المفتوحة عنوةً التي هي ملك للمسلمين غير معمورة حال الفتح ; لأنّ الفرض الذي استدركه عين ما هو محلّ البحث في المقام الذي قد قوّى فيه كونه من الأنفال ، مع أنّ الظاهر أنّ اعتباره حدوثاً لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في الاعتبار بقاءً ; لأنّه ليس بحسب الواقع إلاّ فروض ثلاثة :
الاُولى : العامرة حال الفتح حدوثاً وبقاءً ، ولا شبهة في عدم ارتباطها بالمقام .
الثانية : عكس ذلك ، ولا شبهة أيضاً في عدم ارتباطها بالمقام; لعدم كونها عامرة حال الفتح .
الثالثة : ما إذا كانت عامرة حال الفتح ثمّ صارت خربة وعرض لها الموتان ، وعليه فيسئل عن أنّ هذه الصورة داخلة فيما قبل «نعم» أو فيما بعده ، اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مراده ما إذا كان بعض من الأراضي المفتوحة عنوةً مواتاً ، فحينئذ إذا كان مواتاً من الأصل يكون داخلاً في الأنفال ، وإذا كانت عامرة ثمّ عرض لها الموتان يجري الاستصحاب المذكور ، فتدبّر .
وعليه: فالأرجح في النظر جريان استصحاب كونها مفتوحة عنوة وعدم كونها من الأنفال; لجريانه في الشبهات الحكمية أيضاً ، كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة; لوجوبها في زمن الحضور قطعاً لو لم يكن هناك أمارة على الوجوب أو عدمه ، بل لا مجال لاحتمال اعتبار كونها عامرة حدوثاً وبقاءً ; لأنّ المراد بالبقاء ليس هو البقاء إلى أمد مخصوص ، بل البقاء للتالي ، وإحراز ذلك مشكل لو لم يكن ممتنعاً عادةً .


(الصفحة310)



وعليه: فالمعتبر هو اعتبار كونها عامرة حال الفتح فقط ، فلا مجال إلاّ لجريان استصحاب كونها باقية على ملك المسلمين ، كما قد رجّحه في المتن .
ثمّ إنّ بعض الأعلام (قدس سره) بعد المناقشة في ثبوت الإطلاق في أدلّة كون الأراضي المفتوحة عنوةً ملكاً للمسلمين حتّى بعد الخراب ، والمناقشة في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية قال ما ملخّصه : إنّه على تقدير تسليم الإطلاق في تلك الأدلّة فغايته المعارضة مع عموم ما دلّ على أنّ كلّ أرض خربة للإمام ، على ما نطقت به صحيحة ابن البختري المتقدّمة(1) بالعموم من وجه ، ولا شكّ أنّ العموم اللفظي مقدّم على الإطلاق .
قال : ويترتّب على هذا البحث أثر مهمّ جداً ، فإنّ تلك الخربة لو كانت من الأنفال فبما أنّهم (عليهم السلام) حلّلوها وملّكوها لكلّ من أحياها بمقتضى قوله(عليه السلام) : «من أحياأرضاً مواتاً فهي له»(2) فلو أحيا تلك الخربة أحد كانت ملكاًشخصيّاً له بمقتضى الإذن العامّ الصادر منهم لعامّة الأنام ، وأمّا لو لم تكن من الأنفال فهي باقية على ما كانت عليه من ملكيّتها لعامّة المسلمين ولا تكون بالإحياء ملكاً شخصياً لأحد .
وعليه: فلو فرضنا أنّ الأرض المعيّنة كانت من الخراجيّة وهي تحت يد شخص يدّعي الملكية ، واحتملنا أنّها خربت وعمّرها هو أو من انتقلت عنه إليه ولو في الأزمنة السالفة ، فإنّه على المختار يحكم بأنّها له بمقتضى قاعدة اليد باحتمال مالكيّته واقعاً بإحيائه الأرض بعد خرابها وصيرورتها من الأنفال التي تملّك بالإحياء .
وملخّص الكلام أنّ عموم قوله(عليه السلام) في موثّق إسحاق بن عمّار : «وكلّ أرض

(1) في ص300 .
(2) وسائل الشيعة 25: 412 ، كتاب إحياء الموات ب1 ح5 .

