(الصفحة141)
يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها . وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة إلى سورة الجمعة ولو كانت هي التوحيد .
الخامس: إذا دخل في فريضة منفرداً ثمّ اُقيمت الجماعة ، فإنّه يستحب له العدول بها إلى النافلة إذا لم يتجاوز محلّ العدول ـ بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة ـ ويدخل في الجماعة .
السادس: إذا دخل المسافر في القصر ثمّ نوى الإقامة قبل التسليم ، فإنّه يتمّها أربع ركعات ، وحيث مرّ أنّ التماميّة والقصر ليسا من العناوين القصدية فالصحيح أن لا يعدّ من مصاديق جواز العدول ، ومن ذلك ظهر حكم المسافر الذي عدل عن نيّة الإقامة أثناء الصلاة ، فإنّه إن لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة أتمّ صلاته قصراً ، وإلاّ بطلت صلاته .
السابع: العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً ، كما هو الأقوى .
الثامن: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض مع توفّر الخصوصيّات التي تأتي في صلاة الجماعة .
(مسألة590): لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة على الأقوى ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف .
(مسألة591): إذا عدل في غير محلّ العدول ، فإن لم يفعل شيئاً جاز له العودة إلى ما نواه أوّلا . وإن فعل شيئاً، فإن كان عامداً بطلتا ، وإن كان ساهياً ثمّ التفت أتمّ الاُولى إن لم يأت في أثناء العدول بركوع أو سجود ، وإلاّ ففي صحّتها على النيّة الاُولى إشكال ، والأحوط لزوماً الإتمام ثمّ الإعادة .
(مسألة592): لا بأس بترامي العدول ، فإذا كان في فائتة فذكر أنّ عليه فائتة سابقة فعدل إليها فذكر أنّ عليه فائتة اُخرى سابقة عليها فعدل إليها أيضاً صحّ وهكذا . . .
(الصفحة142)
الفصل الثاني : تكبيرة الإحرام
وتسمّى تكبيرة الافتتاح ، وصورتها «الله أكبر» ، ولا يجزئ مرادفها بالعربيّة ، ولا ترجمتها بغير العربيّة ، وإذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً ، وتبطل بزيادتها كذلك ، أي عمداً وسهواً ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة ، فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر ، ويجب الإتيان بها على النهج العربي مادّة وهيئة، والجاهل يلقّنه غيره ، أو يتعلّم ، فإن لم يمكن إجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها .
(مسألة593): الأحوط لزوماً عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة والأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب «راء» «أكبر» لكنّ الأحوط عدم الوصل بما بعدها أيضاً .
(مسألة594): يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطل ، عمداً كان أو سهواً على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربّص حتّى يعلم بوقوع التكبير تامّاً قائماً .
(مسألة595): الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .
(مسألة596): يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعاً ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، لكنّ الأحوط اختيار الأخيرة .
(مسألة597): يستحبّ للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقيّة ، ويستحبّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاُذنين ، أو مقابل الوجه، أو إلى النحر
(الصفحة143)
مضمومة الأصابع حتّى الإبهام والخنصر مستقبلا بباطنها القبلة ، من غير فرق بين التكبير الواجب أو المستحبّ .
(مسألة598): إذا كبّر ثمّ شكّ في حال القيام في أنّها تكبيرة الإحرام أو للركوع بنى على الأوّل . وإن شكّ في صحّتها بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة . وإن شكّ في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على وقوعها ، وإلاّ بنى على العدم .
(مسألة599): يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثمّ يقول : «اللّهم أنت الملك الحقّ لا الله إلاّ أنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي ، إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت» ثمّ يأتي باثنتين ويقول : «لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهديّ مَنْ هديت لا ملجأ منك إلاّ إليك ، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك ربّ البيت» ثمّ يأتي باثنتين ويقول : «وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين» . ثمّ يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .
الفصل الثالث : القيام
وهو ركن حال تكبيرة الإحرام ـ كما عرفت ـ وعند الركوع ; وهو الذي يكون الركوع عنه ، المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع ، فمن كبّر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالساً سهواً إن قام في أثناء الركوع متقوّساً ، وفي غير هذين الموردين يكون القيام إمّا واجباً غير ركن ، كالقيام حال القراءة أو التسبيح وبعد الركوع ، فلو قرأ جالساً ، أو سبّح سهواً ، ثمّ قام وركع عن قيام ، ثمّ التفت
(الصفحة144)
صحّت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتّى جلس للسجود . وإمّا مستحبّاً ، وهو القيام حال القنوت ، بمعنى أنّه يجوز تركه بترك القنوت ، وحال تكبيرة الركوع . وإمّا مباحاً ، وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت، أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتّصل بالركوع ، وغير الطويل الماحي للصورة .
(مسألة600): إذا هوى لغير الركوع ، ثمّ نواه في أثناء الهويّ لم يجزئ ولم يكن ركوعه عن قيام ، فتبطل صلاته ، نعم إذا لم يصل إلى حدّ الركوع انتصب قائماً وركع عنه وصحّت صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعاً .
(مسألة601): إذا هوى إلى ركوع عن قيام وفي أثناء الهويّ غفل حتّى جلس للسجود ، فإن كانت الغفلة بعد تحقّق مسمّى الركوع ووقوفه بعد وصوله إلى حدّ الركوع آناً مّا فلا يبعد أن يكون اللازم هو السجود بلا انتصاب ، وإذا لم يقف فاللازم العود إلى القيام ثمّ الهوي للركوع ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام .
(مسألة602): يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختيار، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها . نعم، لا بأس بشيء منها حال الاضطرار. وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط لزوماً الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، ولا يجزئ الوقوف على الواحدة على الأظهر .
(مسألة603): إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً ولو منحنياً أو منفرج الرجلين صلّى قائماً . وإن عجز عن ذلك صلّى جالساً ، ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدّم في القيام . هذا مع الإمكان ، وإلاّ اقتصر على الممكن ،
(الصفحة145)
فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراري صلّى على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل . وإن تعذّر صلّى مستقبلا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ، ويجب الانحناء في الصلاة جالساً للركوع والسجود بما أمكن ، ومع عدم الإمكان يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، والأحوط أن يزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . والإيماء بالمساجد الاُخر غير واجب ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فيصلّي كيفما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلاّ فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط .
(مسألة604): إذا تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى للركوع بقدر الإمكان . وإن تمكّن من الجلوس ، ولكنّه لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء ولم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود ، والأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه .
(مسألة605): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، ولو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلاّ ركعة أو بعضها ، ولو جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد ، فلا يبعد وجوب تقديم القيام ، وكذا لا يبعد وجوب تقديم القيام في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل ركعة قائماً والعجز حال الركوع وبين العكس .
(مسألة606): لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّدت للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ،
(الصفحة146)
ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلاّ بقصد القربة المطلقة .
(مسألة607): إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع فلا يترك الاحتياط بالقيام للسجود عنه .
(مسألة608): لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام ، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد ، وإن كان قبل الذكر فلا يبعد كفاية الركوع وسقوط الذكر، فيجلس منتصباً ثمّ يسجد .
(مسألة609): إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق فالترجيح للسابق ، حتّى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً وكان في الجزء اللاحق ركناً .
(مسألة610): يستحبّ في القيام إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ، ووضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى . وضمّ أصابع الكفّين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده ، وأن ينصب فقار ظهره ونحره ، وأن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما . ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوّي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .
الفصل الرابع : القراءة
تعتبر في الركعة الاُولى والثانية من كلّ صلاة فريضةً أو نافلةً قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءه سورة كاملة بعدها . وإذا قدّمها عليها
(الصفحة147)
عمداً استأنف الصلاة . وإذا قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعادها أو أعاد غيرها . وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى وصحّت صلاته ، وسجد سجدتي السهو على الأحوط ، وكذا إن نسيهما وذكر بعد الركوع ، إلاّ أنّه هنا يسجد سجدتي السهو على الأحوط مرّتين ، مرّة للفاتحة ، واُخرى للسورة .
(مسألة611): تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلةً كالمعادة ، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور مخصوصة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السور ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحب على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد .
(مسألة612): تسقط السورة في الفريضة عن المريض والمستعجل والخائف ومن ضاق وقته ، وغيرها من أفراد الضرورة . فيقتصر عندئذ على الحمد .
