(الصفحة81)
كسائر الأبوال ، وكذا يشترط(1) في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة .
[325] مسألة 18 : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنّه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل وبقاء النجاسة في الثاني .
[326] مسألة 19 : قد يقال بطهارة الدُهن المتنجّس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ، ثمّ أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنّه مشكل ; لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد(2) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان .
[327] مسألة 20 : إذا تنجّس الأُرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتّى يعلم(3) نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل; بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه ثمّ يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث فيه، وإن كان هو الأحوط . نعم، لو كان الظرف أيضاً نجساً فلابدّ من الثلاث .
[328] مسألة 21 : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ثمّ عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرّة في غير البول والمرّتان فيه إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء ، وإلاّ فلابُدّ من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً .
(1) في هذا الاشتراط تأمّل.
(2) بل بعيد.
(3) لكن العلم بنفوذ الماء الطاهر لا يكفي ، لعدم كون الرطوبة النافذة الطاهرة مطهّرة بخلاف الرطوبة النافذة النجسة فإنّها منجّسة ، ولأجل ذلك لا يطهر بواطنها وإن كان في الماء الكثير.
(الصفحة82)
[329] مسألة 22 : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس(1) .
[330] مسألة 23 : الطين النجس اللاصق بالإِبريق يطهر بغمسه في الكرّ ونفوذ الماء(2) إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإِخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به .
[331] مسألة 24 : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره(3) بجعله خبزاً ثمّ وضعه في الكر حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، وكذا الحليب النجس بجعله جُبناً ووضعه في الماء كذلك .
[332] مسألة 25 : إذا تنجّس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ; لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر .
[333] مسألة 26 : الأرض الصُلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اُجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً(4) ، ولو أُريد تطهير بيت أو سِكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلاّ يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر، كما ذكر في التنور . وإن كانت
(1) مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة.
(2) بوصف الإطلاق.
(3) مشكل وكذا في الثاني، بل هو أشدّ إشكالاً.
(4) ويمكن إخراجها بخرقة ونحوها ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه احتياطاً.
(الصفحة83)
الأرض رَخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلاّ بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس .
نعم، إذا كانت رملا(1) يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة .
[334] مسألة 27 : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر . نعم، إذا صار بحيث لا يخرج(2) منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإِطلاق يطهر، وإن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر كما مرّ سابقاً .
[335] مسألة 28 : فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة اُخرى في يوم آخر كفى . نعم، يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس .
[336] مسألة 29 : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد فتحسب مرّة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين، فإنّها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة اُخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اُخريان .
[337] مسألة 30 : النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ; لأنّ الجلد والخيط ليسا ممّا يعصر ، وكذا الحِزام من
(1) لا فرق بين الرمل وغيره في إمكان تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ، وعدم صدق انفصال الغسالة لا يضرّ.
(2) مع زوال العين.
(الصفحة84)
الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .
[338] مسألة 31 : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس أو كان متنجّساً فأُذيب ينجس ظاهره وباطنه(1) ، ولا يقبل التطهير إلاّ ظاهره ، فاذا اُذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً . نعم، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذَوَبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر .
[339] مسألة 32 : الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة .
[340] مسألة 33 : النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح . نعم، لو صنع النبات من السكّر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلا للتطهير .
[341] مسألة 34 : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه(2) .
[342] مسألة 35 : اليد الدَسِمة إذا تنجّست تطهر في الكثير والقليل ، إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وإلاّ فلا بُدّ من إزالته أوّلا، وكذا اللحم الدَسِم ، والألية، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء .
(1) نجاسة باطنه محلّ نظر بل منع، وعليه فلا تبقى نجاسته بعد الإذابة الثانية إذا طهّر قبلها.
(2) ولا يحتاج إلى التجفيف.
(الصفحة85)
[343] مسألة 36 : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالُحبّ المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه :
أحدها : أن تملأ ماء ثمّ تفرغ ثلاث مرّات .
الثاني : أن يجعل فيها الماء ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات .
الثالث : أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات .
الرابع : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات ، لا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ، وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلاً واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة ، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة وإن كان أحوط(1) ، ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً ، وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير(2) الحوض أيضاً بالماء القليل .
[344] مسألة 37 : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل ; لانفصال(3) معظم الماء بدون العصر .
[345] مسألة 38 : إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من
(1) لا يترك.
(2) وإن كان اعتبار التثليث فيه محلّ إشكال.
(3) غير معلوم ، خصوصاً في الشعر الكثيف.
(الصفحة86)
الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجّساً لا يضرّ ذلك(1) بتطهيره ، بل يحكم بطهارته أيضاً ; لانغساله(2) بغسل الثوب .