(الصفحة311)



لا ربّ لها» أو «ما كان من الأرض الخربة» غير قاصر الشمول للمقام ، فإنّ الربّ بمعنى المالك والمتصدّي لعمارة الأرض المعبّر عنه عرفاً بصاحب الأرض ، وهو صادق على الأرض الخربة وإن كانت خراجيّة ، فهي فعلاً ملك للإمام وإن كانت سابقاً ملكاً للمسلمين .
ثمّ قال: وهذا القول هو الأصحّ وإن كان على خلاف المشهور بين المتأخّرين كصاحب الجواهر(1) وغيره(2) ، حيث ذكروا أنّ هذه الأراضي حكمها حكم ما كان له مالك معيّن ، فكما لا تخرج عن ملكه بالخراب كذلك المفتوحة عنوةً ، إلاّ في قسم خاصّ لم نتكلّم فيه; وهي الملكية التي منشؤها الإحياء ، فإنّ فيها كلاماً طويلاً عريضاً من حيث رجوعها بعد الخراب إلى الإمام(عليه السلام) وعدمه ، مذكور في كتاب إحياء الموات وخارج عن محلّ كلامنا ، انتهى(3) .
ويرد عليه بأنّ مثل قوله(عليه السلام) : «وكلّ أرض خربة» كما أنّه منصرف عمّا إذا كان للأرض مالك شخصي أو عمومي ، كالموقوف عليهم مثل الفقراء والعلماء ونحوهما ، كذلك منصرف عن الأراضي الخراجيّة التي هي ملك للمسلمين; لأنّ الظاهر أنّ مورد العموم هي الأرض التي لا يكون لها مالك أصلاً .
وبعبارة اُخرى هو في مقام بيان أنّ الإحياء سبب مملّك تحريضاً للمسلمين وترغيباً لهم على إحياء الأراضي غير العامرة ، وعليه فيختصّ مورده بالمباحات ، وإلاّ فلو كان شاملاً للأراضي الخراجية لكان اللازم الالتزام بملكيّة أوّل من أحدث فيها الزراعة ونحوها ، ولم يحلّ الخراج في الزمن الثاني وما بعده ، وكذا قوله(عليه السلام) :

(1) جواهر الكلام 16 : 118 .
(2) كالمحقّق الهمداني في مصباح الفقيه 14 : 242 .
(3) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 359 ـ 360 .

(الصفحة312)

ومنها : أسياف البحار وشطوط الأنهار ، بل كلّ أرض لا ربّ لها ـ على إشكال في إطلاقه وإن لا يخلو من قرب ـ وإن لم تكن مواتاً ، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة ، كالجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما1 .


«لا ربّ لها» ظاهر في عدم ثبوت الربّ مطلقاً .
وبالجملة : فالظاهر أنّ مورد الكلامين ما لم يكن للأرض مالك أصلاً ، وعليه فيجري في الأراضي المفتوحة التي اُحرز كونها عامرة حال الفتح وعرض لها الموتان بعد ذلك ما ذكرنا من الاستصحاب ، فتدبّر .
هذا ، مضافاً إلى ما ذكرنا من عدم كون التعارض في مثل المقام بين العموم والإطلاق ، بل التعارض بين الإطلاقين ، مثل قوله : «أكرم كلّ عالم» الشامل بإطلاقه للفاسق ، «وأهن الفاسق» الشامل للعالم ، فإنّ التعارض يرجع إلى التعارض بين الإطلاقين ، فتدبّر .

1 ـ ومن جملة الأنفال أسياف البحار أي سواحلها ، وكذا أسياف شطوط الأنهار كما ذكره المحقّق(1) وبعض آخر(2) ، وقد ترقّى في المتن إلى كلّ أرض لا ربّ لها ، سواء كانت محياة بالأصالة كساحل النيل في مصر ، أو مواتاً كسواحل كثير من البحار ، والدليل عموم قوله(عليه السلام) : وكلّ أرض لا ربّ لها ، كما في موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الأنفال؟ فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام(عليه السلام) ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن

(1) شرائع الإسلام 1 : 183 .
(2) المقنعة : 278 .

