(الصفحة101)
عليها ، والظاهر إلحاق الظُلمة والعَمَى بالغيبة مع تحقّق الشروط المذكورة (1).
ثمّ لا يخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر وإلاّ فالواقع على حاله ، وكذا المطهّر السابق وهو الاستبراء ، بخلاف سائر الأمور المذكورة ، كما لا يخفى أنّ عدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلاّ فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
[388] مسألة 1 : ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَقيل كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبُصاق ، ولا غليان الدم في المَرَق ، ولا خَبز العجين ، ولا مزج الدُهن(2) النجس بالكرّ الحارّ ، ولا دَبغ جلد الميتة ، وإن قال بكلّ قائل .
[389] مسألة 2 : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة(3)، وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم، يستحبّ أن لا يستعمل مطلقاً إلاّ بعد الدبغ .
[390] مسألة 3 : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ، وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .
[391] مسألة 4 : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية(4) ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
[392] مسألة 5 : يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة .
(1) محلّ إشكال.
(2) إلاّ على النحو المذكور فيما تقدّم ، وقد مرّ أنّه بعيد.
(3) إلاّ في الصلاة لأجل كون عدم المأكولية فيها مانعاً مستقلاًّ.
(4) في قبول الحشرات للتذكية خصوصاً صغارها إشكال.
(الصفحة102)
ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق(1) الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه .
ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .
فصل
[في طرق ثبوت التطهير]
إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت اُمور :
الأوّل : العلم الوجداني .
الثاني : شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهِّراً عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهكذا .
الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلا .
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
الخامس : إخبار الوكيل(2) في التطهير بطهارته .
(1) استحباب الرشّ فيه محلّ تأمّل بل ممنوع بناءً على القول بعدم نجاسته كما اخترناه .
(2) إذا لم يكن ذا اليد ففي اعتبار اخباره إشكال.
(الصفحة103)
السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحّة .
السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنّه مشكل(1) .
[393] مسألة 1 : إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا(2) ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ تقدّم البيّنة(3) .
[394] مسألة 2 : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن، أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهَّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة(4) عملا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت .
[395] مسألة 3 : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا؟ أو أنّه طهَّره على الوجه الشرعي أم لا؟ يبني على الطهارة(5) إلاّ أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنّها هي السابقة ، أو اُخرى طارئة بنى على أنّها طارئة .
[396] مسألة 4 : إذا علم بنجاسة شيء وشك في أنّ لها عيناً أم لا له أن يبني
(1) بل ممنوع إلاّ فيما إذا أفاد الاطمئنان.
(2) إلاّ إذا كان أحدهما مستنداً إلى الوجدان والآخر إلى الأصل فيقدَّم الأوّل.
(3) إلاّ فيما إذا كانت مستندة إلى الأصل ، فإنّها لا تكون متقدّمة على إخبار ذي اليد.
(4) بل لا يحكم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً في صورتي عروض الاشتباه. نعم، يجب الاجتناب عن كليهما لأجل العلم الإجمالي ، ولذا لا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهما ، وتصحّ الصلاة مع التكرير فيهما.
(5) في الصورة الثانية ، وكذا في الصورة الأُولى مع العلم بتحقّق الغسل والشكّ في صحّته، وأمّا مع الشكّ في أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء على الصحّة والطهارة.
(الصفحة104)
على عدم العين ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط(1) .
[397] مسألة 5 : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .
فصل
في حكم الأواني
[398] مسألة 1 : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أوالميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإنّ الأحوط(2) ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل(3) مع الانحصار بل مطلقاً .
نعم، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ ، وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب .
[399] مسألة 2 : أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلاّ فمحكومة
(1) بل لا يخلو عن قوّة.
(2) هذا الاحتياط غير واجب.
(3) يأتي التفصيل في باب الوضوء.
(الصفحة105)
بالنجاسة إلاّ إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية، كاللحم والشحم والألية ، فإنّها محكومة بالنجاسة إلاّ مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلاّ مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن اُخذ من الكافر .
[400] مسألة 3 : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضرّ نجاسة باطنها(1) بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجاً بل داخلا فقط . نعم، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلاّ إذا غسل على وجه يطهّر باطنه أيضاً .
[401] مسألة 4 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، بل يحرم اقتناؤها(2) من غير استعمال ، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الاُجرة عليها ، بل نفس الاُجرة أيضاً حرام ; لأنّها عوض المحرّم وإذا حرّم الله شيئاً حرم ثمنه .
[402] مسألة 5 : الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم(3) استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلاًّ ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب
(1) مع عدم سرايتها إلى الظاهر.