[346] مسألة 39 : في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتّى يجب غسله ثانياً، بل يطهر المحلّ(3) النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه، فلا يقال: إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً وصبّ الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضم إليه البقيّة ، وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكفّ لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا .
نعم، لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل ، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولاً واحداً بخلاف المنفصل .
[347] مسألة 40 : إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة(4) ، وأمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجّس وإن تبلّل بالريق الملاقي للدم ; لأنّ الريق لا يتنجّس بذلك
(1) مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب.
(2) مع العلم به ولا يكفي الاحتمال على الأحوط.
(3) ولو كان ذلك في الغسلة الأولى يعتبر وصول الماء إليه في الغسلة الثانية أيضاً.
(4) مع مراعاة شرائط التطهير.
(الصفحة87)
الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن ، لكنّ الأحوط الاجتناب عنه ; لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن أنفه (الفم) ولا بتنجّس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته ، فإنّ الأحوط غسله(1) .
[348] مسألة 41 : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ، فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات ، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات كما مرّ .
الثاني من المطهّرات : الأرض ، وهي تطهِّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمّى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة ، وفي كفاية مجرّد المماسّه من دون مسح أو مشي إشكال(2) ، وكذا في مسح التراب عليها . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة .
نعم، يشكل كفاية(3) المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري، وعلى الزرع والنباتات إلاّ أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط ، ويشترط طهارة الأرض
(1) والأقوى عدم لزومه.
(2) لا يترك فيه الاحتياط ، وكذا فيما بعده من مسح التراب.
(3) والظاهر عدم الكفاية.
(الصفحة88)
حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميّز كما في ماء الاستنجاء ، لكنّ الأحوط(3) اعتبار زوالها، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً .
[349] مسألة 1 : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال(4)، وإن قيل بطهارته بالتبع .
[350] مسألة 2 : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال(5) ، وأمّا أخَمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلاّ فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل
(1) مع صدق الجفاف لا بدونه.
(2) بل وإن تعارف إلاّ إذا كان الجورب بطنه من الجلود.
(3) لا يترك.
(4) والظاهر عدم الطهارة.
(5) مع عدم وصوله إلى الأرض كما هو الغالب، وأمّا مع الوصول كما في مثل الرمل فلا يبعد الحكم بالطهارة.
(الصفحة89)
خصوص ما وصل إلى الأرض .
[351] مسألة 3 : الظاهر كفاية(1) المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال .
[352] مسألة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهِّرة إلاّ إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهِّرة إلاّ مع سبق الجفاف فيستصحب .
[353] مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية(2) المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
[354] مسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلابدّ من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم(3) بمطهّريّته أيضاً .
[355] مسألة 7 : إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي . وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال ، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهّرات : الشمس ، وهي تطهِّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل ، كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد
(1) محلّ إشكال.
(2) والظاهر عدم الكفاية مع عدم العلم.
(3) والظاهر عدم الحكم بها.
(4)(4) على الأحوط في خصوص الأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه لا مطلق ما في الجدار.
(الصفحة90)
بلغ أوان قطعها، بل وإن صارت يابسة ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات والمتنجّسات ، ولا تُطهِّر من المنقولات إلاّ الحُصُر والبواري ، فإنّها تطهِّرهما أيضاً على الأقوى . والظاهر أنّ السفينة والطَرّادة من غير المنقول ، وفي الگاري ونحوه إشكال ، وكذا مثل الچلابية والقُفّة ، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية(2)، وأنّ تجفّفها بالإِشراق عليها بلا حجاب عليها ، كالغيم ونحوه ولا على المذكورات ، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها، أو لم تجف، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر .
نعم، الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال .
[356] مسألة 1 : كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم يكن متّصلا بالظاهر، بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر، أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنّه لا يطهر في هذه الصور .
[357] مسألة 2 : إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة واُريد تطهيرها بالشمس
(1) لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال ، وإن لا تخلو من قوّة ، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة وكذا الگاري ونحوه.
(2) الظاهر كفاية مطلق الرطوبة.
(الصفحة91)
يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها .
[358] مسألة 3 : ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل .
[359] مسألة 4 : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض(1) هي في حكمها ، وإن اُخذت منها(2) لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا اُثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل ، وهكذا فيما يشبه ذلك (3).
[360] مسألة 5 : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين .
[361] مسألة 6 : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال(4) تقدّم نظيره في مطهِّرية الأرض .
