(الصفحة61)
26 ـ لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به ، لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود1.
أنّ الحيوان في مثله إنّما هو كالآلة غير المانعة عن استناد القتل إلى المُلقي العالم بذلك .
كما أنّه مع العلم أو الإطمئنان بعدم التردّد واتّفاق تردّد بعض السباع وقتله فهو ليس من العمد ، بل شبهه الذي تثبت فيه الدية عليه ، وأمّا في صورة احتمال التردّد فإن كان الإلقاء مقروناً بقصد الافتراس ولو رجاءً فلا إشكال في ثبوت العمد ، وأمّا مع عدم الإقتران به فيظهر من المتن عدم الثبوت . والفرق بين هذه الصورة وصورة الإحتمال المتقدّمة في المسألة السابقة التي استظهر المتن فيها ثبوت القود ما أشرنا إليه ، من كون احتمال عدم الإفتراس في الأسد ونحوه احتمالاً مخالفاً لما هو طبيعته الأوّلية ، فلا يترتّب عليه المنع من قتل العمد ، وهذا بخلاف هذه المسألة فإنّ احتمال عدم تردّد السباع لا ينافيه شيء حتّى لا يترتّب عليه أثر ، وكون المفروض في المسألة هي الأرض المسبعة ليس معناه هو اشتمالها على السبع قطعاً ، بل معناه هو احتمال الإشتمال الجامع لجميع فروض المسألة ، فتدبّر .
ويمكن أن يكون المراد هو الاشتمال القطعي ، لكنّه لا يلزم التردّد عند الملقي ، ولا مانع عن احتمال عدم التردّد ، ولا ينافيه شيء .
1 ـ الوجه في ثبوت العمد ما تقدّم من ضمان سراية الجرح ، فإنّ العضّ المتحقّق من السبع بمنزلة الجرح الصادر من الجارح ، بعد كون الحيوان بمنزلة الآلة غير المانعة عن استناد القتل إلى المُلقي ، وعليه فيجري فيه ما ذكرنا من ضمان سراية الجرح ، ولكنّه لابدّ من تقييده حينئذ ـ كما هناك ـ بما إذا كان العضّ مؤثِّراً في السراية غالباً ، أو كان في البين قصد القتل .
(الصفحة62)
مسألة 27 ـ لو أنهشته حيّة لها سمّ قاتل بأن أخذها وألقمها شيئاً من بدنه فهو قتل عمد عليه القود ، وكذا لو طرح عليه حيّة قاتلة فنهشته فهلك ، وكذا لو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار ، أو جمع بينها وبين من لا يقدر عليه لضعف كمرض أو صغر أو كبر ، فإنّ في جميعها وكذا في نظائرها قوداً1.
مسألة 28 ـ لو أغرى به كلباً عقوراً قاتلاً غالباً فقتله فعليه القود ، وكذا لو قصد القتل به ولو لم يكن قاتلاً غالباً ، أو لم يعلم حاله وقصد ولو رجاء القتل فهو عمد2.
ويمكن أن يكون الوجه فيه هو أن نفس الإلقاء عند السبع مؤثِّراً في القتل غالباً ، غاية الأمر أنّ القتل قد يتحقّق بالإفتراس ، وقد يتحقّق بما ذكرنا ، وعليه فلايلزم التقييد المزبور .
1 ـ الوجه في ثبوت القصاص في الفروع المذكورة في هذه المسألة واضح ، بعد ملاحظة كون العمل مؤثِّراً في القتل غالباً ، وكون الحيّة القاتلة بمنزلة الآلة من دون فرق بين الانهاش والطرح والجمع ومثلها ، وقد عرفت مدخلية حال المجنيّ عليه من جهة القوّة والضعف في تحقّق العمد .
2 ـ الوجه في ثبوت القصاص في هذه المسألة أيضاً واضح ، لثبوت ضابطة قتل العمد التي هي كون العمل مؤثِّراً في القتل غالباً ، أو تحقّق قصد القتل ، ويظهر من المتن عدم تحقّق العمد في صورة الجهل بحال الكلب من جهة كونه قاتلاً غالباً وعدمه مع عدم قصد القتل . والوجه فيه ما أشرنا إليه من عدم كون الكلب كالأسد حتى يكون مقتضى طبعه الأوّلي الافتراس وكونه ضارياً ، وعليه فمجرّد احتمال
(الصفحة63)
مسألة 29 ـ لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود ، ولو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود ، وإن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت بل كان قصده الغرق ، ولو ألقاه في البحر وقبل وصوله إليه وقع على حجر ونحوه فقتل فعليه الدية ، ولو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فالظاهر أنّ عليه القود1.
كونه كذلك لا يوجب تحقّق قتل العمد إذا لم يقترن بقصد القتل .
1 ـ في هذه المسألة فروع:
الأوّل: ما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه ، بمعنى كون المقصود هو الإلقاء إلى الحوت الذي يكون قاتلاً بحسب الغالب ، ولا إشكال فيه في القود ، لكون العمل مؤثِّراً في القتل نوعاً ، وكون الحوت بمنزلة الآلة ، ولا فرق فيه بين صورة قصد القتل وعدمه .
الثاني: ما لو ألقاه في البحر بقصد قتله بالغرق ، فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر ، ويظهر من المتن ثبوت القود فيه جزماً ، كما أنّه يظهر من استظهاره ثبوت القود فيما لو التقمه الحوت قبل الوصول إلى البحر المناقشة فيه .