(الصفحة313)

ومنها : رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها ، وبطون الأودية والآجام ـ وهي الأراضي الملتفّة بالقصب والأشجار ـ


منها ، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال(1) .
وكذا رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال؟ قال : منها المعادن والآجام ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا(2) . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه .
نعم ، في مرسلة حمّاد ، عن العبد الصالح(عليه السلام) ذكر أنّ من جملة الأنفال وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها(3) . ولكن الرواية مضافاً إلى إرسالها تكون دلالتها بالمفهوم وهو غير ثابت كما قلنا ، وإن كان على تقدير الثبوت إمّا مطلقاً أو في مقام التحديد ، فهو قابل لتقييد الرواية العامّة المتقدّمة; لأنّه في الحقيقة يرجع إلى تقييد الإطلاق لا إلى تخصيص العام ، كما مرّ(4) من أنّ القضية المفهومية في مثل : «إن جاءك زيد العالم فاكرمه» على تقديرها إنّما تعارض الإطلاق في مدخول «أكرم كلّ عالم» لا مقتضى العموم اللفظي الذي تدلّ عليه لفظة «كلّ» الموضوعة للاستيعاب; لأنّها تتبع سعةً وضيقاً للمدخول كما عرفت .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ الجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما تكون من الأنفال وإن كانت محياة بالأصالة ، ونفى في المتن خلوّ ذلك عن القرب ، والوجه فيه ما ذكر .


(1) تفسير القمي 1 : 254 ، الوسائل 9 : 531 ، أبواب الأنفال ب1 ح20 ، وقد تقدّمت في 307 .
(2) تفسير العيّاشي 2 : 48 ح11 ، الوسائل 9 : 533 ، أبواب الأنفال ب1 ح28 .
(3) الكافي 1 : 542 قطعة من ح4 ، الوسائل 9 : 524 ، أبواب الأنفال ب1 ح4 .
(4) في ص302 .

(الصفحة314)

من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام (عليه السلام) ، أو المفتوحة عنوةً ، أو غيرهما . نعم ، ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمة مثلاً فهو باق على ما كان1 .


1 ـ أمّا رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها وكذا الآجام بالمعنى المذكور في المتن فلم يردا في روايات معتبرة . نعم ، وردا في روايات ضعيفة(1) معتبرة بسبب الانجبار بالعمل على طبقها . وأمّا بطون الأودية فقد وردت في رواية حفص بن البختري ، وكذا رواية محمّد بن مسلم الصحيحتين المتقدّمتين(2) ، فلا محيص عن العمل بهما .
وقد ذكر في مجمع البحرين(3) في تفسير قوله تعالى : {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا}(4)هي جمع واد على القياس ، وهو الموضع الذي يسيل منه الماء بكثرة فاتّسع فيه ، واستعمل للماء الجاري .
أقول : والظاهر أنّ تعبير إبراهيم(عليه السلام) حين إسكانه زوجته وولده إسماعيل عند بيته المحرّم بقوله : {رَبَّنَا إِنِّى أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَاد غَيْرِ ذِى زَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ}(5) إنّما هو لأجل كون البيت واقعاً من جهة في السطح الداني مع وجود الجبال الكثيرة المرتفعة في جوانبه من جهة اُخرى الموجب لجريان السيل في الكعبة ، ولعلّه لذا صار خراباً مكرّراً .
نعم ، يبقى الكلام في أنّ هذه الاُمور الثلاثة هل هي من الأنفال فيما إذا كانت في

(1) الوسائل 9 : 524 ، أبواب الأنفال ب1 ح4 .
(2) في ص292 و 300 .
(3) مجمع البحرين 3 : 1921 .
(4) سورة الرعد 13 : 17 .
(5) سورة إبراهيم 14 : 37 .

