في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة281)


فصل

في الصلاة على الميّت

تجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق، والشهيد وغيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو مليّاً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلاّ إذا بلغوا ستّ سنين . نعم، تستحبّ(1) على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين ، وإن كان مات حين تولّده بشرط أن يتولّد حيّاً ، وإن تولّد ميّتاً فلا تستحبّ أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر(2) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه .
[942] مسألة 1 : يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً، وأن يكون مأذوناً من الوليّ على التفصيل الذي مرّ سابقاً، فلا تصحّ من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى .
[943] مسألة 2 : الأقوى صحّة صلاة الصبي المميّز ، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال .
[944] مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلا أو سهواً . نعم، لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لاتسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه ، وإلاّ


(1) في الاستحباب تأمّل وإشكال.
(2) على الأحوط.

(الصفحة282)

يوضع في القبر وتغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ، ووضعه في
القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن .
[945] مسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة . الحاصل كلّ ما يتعذّر يسقط وكلّ ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى ، وإن أمكن دفنه يدفن .
[946] مسألة 5 : يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدّد الجماعة، وينوي كلّ منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، وإلاّ نوى بالبقيّة الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحبات ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً .
[947] مسألة 6 : قد مرّ سابقاً(1) أنّه إذا وجد بعض الميّت، فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلاّ فلا . نعم، الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت، وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما، وإن كان الأقوى خلافه . وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب، وإلاّ وجبت .
[948] مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
[949] مسألة 8 : إذا تعدّد الأولياء(2) في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ، ويجوز لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة .


(1) مرّ الكلام فيه.
(2) مرّ الكلام فيه في الغسل.

(الصفحة283)

[950] مسألة 9 : إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلا أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
[951] مسألة 10 : إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالظاهروجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الوليّ ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة، وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
[952] مسألة 11 : يستحبّ إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فيه من البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وكونه رجلا للرجال، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل، وعدم علوّ مكان الإمام، وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين، وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض .
[953] مسألة 12 : لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين .
[954] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب ; لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم .
[955] مسألة 14 : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ .
[956] مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء ، فلا يتقدّم ولا يتبرّز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوساً .
[957] مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدّم الإمام


(1) بل الأحوط كما في الاستئذان.

(الصفحة284)

ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً .
[958] مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها .
[959] مسألة 18 : يجوز(1) في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ، ولا يكون بينه وبينها حائل، ولا يخرج عن المحاذاة لها .
[960] مسألة 19 : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط(2) إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام; لأنّه لايبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة .
[961] مسألة 20 : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا، ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين، وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى وإن كان مخفّفاً ، وإن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .


(1) فيه تأمّل.
(2) في صورة التقديم سهواً، وأمّا في صورة العمد فالأحوط العدم.

(الصفحة285)


فصل

في كيفيّة صلاة الميّت

وهي أن يأتي بخمس تكبيرات ، يأتي بالشهادتين بعد الاُولى، والصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله) بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميّت بعد الرابعة، ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف ، فيجزئ أن يقول بعد نيّة القربة وتعيين الميّت ولو إجمالا : «الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ،الله أكبر ، اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، الله أكبر ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر ، اللّهمّ اغفر لهذا الميّت ، الله أكبر» والأولى أن يقول بعد التكبيرة الاُولى : «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حيّاً قيّوماً دائماً أبداً لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون». وبعد الثانية : «اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد ، وارحم محمّداً وآل محمّد ، أفضل ما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، وصلّ على جميع الأنبياء والمرسلين». وبعد الثالثة : «اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهمّ بيننا وبينهم بالخيرات ، إنّك على كلّ شيء قدير».
وبعد الرابعة : «اللّهمّ إنّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللّهمّ إنّك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غنيّ عن عذابه ، اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم به منّا ، اللّهمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيِّئاته،

(الصفحة286)