قال المحقّق في الشرائع: إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود ; لأنّ الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة ، وقيل : لا قود لأنّه لم يقصد إتلافه بهذا النوع ، وهو قوي(1) .
وحكي عن الفاضل(2) التصريح بكون الأوّل عمداً ، والاستشكال في الثاني ، لوصوله قبله إلى المهلك .
(1) شرائع الإسلام: 4 / 974 .
(2) قواعد الأحكام: 2 / 280 .
(الصفحة64)
والوجه في ثبوت القود في الفرضين وإن كانا مختلفين بالظهور والخفاء ، ما أفاده المحقّق من أنّ الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة ، سيّما مع كون المقصود هو تحقّق القتل به ، كما هو المفروض في هذه الفروع ، ومجرّد تعلّق القصد بكيفية خاصة غير متحقّقة ـ لأنّ المقصود هو القتل بالغرق لا بالتقام الحوت ـ لا يوجب الخروج عن قتل العمد ، بعد كون التقام الحوت أحد طرق القتل بالبحر . فهو كما لو ألقى من علو يقتل مثله فأصابته سكّين مثلاً فقتلته ، ولا مجال لتنظير المقام بما لو رمى من شاهق فاستقبله غيره فقدّه نصفين ، الذي سيأتي ثبوت القود فيه على القادّ لا الرامي ، لأنّ المباشر للقتل فيه هو القادّ ، فالقود عليه ، وهذا بخلاف المقام الذي يستند القتل إلى الملقي ، وإن لم يتحقّق القتل بالكيفية المقصودة له .
وبالجملة: لا فرق بين ما إذا كان التقام الحوت له بعد الغرق أو كان قبله ، كما مرّ أنّه لا فرق بين ما إذا كان الالتقام بعد الوصول إلى البحر أو كان قبل الوصول إليه .
الثالث: ما لو ألقاه إلى البحر وقبل وصوله إليه وقع على حجر أو نحوه فقتل ، أو كما في الجواهر(1) اختطفه طير ونحوه ممّا لا مدخلية له في التلف بالألقاء في البحر . وقد حكم فيه في المتن بثبوت الدّية ، وظاهره أنّه لا مجال للإشكال فيه ، وأنّه لا وجه للحكم بثبوت القود في هذه الصورة ، ولعلّ الوجه فيه أنّ القتل الواقع بمثل الحجر أو اختطاف الطير لا يرتبط عادة بالبحر ، فإنّ القتل الواقع بسببه إمّا بطريق الغرق أو التقام الحوت أو نحوهما . وعليه فما قد تحقّق من القتل بمثل الحجر لم يكن مقصوداً بوجه .
ولكنّه يمكن الإيراد عليه بأنّه بعدما كان المقصود هو القتل وفعل ما يوجب
(1) جواهر الكلام: 42 / 42 .
(الصفحة65)
مسألة 30 ـ لو جرحه ثم عضّه سبع وسرتا فعليه القود لكن مع ردّ نصف الدية ، ولو صالح الوليّ على الدية فعليها نصفها إلاّ أن يكون سبب عضّ السبع هو الجارح فعليه القود ، ومع العفو على الدية عليه تمام الدية1.
مسألة 31 ـ لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية ، ولو صالح بها فعليه ثلثها ، وهكذا . وممّا ذكر يظهر الحال في جميع موارد اشتراك الحيوان مع الإنسان في القتل2.
تحققه يثبت القود ، وإن كان سبب القتل أمراً آخر غير مقصود بل ولا غير مترقّب ، فهو شبيه بالقتل بالسكين في المثال المتقدّم الذي عرفت ثبوت القصاص فيه ، فتدبّر.
1 ـ الوجه في ثبوت القود كون الجرح مؤثِّراً في القتل بالسراية ولو لم يكن مستقلاًّ في التأثير ، وقد عرفت أنّ مقتضى ثبوت القصاص في مورد الشركة عدم اعتبار الاستقلال في التأثير فيه ، والمقام أيضاً من هذا القبيل ، غاية الأمر كون الشركة بين الإنسان والحيوان ، وعليه فإذا أراد الوليّ القصاص فاللاّزم عليه ردّ نصف الدية ، واحتمال كون اشتراك الحيوان مع الإنسان يوجب ثبوت تمام الضمان على الإنسان; لعدم كون الحيوان ضامناً مدفوع بأنّ عدم ضمانه لا يستلزم كون الضمان بتمامه على الإنسان ، فلو صالح الوليّ على الدية لا يجب عليه إلاّ نصفها لا تمامها . نعم يتحقق الاستقلال ويخرج من الاشتراك ما لو كان سبب العضّ هو الجارح ، كما لو ألقي المجروح إلى سبع عضّه ، فإنّ الحكم فيه ثبوت القود بلا ردّ ، ومع المصالحة على الدية يجب تمامها .
2 ـ يظهر حكمه ممّا ذكر في المسألة السابقة . نعم ينبغي التنبيه على أنّ تعدّد
(الصفحة66)
مسألة 32 ـ لو حفر بئراً ووقع فيها شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع لا الحافر ، وكذا لو ألقاه من شاهق وقبل وصوله إلى الأرض ضربه آخر بالسيف مثلاً فقدّه نصفين ، أو ألقاه في البحر وبعد وقوعه فيه قبل موته مع بقاء حياته المستقرّة قتله آخر ، فإنّ القاتل هو الضارب لا الملقي1.
