(الصفحة301)
المرسلين، وأنّ عليّاً أميرالمؤمنين وسيّد الوصيّين، وإمام افترض الله طاعته على العالمين، وأنّ الحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمّد بن عليّ وعليّ بن محمّد والحسن بن عليّ والقائم الحجّة المهدي ـ صلوات الله عليهم ـ أئمّة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين ، وأئمّتك أئمّة هدى بك أبرار ، يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان المقرّبان رسولين من عند الله ـ تبارك وتعالى ـ وسألاك عن ربّك وعن نبيّك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمّتك، فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما : الله ربّي ، ومحمّد(صلى الله عليه وآله) نبيّي ، والإسلام ديني ، والقرآن كتابي، والكعبة قبلتي ، وأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إمامي ، والحسن بن عليّ المجتبى إمامي ، والحسين بن عليّ الشهيد بكربلاء إمامي ، وعليّ زين العابدين إمامي ، ومحمّد الباقر إمامي ، وجعفر الصادق إمامي، وموسى الكاظم إمامي، وعليّ الرضا إمامي، ومحمّد الجواد إمامي، وعليّ الهادي إمامي، والحسن العسكري إمامي ، والحجّة المنتظر إمامي ، هؤلاء ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ أئمّتي وسادتي وقادتي وشفعائي ، بهم أتولّى ومن أعدائهم أتبرّأ في الدنيا والآخرة .
ثمّ اعلم يا فلان بن فلان أنّ الله تبارك وتعالى نعم الربّ ، وأنّ محمّداً(صلى الله عليه وآله) نعم الرسول ، وأنّ عليّ بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمّة الاثني عشر نعم الأئمّة ، وأنّ ما جاء به محمّد(صلى الله عليه وآله) حقّ ، وأنّ الموت حقّ ، وسؤال منكر ونكير في القبر حقّ ، والبعث حقّ والنشور حقّ ، والصراط حقّ ، والميزان حقّ ، وتطاير الكتب حقّ وأنّ الجنّة حقّ ، والنار حقّ ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور». ثمّ يقول : «أفهمت يا فلان». وفي الحديث أنّه يقول: فهمت. ثمّ يقول : «ثبّتك الله بالقول الثابت ، وهداك الله إلى صراط مستقيم ، عرّف الله بينك
(الصفحة302)
وبين أوليائك في مستقرّ من رحمته». ثمّ يقول : «اللّهمَّ جافّ الأرض عن جنبيه، واصعد بروحه إليك ، ولقّه منك برهاناً ، اللّهمَّ عفوك عفوك». والأولى أن يلقّن بما ذكر من العربي، وبلسان الميّت أيضاً إن كان غير عربي .
الرابع عشر : أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميّت من وقوع التراب عليه ، والأولى الابتداء من طرف رأسه ، وإن أُحكمت اللبن بالطين كان أحسن .
الخامس عشر : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، فإنّه باب القبر .
السادس عشر : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعاً عمامته ورداءه ونعليه، بل وخفّيه إلاّ لضرورة .
السابع عشر : أن يهيل غير ذي رحم ممّن حضر التراب عليه بظهر الكفّ قائلاً : «إنّا لله وإنّا إليه راجعون» على ما مرّ .
الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها، وإلاّ فالأجانب، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.
التاسع عشر : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة .
العشرون : تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا قائمة، وتسطيحه . ويكره تسنيمه بل تركه أحوط .
الحادي والعشرون : أن يجعل على القبر علامة .
الثاني والعشرون: أن يرشّ عليه الماء، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجل، ثمّ يدور به على القبر حتّى يرجع إلى الرأس، ثمّ يرشّ على الوسط ما يفضل من الماء ، ولا يبعد استحباب الرشّ إلى أربعين يوماً أو أربعين شهراً .
الثالث والعشرون : أن يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات على
(الصفحة303)
القبر بحيث يبقى أثرها ، والأولى أن يكون مستقبل القبلة ومن طرف رأس الميّت ، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميّت ، وإذا كان الميّت هاشميّاً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد، بأن يزيد في غمز اليد ، ويستحبّ أن يقول حين الوضع : «بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك». وأيضاً يستحبّ أن يقرأ مستقبلا للقبلة سبع مرّات «إنّا أنزلناه». وأن يستغفر له ويقول : «اللّهمّ جافّ الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك روحه ، ولقّه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك». أو يقول : «اللّهمّ ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأفض عليه من رحمتك ، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاّه». ولا تختصّ هذه الكيفيّة بهذه الحالة ، بل يستحبّ عند زيارة كلّ مؤمن قراءة «إنا أنزلناه» سبع مرّات، وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور .
الرابع والعشرون : أن يلقّنه الوليّ أو من يأذن له تلقيناً آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر ، فإنّ هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه ، فالتلقين يستحبّ في ثلاثة مواضع : حال الاحتضار، وبعد الوضع في القبر، وبعد الدفن ورجوع الحاضرين ، وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضاً ، ويستحبّ الاستقبال حال التلقين ، وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالكفّين .
الخامس والعشرون : أن يكتب اسم الميّت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب عند رأسه .
السادس والعشرون : أن يجعل في فمه فصّ عقيق مكتوب عليه : «لا إله إلاّ الله ربّي ، محمّد نبيّي ، عليّ والحسن والحسين ـ إلى آخر الأئمّة(عليهم السلام) ـ أئمّتي» .
(الصفحة304)
السابع والعشرون : أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم، والأولى كونها حمراً .
الثامن والعشرون : تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده ، والثاني أفضل، والمرجع فيها إلى العرف ، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إيّاه ، ولا حدّ لزمانها ، ولو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ، ويجوز الجلوس للتعزية، ولا حدّ له أيضاً ، وحدّه بعضهم بيومين أو ثلاث ، وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه ، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه .
التاسع والعشرون : إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام ، ويكره الأكل عندهم ، وفي خبر: أنّه عمل أهل الجاهليّة .
الثلاثون : شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير، بأن يقولوا : «اللّهمَّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم به منّا» .
الواحد والثلاثون : البكاء على المؤمن .
الثاني والثلاثون : أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكّر موت النبيّ(صلى الله عليه وآله) فإنّه أعظم المصائب .
الثالث والثلاثون : الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسّي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء، خصوصاً في موت الأولاد .
الرابع والثلاثون : قول «إنّا لله وإنّا إليه راجعون» كلّما تذكّر .
الخامس والثلاثون : زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم ، يقول : «السلام عليكم يا أهل الديار» الخ. وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم ، ويتأكّد في يوم الاثنين والخميس، خصوصاً عصره وصبيحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع والصبر ، ويستحبّ أن يقول : «السلام على أهل الديار من المؤمنين ، رحم الله المتقدّمين منكم والمتأخّرين ، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون». ويستحبّ
(الصفحة305)
للزائر أن يضع يده على القبر، وأن يكون مستقبلا، وأن يقرأ «إنّا أنزلناه» سبع مرّات.
ويستحبّ أيضاً قراءة «الحمد» و«المعوّذتين» و«آية الكرسيّ» كلّ منها ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة ويجوز قائماً ، ويستحبّ أيضاً قراءة «يس» ، ويستحبّ أيضاً أن يقول : «بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام على أهل لا إله إلاّ الله ، من أهل لا إله إلاّ الله ، يا أهل لا إله إلاّ الله ، كيف وجدتم قول لا إله إلاّ الله ، من لا إله إلاّ الله ، يا لا إله إلاّ الله ، بحقّ لا إله إلاّ الله ، اغفر لمن قال لا إله إلاّ الله ، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلاّ الله ، محمّد رسول الله ، عليّ وليّ الله» .
السادس والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر الوالدين .
السابع والثلاثون : إحكام بناء القبر .
الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربين.
التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد .
الأربعون : صلاة الهديّة ليلة الدفن ، وهي على رواية ركعتان يقرأ في الأولى «الحمد» و«آية الكرسيّ»، وفي الثانية «الحمد» و«القدر» عشر مرّات، ويقول بعد الصلاة : «اللّهمَّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان» . وفي رواية اُخرى في الركعة الاُولى «الحمد» و«قل هو الله أحد» مرّتين، وفي الثانية «الحمد» و«التكاثر» عشر مرّات ، وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى، لكن لا بقصد الورود والخصوصيّة ، كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة «آية الكرسي» إلى (هُم فِيهَا خَالِدُون) ، والظاهر أنّ وقته تمام الليل، وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً أعاد، ولو كان بترك آية من «إنّا أنزلناه» أو آية من «آية الكرسي» . ولو نسي من أخذ الأُجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها،
(الصفحة306)
وإن علم برضاه أتى بالصلاة فيوقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود.
[1008] مسألة 1 : إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن .
[1009] مسألة 2 : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلاّ مع مصلحة تقتضي ذلك .
[1010] مسألة 3 : يستحبّ الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .
فصل
في مكروهات الدفن
وهي أيضاً اُمور :
الأوّل : دفن ميّتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة . نعم، الأحوط الترك إلاّ لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضاً .
الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلاّ إذا كانت الأرض نديّة . وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به، وإن قيل بكراهته أيضاً .
الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلاّ الزوج في قبر زوجته، والمحرم في قبر محارمه .