(مسألة613): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال ، فإن قرأها عامداً بطلت الصلاة وإن لم يتمّه إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع . وأمّا إذا كان ساهياً ، فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة ، وصحّت إن كان قد أدرك ركعة من الوقت ، وإلاّ فالصحة محلّ إشكال بل منع . وإن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلاّ تركها وركع وصحّت صلاته إن أدرك ركعة من الوقت .
(مسألة614): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة . فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلاّ البعض ولو البسملة أو شيئا منها ، سواء كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءه إلى ما بعد آية السجدة ، بل ولو لم يكن من نيّته شيء من الأمرين ، وإنّما أتى بها بقصد الجزئيّة . وبدون ذلك يشكل بطلان الصلاة
(الصفحة148)
بدون السجدة . وأمّا لو قرأها ساهياً ، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اُخرى وإن كان قد تجاوز النصف . وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام ، فإن كان قبل الركوع فالظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة، والأحوط الإيماء للسجود . وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فالأحوط الإيماء للسجود ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه . وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة .
(مسألة615): إذا استمع إلى آية السجدة أو سمعها وهو في الصلاة فالأحوط أن يومئ إلى السجود .
(مسألة616): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة وإن وجبت بالعارض ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ويعود إلى صلاته فيتمّها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها . وسور العزائم أربع: ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، اقرأ باسم ربّك .
(مسألة617): البسملة جزء من كلّ سورة ، فتجب قراءتها معها ، عدا سورة براءة. وإذا عيّنها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلاّ بعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ بسملة من دون تعيين سورة فالأحوط إعادتها وتعيينها لسورة خاصّة . وكذا إذا عيّنها لسورة ونسيها فلم يدر ما عيّن ، وإذا كان متردّداً بين السور لم يَجُزْ له على الأحوط البسملة إلاّ بعد التعيين ، وإذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة سورة معيّنة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
(مسألة618): الأحوط ترك القِران بين السورتين في الفريضة وإن كان الأظهر الجواز على كراهة . وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
(مسألة619): الأقوى إتّحاد سورتي «الفيل» و«الإيلاف» ، وكذا سورتي
(الصفحة149)
«الضحى» و«ألم نشرح» . فلا تجزئ واحدة منهما ، بل لابدّ من الجمع بينهما مرتّباً مع البسملة الواقعة بينهما .
(مسألة620): تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأُسلوب العربي من حركة البِنية وسكونها . وحركات الإعراب والبناء وسكناتها والحذف والقلب والإدغام وغير ذلك ، فإن أخلّ بذلك بطلت القراءة . أمّا ما يسمّى بالمدّ الواجب فالأقوى عدم لزوم مراعاته وإن كانت أحوط .
(مسألة621): يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة «الله» و«الرحمن» و«الرحيم» و«اهدنا» وغيرها ، فإذا أثبتها بطلت القراءة ، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل «إيّاك» و«أنعمت» فإذا حذفها بطلت القراءة .
(مسألة622): الأحوط استحباباً ترك الوقف على الحركة ، والوصل بالسكون .
(مسألة623): الأقوى عدم لزوم مراعاة المدّ في الواو المضموم ما قبلها ، والياء المكسور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها إذا كان بعدها سكون لازم، مثل «الضالّين» لكنّ الأحوط مراعاته .
(مسألة624): ينبغي مراعاة ما ذكروه من الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف «يرملون» ولا يجب ذلك .
(مسألة625): يجب إدغام «لام» التعريف إذا دخلت على التاء ، والثاء ، والدال ، والذال ، والراء ، والزاء ، والسين ، والشين ، والصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، واللام ، والنون ، وإظهارها في بقيّة الحروف ، فتقول في : «الله» و«الرحمن» و«الرحيم» و«الصراط» و«الضالّين» بالإدغام ، وفي «الحمد» و«العالمين» و«المستقيم» بالإظهار .
(الصفحة150)
(مسألة626): يجب الإدغام في مثل «مدّ» و«ردّ» ممّا اجتمع مثلان في كلمة واحدة ، ولا يجب في مثل «إذهب بكتابي» و«يدرككم» . ممّا اجتمع فيه المثلان في كلمتين . وكان الأوّل ساكناً ، وإن كان الإدغام أحوط .