[362] مسألة 7 : الحصير يطهر(5) بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر ، وأمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيّته وإن جفّت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلاّ إذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيئاً
(1) وتعدّ جزءاً من الأرض عرفاً.
(2) أو خرجت عن الجزئية.
(3) من الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب ونحوها.
(4) قد تقدّم أنّ الأقوى عدم المطهّرية.
(5) مشكل.
(الصفحة92)
واحداً ، وأمّا الجدار المتنجّس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعدطهارة جانبه الآخر إذا جفّ به ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وأمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال .
الرابع : الاستحالة ، وهي تبدّل حقيقة الشيء وصورته النوعيّة إلى صورة اُخرى ، فإنّها تطهِّر النجس بل والمتنجّس، كالعذرة تصير تراباً ، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً ، والبول أو الماء المتنجّس بخاراً ، والكلب ملحاً وهكذا ، كالنطفة تصير حيواناً ، والطعام النجس جزءاً من الحيوان ، وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً ، والحليب إذا صار جُبناً. وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمّل(2) ، وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً ، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة .
الخامس : الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلاًّ فإنّه يطهر ، سواء كان بنفسه أوبعلاج كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه ، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر(3) بالانقلاب .
[363] مسألة 1 : العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاًّ لم يطهر ، وكذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلاًّ .
[364] مسألة 2 : إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته .
[365] مسألة 3 : بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر ، فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمّام إلاّ مع العلم بنجاسة السقف .
(1) بل بعيدة إلاّ إذا كان رقيقاً جدّاً بحيث كان الجفاف مستنداً إلى الاشراق لا المجاورة.
(2) والأقوى العدم وكذا فيما بعده.
(3) على الأحوط.
(الصفحة93)
[366] مسألة 4 : إذا وقعت قطرة خمر في حُبّ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر وتنجّس الخل ، إلاّ إذا علم(1) انقلابها خلاًّ بمجرّد الوقوع فيه .
[367] مسألة 5 : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدّل(2) فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها ، ولذا لا تطهر المتنجّسات به وتطهر بها .
[368] مسألة 6 : إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاًّ لا يبعد طهارته ; لأنّ النجاسة العرضية صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً ، لأنّها هي النجاسة الخمرية ، بخلاف ما إذا تنجّس العصير بسائر النجاسات ، فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيّرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً .
[369] مسألة 7 : تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو أُخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة، فإنّه إذا صار البول بخاراً ثمّ ماءً لا يحكم بنجاسته; لأنّه صار حقيقة اُخرى . نعم، لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار ماءً ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما ، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عدّ حقيقة اُخرى ذات أثر وخاصية اُخرى يكون طاهراً وحلالا ، وأمّا نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنّه مسكر مائع ، وكلّ مسكر نجس .
(1) إذا كانت الخليّة متأخّرة عن الوقوع كما هو الظاهر ، فلا يطهر بالانقلاب لما مرّ من الاشتراط.
(2) بل يتبدّل العنوان المأخوذ موضوعاً للحكم في الدليل; وهو الملاك لا تبدّل الحقيقة النوعية، ولذا لا مجال لجعلهما مطهّرين.
(الصفحة94)
[370] مسألة 8 : إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة .
كما أنّ في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلّيّة بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات ، وتقدير الثلث والثلثين إمّا بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبيّنة ، ولا يكفي الظنّ ، وفي خبر العدل الواحد إشكال(2) ، إلاّ أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحلّيّته ، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممّن يستحلّه قبل ذهاب الثلثين .
[371] مسألة 1 : بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه، أو بذهاب ثلثيه، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء(3) ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف، وإن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة المحلّ المعدّ للطبخ مثل القدر والآلات ، لا كلّ محلّ كالثوب والبدن ونحوهما .
[372] مسألة 2 : إذا كان في الحِصرِم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر
(1) مرّ الكلام فيه سابقاً.
(2) بل منع.
(3) مرّ الكلام فيه.
(الصفحة95)
واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة .
[373] مسألة 3 : إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع . نعم، لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به ، والفرق أنّ في الصورة الأُولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له ، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله .
هذا، ولو صبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه ، ولعل السرّ فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأُولى لا يخلو عن إشكال(1) ومحتاج إلى التأمّل .
[374] مسألة 4 : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس(2) إذا غلى بعد ذلك .
[375] مسألة 5 : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإِسكار .
[376] مسألة 6 : إذا شك في الغليان يبني على عدمه ، كما أنّه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه .
[377] مسألة 7 : إذا شك في أنّه حِصرِم أو عنب يبني على أنّه حصرم .