الحيوان يوجب تعدّد الشركاء ، ولا مجال لحساب المجموع واحداً . نعم كما أنّه لا يلاحظ في موارد اشتراك أفراد الإنسان إلاّ عددهم ، ولا يحاسب مقدار تأثير أفعالهم قلّة وكثرة ، كذلك لا يلاحظ في المقام تعدّد العضّ والنهش ونحوهما ، بل الملاك أصل التأثير .
1 ـ ظاهر مسألة حفر البئر في كلمات الفقهاء ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ هو ما لو كان الحفر مأذوناً ومشروعاً ، ولم يكن غرض الحافر إلاّ مجرّد حفر البئر لبعض حوائجه ، لا قتل الغير ، كما أنّ المفروض صورة علم الدّافع بوجودها ، وأنّ دفعه دفع إلى البئر وموجب للوقوع فيها ، ولا شبهة فيه في أنّ القاتل هو الدافع لا الحافر، لأنّ عمله لاتأثير له إلاّ كتأثيرالشرط البعيدالذي لا يستند إليه الفعل بوجه.
هذا ، ولكن ظاهر المتن بملاحظة الفرعين المذكورين بعد فرع البئر ، أنّ المفروض ما لو كان قصد الحافر قتل المدفوع ، ولكنّه وقع الدفع بفعل الدافع فمات ، وكيف كان فلا خفاء في أنّ القود على الدافع العالم المختار; لاستناد القتل إليه ، والمفروض كون عمله قد أثّر في القتل ، وحفر البئر ولو كان مقروناً بقصد القتل ولكنّه لم يكن القتل مستنداً إلى الحافر ، فلا وجه لثبوت الضمان عليه . وقد مرّ في بعض المباحث السابقة(1) أنّه لو كان الدافع جاهلاً بوجود البئر وكان البئر محفورة
(1) مرّ في ص56 ـ 57 .
(الصفحة67)
مسألة 33 ـ لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عيناً لهم فالقود على القاتل لا الممسك ، لكنّ الممسك يحبس أبداً حتّى يموت ، والربيئة تسمل عيناه بميل محمى ونحوه1.
عدواناً وبنحو غير مشروع يكون الضمان على الحافر ، لقوّة السبب في هذا الفرض ، بخلاف المقام . وممّا ذكرنا يظهر وجه الحكم في الفرضين الآخرين .
ثمّ إنّ هذه المسألة شروع في عنوان رابع في الجناية الموجبة لتحقّق الموت ، وهو ما لو كانت متحقّقة بانضمام إنسان آخر ، واحد أو متعدّد ، غير المجنيّ عليه ، وبعبارة أُخرى كان عمل أزيد من إنسان واحدمؤثِّراً في تحقّق الجنايةوالموت،كالحفر والدفع في المثال الأوّل ، والإلقاء والضرب في المثال الثاني ، والإلقاء والقتل في المثال الثالث.
1 ـ وجه ثبوت القود على القاتل دون الممسك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة لاستناد القتل إليه دونه ، ما ورد من الروايات الدالّة عليه وعلى أنّ الممسك يحبس أبداً حتى يموت ، مضافاً إلى ما في الجواهر من قوله: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل عن الخلاف(1) والغنية(2) وغيرهما الإجماع عليه(3) .
وأمّا الرّوايات :
فمنها: صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال: يقتل القاتل ، ويحبس الآخر حتى يموت غمّاً ، كما حبسه
(1) الخلاف: 5 / 174 مسألة 36 .
(2) غنية النزوع: 407 .
(3) جواهر الكلام: 42 / 46 .
(الصفحة68)
حتّى مات غمّاً . الحديث(1) .
ومنها: رواية سماعة قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شدّ على رجل ليقتله ،
والرجل فارّ منه ، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرّجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله ، وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبداً حتى يموت فيه ، لأنّه أمسكه على الموت(2) .
والظاهر أنّ قتل الرجل القاتل إنّما كان بعنوان القصاص ، وعليه فالظّاهر اعتبار وجود الشرائط فيه التي منها اختيار وليّ المقتول .
وقد ورد في الممسك صحيحة حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يخلّد في السجن إلاّ ثلاثة: الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتدّ عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل(3) .
وأمّا ما ورد في الربيئة التي معناها هو الناظر المراقب لأن يتحقّق القتل فهو رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) : واحد منهم أمسك رجلاً ، وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل . ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه(4) ، وقد عمل بها الأصحاب ، بل في محكيّ الخلاف الإجماع عليه(5) ، والمراد من قوله:
(1) وسائل الشيعة: 19 / 35 ، أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 1 .
(2) وسائل الشيعة: 19 / 35 ، أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 2 .
(3) وسائل الشيعة: 18 / 550 ، أبواب حدّ المرتد ب 4 ح3 .
(4) وسائل الشيعة: 19 / 35 ، أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 3 .
(5) الخلاف : 5 / 174 مسألة 36 .