(الصفحة315)



أرض الإمام(عليه السلام) ، أو مطلقاً ولو كانت في الأراضي المفتوحة عنوةً ، أو غيرهما؟ مقتضى المقابلة بينها وبين الأرض الخربة في الروايتين الصحيحتين هو الثاني ، سيّما ما وقع فيه العطف بـ «أو» ; لأنّه لو كان المراد الأوّل يلزم أن يكون العطف من قبيل عطف الخاصّ على العام ، كما في قوله تعالى : {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ}(1) على ما حكي عن بعضهم(2) .
والثمرة تظهر فيما إذا كانت بطون الأودية عامرة حين الفتح ، فعلى الأوّل لا تكون من الأنفال; لكونها ملكاً للمسلمين جميعاً ، وعلى الثاني تكون من الأنفال ، ويكون ذلك بمنزلة الاستثناء ممّا دلّ على ملكيّة المسلمين للأراضي الخراجيّة . الظاهر كما في المتن عدم الفرق; لإطلاق الروايتين المشار إليهما ، وكون عطف الخاصّ على العام خلاف ظاهر العطف ، ولا يصار إليه إلاّ في مثل مورد الآية ممّا قام الدليل عليه .
اللّهم إلاّ أن يقال بأنّ النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ; لأنّ أدلّة الأراضي المفتوحة عنوةً مطلقة شاملة لبطن الوادي ; لأنّ المفروض كونها عامرة حال الفتح ، والروايتان تدلاّن بإطلاقهما على أنّ بطون الأودية من الأنفال ، سواء كانت في الأراضي المفتوحة عنوةً ، أو في أراضي الإمام مثلاً ، ولا مرجّح لأحد الدليلين على الآخر .
والجواب : أنّ أدلّة الأراضي المفتوحة لا تدلّ بنفسها على ذلك ، بل بمعونة الاستصحاب كما تقدّم(3) ، ومع وجود الدليل اللفظي على الخلاف لا مجال لجريان الاستصحاب ، كما لا يخفى .


(1) سورة الرحمن 55 : 68 .
(2) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 334 .
(3) في ص308 ـ 309 .

(الصفحة316)



نعم ، في الأراضي الشخصيّة التي تكون ملكاً لشخص أعمّ من أن يكون واحداً أو عنواناً كذلك كالموقوف عليه العام إذا صارت أجمة بذاتها; أو بعمل تكون الملكية باقية على المالك الأوّل ، ولا تصير من الأنفال بصرف كونها أجمة مثلاً في شيء من الصورتين ، والوجه فيه واضح .
ولكنّه ناقش فيه جماعة(1) واحتمل التعميم ، وفي المقابل ناقش في التعميم جماعة كابن إدريس(2) وصاحب المدارك(3); لانصراف النصّ عن ذلك .
وذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنّ محلّ الكلام فعلاً ما لو كانت الملكيّة مستندة إلى شراء ونحوه ، وأمّا المستندة إلى الإحياء ففيه كلام لا يخصّ بطون الأودية ، وهو أنّه لو ملك شخص بالإحياء ثمّ خربت فهل ترجع إلى الإمام(عليه السلام) ، أو تبقى في ملك المحيي؟ فيه بحث مذكور في كتاب الإحياء ، ولعلّ الأظهر هو الرجوع إلى الإمام(عليه السلام) .
وكيفما كان ، فهو خارج عن محلّ الكلام ، والبحث فعلاً متمحّض فيما لو ملك بغير الإحياء . والظاهر أنّه لا يرجع إلى الإمام(عليه السلام) ، وإن احتمل بعضهم أنّ عنوان بطن الوادي عنوان مستقلّ فيشمل بمقتضى إطلاقه ما كان منقلباً عن الملك الشخصي بزلزلة ونحوها ، ولكنّه لا يتمّ .
وذكر في وجهه ما ملخّصه: أنّ مورد هاتين الروايتين هي الأموال التي تنتقل من الكفّار إلى المسلمين ، كما يشهد به صدرهما من فرض المصالحة ، فذكر البطون في هذا السياق يكشف عن كون النظر مقصوراً على ما يتسلّمه المسلمون من الكفّار ، فلا تشمل الأرض التي هي ملك شخصي لمسلم ثمّ صارت بطن الوادي بزلزلة

(1) المعتبر 2 : 633 ، البيان : 221 ـ 222 ، الحدائق الناضرة 12 : 475 ، جواهر الكلام 16 : 121ـ122 .
(2) السرائر 1 : 497 .
(3) مدارك الأحكام 5 : 416 .

