في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة381)

[1220] مسألة 12 : إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر فعدل إليها ثمّ تبيّن أنّه كان آتياً بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانياً ، لكن لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط(1) بعد الإتمام الإعادة أيضاً .
[1221] مسألة 13 : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي .
[1222] مسألة 14 : إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر، والتيمّم والوضوء والمرض والصحّة ونحو ذلك، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة ـ كالجنون، والحيض، والإغماء ـ وجب عليه القضاء ، وإلاّ لم يجب ، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا، فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة لابدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدّمات ، وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة ، والأقوى الأوّل، وإن كان هذا القول أحوط .
[1223] مسألة 15 : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت، فإن وسع للصلاتين(2) وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلاّ مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً ، كما إذا بقي إلى


(1) هذا الاحتياط لا يترك فيما إذا كان التبيّن بعد الإتيان بركن، وفي غيره يكون مقتضى الاحتياط الجمع بين الإتيان بالأجزاء المأتيّ بها بقصد السابقة ثانياً والإتمام ثمّ الإعادة، لكن مراعاة هذا الاحتياط غير لازمة .
(2) أي مع تحصيل الطهارة ولو الترابيّة .

(الصفحة382)

الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى
نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة .
[1224] مسألة 16 : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً، كما في الإغماء والجنون الأدواري، فهل يجب الإتيان بالاُولى(1) أو الثانية ، أو يتخيّر؟ وجوه .
[1225] مسألة 17 : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة(2) أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت
فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها، وإن كان أحوط، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة .
[1226] مسألة 18 : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحّة صلاته ، بل تبطل(3) على الأقوى .
[1227] مسألة 19 : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان . نعم، في المقدار الذي لابدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات .
[1228] مسألة 20 : إذا شك في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك، ولا تجري قاعدة التجاوز . نعم،


(1) هذا هو المتعيّن كما مرّ .
(2) أي مع الطهارة ولو الترابيّة .
(3) بل تصحّ إذا أدرك ركعة .

(الصفحة383)

لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء(1) على الإتيان باعتبار كونه من الشك
بعد الوقت .
فصل

في القبلة

وهي المكان الذي وقع فيه البيت ـ شرّفه الله تعالى ـ من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافّة : القريب والبعيد ، لا خصوص البنية ، ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل، وإن وجب إدخاله في الطواف .
ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد(2) ، ولا يعتبر اتصال الخطّ من موقف كلّ مصلّ بها، بل المحاذاة العرفية كافية . غاية الأمر أنّ المحاذاة


(1) بل الأحوط قضاء الظهر.
(2) الحقّ في هذا المقام ما أفاده سيّدنا الاُستاذ العلاّمة البروجردي ـ قدّس سرّه الشريف ـ في حاشية العروة، وفي البحث من أنّ استقبال العين لا يمكن بدون اتّصال الخطّ المذكور بها، والمحاذاة العرفية ليست بأوسع من الواقعية، والبُعد لا يوجب ازدياد سعة المحاذاة كما اشتهر، بل يزداد به ضيقاً كما هو محسوس، واستقبال أهل الصفّ الطويل لها ليس مبنيّاً على شيء ممّاذكر، بل لأنّهم إذاراعوا رعاية صحيحة كان لصفّهم انحناء غير محسوس لا محالة، فالخطوط الخارجة منهم إليها غير متوازية، فيمكن اتّصال جميعها بها.
ثمّ قال: إنّ المراد بها هو السمت الذي يعلم بحسب وضع الأرض ونسبة أجزائها بعضاً إلى بعض بعدم خروج الكعبة عنه، وتتساوى أجزائه في احتمال المحاذاة لها .
ومراده بالسمت إحدى الجهات الستّ المعروفة، ولا محالة يكون هو الربع الذي وقعت الكعبة في جزء منه، فيكفي توجّه الوجه الذي هو ربع الدائرة المحيطة بالرأس تقريباً نحو ذلك الربع، وقد فصّلنا الكلام في ذلك في كتابنا «نهاية التقرير» الذي هو تقرير أبحاث الاُستاذ المعظّم له البروجردي رضوان الله تعالى عليه; وفي كتاب «تفصيل الشريعة» في شرح تحرير الوسيلة للإمام الخميني ـ قدّس سرّه الشريف ـ .