(مسألة627): تجوز قراءة مالك يوم الدين ومَلِكِ يوم الدين ، والأحوط في الصراط أن يكون بالصاد لا السين ، ويجوز في كفواً أحد أربعة وجوه ، كفُؤاً بضمّ الفاء وبالهمزة ، وكفْؤاً بسكون الفاء وبالهمزة . وكفُواً بضمّ الفاء وبالواو ، وكفْواً بسكون الفاء وبالواو وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
(مسألة628): إذا لم يقف على «أحد» في قل هو الله أحد ، ووصله بـ «الله الصمد» فالأحوط أن يقول : «أحَدُنِ اللهُ الصمد» بأن يكسر نون التنوين ، وعليه ينبغي أن يرقّق اللاّم من «الله» .
(مسألة629): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاصّ من الإعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلّى مدّة على ذلك الوجه ، ثمّ تبيّن أنّه غلط فالأحوط الإعادة أو القضاء، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
(مسألة630): الأحوط لزوماً القراءة بإحدى القراءات السبع .
(مسألة631): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والاُوليين من المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الاُوليين منهما ، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة . وأمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة ، وفي الظهر لا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإخفات .
(مسألة632): إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلا ولو بالحكم صحّت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل ، أم لا ، بشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
(الصفحة151)
(مسألة633): لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة ، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ . وأمّا في الإخفاتيّة فيجب عليهن الإخفات، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
(مسألة634): مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه ، فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان .
(مسألة635): من لا يقدر إلاّ على الملحون ولو لتبديل بعض الحروف ، ولا يمكنه التعلّم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلّي صلاته مأموماً ، وإن كان أحوط ، والقادر على التعلّم إن ضاق عليه الوقت فالأحوط عليه الائتمام إن تمكّن منه ، وإذا تعلّم بعض الفاتحة قرأه وقرأ من سائر القرآن عوض البقيّة على الأحوط ، والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة .
وإذا لم يعلم شيئاً منها قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بقدر حروفها ، وإذا لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع بقدرها ، ويجب تعلّم السورة أيضاً ، ولكنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط .
(مسألة636): تجوز القراءة مع المصحف لمن لا يكون حافظاً للحمد والسورة إن كان غير قادر على الحفظ ، أمّا القادر عليه فالأحوط له الترك ، كما يجوز لغير الحافظ اتّباع من يلقّنه آية فآية ، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام .
(مسألة637): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى اُخرى ما لم يبلغ النصف ، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد ، أمّا فيهما فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الاُخرى بمجرّد الشروع فيها ولو بالبسملة . نعم، يجوز العدول
(الصفحة152)
من غيرهما ولو بعد بلوغ النصف ، أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها أو ضيق الوقت من إتمامها ، أو كان هناك مانع آخر .
(مسألة638): يستثنى من الحكم المتقدّم يوم الجمعة ، فإنّ من كان بانياً فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الاُولى ، وسورة «المنافقون» في الركعة الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر فغفل وشرع في سورة اُخرى، فإنّه يجوز له العدول إلى السورتين ما لم يبلغ النصف وإن كان من سورة التوحيد والجحد . وأمّا إذا شرع في التوحيد والجحد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط ، والأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين يوم الجمعة إلى غيرهما وإن لم يبلغ النصف .
(مسألة639): يتخيّر في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة والتسبيح، وصورته «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» ولا يترك الاحتياط بالثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول: «اللّهم اغفر لي» سواء كان منفرداً أو مأموماً ، ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله . ولا يترك الاحتياط بالإخفات في البسملة أيضاً .
(مسألة640): من لا يستطيع على التسبيح يأتي بالممكنة منها ، وإلاّ أتى بالذكر المطلق ، وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ .
(مسألة641): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الاُخرى .
(مسألة642): إذا قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيح فالأحوط عدم الاجتزاء به ، بل الأقوى ذلك فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح ولو على وجه الارتكاز . وكذا في فرض قصد التسبيح وسبق اللسان إلى الحمد ، فعليه الاستئناف له أو لبديله ، وإذا كان غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه . وإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى
(الصفحة153)
الأوّلتين ، فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ، ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة . نعم، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين وجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو على الأحوط بعد الصلاة لزيادة التسبيحات .
(مسألة643): إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكّر بعد الوصول إلى الركوع صحّت صلاته وعليه سجدتا السهو على الأحوط للنقيصة ، وإذا تذكّر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك ، وإذا شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا لو دخل في الاستغفار .