(الصفحة69)
مسألة 34 ـ لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغاً عاقلاً دون المُكرِه ، وإن أوعده على القتل ، ويحبس الآمر به أبداً حتّى يموت ، ولو كان المُكرَه مجنوناً أو طفلاً غير مميّز فالقصاص على المُكرِه الآمر ، ولو أمر شخص طفلاً مميّزاً بالقتل فقتله ليس على واحد منهما القود ، والدّية على عاقلة الطفل ، ولو أكرهه على ذلك فهل على الرجل المُكرِه القود أو الحبس أبداً ، الأحوط الثاني1.
«تسمل» هو تفقأ أي تقلع بمثل الشوك ، ولكنّ الظاهر أنّه لا خصوصية فيه ، بل المراد هو العمل بعينيه بما يوجب العمى وانتفاء البصيرة ، فيجوز أن تكحل بمسمار محمىَ ونحوه .
1 ـ في هذه المسألة فروع:
الأوّل: ما لو تحقّق الإكراه على القتل وكان كلّ من المُكرِه والمُكرَه بالغاً عاقلاً ، سواء توعّده بالقتل إن لم يقتله أو بغيره ، والحكم فيه عندنا نصّاً وفتوى هو ثبوت القصاص على المباشر دون الآمر ، ومن العامّة من نفي القود والدية عنهما ، ومنهم من حكم بثبوت القود على المُكرِه وحده . والمحكيّ عن الشافعي قولان: الاشتراك في الجناية وثبوت القصاص عليهما ، ومع العفو الدية نصفين ، وثبوت القود على المُكرِه ونصف الدية على المباشر ، وفي صورة العفو على المُكرِه نصف الدّية أيضاً(1) .
ويدلّ على ما ذكرنا ـ مضافاً إلى دلالة النّصوص عليه التي منها الرواية الآتية في حكم المكره ملاحظة ـ أمرين:
(1) راجع الأم: 6 / 41 ، والمجموع: 20 / 52 ، والمغني لابن قدامة 9 : 331 ، والخلاف: 5 / 167 مسألة 29 .
(الصفحة70)
أحدهما: إنّ القتل مع الإكراه لا ينسب إلاّ إلى المُكرَه المباشر ، ولا يضاف إلاّ إليه ، والإكراه لا يوجب سلب الإضافة بعد صدور الفعل عن المُكرَه عن إرادة واختيار ، وترجيحه على الضرر المتوعَّد به من ناحية المُكرِه . ويدلّ عليه العرف والعقلاء واللغة أيضاً ، فكما أنّ الإكراه على شرب الخمر مثلاً لا ينافي الإسناد إلى المباشر والحكم بأنّه شارب الخمر ، كذلك الإكراه على القتل ، فالقاتل هو المباشر دون الآمر ، وهذا من الوضوح بمكان .
ثانيهما: إنّ حديث الرفع(1) وإن كان مشتملاً على رفع ما استُكرِهوا عليه ، ويدلّ على رفع الحكم التكليفي والوضعي المترتّب على العمل المُكرَه عليه مع قطع النظر عن الإكراه ، إلاّ أنّه لا يشمل الإكراه على القتل ، وإن توعّده بالقتل ، لما ورد في النص والإجماع من أنّه «إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية»(2) بل قد ذكرنا في أوائل كتاب الحدود(3): إنّ إطلاق حديث الرفع لا يشمل كل محرَّم سوى القتل أيضاً ، ضرورة أنّه لا يكاد يسوغ بالإكراه والتوعّد بالضرر المالي مثلاً ـ وإن كان مضرّاً بحاله ـ الزنا ، خصوصاً إذا كان مقروناً بالإحصان ، ولا يخرج عن الحرمة مثل ذلك بمجرّد التوعيد بالإهانة الموجبة لهتك الحيثية وأشباههما .
وبالجملة: كما لا يسوغ قتل الشخص لأكله في المخمصة لأجل الاضطرار ، كذلك لا يجوز قتل الشخص لأجل الإكراه عليه ، فهو القاتل عمداً عدواناً ، والقود عليه لا على المُكرِه . نعم ورد في رواية صحيحة وجوب حبسه حتّى يموت ، وهي ما
(1) وسائل الشيعة: 11 / 295 ، أبواب جهاد النفس ب 56 ح1 .
(2) وسائل الشيعة: 11 / 483 ، كتاب الجهاد ، أبواب الأمر والنهي ب 31 ح1 و 2 .
(3) تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود : 20 ـ 21 .
(الصفحة71)
رواه المشايخ الثلاثة بطرق صحيحة عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أمر رجلاً بقتل رجل فقتله ، فقال: يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت . وفي رواية الصدوق: أمر رجلاً حرّاً(1) .
وقال صاحب الجواهر (قدس سره) بعد نقل الرواية: ولا بأس بالعمل بها بعد صحّتها وعمل غير واحد من الأصحاب بها ، فما عساه يظهر من المتن من التوقف في ذلك في غير محلّه(2) .
