فهرس الموضوعات | |
القسم الأوّل : في قصاص النفس | 7 |
القول في الموجب | 9 |
معنى قتل العمد | 13 |
إنّ العمد قد يكون مباشرة وقد يكون تسبيباً | 24 |
لو رماه بسهم أو بندقة فمات | 25 |
لو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات | 25 |
لو ضربه بعصا ـ مثلا ـ فلم يقلع عنه حتى مات | 28 |
لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضاً ومات | 30 |
لو منعه عن الطعام والشراب مدّة لا يحتمل لمثله البقاء | 32 |
لو طرحه في النار فعجز عن الخروج حتى مات | 32 |
لو ألقاه في البحرو نحوه فعجز عن الخروج حتى مات | 37 |
لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمداً | 38 |
لو سحره فقتل وعلم سببيّة سحره له | 43 |
لو جنى عليه عمداً فسرَتْ فمات | 46 |
لو قدّم له طعاماً مسموماً فأكل ومات | 47 |
لو قدّم إليه طعاماً مسموماً مع علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلا فأكل | 48 |
لو قدّم إليه طعاماً فيه سمّ غير قاتل غالباً | 52 |
لو قدّم إليه المسموم بتخيّل أنّه مهدور الدم | 52 |
لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل | 53 |
لو كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه فأكل ومات | 55 |
لو حفر بئراً ممّا يقتل بوقوعه فيها ودعا غيره فجاء فسقط فمات | 56 |
لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّي مجهز | 57 |
لو ألقاه في مسبعة كزبية الأسد ونحوه فقتله السباع | 59 |
لو ألقاه في أرض مسبعة متكتّفاً | 60 |
لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به لكن سرى فمات | 61 |
لو أنهشه حيّة لها سمّ قاتل | 62 |
لو أغرى به كلباً عقوراً قاتلا غالباً فقتله | 62 |
لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه | 63 |
لو جرحه ثمّ عضّه سبع وسرتا | 65 |
لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة | 65 |
لو حفر بئراً ووقع فيها شخص بدفع ثالث | 66 |
لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عيناً لهم | 67 |
لو أكرهه على القتل | 69 |
لو قال بالغ عاقل لآخر: اقتلني وإلاّ قتلتك | 73 |
لو قال: اقتل نفسك | 75 |
يصحّ الإكراه بما دون النفس | 77 |
لو أكرهه على صعود شاهق فزلقت رجله وسقط فمات | 79 |
لو شهد اثنان بما يوجب قتلا ثمّ ثبت أنّهما شهدا زوراً | 80 |
لو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح فذبحه آخر | 84 |
لو جرحه اثنان فاندمل جراحة أحدهما وسرت الاُخرى فمات | 86 |
لو قطع أحد يده من الزند وآخر من المرفق فمات | 88 |
يتداخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وكذا الدية | 89 |
لو اشترك إثنان وما زاد في قتل واحد | 99 |
بما به تتحقّق الشركة في القتل؟ | 104 |
لو اشترك اثنان أو جماعة في الجناية على الأطراف | 106 |
بما به تتحقّق الشركة في الجناية على الأطراف؟ | 107 |
لو اشترك في قتل رجل امرأتان | 108 |
لو اشترك في قتل رجل رجلٌ وامرأةٌ | 109 |
كلّ موضع يوجب الردّ يجب أوّلا الردّ ثمّ يستوفى القصاص | 111 |
الأوّل : التساوي في الحريّة والرقية | 115 |
لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية | 120 |
يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل من غير ردّ | 121 |
تساوي ديّة المرأة والرجل في الأطراف ما لم تبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ | 121 |
الثاني: التساوي في الدين | 127 |
لو اعتاد المسلمُ قتلَ أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه | 127 |
يُقتل الذمّي بالذمّي وبالذميّة | 135 |
لو قتل ذمّي مسلماً عمداً | 136 |
أولاد الذمّي القاتل أحرار | 140 |
لو قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم | 141 |
يُقتل ولد الرشيدة بولد الزنية | 142 |
لو قطع مسلمٌ يدَ ذمّي عمداً ، فأسلم وسرَتْ إلى نفسه | 143 |