[378] مسألة 8 : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما
(1) بل الفرق واضح ، فإنّه في الثاني صارت النجاسة للعصير غير الغالي عرضية بالصبّ في المغلي وتزول بالتثليث ، وفي الأوّل لا ينجّس العصير المغلي المثلث نجاسة العصير الغالي غيره ، فهو باق على نجاسته العرضية التي لا تزول بالتثليث.
(2) والظاهر هي النجاسة بناءً على ثبوتها.
(الصفحة96)
جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاًّ ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاًّ ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
[379] مسألة 9 : إذا زالت حُموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلاّ إذا غلى(1) ، فإنّه لابُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاًّ ثانياً .
[380] مسألة 10 : السيلان ـ وهو عصير التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر ـ لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .
السابع : الانتقال ، كانتقال دم الإِنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له، كالبَقّ والقَمّل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بُدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلاّ لم يطهر، كدم العَلَق بعد مصّه من الإِنسان .
]381[ مسألة 1 : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلاّ إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده بحيث اُسند إليه(2) لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق .
الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن(4) على بدنه فعلاً .
(1) وصدق اسم العصير عليه ، وإن كان في غاية البُعد.
(2) قطعاً أو احتمالاً.
(3) الأقوائية غير ثابتة.
(4) بل وما كان كذلك.
(الصفحة97)
[382] مسألة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملّي، بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه .
نعم، يجب قتله إن أمكن، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى .
[383] مسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة(1) .
[384] مسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبي المميّز إذا كان عن بصيرة .
[385] مسألة 4 : لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له(2) الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره .
التاسع : التبعية، وهي في موارد :
أحدها : تبعيّة فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مرّ .
الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام أباً كان أو جدّاً أو اُمّاً أو جدّة .
الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه .
الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاًّ .
الخامس : آلات تغسيل الميّت من السُّدّة والثوب الذي يغسله فيه، ويد الغاسل(3) دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل .
(1) على الأحوط.
(2) الجواز محلّ إشكال.
(3) وكذا الخرقة الملفوفة بها حين غسله.
(الصفحة98)
السادس : تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية .
السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين .
الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات ، وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها .
التاسع : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل، كالخيار والباذنجان، ونحوهما كالخشب والعود ، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها ، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلاًّ .
العاشر من المطهّرات : زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإِنسان بأيّ وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأيّ وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوَّث بالدم عند التولّد ، إلى غير ذلك ، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإِنسان كفمه وأنفه واُذنه ، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه ، هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة ، وكذا جسد الحيوان ، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلا، وإنّما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان ، وعلى هذا فلا وجه لعدّه من المطهّرات ، وهذا الوجه قريب جدّاً .
وممّا يترتّب على الوجهين أنّه لو كان في فمه شيء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأوّل ، فإذا لاقى شيئاً نجّسه ، بخلافه على الوجه الثاني، فإنّ الريق طاهر والنجس هو الدم فقط ، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم
(الصفحة99)
لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس ، وإلاّ فلا ينجس أصلا إلاّ إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم .
[386] مسألة 1 : إذا شك(1) في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين، ويبني على طهارته على الوجه الثاني ; لأنّ الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجّس .
[387] مسألة 2 : مطبق الشفتين من الباطن(2) ، وكذا مطبق الجَفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق .
الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلاّل ، فإنّه مطهّر لبوله ورَوثه ، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العَذِرة; وهي غائط الإنسان ، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتّى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط(3) مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيّام ، وفي البَطّة إلى خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة إيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .
الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي .
الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنّه مطهِّر لما بقي منه في الجوف .
الرابع عشر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر
(1) بنحو الشبهة الموضوعية.
(2) محلّ إشكال وكذا ما بعده.
(3) بل لا يخلو من قوّة في الإبل بما ذكره من عشرين والغنم عشرة أيّام والبطّة خمسة أيّام والدجاجة ثلاثة أيّام.
(الصفحة100)
على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
الخامس عشر : تيمّم الميّت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّرلبدنه عل الأقوى .
السادس عشر : الاستبراء بالخَرَطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنّه مطهِّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهِّرات من باب المسامحة ، وإلاّ ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلاً .
السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان ، وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلاّ ففي الحقيقة المطهِّر هو الماء الموجود في المادّة .
الثامن عشر : غيبة المسلم ، فإنّها مطهِّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة :
الأوّل : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .
الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً اجتهاداً أو تقليداً .
الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحّة .
الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض .
الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا ، وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته، وإن كان تطهيره إيّاه محتملا ، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبيّاً مميّزاً وجهان ، والأحوط ذلك . نعم، لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه(2) بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء
(1)
على إشكال.
(2) لا من جهة الغيبة.
|