(2) الأقوى عدم الحرمة ، ويتبعه جواز البيع وما عطف عليه.
(3) على الأحوط.
(الصفحة106)
أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلا أو خارجاً .
[403] مسألة 6 : لا بأس بالمفضّض والَمطليّ والمموّه بأحدهما . نعم، يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً .
[404] مسألة 7 : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
[405] مسألة 8 : يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّباً منهما; بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة .
[406] مسألة 9 : لابأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضة ، والحلي كالخَلخال وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكين وأمامة الشَطَب، بل ومثل القِنديل ، وكذا نقش الكُتُب والسقوف والجُدران بهما .
[407] مسألة 10 : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، والكوز، والصيني، والقِدر، والسَماور، والفِنجان، وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك ; مثل كوز القَليان(1)، بل والمِصفاة، والمشقاب، والنَعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان، ورأس الشَطَب، وقراب السيف، والخنجر والسِكّين، وقاب الساعة، وظرف الغالية، والكُحل، والعَنبَر، والمعجون، والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب .
نعم، لابأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضة ، بل الذهب أيضاً ،
(1) فيه نظر بل منع.
(الصفحة107)
وبالجملة: فالمناط صدق الآنية ، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة .
فيهما ، بل لا يبعد(2) حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما ، والحاصل: أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضاً حرام . نعم، المأكول والمشروب لا يصير حراماً ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام وإن صدق أنّ فعل الإِفطار حرام ، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي .
[409] مسألة 12 : ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر فشرب، فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً ويعدّ هذا منه استعمالا لهما .
[410] مسألة 13 : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخربقصد التخلّص من الحرام لابأس به، ولايحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
[411] مسألة 14 : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ، وإلاّ سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب
(1) بل الظاهر حرمة نفس التفريغ مع القصد لا الأكل والشرب.
(2) بل هو بعيد.
(الصفحة108)
محلّ الوضوء بهما أو ارتمس فيهما ، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر، ومع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان ; لأنّه وإن لم يكن مـأموراً بالتيمّم إلاّ أنّ الوضوء أو الغسل حينئذ يعدّ استعمالاً لهما عرفاً، فيكون منهيّاً عنه ، بل الأمر كذلك(2) لو جعلهما محلاًّ لغسالة الوضوء; لما ذكر من أنّ توضّؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما . نعم، لو لم يقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّؤه ذلك أمكن أن يقال: إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالا لهما ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك .
[412] مسألة 15 : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والرديء والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم، وإن لم يصدق الخلوص ، وما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص، وأنّ المغشوش ليس محرّماً، وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرَّم على الرجال، حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً، لا وجه له ، والفرق بين الحرير والمقام أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنّها معلّقة على صدق الاسم .
[413] مسألة 16 : إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم(3) أو الموضوع صحّ .
[414] مسألة 17 : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وإن كانت أعلى
(1) يأتي في الوضوء من الآنية المغصوبة التفصيل ، وأنّه يبطل إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، ويصحّ مع عدمه.
(2) محلّ إشكال بل منع.
(3) قصوراً، وأمّا مع التقصير فالحكم فيه البطلان فيما إذا كان الحكم فيه كذلك مع العلم.
(الصفحة109)
وأغلى ، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
[415] مسألة 18 : الذهب المعروف بالفَرَنكي لا بأس بما صنع منه ; لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضة المسمّـاة بالوَرشو ، فإنّها ليست فضة بل هي صُفر أبيض .
[416] مسألة 19 : إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات . نعم، لا يجوز التوضّؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم .
[417] مسألة 20 : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما .
[418] مسألة 21 : يحرم إجارة نفسه(1) لصوغ الأواني من أحدهما ، وأُجرته أيضاً حرام كما مرّ .
[419] مسألة 22 : يجب على صاحبهما(2) كسرهما. وأمّا غيره ، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً، وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة صياغتهما . نعم، لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد ]من يجوّز ظ [جواز الاقتناء، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرّض له .
[420] مسألة 23 : إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أو شك(3) في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها .
(1) مرّ أنّه لا يحرم مجرّد الاقتناء ، فلا تحرم الإجارة والاُجرة لذلك.
(2) على تقدير حرمة الاقتناء أيضاً وإلاّ فلا يجب.
(3) بالشبهة الموضوعية.
(الصفحة110)
فصل
في أحكام التخلّي
[421] مسألة 1 : يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة ، حتّى عن المجنونوالطفل المميّز ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلاً مميّزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر . واللازم ستر لون البشرة دون الحجم، وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأمّا الشبح ـ وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً ـ فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .
[422] مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى(2) .
[423] مسألة 3 : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز(3)، والزوج والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس .
[424] مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة أو محلّلة أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .
(1)
مع كونه مميّزاً.
(2) بل على الأحوط.
(3) وكذا المجنون غير المميّز.
(الصفحة111)
[425] مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة . نعم، يستحبّ ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق(1) .
[426] مسألة 6 : لافرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .
[427] مسألة 7 : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .
[428] مسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي .
[429] مسألة 9 : لا يجوز الوقوف(2) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر ، وأمّا مع الشك أو الظنّ في وقوع نظره فلابأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر .
[430] مسألة 10 : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوطالستر .
[431] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنّها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنّها من إنسان و شك في أنّها من صبيّ غير مميّز، أو من بالغ، أو مميّز فالأحوط(4) ترك النظر ، وإن شك في أنّها من
(1) في استحبابه إشكال.
(2) لا بمعنى أنّ نفس الوقوف غير جائز، بل بمعنى عدم كونه معذوراً في النظر في هذا الحال.
(3)(3) فيما إذا كان في معرض نظر الغير ، وفي صورة الشك في الاحترام لا يجب التستّر إلاّ إذا كان هناك ما يدلّ على ثبوته.
(4) والظاهر هو الجواز.
(الصفحة112)
زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز(1) النظر ويجب الغضّ عنها ; لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ; وهو الزوجيّة أو المملوكيّة فلا بُدّ من إثباته ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، وإن كان الأحوط الترك .
[432] مسألة 12 : لا يجوز للرجل والأُنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه; لأنّه عورة(2) على كلّ حال .
[433] مسألة 13 : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير ـ كما في مقام المعالجة ـ فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّ فلا بأس .
[434] مسألة 14 : يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه، وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطرّ إلى أحد الامرين تخيّر، وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ(3) ، ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الأُخريين ، ولو تردّد
(1) على الأحوط.
(2) إذا نظر إلى كليهما ، ولا يجوز لكلّ منهما النظر إلى الآلة المشابهة، إمّا لأجل كونها عورة ، أو لأجل كونها جزء بدن الأجنبي أو الأجنبيّة، وأمّا النظر إلى الآلة غير المشابهة فالظاهر هو الجواز ، لعدم إحراز كونها عورة.
(3) مع عدم إمكان الفحص وكون التأخير حرجيّاً.
(الصفحة113)
بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط، فيتخيّر بين الجهات .
[435] مسألة 15 : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان . نعم، لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع .
[436] مسألة 16 : يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط .
[437] مسألة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى(1) عدم الوجوب .
[438] مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف . نعم، إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة اُخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع باحد الأمرين ولو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يترك في هذه الصورة .
[439] مسألة 19 : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد(2) .
[440] مسألة 20 : يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف
(1) فيما إذا لم يكن لهما التخلّي بنحو العادة والمتعارف ، وإلاّ فالظاهر هو الوجوب فيه.
(2) بل لازم.
(الصفحة114)
الخاصّ ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
[441] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان .
[442] مسألة 22 : لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب وغيرهم . ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر(1) كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الأُخر .
فصل
في الاستنجاء
يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره(3)، معتاداً أو غير معتاد . وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلاّ تعيّن الماء ، وإذا تعدّى على وجه الانفصال ـ كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج ـ يتخيّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في
(1) إذا أفادت الاطمئنان.
(2) الأقوى عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن كان هو الأحوط.
(3) في غير المخرج الطبيعي يعتبر التعدّد سيّما إذا لم يكن معتاداً.
(الصفحة115)
الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة .
وفي المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزىء ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزىء النجس ، ويجزىء المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلاّ بالماء، إلاّ إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا تُرى(1) لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً .
[443] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحلّ(2) على الأقوى .
[444] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
[445] مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزىء مثل الطين والوُصلة المرطوبة . نعم، لا تضرّ النداوة التي لا تسري .
[446] مسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ نجاسة من خارج يتعيّن الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخيّر .
(1) ولا تزول عادةً إلاّ بالماء.
(2) في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال ، بل في حصول الطهارة في غير الماء أيضاً كذلك.
(الصفحة116)
[447] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في أنّه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شك . نعم، لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد(1) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .
[448] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط(2) الدلك في هذه الصورة .
[449] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها .
[450] مسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحلّ(3) . وأمّا إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابدّ من العلم بكونه ماءً .
فصل
في الاستبراء
والأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهِّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات، ثمّ يضع سبابته فوق الذكر(4) وإبهامه تحته ويمسح بقوّة إلى
(1) والظاهر عدم جريانها.