لو قُطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم وسرَتْ | 145 |
لو قتل مرتدٌ ذميّاً أو العكس | 145 |
لو وجب على مسلم قصاصٌ فقتله غير الولي | 149 |
الشرط الثالث: انتفاء الأبوّة ، فلا يُقتل أب بقتل ابنه | 150 |
لا تسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الديّة | 152 |
يُقتل الولد بقتل أبيه وكذا الأمّ بقتل ولدها | 153 |
لو ادّعى اثنان ولداً مجهولا | 155 |
لو قتل رجلٌ زوجته | 159 |
الشرط الرابع والخامس: العقل والبلوغ | 161 |
لو قتل عاقل ثمّ خولط وذهب عقله | 167 |
لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص | 168 |
اختلاف الولي والجاني | 168 |
لو ادّعى الجاني صغره فعلا | 171 |
لو قتل البالغٌ الصبيَ | 171 |
في ثبوت القود على السكران وعدم ثبوته | 176 |
القتل الصادر من النائم والمغمى عليه | 182 |
القتل الصادر من الأعمى | 182 |
الشرط السادس: أن يكون المقتول محقون الدم | 186 |
القول فيما يثبت به القود | 191 |
الأوّل: الإقرار بالقتل وشرائط المُقِرّ | 191 |
لو أقرّ شخص بقتله عمداً والآخر بقتله خطأً | 193 |
لو أقرّ المتّهم بقتله عمداً، فجاء آخر وأقرّ بقتله، ورجع الأوّل عن إقراره | 194 |
الثاني: البيّنة | 199 |
في اعتبار الصراحة في الشهادة بالقتل | 200 |
اعتبار كون الشهادتين واردتين على موضوع واحد | 201 |
لو شهد أحدٌ الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقاً وآخر بالإقرار عمداً | 202 |
لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمداً والآخر بالقتل المطلق | 203 |
لو شهد اثنان بأنّ القاتل زيد وآخران بأنّه عمرو | 204 |
لو شهدا بأنّه قتل عمداً وأقرّ آخر أنّه هو القاتل | 209 |
الثالث: القسامة | 217 |
المقصد الأوّل : في اللوث | 217 |
لا تجري القسامة في الحقوق | 218 |
لو وجد القتيل في قرية مطروقة فيها الإياب والذهاب | 224 |
لو وجد قتيل بين القريتين | 225 |
لو قُتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد | 230 |
لو تعارضت الأمارات الظنيّة بطل اللّوث | 232 |
لا يُشترط في اللوث وجود أثر القتل | 233 |
لو ادّعى الوليّ أنّ فلاناً من أهل الدار قتله | 234 |
المقصد الثاني : في كمّية القسامة | 235 |
لو لم يكن للمدّعي قسامة أو كان ولكن امتنعوا | 239 |
لو كان عدد القسامة ناقصاً | 239 |
هل يُعتبر في القسامة أن تكون من الوراث فعلا | 241 |
لو كان المدّعي أكثر من واحد | 243 |
لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته فله أن يردّ الحلف على المدّعى عليه | 246 |
القسامة في الأعضاء مع اللوث | 254 |
يشترط في القسامة علم الحالف | 259 |
هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم | 259 |
المقصد الثالث : في أحكام القسامة | 264 |
ثبوت القصاص وكذا الديّة بالقسامة | 264 |
لو ادّعى على إثنين وله على أحدهما لوث | 266 |
لو أراد قتل ذي اللّوث بعد الثبوت عليه بالقسامة | 266 |
لو كان لوث وبعض الأولياء غائب ورفع الحاضر الدعوى | 267 |
لو كذَّب أحدُ الوليّين صاحَبه لم يقدح في اللوث | 272 |
لو مات الولي قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه | 275 |
لو حلف المدّعي مع اللّوث ثمّ شهد اثنان أنّ المدّعى عليه كان غالباً | 277 |
لو استوفى حقّه بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفرداً | 278 |
لو اتّهم رجل بالقتل والتمس الولي من الحاكم حبسه | 279 |
القول في كيفيّة الاستيفاء | 279 |
قتل العمد يوجب القصاص عيناً | 283 |
يجوز التصالح على الدّية | 289 |
يرث القصاصَ من يرث المال، عدا الزوج والزوجة | 289 |
يرث الدّية من يرث المال إلاّ الإخوة والأخوات من قِبل الأُمّ | 292 |
الأحوط عدم جواز المبادرة إلى القصاص إلاّ مع إذن الحاكم | 295 |
إذا كان الوليّ متعدّداً | 299 |
لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل | 303 |
لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة | 306 |