(الصفحة307)
الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنّه يورث قساوة القلب .
الخامس : سدّ القبربتراب غيرترابه،وكذاتطيينه بغيرترابه، فإنّه ثقل على الميّت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وإمكان الإحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره، وإن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديدالقبربعداندراسه إلاّ قبورالأنبياءوالأوصياءوالصلحاء والعلماء.
الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه .
التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف .
العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً إلاّ مقبرة الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) والعلماء.
الحادي عشر : المقام على القبور إلاّ الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) .
الثاني عشر : الجلوس على القبر .
الثالث عشر : البول والغائط في المقابر .
الرابع عشر : الضحك في المقابر .
الخامس عشر : الدفن في الدور .
السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب(1) هتك حرمة الميّت .
السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة .
الثامن عشر : الاتّكاء على القبر .
التاسع عشر : إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه، ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ .
(1) الظاهر الحرمة مع الإيجاب وكذا فيما بعده.
(الصفحة308)
العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .
الحادي والعشرون : نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر إلاّ إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة والمواضع المحترمة; كالنقل من عرفات إلى مكّة والنقل إلى النجف، فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين، وإلى كربلاء والكاظميّة وسائر قبور الأئمّة(عليهم السلام)، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعية .
والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش ، وإلاّ فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا ، ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة، وإن استلزم(1) فساد الميّت إذا لم يوجب أذيّة المسلمين ، فإنّ من تمسّك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى ، والمتوسّل بهم غير خائب، صلوات الله عليهم أجمعين .
[1011] مسألة 1 : يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون راجحاً، كما إذا كان مسكِّناً للحزن وحرقة القلب، بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ ، والخبر الذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف، مناف لقوله تعالى : (وَلاَ تَزِرُ وَازِرةٌ وِزرَ اُخَرى). وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً
(1) هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع.
(2) لا يكون عدم الرضا بمجرّده محرّماً، وإن كان لا يجتمع مع كمال الإيمان، وعلى تقديره لا تسري حرمته إلى غيره.
(الصفحة309)
بعدم الرضا بقضاء الله . نعم، يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته .
[1012] مسألة 2 : يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب(1) ولم يكن مشتملا على الويل والثبور ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الاُجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلا .
[1013] مسألة 3 : لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط ، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضاً .
[1014] مسألة 4 : في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها(2) وجهها .
[1015] مسألة 5 : في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .
[1016] مسألة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنوناً، إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ، ولا يكفي الظنّ به ، وإن بقي عظماً، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال(3) ، وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه . نعم، لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة(عليهم السلام) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً ، والظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم ، والأولى الإناطة بالعرف
(1) ولا شيئاً غيره من المحرّمات.
(2) مع الإدماء على الأقوى، وبدونه على الأحوط.
(3) أقربه عدم الجواز.
(الصفحة310)
وهتك الحرمة(1) ، وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميّت في سرداب وفتح بابه لوضعميّت آخر، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت ، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء ـ لعدم إمكان الدفن، أو باعتقاد جوازه، أو عصياناً ـ فإنّ إخراجه(2) لا يكون من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .
[1017] مسألة 7 : يستثنى من حرمة النبش موارد :
الأوّل : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلا أو نسياناً ، فإنّه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه ، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب ، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث، فيجوز نبشه لإخراجه . نعم، لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه(3) لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيّته من الأوّل .
كفنه على غير الوجه الشرعي; كما إذا كان من جلد الميتة، أو غير المأكول، أو حريراً، فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه ، وأمّا إذا دفن بالتيمّم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره، ففي جواز نبشه إشكال(5) . وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل
(1) الظاهر مغايرة عنوان الهتك المحرّم لعنوان النبش المحرّم وقد يتحقّق اجتماعهما.
(2) أي لأن يدفن، ومنه يظهر وجوبه.
(3) مع عدم كونه زائداً على الثلث، وكذا فيما بعده.
(4) الظاهر بقرينة قوله: «أو تبيّن» أنّ المراد هو الدفن كذلك نسياناً أو جهلاً أو مع عدم التمكّن في الغسل لا من الماء ولا ممّا يتيمّم به وفي الكفن منه، فإنّه في صورة العلم والالتفات والتمكّن لا يتحقّق الدفن الصحيح، فلا مجال لتوهّم حرمة النبش.
(5) أقربه عدم الجواز.
(الصفحة311)
يصلّى على قبره، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسياناً .
الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده .
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ، لكن الأولى(1) دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار، أو دفن معه كافر(2)، أو دفن في مزبلة أو بالوعة، أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته .
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى، وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط(3) الترك مع عدم الوصيّة .