أقول: لعلّ منشأ توقف المحقّق في الشرائع(3) وجود صحيحة حريز المتقدّمة الدالّة على انحصار التخليد في السجن في الثلاثة ، وهذا المورد ليس منها ، لأنّها عبارة عن الممسك على الموت ، والمرأة المرتدّة ، والسارق في المرّة الثالثة . وهي أيضاً رواية صحيحة لابدّ من ملاحظتها ، وهل يمكن الجمع بينهما بحمل الحصر فيها على الحصر الإضافي ، أو بحمل هذه الرواية على مجرّد الرجحان دون خصوص الوجوب ، والظّاهر استبعاد كلا الجمعين ، فإنّ الحصر الإضافي مع كون الاُمور الثلاثة المذكورة فيها غير مرتبطة وغير مجتمعة تحت جامع في غاية البعد ، كما أنّ الرجحان في باب الحدود والقصاص لا مجال له ولا يقاس بباب العبادات ، كما لايخفى ، فالإنصاف أنّ للتوقّف في المسألة مجالاً .
الثاني: ما لو كان المُكرَه غير مميِّز كالمجنون والطفل غير المميِّزين ، ولا خفاء في ثبوت القصاص في هذا الفرض على المكره الآمر ، لأنّ غير المميِّز بمنزلة الآلة بالإضافة إلى الآمر ، والقتل ينسب إليه لا إلى غير المميِّز ، فالقود عليه .
(1) وسائل الشيعة: 19 / 32 ، أبواب القصاص في النفس ب 13 ح 1 .
(2) جواهر الكلام : 42 / 48 .
(3) شرائع الإسلام: 4 / 975 .
(الصفحة72)
الثالث: ما لو كان المُكرَه طفلاً مميّزاً ، ويظهر من المتن أنّ فيه صورتين:
إحداهما: ما إذا كان في البين مجرّد الأمر الخالي عن الايعاد والتخويف المتحقّق في الإكراه .
ثانيتهما: ما إذا كان في البين الإكراه المشتمل على التخويف ، والظاهر أنّه لا مجال للإشكال في الصورة الأُولى في أنّه لا يثبت القود على واحد منهما; إمّا على الآمر فلعدم استناد القتل إليه بعد كون المباشر مميِّزاً ، وإمّا على المباشر فلعدم كونه بالغاً ، والبلوغ معتبر في القصاص . نعم حكي عن الشيخ في المبسوط(1) والنهاية(2)وابن البرّاج في المهذب(3) والجواهر(4) أنّه يقتصّ منه إن بلغ عشراً مستنداً إلى أنّه مقتضى عموم أخبار القصاص ، ويؤيّده ما دلّ على جواز عتقه وصدقته وطلاقه ووصيّته ، وحكي عن الوسيلة(5) أنّ المراهق كالعاقل ، وعن المقنع(6) والمقنعة(7)يقتصّ منه إن بلغ خمسة أشبار ، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية(8) .
ولكن يرد على الأوّلين ما دلّ على رفع القلم عن الصبي حتّى يبلغ(9) ، وما دلّ
(1) المبسوط : 7 / 44 .
(2) النهاية: 761 .
(3) لم نعثر عليه .
(4) جواهر الفقه: 214 مسألة 744 .
(5) الوسيلة: 438 .
(6) المقنع : 523 .
(7) المقنعة: 748 .
(8) وسائل الشيعة: 19 / 66 ، أبواب القصاص في النفس ب 36 ح1 .
(9) وسائل الشيعة: 1 / 32 ، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح11 .
(الصفحة73)
مسألة 35 ـ لو قال بالغ عاقل لآخر: اقتلني وإلاّ قتلتك ، لا يجوز له القتل ولا ترفع الحرمة ، لكن لو حمل عليه بعد عدم إطاعته ليقتله جاز قتله دفاعاً بل وجب ، ولا شيء عليه ، ولو قتله بمجرّد الإيعاد كان آثماً ، وهل عليه القود؟ فيه إشكال وإن كان الأرجح عدمه ، كما لايبعد عدم الدية أيضاً1.
على أنّ عمد الصبي وخطأه واحد ، أو أنّ عمد الصبي خطأ(1) ، والحكم بجواز مثل العتق والصدقة لا يستلزم الحكم بثبوت الحرمة التي لا يتحقّق موجب القصاص بدونها .
وأمّا الأخير ، فالرواية معرَض عنها لدى المشهور(2) ، فلا مجال للأخذ بها ، فالظّاهر حينئذ عدم ثبوت القصاص على الصبي ولو كان مراهقاً .
وامّا الصورة الثانية المشتملة على الإكراه ، فقد احتمل فيها في المتن ثبوت القود على المُكرِه بعد عدم ثبوته على المُكرَه لعدم البلوغ ، والحبس أبداً حتّى يموت ، ولكنّ الظاهر أنّه لا وجه للاحتمال الأوّل ; لأنّ عدم البلوغ لا يوجب استناد القتل إلى المُكرِه ، لأنّه لا فرق في هذه الجهة بين كون المُكرَه مميّزاً أو بالغاً ، ومع عدم الاستناد لا مجال لثبوت القصاص ، فالظاهر هو الاحتمال الثاني ، لو فرض ثبوت الحبس أبداً في الفرع الأوّل من فروع الإكراه .
1 ـ في هذه المسألة جهتان من البحث:
الأُولى: في أنّه على تقدير هذا القول هل يصير قتله مجازاً ومشروعاً ، أو أنّه لا يصير القتل بذلك مشروعاً . والظاهر أنّ هذا القول بمجرّده لا يوجب صيرورة
(1) وسائل الشيعة: 19 / 307 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 11 ح2 و 3 .
(2) راجع مسالك الأفهام: 15 / 87 وجواهر الكلام: 42 / 48 .