لا يجوز في القصاص، الاستيفاء بالآلة الكالّة | 307 |
أجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال | 313 |
عدم ضمان المقتصّ في سراية الطرف إلاّ مع التعدّي | 314 |
عدم قطع يد الوالد بقطع يد ولده، وكذا المسلم بالكافر | 316 |
إذا كان بعض الأولياء غائباً أو صغيراً | 317 |
لو اختار بعض الأولياء الدّية | 320 |
إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده | 325 |
لا يمنع الحجر عن استيفاء القصاص | 326 |
لو قتل شخصٌ وعليه دين | 327 |
هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية | 328 |
لو قتل واحدٌ رجلين أو أكثر | 333 |
يجوز التوكيل في استيفاء القصاص | 337 |
لا يُقتصّ من الحامل حتى تضع حملها | 340 |
لو قطع يد رجل وقتل رجلا آخر | 344 |
لو هلك قاتلُ العمد سقط القصاص | 347 |
لو ضرب الوليُ القاتلَ وظنّ أنّه مات | 353 |
لو قطع يده فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع | 357 |
القسم الثاني : في قصاص ما دون النفس | 361 |
الموجب له ها هنا كالموجب له في قصاص النفس | 362 |
يُشترط في جواز الاقتصاص هنا ما يشترط في قصاص النفس | 362 |
يُشترط هنا السلامة من الشلل ونحوه | 363 |
المراد من الشلل | 367 |
اعتبار التساوي في المحل مع وجوده | 369 |
لو قطع أيدي جماعة على التعاقب | 373 |
عدم اعتبار العمق في الشجاج | 373 |
لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف | 375 |
هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية أم لا؟ | 377 |
حلق الشعر عن المحلّ إذا أريد الاقتصاص | 379 |
لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه | 379 |
يُؤخَّرُ القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ والبرد | 380 |
لا يُقتصُّ إلاّ بحديدة حادّة غير مسمومة ولا كالّة | 380 |
لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه | 382 |
لو أوضح جميع رأسه | 383 |
الاقتصاص في الأعضاء التي ينقسم إلى يمين وشمال | 384 |
ثبوت القصاص في الأُذُن | 385 |
لو قطع أُذنه فألصقها المجنيّ عليه والتصقت | 387 |
لو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني أُذنه والتصقت | 387 |
لو قطع أذنه فأزال سمعه | 390 |
لو قطع أذناً مستحشفة شلاّء | 390 |
ثبوت القصاص في العين | 391 |
لو قلع ذو عينين عينَ أعور | 392 |
لو قلع عيناً عمياء قائمة | 395 |
لو أذهب الضوء دون الحدقة | 395 |
تُقتصُّ العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء ومثلهما | 397 |
ثبوت القصاص لشعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب وعدمه | 398 |
ثبوت القصاص في الأجفان | 400 |
ثبوت القصاص في الأنف | 400 |
ثبوت القصاص في المنخرين | 402 |
ثبوت القصاص في الشفتين | 404 |
ثبوت القصاص في اللسان | 404 |
ثبوت القصاص في ثدي المرأة وحلمتها ، وكذا حلمة الرجل | 405 |
ثبوت القصاص في السنّ | 406 |
لو كانت المقلوعة سنّ مثغر | 407 |
لو عادت المقلوعة قبل القصاص | 408 |
لو عادت المقلوعة بعد القصاص | 410 |
لو قلع سنّ الصبي | 412 |
ثبوت القصاص في قطع الذكر | 416 |
ثبوت القصاص في الخصيتين | 417 |
ثبوت القصاص في الشفرين | 418 |
ثبوت القصاص في إزالة البكارة | 419 |
لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع ـ مثلا ـ يداً كاملة | 419 |
لو قطع إصبعَ رجل فسرَتْ إلى كفّه | 423 |
لو قطع يده من مفصل الكوع أو أزيد | 423 |
يُشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة | 426 |
لو قطع كفّه وكان للجاني إصبع زائدة | 427 |
لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى | 430 |
لو قطع يميناًـ مثلا ـ فبذل شمالا | 431 |
لو قطع إصبعَ رجل ويدَ رجل آخر | 436 |
لو قطع إصبعَ رجل فعفا عنه | 437 |
لو قال عفوت إلى شهر أو سنة | 443 |
لو قال عفوت بشرط الدية | 444 |
مصادر التحقيق | 447 |