(الصفحة384)

تتّسع مع البعد ، وكلّما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظة
الأجرام البعيدة كالأنجم ونحوها ، فلا يقدح زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة ، والقول بأنّ القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا(1) ، وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له .
ويعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان ، ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظن ، وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال(2) ، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها ، وإلاّ فالأحوط تكرار الصلاة ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلّي إلى أربع جهات إن وسع الوقت ، وإلاّ فيتخيّر بينها .
[1229] مسألة 1 : الأمارات المحصّلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة :
منها: الجدي الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق، كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب الأيمن ، والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه ، والمنكب مابين الكتف والعنق ، والأولى وضعه خلف الاُذن ، وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الاُذن اليمنى ، وفي الموصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين، وفي الشام خلف الكتف الأيسر، وفي عدن بين العينين، وفي صنعاء على الاُذن اليمنى، وفي الحبشة والنوبة صفحة الخدّ الأيسر .
ومنها : سهيل ، وهو عكس الجدي .


(1) بل راجع إلى ما ذكرنا .
(2) بل تقوم البيّنة مقام العلم إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسّية، وتقدّم على سائر الأمارات المفيدة للظنّ .

(الصفحة385)

ومنها : الشمس(1) لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب .
ومنها: جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كالموصل .
ومنها : الثريّا والعيّوق لأهل المغرب ، يضعون الأوّل عند طلوعه على الأيمن والثاني على الأيسر .
ومنها : محراب صلّى فيه معصوم ، فإن علم أنّه صلّى فيه من غير تيامن ولا  تياسر كان مفيداً للعلم ، وإلاّ فيفيد الظن .
ومنها : قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيّره وأنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم ، وإلاّ فيفيد الظن .
ومنها : قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤهاعلى الغلط ، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها .
[1230] مسألة 2 : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن ، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى . ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على


(1) الظاهر أنّ أهل العراق قبلتهم نقطة الجنوب كأهل الموصل وبعض آخر، أو الانحراف عنها إلى المغرب كغيرهم على تفاوتهم في مقدار الانحراف، وحينئذ إن كان مراد المتن ما اشتهر من جعل الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن فهو مع أنّه يخالف العلامة الاُولى لا يوافق الواقع أيضاً; لأنّ مقتضاه الانحراف إلى المشرق، وإن كان مراده توجيه ذلك لئلاّ يتوجّه عليه الإشكالان المزبوران نظراً إلى أنّه ليس الملاك حينئذ حال زوال الشمس، بل الملاك زوالها عن الأنف إلى الحاجب، فهو وإن كان خالياً عن الإشكال إلاّ أنّه خلاف ظاهر عبائر القوم .
(2)(2) ولم يكن هناك ظنّ غالب به.

(الصفحة386)

الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها، ولو من قول
فاسق، بل ولو كافر ، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله، وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به .
[1231] مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير . غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة .
[1232] مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى .
[1233] مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة إلاّ إذاعلم(1) بكونها مبنيّة على الغلط.
[1234] مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين; بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار الصلاة ، إلاّ إذا كانت إحداهما مظنونة والاُخرى موهومة، فيكتفي بالأولى، وإذا حصر فيهما ظنّاً فكذلك يكرّر فيهما، لكن الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات .
[1235] مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اُخرى ما دام الظن باقياً .
[1236] مسألة 8 : إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلاً إليها ثمّ تبدّل ظنه إلى جهة اُخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها(2) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأُولى مستدبراً، أو إلى اليمين، أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا  تجب الإعادة .


(1) أو كان هناك ظنّ غالب به كما مرّ .
(2) الاقوائية ممنوعة . نعم، الأحوط ذلك .

(الصفحة387)

[1237] مسألة 9 : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة اُخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلاّ إذا كان الأوّل إلى الاستدبار، أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد(1) .
[1238] مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً، بحيث لا يضر بهيئة الجماعة، ولا يكون بحدّ الاستدبار، أو اليمين واليسار .
إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار ، والأولى(3) أن يكون على خطوط متقابلات .
[1240] مسألة 12 : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاُولى .
[1241] مسألة 13 : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الأُولى ثمّ يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الأُولى إلى أن تتمّ ، والأحوط(4) اختيار الأوّل ، ولا يجوز أن يصلّي الثانيـة إلى غير الجهة التي صلّى إليها الاُولى . نعم، إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاُولى .
[1242] مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلاً مع كون وظيفته


(1) احتياطاً .
(2) في لزوم الزائدة على الواحدة في هذه الصورة إشكال، بل منع .
(3) بل الأحوط .
(4) يجوز ترك هذا الاحتياط .