(الصفحة74)
القتل جائزاً ، فإنّه إذا لم يشرع لنفسه أن يقتل نفسه ، لعدم كونه مسلَّطاً من قبل المالك الحقيقي على هذا النحو من التصرّف ، فلا وجه لأن يكون إذنه وطلبه موجباً لجوازه للغير ، فهذا القول بمجرّده لا يرفع الحرمة ولا يجوّز القتلَ .
نعم ، لو حمل عليه المُكرِه بعد عدم إطاعته ، ليحقّق القتل المتوعّد به ، يجوز بل يجب عليه الدفاع ولو انجرّ إلى قتل المُكرِه ، لكنّ الجواز في هذه الصورة مستند إلى عنوان الدفاع ، كما فيما لو حمل عليه كذلك من دون إكراه ، لا إلى الإذن المستفاد من قوله ، ولو كان مقروناً بالإكراه والتوعيد .
الثانية: أنّه لو تحقّق القتل من المُكرَه ، مع عدم جوازه له وكونه آثماً في ذلك ، فهل يكون عمله موجباً للقصاص ، كما إذا كان المُكرَه عليه قتل غير المُكرِه ، كما فيما تقدّم من ثبوت القصاص على المُكرَه المباشر أو لا يكون موجباً له ، لخصوصية في المقام غير موجودة في ذلك المورد؟ وجهان:
من أنّه لا فرق بين كون المُكرَه عليه قتل الغير ، وبين ما لو كان قتل نفس المُكرِه ، فإنّه في كلتا الصورتين يكون القتل محرَّماً موجباً للقصاص ، لصدوره عمداً عدواناً .
ومن ثبوت الفرق، إمّا من جهة أنّه إذا كان للوارث الذي هو وليّ المقتول وفرعه، إسقاط الحقّ والعفو عن ضمان القصاص والدية ، فثبوت هذا الحق للمورِّث الذي هو الأصل إنّما هو بطريق أولى ، ضرورة أنّ الرجوع إلى الوارث إنّما هو لعدم إمكان الرجوع إلى المورِّث بسبب الموت ، وإلاّ فالحق له أوّلاً ، فيجوز له إسقاط حقّه ، كما فيما إذا لم يكن في البين إكراه ، كما إذا علم زيد بأنّ عمراً إنّما يكون بصدد قتله وأنّه يقتله في الآجل ، فأسقط حقّه من القصاص والدية ، قائلاً بأنّه إذا صدر قتلي من ناحية عمرو أسقطت حقّي منه ، والظاهر أنّه لا مجال للإشكال في ذلك .
(الصفحة75)
مسألة 36 ـ لو قال: اقتل نفسك ، فإن كان المأمور عاقلاً مميِّزاً فلا شيء على الآمر ، بل الظاهر أنّه لو أكرهه على ذلك فكذلك ، ويحتمل الحبس أبداً لإكراهه فيما صدق الإكراه ، كما لو قال: اقتل نفسك وإلاّ قتلتك شرّ قتلة1.
نعم يمكن الإشكال في صغرى المسألة بأنّ الإذن في القتل بمجرّده لا يلازم إسقاط الحقّ ، بل يمكن أن يكون الإذن في القتل لغرض ثبوت القصاص أو الدّية عليه ، كما لايخفى .
وإمّا من جهة الشك في شمول أدلّة القصاص للمقام الذي وقع فيه الإذن من المقتول ، خصوصاً مع كون إذنه مقروناً بالتوعيد والإكراه ، وكذا شمول أدلّة الدّية ، ولا أقلّ من أن يكون ذلك شبهة دارئة لخصوص القصاص ، بناء على كونه كالحدود يدرأ بالشبهات ، كما لا تبعد دعواه ، وممّا ذكرنا ظهر وجه ما جعله في المتن أرجح ، أو نفى البعد عنه من عدم ثبوت القصاص والدية ، فتدبّر .
1 ـ في هذه المسألة صور:
الاُولى: ما لو قال له: «اقتل نفسك» ، من دون أن يكون مقروناً بالتوعيد والتخويف ، بل كان في البين مجرّد الأمر والطّلب ، وفي هذه الصورة لو كان المأمور عاقلاً مميّزاً ـ سواء كان بالغاً أم لا ـ يكون القتل مستنداً إلى المأمور المباشر ، لفرض صدوره منه عن تمييز وإرادة ، وعدم تحقّق شيء من الأمر ، سوى مجرّد الأمر والطلب ، فلا مجال لثبوت شيء عليه ، نعم لو كان المأمور غير مميّز فالقود على الآمر كما مرّ ، لكونه في هذه الصورة بمنزلة الآلة له ، والقتل يكون مستنداً إليه لا إلى المباشر .
الثانية: ما لو قال له: «اقتل نفسك وإلاّ قتلتك» ، والظاهر أنّ الحكم فيها هو
(الصفحة76)
الحكم في الصورة الاُولى ، لأنّ التوعيد بالقتل بمجرّده لا يوجب تحقّق الإكراه مع كون المُكرَه عليه هو قتل نفس المُكرِه ، لأنّه لا معنى للفرار عن القتل المتوعّد به بإيجاده نفسه ، ولا مجال لرفع الخوف عن القتل بسبب فعله .