السابع (4): إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة ، فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالاً .
الثامن : إذا دفن بغير إذن الوليّ .
التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلا أو نسياناً .
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش، أو عارضه أمر راجح أهمّ .
(1) بل الأحوط.
(2) ولم يمكن نقله منه.
(3) لا يترك حتّى مع الوصيّة إلاّ إذا كانت الوصيّة بالنقل قبل الدفن فخولف، سواء كان عمداً أو غيره، فإنّه يجوز بل يجب النبش إلاّ إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له.
(4) فيه وفي الثامن والتاسع والثاني عشر إشكال، مع أنّ الأخير لا يكون مغايراً للسادس بل صورة منه.
(الصفحة312)
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ .
الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات، ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذيّة الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لبّي، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال .
ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء(2) وأولاد الأئمّة(عليهم السلام)، سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة، خصوصاً في المباحة غير الموقوفة .
[1019] مسألة 9 : إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط(3) عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفّار .
[1020] مسألة 10 : إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض .
[1021] مسألة 11 : إذا أذن في دفن ميّت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه
(1) إطلاقه محلّ إشكال بل منع، فإنّه لو كانت الآثار ملكاً للباني أو حاز وليّ الميّت الأرض المباحة لا يجوز. نعم، في الأرض الموقوفة يجوز التخريب مع الحاجة وإن كانت الآثار كما ذكر.
(2) والشهداء.
(3) لا بأس بتركه مع عدم أمارة على كونه مسلماً، ولو كانت هي الدفن في مقبرة المسلمين.
(الصفحة313)
بعد الدفن، سواء كان مع العوض أو بدونه ; لأنّه المقدِم على ذلك، فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة، ويجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت ، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنّه لا فرق فيه بين المباشر وغيره . نعم، له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلاّ فليس له الرجوع مطلقاً .
[1022] مسألة 12 : إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه إلاّ إذا كان لازماً عليه بعقد لازم .
[1023] مسألة 13 : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضاً . نعم، إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه، وإن كان أحوط(1) مع إمكانه .
[1024] مسألة 14 : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلاّ إذا كان هناك جهة رجحان فيه .
[1025] مسألة 15 : من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكّة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة .
[1026] مسألة 16 : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال
(1) لا يترك.
(الصفحة314)
المرض أو الصحّة ، ويرجّح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه .
[1027] مسألة 17 : يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن ، كما يستحبّ بذل الكفن له وإن كان غنيّاً ، ففي الخبر : «من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة» .
[1028] مسألة 18 : يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : «من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة» .
[1029] مسألة 19 : يستحبّ مباشرة غسل الميّت ، ففي الخبر : كان فيما ناجى الله به موسى(عليه السلام) ربّه قال : يا ربّ ما لمن غسل الموتى؟ فقال : «أغسله من ذنوبه كما ولدته اُمّه» .
[1030] مسألة 20 : يستحبّ للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه» ، وفي خبر آخر : «لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلّما نظر إليه» .
فصل
في الأغسال المندوبة
وهي كثيرة ، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعين ، وبعضهم أنهاها إلى خمسين، وبعضهم إلى أزيد من ستّين، وبعضهم إلى سبع وثمانين، وبعضهم إلى مائة .
وهي أقسام : زمانية ومكانية وفعلية، إمّا للفعل الذي يريد أن يفعل، أو للفعل الذي فعله ، والمكانية إيضاً في الحقيقة فعلية ، لأنّها إمّا للدخول في مكان أو للكون فيه . أمّا الزمانيّة فأغسال :
أحدها : غسل الجمعة ، ورجحانه من الضروريّات ، وكذا تأكّد استحبابه
(الصفحة315)
معلوم من الشرع ، والأخبار في الحثّ عليه كثيرة ، وفي بعضها: «أنّه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة» . وفي آخر : «غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة» . وفي جملة منها التعبير بالوجوب; ففي الخبر : «أنّه واجب على كلّ ذكر أو أُنثى من حرّ أو عبد». وفي آخر عن غسل يوم الجمعة؟ فقال(عليه السلام) : «واجب على كلّ ذكر وأنثى من حرّ أو عبد». وفي ثالث : «الغسل واجب يوم الجمعة» . وفي رابع قال الراوي : كيف صار غسل الجمعة واجباً ؟ فقال(عليه السلام) : إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة» ـ إلى أن قال : ـ «وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة». وفي خامس : «لا يتركه إلاّ فاسق». وفي سادس : عمّن نسيه حتّى صلّى؟ قال(عليه السلام) : «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه، منهم: الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه، والوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه، وإن كان الأحوط عدم تركه .