واغفر لنا وله، اللّهمّ احشره مع من يتولاّه ويحبّه، وأبعده ممّن يتبرّأ منه ويبغضه، اللّهمّ ألحقه بنبيّك، وعرّف بينه وبينه، وارحمنا إذا توفّيتنا يا إله العالمين ، اللّهمّ اكتبه عندك في أعلى عليّين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمّد وآله الطاهرين، وارحمه وإيّانا برحمتك يا أرحم الراحمين».
والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة : «ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة ، وقنا عذاب النار».
وإن كان الميّت امرأة يقول بدل قوله: «هذا المسجّى» إلى آخره : «هذه المسجّاة قدّامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك» وأتى بسائر الضمائر مؤنّثاً .
وإن كان الميّت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة : «اللّهمّ اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربّنا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّيّاتهم إنّك أنت العزيز الحكيم».
وإن كان مجهول الحال يقول : «اللّهمّ إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه».
وإن كان طفلا يقول : «اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً» .
[962] مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلاّ للتقيّة أو كون الميّت منافقاً ، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلاّ أتمّها .
[963] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين، والثاني على الصلاة على محمّد وآله، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران، وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
[964] مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه

(الصفحة287)

يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .
[965] مسألة 4 : ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة، ولا قراءة الفاتحة، ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً .
[966] مسألة 5 : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن، وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
[967] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ . نعم، لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأُولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان ، وإن كان الاحتياط أولى .
[968] مسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .

فصل

في شرائط صلاة الميّت

وهي اُمور :
الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقياً .
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره .
الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه، إلاّ إذا طال صفّ المأمومين .

(الصفحة288)

الرابع : أن يكون الميّت حاضراً ، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد .
الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه .
السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلاّ في المأموم مع اتصال الصفوف .
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً .
الثامن : استقبال المصلّي القبلة .
التاسع : أن يكون قائماً .
العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام .
الحادي عشر : قصد القربة .
الثاني عشر : إباحة المكان(1) .
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .
الرابع عشر : الاستقرار; بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر .
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً .
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن، ولو بنحو حجر أو لبنة .


(1) لم تثبت شرطيّتها.

(الصفحة289)

السابع عشر : إذن الولي .
[969] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً، أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة; كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة .
[970] مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلاً يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدَّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلا ، وإلاّ فالأحوط الجمع .
[971] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط ، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات، إلاّ إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً(1) صلّى إليه، وإن كان الأحوط الأربع .
[972] مسألة 4 : إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة(2) .
[973] مسألة 5 : إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .
[974] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه .
[975] مسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره ، وكذا إذا


(1) أي في صورة خوف الفساد، وعليه لا يبقى مجال للاحتياط بالأربع.
(2) ولو كان مأموراً بإخراجه منه.

(الصفحة290)

تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
[976] مسألة 8 : إذا صلّي على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط(1) إعادة الصلاة عليه .
[977] مسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
[978] مسألة 10 : الأحوط(2) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به .
[979] مسألة 11 : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال(3) ، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال .
[980] مسألة 12 : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم
في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزئ عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها
قائماً .
[981] مسألة 13 : إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحّة، وإن كان من صلّى عليه فاسقاً . نعم، لو علم بفسادها وجب الإعادة، وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها .
[982] مسألة 14 : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو


(1) يجوز تركه.
(2) لا يترك.
(3) والظاهر عدم الإجزاء، وإن كانت صحّتها بالإضافة إلى نفسه قويّة.

(الصفحة291)

اجتهاده لا يجب(1) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده . نعم، لو علمعلماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها، وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها .
[983] مسألة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان .
[984] مسألة 16 : يجوز تكرار الصلاة على الميّت، سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد، لكنّه مكروه إلاّ إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى .
[985] مسألة 17 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده . نعم، لو دفن قبل الصلاة ـ عصياناً أو نسياناً، أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً ـ لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره، وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً، إلاّ أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت، فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط(2) إعادة الصلاة عليه .
[986] مسألة 18 : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز(3) الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك .
[987] مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن تكون الصلاة


(1) فيه إشكال، ولا يترك الاحتياط بالإعادة.
(2) الأولى.
(3) لخصوص من لم يصلّ عليه قبل الدفن.