الثالثة: ما إذا كان في البين إكراه ، وقد فرضها في محكيّ المسالك(1) وكشف اللّثام(2) بقولهما: «نعم لو كان التخويف بنوع من القتل أصعب من النوع الذي قتل به نفسه ، فدفعه به ، اتّجه حينئذ تحقّق الإكراه ، وترتّب القصاص حينئذ على المُكرِه الّذي هو أقوى من المباشر» .
ويمكن فرضها فيما إذا كان صدور القتل من المُكرِه مبغوضاً للمُكرَه زائداً على أصل القتل ، فيختار القتل لئلاّ يتحقّق من المُكرِه الآمر ، وقد احتمل فيها في المتن ثبوت الحبس أبداً بالنسبة إلى المُكرِه; لعدم الفرق بين هذه الصورة وبين صورة الإكراه على قتل الغير ، التي قد عرفت ثبوت الحبس كذلك فيها فيما تقدّم .
ويحتمل عدم الثبوت; لعدم شمول دليله لمثل هذه الصورة ، وإلغاء الخصوصية غير ظاهر .
وأمّا ترتّب القصاص كما في عبارتي المسالك والكشف فلا يظهر له وجه; لعدم صيرورة قتل النفس مشروعة بمجرّد ذلك ، فهو كقتل الغير الذي لا يسوغ بمجرّد الإكراه ، فأيّ فرق بين الصورتين . وكون القتل المتوعَّد به أصعب أو مبغوضاً لا يجوِّز صدور القتل الإكراهي ، وإلاّ لجاز ـ كما في الجواهر ـ للعالم بأنّه يموت عطشاً مثلاً أن يقتل نفسه بالأسهل من ذلك(3) . ولجاز للمريض الذي يعلم بأنّ مرضه
(1) مسالك الأفهام: 15 / 90 .
(2) كشف اللثام: 2 / 444 .
(3) جواهر الكلام : 42 / 54 .
(الصفحة77)
مسألة 37 ـ يصحّ الإكراه بما دون النفس ، فلو قال له: اقطع يد هذا وإلاّ قتلتك ، كان له قطعها وليس عليه قصاص ، بل القصاص على المُكرِه ، ولو أمره من دون إكراه فقطعها فالقصاص على المباشر ، ولو أكرهه على قطع إحدى اليدين فاختار إحداهما ، أو قطع يد أحد الرجلين فاختار إحداهما فليس عليه شيء ، وإنّما القصاص على المُكرِه الآمر1.
ينجرّ إلى موته أن يقتل نفسه تخلّصاً عن الوجع والألم الذي هو لازم المرض ، ومن المعلوم خلافه .
ثمّ إنّه على فرض جواز القتل ومشروعيته في هذه الصورة ، يكون ثبوت القصاص على المُكرِه غير معلوم أيضاً ، لأنّ جوازه للمُكرَه لا يوجب الإستناد إلى المُكرِه ، وسيأتي البحث في هذه الجهة في المسألة الآتية .
1 ـ في هذه المسألة فروع:
الأوّل: الإكراه بما دون النفس ، مثل ما إذا قال له: «اقطع يد هذا وإلاّ قتلتك» ، ولا شبهة في الجواز في هذا الفرض; لشمول إطلاق دليل رفع الإكراه له ، وعدم وجود ما يدلّ على استثنائه منه ، كاستثناء الإكراه على القتل على ما مرّ ، ومقتضى الشمول مضافاً إلى رفع الحرمة التي هي حكم تكليفي رفع الحكم الوضعي ، وهو ضمان القصاص أو الدية ، فلا شيء على المُكرَه القاطع في المثال .
وأمّا المُكرِه الآمر ، فظاهرهم كما في المتن ثبوت القصاص عليه ، والمحكيّ عن القواعد(1) الإشكال فيه ، نظراً إلى أقوائية السبب عن المباشر وإلى عدم المباشرة ، فتجب عليه الدية دون القصاص .
(1) قواعد الأحكام: 2 / 282 .
(الصفحة78)
وأورد عليه في الجواهر ، بأنّ وجوب الدية ليس إلاّ لأجل قوّة السبب على المباشرة ، وهي مقتضية لثبوت القصاص دون الدية(1) .
أقول: أمّا القصاص ، فمنشأه الأقوائية ، والوجه فيها غير واضح ، فإنّ الأقوائية إن كانت مستندة إلى نفس الإكراه ، فاللاّزم الحكم بثبوت القصاص في جميع موارد الإكراه ولو كان المُكرَه عليه هو القتل ، وإن كانت مستندة إلى الإكراه الخاصّ المتحقّق في مثل المقام ، وهو ما لو كان الإكراه موجباً لرفع الحرمة عن العمل المكرَه عليه ، فنقول: إنّ مجرّد ذلك لا يوجب الأقوائية المستلزمة لاستناد الفعل إلى المُكرِه الآمر ، واللاّزم تحقّق هذا الاستناد حتّى يثبت القود .
والظاهر إنّ رفع الحرمة عن المُكرَه المأمور لا يوجب الاستناد إلى المُكرِه الآمر ، كما في مثل الإكراه على شرب الخمر ، فإنّ الإكراه فيه وإن كان موجباً لرفع الحرمة ، فلا يترتّب عليه حدّ شرب الخمر ، إلاّ أنّه لا يوجب الإستناد إلى المُكرِه الآمر ، حتّى يكون هو شارب الخمر فيترتّب على عمله المحرّم الحدّ ، كما لا يخفى .