(الصفحة388)

يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأوّل ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وإن لم يكن له إلاّ مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعيّن الإتيان(2) بجهات الثانية ويكون الأُولى قضاء ، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية ، كما في الفرض الأوّل ، وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلاً ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات .
[1243] مسألة 15 : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية . ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلاّ وجبت الإعادة(3) .
[1244] مسألة 16 : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ، والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية ، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار; كصلاة الآيات وصلاة الأموات، وقضاء الأجزاء المنسية، وسجدتي السهو، وإن قيل(4) في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيّراً بين الجهات أوالتعيين بالقرعة ، وأمّا فيما لا يمكن فيه التكرار، كحال


(1) وهذا هو المتعيّن.
(2) لو كان الباقي من الوقت مقدار أربع صلوات يتعيّن صرفه في الثانية، وإن كان أقلّ يأتي بواحدة للظهر وواحدة للعصر.
(3) أي الإتيان بالبقيّة.
(4) لكنّه ضعيف، وكذا القول اللاّحق .

(الصفحة389)

الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخيّر ، والأحوط القرعة .
[1245] مسألة 17 : إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أومسامحة يجب إعادتها، إلاّ إذا تبيّن كونها القبلة(1) مع حصول قصد القربة منه .

فصل

فيما يستقبل له

يجب الاستقبال في مواضع :
بالعارض، كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي أوالركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال، وإن صارت واجبةبالعرض بنذر ونحوه .
[1246] مسألة 1 : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه على الأحوط(4) ، والمدارعلى الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لابدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلاً لها ، وإن صلّى


(1) أو ما بحكمها ممّا بين المشرق والمغرب .
(2) على الأحوط .
(3)(3) مرّ عدم صيرورتها واجبة بالنذر ونحوه، وعليه فلا يتغيّر حكمها.
(4) بل الأولى، وكذا في الركبتين في الصلاة جالساً .

(الصفحة390)

مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون(1) ، وإن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر .
الثاني : في حال الاحتضار، وقد مر كيفيته .
الثالث : حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق .
الرابع : وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت .
الخامس : الذبح والنحر; بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلاً، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
[1247] مسألة 2 : يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ .
[1248] مسألة 3 : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقاً .
[1249] مسألة 4 : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كلّ حالة تنافي التعظيم .

فصل

في أحكام الخلل في القبلة

[1250] مسألة 1 : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخلّ بها جاهلاً(2) أو ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن


(1) إن أمكن الاضطجاع باليمين وإلاّ يكون كعكسه .
(2) أي بالموضوع .

(الصفحة391)

كان منحرفاً عنها إلى مابين اليمين واليسار صحّت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى
ماتقدّم واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطىء في اجتهاده مطلقاً ، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة ، وكذا إن كان في الأثناء(1) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه(2) .
[1251] مسألة 2 : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً ، وكذا لو تعذّر استقباله; كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحو ذلك ممّا لا يمكن استقباله ، فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة .
[1252] مسألة 3 : لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً .

فصل

في الستر والساتر

إعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة .
فالأوّل : يجب ستر العورتين ـ القبل والدبر ـ عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة


(1) نعم، إذا وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً، وإلاّ استقام للباقي وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضاً .
(2) بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت ، نعم هو أحوط.

(الصفحة392)

عن كلّ أحد من ذكر أو اُنثى ولو كان مماثلاً، محرماً أو غير محرم ، ويحرم على كلّ
منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلاّ الزوج والزوجة والسيّد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة ، بل يجب السترعن الطفل المميّز خصوصاً المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم إلاّ الوجه والكفّين مع عدم التلذّذ والريبة ، وأمّا معهما فيجب الستر، ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم، وبالنسبة إلى الوجه والكفين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الرّكبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقاً .
[1253] مسألة 1 : الظاهر وجوب(1) ستر الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه ، وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال، وإن كان أحوط .
[1254] مسألة 2 : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذّذ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته .
[1255] مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفيّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر ولوكان باليد وطلي الطين ونحوهما .
وأمّا الثاني : أي الستر في حال الصلاة، فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاصّ ، ويجب مطلقاً، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين ـ أي القبل من القضيب


(1) في الظهور تأمّل . نعم، هو أحوط، وكذا في القرامل والحليّ .