(2) لا يترك.
(3) بناءً على حصول الطهارة بها ، وقد عرفت الإشكال فيه بل المنع.
(4) والظاهر هو العكس.
(الصفحة117)
رأسه ثلاث مرّات ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات ، ويكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث مرّات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى، بأن احتمل(1) أنّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله ، وليس على المرأة استبراء .
نعم، الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا .
[451] مسألة 1 : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي .
[452] مسألة 2 : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه .
[453] مسألة 3 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
[454] مسألة 4 : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولاً أو غيره، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه، والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائماً مثلا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
[455] مسألة 5 : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة ، بل ولو كان من عادته . نعم، لو علم أنّه استبرأ وشك بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة .
(1) لا يجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال.
(الصفحة118)
[456] مسألة 6 : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
[457] مسألة 7 : إذا علم أنّ الخارج منه مذي لكن شك في أنّه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة; بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول .
[458] مسألة 8 : إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنّها بول ، فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإِجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلايبعد جواز الاكتفاء بالوضوء; لأنّ الحدث الأصغرمعلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل .
فصل
في مستحبّات التخلّي و مكروهاته
أمّا الأوّل: فأن يطلب خلوة أو يبعد حتّى لا يُرى شخصه ، وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رَخواً ، وأن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء، ورجله اليمنى عند الخروج ، وأن يستر رأسه ، وأن يتقنّع ، ويجزئ عن ستر الرأس ، وأن يسمّي عند كشف العورة ، وأن يتّكئ في حال الجلوس على رجله
(1)
في ثبوت الاستحباب أو الكراهة لبعض الاُمور المذكورة في هذا الفصل إشكال ، والفرصة لا تسع للتعرّض له.
(الصفحة119)
اليسرى ، ويفرّج رجله اليمنى ، وأن يستبرئ بالكيفيّة التي مرّت ، وأن يتنحنح قبل الاستبراء، وأن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عندالدخول: «اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» أويقول: «الحمد لله الحافظ المؤدّي» والأولى الجمع بينهما . وعند خروج الغائط : «الحمد لله الذي أطعمنيه طيّباً في عافية وأخرجه خبيثاً في عافية» وعند النظر إلى الغائط : «اللّهمّ ارزقني الحلال وجنّبني عن الحرام» وعند رؤية الماء : «الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً» وعند الاستنجاء : «اللّهمّ حصِّن فرجي وأعفّه واستر عورتي وحرّمني على النار ووفّقني لما يقرّبني منك يا ذا الجلال والإكرام» وعند الفراغ من الاستنجاء : «الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عنّي الأذى» وعند القيام عن محلّ الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول : «الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى، وهنّأني طعامي وشرابي، وعافاني من البلوى» وعند الخروج أو بعده : «الحمد لله الذي عرّفني لذّته، وأبقى في جسدي قوّته، وأخرج عنّي أذاه. يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة، لا يقدّر القادرون قدرها». ويستحبّ أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول ، وأن يجعل المَسَحات إن استنجى بها وتراً ، فلو لم ينقَ بالثلاثة وأتى برابع يستحبّ أن يأتي بخامس ليكون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع ، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ، ويستحبّ أن يعتبر ويتفكّر في أنّ ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذيّة عليه ، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه وإراحته منها .
وأمّا المكروهات: فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بيده أو دخوله في بناء أو وراء حائط ، واستقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضاً ، والجلوس في الشوارع أو المشارع ، أومنزل القافلة ، أو دروب المساجد أو الدور ، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر ، والبول قائماً ، وفي الحمّام ،
(الصفحة120)
وعلى الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحشرات ، وفي الماء، خصوصاً الراكد، وخصوصاً في الليل ، والتطميح بالبول; أي البول في الهواء ، والأكل والشرب حال التخلّي، بل في بيت الخلاء مطلقاً ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله ، وطول المكث في بيت الخلاء ، والتخلّي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكاً وإلاّ كان حراماً ، واستصحاب الدرهم البيض، بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر إلاّ أن يكون مستوراً ، والكلام في غير الضرورة إلاّ بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس .
[459] مسألة 1 : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراماً إذا كان مضرّاً ، وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحباً كما إذا توقّف مستحب أهمّ عليه .
[460] مسألة 2 : يستحبّ البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً .
[461] مسألة 3 : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها ثمّ أكلها .
فصل
في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي اُمور :
الأوّل والثاني : البول(1) والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من
(1) وما في حكم البول من الرطوبة المشتبهة.
|