نعم لايبعد الحكم بثبوت الدّية ، لئلاّ يذهب عضو المسلم هدراً ، وإن كان فيه تأمّل أيضاً ، لاحتمال ثبوت الدّية في بيت المال .
الثاني: الأمر بالقطع من دون إكراه واشتمال على التوعيد والتخويف ، ولا خفاء فيه في ثبوت القصاص على المباشر ، لعدم ارتفاع الحرمة بمجرّد الأمر ، وكون صدوره عن إرادة واختيار .
الثالث: الإكراه على قطع إحدى اليدين بنحو الابهام والتخيير ، أو قطع يد أحد الرجلين كذلك ، وقد تردّد في ثبوت القصاص فيه أوّلاً في الشرائع ، نظراً إلى أنّ
(1) جواهر الكلام: 42 / 55 .
(الصفحة79)
مسألة 38 ـ لو أكرهه على صعود شاهق فزلقت رجله وسقط فمات ، فالظاهر أنّ عليه الدية لا القصاص ، بل الظاهر أنّ الآمر كذلك لو كان مثل الصعود موجباً .
التعيين عري عن الإكراه . ثم قال: والأشبه القصاص على الآمر ، لأنّ الإكراه تحقّق ، والتخلّص غير ممكن إلاّ بأحدهما(1)
أقول: البحث فيه إنّما هو بعد الفراغ عن ثبوت القصاص على الآمر في الفرع الأوّل ، وإلاّ فبناء على المناقشة في ذلك كما ذكرنا لا يبقى مجال لهذا البحث ، وعلى تقدير الفراغ فالظّاهر أنّه لا فرق بين هذا الفرع والفرع الأوّل من جهة تحقّق الإكراه ، وحصول التعيين عن إختيار وترجيح لا ينافي الإكراه بوجه ، ضرورة أنّ الخصوصيات في جميع موارد الإكراه إنّما تنشأ عن اختيار المكرَه من دون أن يكون للإكراه دخل فيها ، ألا ترى أنّه في الإكراه على شرب الخمر مثلاً يكون المكرَه عليه هو نفس تحقّق هذا العنوان ، وأمّا وقوعه في زمان كذا ، أو مكان كذا ، أو في ظرف كذا ، أو في حالة كذا ، أو في غيرها من سائر الخصوصيات فهي خارجة عن دائرة الإكراه ، وغير منافية لتحقّقه الموجب لرفع ما استكرهوا عليه ، وقد ثبت في باب العبادات التي يعتبر فيها قصد القربة أنّ اختيار الخصوصيات لا يلزم أن يكون بداع إلهي ، بل لا مانع من اختيارها بالدواعي النفسانية .
وبالجملة: لا مجال للإشكال والترديد في المقام ، بل ما يختاره المكرَه من إحدى اليدين أو أحد الرجلين يكون مرفوعاً عنه ، والقصاص حينئذ على المكرِه ، بناء على ثبوته في الفرع الأوّل .
(1) شرائع الإسلام: 4 / 976 .
(الصفحة80)
للسقوط غالباً على إشكال1.
مسألة 39 ـ لو شهد اثنان بما يوجب قتلاً كالارتداد مثلاً ، أو شهد أربعة بما يوجب رجماً كالزنا ، ثم ثبت أنّهم شهدوا زوراً بعد إجراء الحدّ أو القصاص لم
1 ـ المهمّ في هذه المسألة ملاحظة أنّ ما ذكرنا من ضابطة قتل العمد الموجب للقصاص ، وهي ما لو كان العمل مؤثِّراً في القتل غالباً ، أو كان مقروناً بقصد القتل وإن لم يكن مؤثِّراً فيه كذلك ، هل يختصّ بما إذا كان هناك مباشرة الجاني ، أو يجري في صورة الإكراه أيضاً؟ فإذا كان العمل المكرَه عليه مؤثِّراً في القتل غالباً ، أو كان قصد المكرِه القتل وإن لم يكن المكرَه عليه كذلك ، يثبت القصاص على المكرِه ، لتحقّق قتل العمد منه . يظهر من صاحب الجواهر الوجه الثاني وان احتمل الأوّل أيضاً(1) .
والظاهر أنّه لا مجال للإحتمال الثاني ; لأنّ الإكراه لا يوجب الاستناد إلى المكرِه بحيث كان هو الفاعل بنظر العرف ، وإلاّ يلزم أن يكون في مورد الإكراه على القتل أن يثبت القود على المكرِه ، مع أنّك قد عرفت عدم ثبوته عليه في الإكراه على قتل الغير ، بل الثابت هو الحبس مؤبَّداً . وفي الإكراه على قتل النفس يحتمل ثبوت الحبس كذلك ، ويحتمل عدم ثبوت شيء عليه أصلاً . فمن ذلك يظهر أنّ الإكراه لا يصحّح الإستناد بوجه .
والفرق بين الإكراه على القتل والإكراه على غيره ، بعدم كون الإكراه موجباً للمشروعية في الأوّل دون الثاني ـ مضافاً إلى إمكان منعه فيما إذا كان الصعود على شاهق كالجبل والشجر ونحوهما مستلزماً للسقوط غالباً ـ لا يوجب الفرق من
(1) جواهر الكلام: 42 / 56 .
|