(الصفحة317)

ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا1 . ومنها : صفو الغنيمة كفرس جواد ، وثوب مرتفع ، وسيف قاطع ، ودرع فاخر ، ونحو ذلك2 .
ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام (عليه السلام)3 .


ونحوها ، فليست هي في مقام بيان أنّ كلّ شيء صدق عليه بطن الوادي فهو من الأنفال ، فالمقتضي قاصر ، وإن أبيت فلا ينبغي الارتياب في الانصراف عن المقام(1) .
قلت : ويؤيّده أنّه من المستبعد في نفسه رجوع ملك شخصي لمسلم إلى الإمام(عليه السلام) بزلزلة ونحوها ، كما لا يخفى .

1 ـ ولا إشكال في كونها من الأنفال ، وتدلّ عليه عدّة من الأخبار ، كصحيحة داود بن فرقد قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء(2) ، ومثلها موثّقة سماعة وغيرها(3) .

2 ـ ولا إشكال في كون صفو الغنيمة كالأمثلة المذكورة في المتن للإمام(عليه السلام) وإن كان الحرب بإذنه .

3 ـ قد تقدّم في بحث الغنيمة(4) التي هي أحد الاُمور المتعلّقة للخمس أنّ المراد

(1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 362 ـ363 .
(2) التهذيب 4 : 134 ح377 ، الوسائل 9: 526 ، أبواب الأنفال ب1 ح6 .
(3) الوسائل 9 : 526 ، أبواب الأنفال ب1 ح8 وص531 ـ 532 ح20 و21 .
(4) في ص27 ، الجهة الثالثة .

(الصفحة318)

ومنها : إرث من لا وارث له1 .
ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء2 .


بها ما إذا كان الحرب واقعاً بإذن الإمام(عليه السلام) وبلغ المسلمون إلى غنائم ، وأمّا إذا لم يكن الحرب كذلك،أيواقعاً بغيرإذن الإمام(عليه السلام) فالغنيمة كلّهامن الأنفال وللإمام(عليه السلام).
وقد تقدّم في صحيحة معاوية بن وهب(1) قوله(عليه السلام) : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام(عليه السلام) عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ .

1 ـ هذا أيضاً ممّا لا إشكال فيه ، وتدلّ عليه عدّة من الروايات أورد عمدتها في الوسائل في كتاب الميراث(2) . وقد ذكر رواية واحدة منها في هذا الباب ، وهي موثّقة أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال : هو من أهل هذه الآية : {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَْنفَالِ}(3) . نعم ، قد وقع البحث في كتاب الإرث في اشتراك الإمام مع الوارث إذا كان زوجة منحصرة وعدم الاشتراك ، والتحقيق هناك .

2 ـ في المعادن ثلاثة أقوال :
الأوّل : أنّها من الأنفال مطلقاً ، سواء كان في الملك الشخصي بالمعنى الأعمّ من الموقوفة لعنوان عامّ ، أو في الملك العام كالمفتوحة عنوة ، غاية الأمر أنّهم (عليهم السلام)أباحوها لكلّ من أخرجها ، فيجب عليه التخميس من دون فرق بين ما إذا كان

(1) في ص300 .
(2) الوسائل 26 : 246 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب3 .
(3) التهذيب 4 : 134 ح374 ، الوسائل 9 : 528 ، أبواب الأنفال ب1 ح14 .