(مسألة644): تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاُولى . بأن يقول : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أو يقول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وينبغي أن يكون بالإخفات . ويستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين بالنسبة للإمام ، وأمّا غيره فمحلّ إشكال . وكذا لا يترك الاحتياط بالإخفات في البسملة عند اختيار الحمد في الركعتين الأخيرتين خصوصاً للمأموم والمنفرد . وهكذا في القراءة خلف الإمام .
ويستحبّ الترتيل أي التأنّي في القراءة وتبيّن الحروف على وجه يتمكّن السامع من عدّها . وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع أو القنوت ، أو أن يقول بعد قراءة التوحيد ، «كذلك الله ربّي» مرّة ، أو مرّتين ، أو ثلاث ، أو «كذلك الله ربّنا» ثلاثاً ، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد ، إذا كان مأموماً : «الحمد لله ربّ العالمين» بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً .
وتستحبّ قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات، مثل قراءة «عمّ»
(الصفحة154)
و«هل أتى» و«هل أتاك» و«لا اُقسم» وأشباهها في صلاة الصبح ، وسورة الأعلى والشمس ونحوهما في الظهر وفي صلاة الجمعة والعشاء، وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب ، وقراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاُولى ، و«المنافقين» في الركعة الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاُولى «الجمعة» و«التوحيد» في الثانية ، وفي العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الاُولى «الجمعة» وفي الثانية يقرأ سورة «الأعلى» وفي مغربها «الجمعة» في الاُولى ، و«التوحيد» في الثانية .
ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة «إنّا أنزلناه» في الاُولى و«التوحيد» في الثانية ، وإذا عدل من غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل اُعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما .
ويستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين والخميس قراءة سورة «هل أتى» في الاُولى ، و«هل أتاك» في الثانية .
(مسألة645): يكره ترك سورة «التوحيد» في جميع الفرائض الخمس ، وقراءتها بنَفَس واحد ، وكذلك قراءة «الحمد» بنفس واحد . ويكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الاُوليين إلاّ سورة التوحيد ، فإنّه لا بأس بقراءتها في كلّ من الركعة الاُولى والثانية .
(مسألة646): يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة وهما من القرآن ، والأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» مع قصد الخطاب بالقرآن ، فالحكاية والخطاب ليسا في عرض واحد ، بل يقرأ القرآن ويحكي عنه ، ويريد بما يقرأ الخطاب مثلا ، والظاهر أنّ إرادة ذلك ليست على سبيل مجرّد الجواز، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على مثل ذلك .
(الصفحة155)
وكذا إنشاء الحمد بقوله «الحمد لله ربّ العالمين» وإنشاء المدح بقوله: «الرحمن الرحيم» .
(مسألة647): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة يسكت ، وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ، ولا يضرّ تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة وإن كان الأولى والأحوط تركه .
(مسألة648): إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج من الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
(مسألة649): يلزم فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات ، بل جميع حروفها حتّى الحرف الأخير .
(مسألة650): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة ، وإذا كان عمداً بطلت الصلاة .
(مسألة651): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين، لكنّه لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنّه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلاّ أعادها .
الفصل الخامس : الركوع
وهو واجب في كلّ ركعة مرّة ، فريضة كانت أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنّه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً ، وبزيادته في الفريضة كذلك ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، ويجب فيه اُمور :
الأوّل: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع
(الصفحة156)
التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار وصول الراحة إليهما ، فلا يكفي مسمّى الانحناء ، ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف; بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك . وغير مستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة ، فإنّ لكلّ حكم نفسه .
الثاني: الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى ، وهي : «سبحان الله» وبين التسبيحة الكبرى، وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل ، أو التكبير ، بل وغيرهما ، بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : «الحمد لله» ثلاثاً ، أو «ألله أكبر» كذلك ، أو نحو ذلك .
ويشترط في الذكر : العربيّة ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة والبنائيّة .
الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة، فلو تركها عمداً في الذكر الواجب بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصحّ، وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلا ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع .
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة .
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة .
(مسألة652): إذا تحرّك حال الذكر الواجب بسبب قهريّ وجب عليه إعادته على الأحوط . وإذا ذكر في حال الحركة ، فإن كان عامداً بطلت صلاته ، وإن كان
(الصفحة157)
ساهياً فالأحوط وجوباً تدارك الذكر .