[1031] مسألة 1 : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء ، كما أنّ الأولى(1) مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله ، وآخر وقب قضائه غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأُسبوع، لكنّه مشكل . نعم، لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية ; لعدم الدليل عليه إلاّ الرضوي الغير المعلوم كونه منه(عليه السلام) .
(1) بل الأحوط.
(الصفحة316)
إذا خاف إعواز الماء يومها ، أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل . نعم، لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأُسبوع أيضاً ، ولا دليل عليه ، وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه(2) يوم الجمعة يستحبّ إعادته ، وإن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت ، وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل .
[1033] مسألة 3 : يستحبّ أن يقول حين الاغتسال : «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهِّرين» .
[1034] مسألة 4 : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة، والحاضر والمسافر، والحرّ والعبد، ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميّز . نعم، يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء .
[1035] مسألة 5 : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك، وعن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّه قال في مقام التوبيخ لشخص : «والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأُخرى» .
[1036] مسألة 6 : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل
(1)
مشكل، والأولى الإتيان به رجاءً.
(2) أي قبل الزوال; لعدم الاستحباب بعده.
(الصفحة317)
لأمر آخر ـ كعدم التمكّن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده ـ فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس ، وإن كان الأولى(1) عدم قصد الخصوصية والورود، بل الإتيان به برجاء المطلوبية .
[1037] مسألة 7 : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة، فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان، والعدول منه إلى غسل آخر مستحب، إلاّ إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين .
[1038] مسألة 8 : الأولى إتيانه قريباً من الزوال ، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مرّ .
[1039] مسألة 9 : ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً ، وأمّا أفضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه(2)، وإن قلنا بكونه قضاء(3) كما هو الأقوى .
[1040] مسألة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه(4) ، ومع تركه عمداً تجب الكفّارة ، والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه، فإنّ الأحوط قضاؤه ، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلاّ مع التعمّد .
(1) بل الأحوط.
(2) كما أنّه قد مرّ أنّ الأولى في التقديم ليلة الجمعة الإتيان به رجاءً، بخلاف التقديم يوم الخميس.
(3) محلّ تأمّل.
(4) الواجب هو الوفاء بالنذر لا عنوان غسل الجمعة.
(الصفحة318)
[1041] مسألة 11 : إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة، فلا يبعد الصحّة، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعيّ وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت ، وأمّا لو قصد غسلا آخر، غير غسل الجمعة، أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً بغسل آخر، ففي الصحّة إشكال(1)، إلاّ إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
[1042] مسألة 12 : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر ، إذا المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .
[1043] مسألة 13 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد(2) إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
[1044] مسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم(3) ، ويجزئ . نعم، لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب .
الثاني : من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان ، يستحبّ الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان، وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه ، فعلى هذا الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشرَين الأوليين لا بأس به ،
(1) بل منع في غير مورد الاستثناء.
(2) فيه تأمّل، ولا يترك الاحتياط.
(3) محلّ إشكال، والأولى الإتيان به رجاءاً.
(الصفحة319)
والآكد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبعة عشر، والخمس وعشرين، والسبع وعشرين، والتسع وعشرين منه .
[1045] مسألة 15 : يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحب مستقل .
[1046] مسألة 16 : وقت غسل الليالي تمام الليل، وإن كان الأولى إتيانها أوّل الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره . نعم، لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين في آخره.
[1047] مسألة 17 : إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية، خصوصاً مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين .
[1048] مسألة 18 : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة .
الثالث : غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكّدة، حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار : «أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى، إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» . وفي خبر آخر عن غسل الأضحى؟ فقال(عليه السلام) : «واجب إلاّ بمنى» وهو منزّل على تأكّد الاستحباب; لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ، ووقته بعد الفجر إلى
(الصفحة320)
الزوال، ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل .
ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع، وأنّ يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط، ويبالغ في التستّر، وأن يقول عند إرادته : «اللّهمّ إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، واتّباع سنّة نبيّك» ، ثمّ يقول : «بسم الله» ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : «اللّهمّ اجعله كفّارة لذنوبي، وطهوراً لديني ، اللّهمّ أذهب عنّي الدنس» . والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر . وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر، ووقته من أوّلها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أوّل الليل ، وفي بعض الاخبار : «إذا غربت الشمس فاغتسل» . والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود; لاختصاص النصّ بليلة الفطر .
الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجّة ، ووقته تمام اليوم .
الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان .
السادس : غسل أيّام من رجب ، وهي أوّله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرون منه; وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
السابع : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
الثامن : يوم المباهلة ; وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى، وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرين، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين وقيل : إنّه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود .
|