(الصفحة319)



المستخرج شيعيّاً أو غيره ، كما سيأتي .
الثاني : مقابل القول الأوّل; وهو أنّها لا تكون من الأنفال مطلقاً ، غاية الأمر أنّه يستفاد من لزوم التخميس بإلزام الله تعالى ملكيّة أربعة أخماس المعادن للمستخرج وثبوت الخمس لأربابه ، ولا يرتبط ذلك بالأنفال وصدور الإذن من الإمام(عليه السلام) .
الثالث : ما يشير إليه المتن من أنّ المعدن المعدود من الأنفال ما لم يكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض المملوكة له شخصاً أو بالإحياء ، ولكن لا يترتّب على هذا الخلاف ثمرة عملية ; لأنّه لا إشكال في تملّك المستخرج الأربعة أخماس ولزوم أداء الخمس ، من غير فرق بين كونه من الأنفال وعدم كونه منها . نعم ، يمكن فرض ترتّب ثمرة عملية بالإضافة إلى مثل زماننا الذي يتداول فيه المعاملة على المعادن قبل الاستخراج ; لأنّه على تقدير كونها من الأنفال لا تجوز المعاملة عليها كذلك ، بخلاف ما إذا كانت ملكاً لشخص تبعاً للأرض .
وكيف كان ، فيدلّ على هذا القول صحيحة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الأنفال؟ فقال : هي القرى التي قد خربت ـ إلى قوله: ـ وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها(1) . أو «فيها» على اختلاف النسخ ، فإنّ ظاهرها أنّ المعادن تكون بنفسها من الأنفال إذا كانت في الأراضي المذكورة قبلها لا مطلقاً .
وما دلّ من الروايات المتقدّمة على ثبوت الخمس في المعدن غايته الدلالة على ملكية المستخرج لما بقي من الخمس ، وأمّا ثبوت الإطلاق فيه وأنّ كلّ معدن كذلك  فلا .


(1) تفسير القمي 1 : 254 ، الوسائل 9 : 531 ، أبواب الأنفال ب1 ح20 ، وقد تقدّمت مراراً .

(الصفحة320)

مسألة : الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك ، من غير فرق بين الغنيّ منهم والفقير إلاّ في إرث من لا وارث له ، فإنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار الفقر فيه ، بل الأحوط تقسيمه على


وأمّا هذه الصحيحة ، فإن كانت النسخة «فيها» فدلالتها على أنّ المعادن من الأنفال فيما إذا كانت في الأراضي المذكورة قبلها التي هي من الأنفال ظاهرة ، وأمّا على تقدير كون النسخة «منها» فالظاهر أنّ الأمر كذلك وإن لم يكن بذلك الوضوح ; لأنّ الظاهر رجوع ضمير التأنيث إلى الأراضي المعدودة من الأنفال ، وإلاّ فعلى تقدير كون الضمير راجعاً إلى الأنفال لا يحتاج إلى ذكر الضمير ، بل كان معطوفاً على الأرض ، ومرجعه حينئذ إلى أنّ كلّ معدن من الأنفال ، وهذا مع استبعاده في نفسه يكون مخالفاً لظاهر العبارة ، وعليه فالظاهر بمقتضى الصحيحة الاختصاص بالمعادن من أراضي الأنفال .
ثمّ إنّ التبعيّة إنّما تكون بمقدار يقول به العقلاء ، ضرورة أنّ العمق فوق العادة كما في معادن النفط التي يكون المحكي بلوغها إلى ألفي متر ، وكذا السطح فوق العادة كما في الفضاء الذي يطير فيه الطائرات لا تكون التبعية فيهما بمتحقّقة . نعم ، قد ورد في خصوص الكعبة بلحاظ اختلاف المستقبلين إليها من جهة السطح: أنّها عبارة من تخوم الأرض إلى عنان السماء (1) ، وأمّا في سائر الموارد فلم يقم دليل على ذلك ، بل قام الدليل على العدم ، كطيران الطيّارة في الفضاء من دون افتقار إلى الإذن من أصحاب البيوت ونحوها .
وهذا القول الأخير هو الذي أشار إليه في المتن ، فتدبّر .


(1) وسائل الشيعة 4: 339 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب18 .
<<التالي الفهرس السابق>>