(الصفحة292)

على الميّت واجبة أو مستحبّة .
[988] مسألة 20 : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلّى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن(1) وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً صلّى، ولكن لا يترك القضاء أيضاً .
[989] مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلاً .
[990] مسألة 22 : إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّى على كلّ واحد منهما منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلّى صلاة واحدة عليهما، وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلاّ وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .
[991] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخيّر المصلّي بين وجوه :
الأوّل : أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني .
الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك .


(1) محلّ تأمّل، بل الظاهر تقديم الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب.

(الصفحة293)

الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه، والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل ، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل ـ وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ـ وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأوّل وبالصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله) للميّت الثاني ، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته ، ويتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك . هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل ، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني، أوتقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاً تلاحظ قلّة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلاّ فالأحوط عدم القطع .

فصل

في آداب الصلاة على الميّت

وهي اُمور:
الأوّل: أن يكون المصلّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم. وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً، إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً.
الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند
صدر المرأة بل مطلق الاُنثى، ويتخيّر في الخنثى. ولو شرّك بين الذكر والاُنثى
في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى
كلّ منهما .


(الصفحة294)

الثالث : أن يكون المصلّي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب .
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل، بل عند الجميع على الأقوى .
الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها .
السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم .
السابع : اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّين .
الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنّه مكروه عدا مسجد الحرام .
التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .
العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً . بخلاف اليوميّة ، حيث يستحبّ وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه .
الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين .
الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : «الصلاة» ثلاث مرّات .
الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صفّ وحدها .
الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود .
[992] مسألة 1 : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً .
وإن أراد التشريك فهو على وجهين :
الأوّل : أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي حرّاً كان أو عبداً ، كما أنّه لو اجتمع الحرّ

(الصفحة295)

والعبد جعل الحرّ أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا
كان ابن ستّ سنين وكان حرّاً ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة ، ومع التساوي فالقرعة(1) ، وكلّ هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأيّ وجه اتفق .
الثاني : أن يجعل الجميع صفّاً واحداً(2) ويقوم المصلّي وسط الصف; بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت ، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .

فصل

في الدفن

يجب كفاية دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر، بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض . نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض، بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط(3) كون الحفيرة على الوجه المذكور، وإن كان الأمن حاصلا بدونه .
[993] مسألة 1 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن ، بحيث


(1) في كون المقام مورداً للقرعة إشكال، بل الظاهر العدم.
(2) هذه الكيفيّة محلّ إشكال، والأحوط تركها.
(3) لا يترك.

(الصفحة296)

يكون رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في
الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كلّ جزء(1) يمكن فيه ذلك .
[994] مسألة 2 : إذا مات ميّت في السفينة، فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه، ويوضع في خابية ويوكّأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأوّل ، وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله .
[995] مسألة 3 : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوّة(2) .
[996] مسألة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ولو علم أنّه ما قصد القربة .
[997] مسألة 5 : إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أنّ في السفينة إذا اُريد إلقاؤه في البحر لابدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء .
[998] مسألة 6 : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو
الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في


(1) على الأحوط.
(2) القوّة ممنوعة.

(الصفحة297)

موضع الحاجة إليها .
[999] مسألة 7 : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها .
[1000] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين .
[1001] مسألة 9 : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً . وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
[1002] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، كما لا يجوز العكس أيضاً . نعم، إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش (1)، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار .
[1003] مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته .
[1004] مسألة 12 : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميّته .
[1005] مسألة 13 : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر ، وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم . نعم، يستحبّ دفنهما ، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه ، كما يظهر من


(1) بل قد يجب مع استلزام العدم للهتك.

(الصفحة298)

وصيّة مولانا الباقر للصادق(عليهما السلام). وعن أمير المؤمنين(عليه السلام): «أنّ النبيّ ـ صلوات الله عليه وآله ـ أمر بدفن أربعة : الشعر والسنّ والظفر والدم» . وعن عائشة، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) : أنّه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة، والحيض، والمشيمة، والعلقة .
[1006] مسألة 14 : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له .
[1007] مسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها، فيشقّ جنبها الأيسر ويخرج الطفل، ثمّ يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي .

فصل

في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده

وهي اُمور :
الأوّل : أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد .
الثاني : أن يجعل له لَحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة; بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول والعرض، وبمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه في العمق ، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت ويسقّف عليه .


(الصفحة299)

الثالث : أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء إلاّ أن يكون في البعيدة مزيّة; بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد .
الرابع : أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك، ثمّ ينقل قليلا ويوضع، ثمّ ينقل قليلا ويوضع، ثمّ ينقل في الثالثة مترسّلا ليأخذ الميّت أُهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة، فإنّ للقبر أهوالا عظيمة .
الخامس : إن كان الميّت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلي رجلي الميّت في القبر، ثمّ يدخل في القبر طولا من طرف رأسه، أي يدخل رأسه أوّلا ، وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة ثمّ تدخل عرضاً .
السادس : أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة .
السابع : أن يسلّ من نعشه سلاًّ فيرسل إلى القبر برفق .
الثامن : الدعاء عند السلّ من النعش، بأن يقول : «بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، اللّهمَّ إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللّهمّ افسح له في قبره ، ولقّنه حجّته ، وثبّته بالقول الثابت ، وقنا وإيّاه عذاب القبر». وعند معاينة القبر : «اللّهمَّ اجعله روضة من رياض الجنّة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار». وعند الوضع في القبر يقول : «اللّهمَّ عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به». وبعد الوضع فيه يقول : «اللّهمَّ جافّ الأرض عن جنبيه ، وصاعد عمله ، ولقّه منك رضواناً». وعند وضعه في اللحد يقول : «بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله(صلى الله عليه وآله)» ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب، وآية الكرسي، والمعوّذتين، وقل هو الله أحد، ويقول : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وما دام مشتغلا بالتشريج يقول : «اللّهمَّ صِل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فإنّما رحمتك للظالمين». وعند الخروج من القبر يقول : «إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، اللّهمَّ ارفع درجته في علّيّين، واخلف على عقبه

(الصفحة300)

في الغابرين، وعندك نحتسبه يا ربّ العالمين». وعند إهالة التراب عليه يقول : «إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، اللّهمّ جافّ الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك بروحه ، ولقّه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك». وأيضاً يقول : «إيماناً بك وتصديقاً ببعثك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللّهمَّ زدنا إيماناً وتسليماً» .
التاسع : أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر ، ويبدأ من طرف الرأس .
العاشر : أن يحسر عن وجهه ويجعل خدّه على الأرض، ويعمل له وسادة من تراب .
الحادي عشر : أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلاّ يستلقي على قفاه .
الثاني عشر : جعل مقدار لبنة من تربة الحسين(عليه السلام) تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار .
الثالث عشر : تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن ، بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوّة، ويدني فمه إلى اُذنه ويحرّكه تحريكاً شديداً، ثمّ يقول : «يا فلان بن فلان إسمع إفهم» ثلاث مرّات : «الله ربّك ، ومحمّد نبيّك ، والإسلام دينك ، والقرآن كتابك ، وعليّ إمامك ، والحسن إمامك ، ـ إلى آخر الأئمّة(عليهم السلام) ـ أفهمت يا فلان؟» ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرّات ، ثمّ يقول : «ثبّتك الله بالقول الثابت، هداك الله إلى صراط مستقيم، عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقرّ من رحمته ، اللّهمَّ جافّ الأرض عن جنبيه، واصعد بروحه إليك، ولقّه منك برهاناً ، اللّهمَّ عفوك عفوك» . وأجمع كلمة في التلقين أن يقول : «إسمع إفهم يا فلان بن فلان» ثلاث مرّات، ذاكراً اسمه واسم أبيه، ثمّ يقول: «هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلاّ  الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً(صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله وسيّد النبيّين وخاتم
<<التالي الفهرس السابق>>