(مسألة653): يستحبّ التكبير للركوع قبله وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ، أو مع عدم الاستقرار ورفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفّين على الركبتين على الأحوط ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى . ممكِّناً كفّيه من عينيهما ، وردّ الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومدّ العنق موازياً للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفّيها على فخذيها ، وتكرار التسبيحة الكبرى ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر ، وأمّا الصغرى فمن اللازم تكرارها ثلاثاً ، وأن يكون الذكر وتراً . وأن يقول قبل التسبيح : «اللّهمّ لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكّلت وأنت ربّي ، خشع لكَ قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر» . وأن يقول للانتصاب بعد الركوع : «سمع الله لمن حمده» وأن يضمّ إليه «الحمد لله ربّ العالمين، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد لله ربّ العالمين» إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور، وأن يصلّي على النبيّ وآله في الركوع .
ويكره فيه أن يطأطأ رأسه أو يرفعه إلى فوق ، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفّين على الاُخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً بجسده .
(مسألة654): إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلا وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط الإتيان بصلاة اُخرى بالإيماء قائماً ، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم برأسه
(الصفحة158)
إن أمكن ، وإلاّ فبالعينين تغميضاً له ، وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب .
(مسألة655): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مؤمياً فالأحوط تكرار الصلاة .
(مسألة656): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ، فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة، وإلاّ فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك . وإن لم يتمكّن أصلا ، فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب ، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الإيماء بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً ، وإلاّ فينوي به قلباً ويأتي بالذكر .
(مسألة657): حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، ولا يجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء وإن كان هو الأحوط ، وإذا لم يتمكّن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدّم .
(مسألة658): إذا نسى الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع ، وكذلك إذا ذكره بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية ، ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بإعادة الصلاة بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة ، وإذا ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت الصلاة واستأنف .
(مسألة659): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيّته
(الصفحة159)
في أوّل الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه ، ثمّ نوى الركوع لا يجزئ ، بل لابدّ من القيام ثمّ الركوع عنه ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
(مسألة660): يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار في ذكر الركوع على «سبحان الله» مرّة .
(مسألة661): لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود ، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع . وإن كان بعد الوصول إلى حدّه ، فإن لم يخرج من حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حدّه ، فإن وقف بعد وصوله إلى حدّ الركوع آناً مّا فاللازم هو السجود بلا انتصاب ; لأنّ مرجعه إلى نسيان رفع الرأس من الركوع وهو غير قادح ، فلا يحتاج إلى الإعادة أيضاً ، وإذا لم يقف فاللازم العود إلى القيام ثمّ الهوي للركوع ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام .
الفصل السادس : السجود
وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ، ومنه قضاء السجدة المنسيّة ، وللسهو ، وللتلاوة ، وللشكر ، وللتذلّل ، والتعظيم .
أمّا سجود الصلاة ، فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معاً من الأركان ، فتبطل بالإخلال بهما معاً . وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلا ، كما أنّها تبطل بالإخلال بأحدهما عمداً ، وكذا بزيادتها عمداً ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً .
(الصفحة160)
وتجب في السجود اُمور :
الأوّل: وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي : الجبهة ، والكفّان ، والركبتان ، والابهامان من الرجلين ، والركنيّة تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها حصلت الزيادة . كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها صدق تركه ، ويجب في الكفّين وضع الباطن ، ومع الضرورة يجزئ الظاهر ، ثمّ الأقرب فالأقرب من الكفّ ومن الذراع والعضد ، والأحوط الاستيعاب العرفي لباطن الكفّ أو ظاهرهما .
ولا يجب الاستيعاب في الجبهة ، بل يكفي صدق السجود من مسمّـاها ، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط الأولى عدم الأنقص ، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى مجتمعاً ، بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم ، ويجزئ في الركبتين أيضاً المسمّى ، والأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقى من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام .
(مسألة662): لابدّ في الجبهة من مماسّتها لما يصحّ السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعباً وكان ممّا له جسميّة حائلة ، لا مجرّد تغيّر اللون . ولا يعتبر ذلك في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني: الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع ، إلاّ أنّه في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى .
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل المستحبّ أيضاً على
|