(الصفحة393)

والبيضتين وحلقة الدبر ـ لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان; أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط(1) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه ، وأمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره .
و أمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر إلاّ الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء ، وإلاّ اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة .
[1256] مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحليّ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر .
[1257] مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أوكفّيها أوقدميها يجب عليها سترها، لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها .
[1258] مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
[1259] مسألة 7 : الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غيرفرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة ، وأمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً ، ولو اعتقت


(1) بل لايبعد ذلك .

(الصفحة394)

في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها ، بل وإن تخلّل زمان(1) إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلاّ بفعل المنافي ، ولكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
نعم، لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر(2) أو كان الوقت ضيّقاً ، وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط(3) إعادتها .
[1260] مسألة 8 : الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناءً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ .
[1261] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية، بل سجدتي السهو على الأحوط . نعم، لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر .
[1262] مسألة 10 : يشترط(4) ستر العورة في الطواف أيضاً .
[1263] مسألة 11 : إذا بدت العورة كلاًّ أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً، وإن كان


(1) فيه إشكال .
(2) أي في تمام الوقت، وإلاّ فالظاهر لزوم الإعادة .
(3) بل الأقوى .
(4) الظاهر عدم الاشتراط .

(الصفحة395)

الأحوط(1) الإعادة بعد الإتمام، خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ  به .
[1264] مسألة 12 : إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء فالأقوى صحّة الصلاة، وإن كان الأحوط(2) الإعادة ، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط .
[1265] مسألة 13 : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلاّ من جهة التحت فلا يجب . نعم، إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب السترمن تحت أيضاً ، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً ، وأمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر ، فالمدارعلى الصدق العرفي، ومقتضاه ما ذكرنا .
[1266] مسألة 14 : هل يجب الستر عن نفسه; بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير؟ قولان ، الأحوط الأوّل ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوّة ، فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا، والأحوط البطلان . هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً ، وإلاّ فلا إشكال في البطلان .
[1267] مسألة 15 : هل اللاّزم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلاً من أوّل الصلاة إلى آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كلّ حالة عند تحقّقها ؟ مثلاً إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في



(1) لا يترك فيما كان العلم في الأثناء حال الانكشاف ولو لحظة .
(2) لا يترك في الفرض المتقدّم .
(3)(3) إذا كان هناك توقّع وجود الناظر، وإلاّ فلا يجب.

(الصفحة396)

حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً، أو يتستّر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل ؟ وجهان، أقواهما الثاني، وأحوطهما الأوّل ، وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرّقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضرّ إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه، أو بنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها .
[1268] مسألة 16 : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته . كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين، وأمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار . نعم، يجزئ حال الاضطرار(1) على الأقوى، وإن كان الأحوط خلافه، وأمّا الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصارعلى حال الاضطرار، وكذا يجزئ مثل القطن والصوف الغير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة .

فصل

في شرائط لباس المصلّي

وهي اُمور :
الأوّل : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، بل وكذا في محموله ، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .
الثاني : الإباحة(2)، وهي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر


(1) بل لا يجزئ، فإن لم يجد شيئاً يصلّي فيه حتّى مثل الحشيش والورق فالأقوى جواز إتيان صلاة فاقد الساتر، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده .
(2) على الأحوط .

(الصفحة397)

بالغصبية فصحيحة، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هوالغاصب أو غيره ، لكن الأحوط(2) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب، خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً .
[1269] مسألة 1 : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلّق به حقّ الغير(3); بأن يكون مرهوناً .
[1270] مسألة 2 : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب ; لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلوعن إشكال(4) أيضاً . نعم، لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله ولم يعط اُجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أواستأجر ولم يعط اُجرته إذا كان الخيط له أيضاً ، وأمّا إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن أن يقال : إنّه يعدّ تالفاً فيستحقّ مالكه قيمته، خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة(5) .
[1271] مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف . غاية الأمر أن ذمّته تشتغل بعوض الماء ،


(1) في الجاهل القاصر دون المقصّر.
(2) لا يترك فيما إذا كان نسيانه من جهة عدم المبالاة وترك التحفّظ .
(3) إذا كان الحقّ مستتبعاً لحرمة التصرّف ولو بالصلاة دون ما إذا لم يكن كذلك .
(4) لا يعتدّ به.
(5) بل مطلقاً.

(الصفحة398)

وأمّا مع رطوبته فالظاهر(1) أنّه كذلك أيضاً، وإن كان الأولى تركها حتّى يجفّ .
[1272] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحّت، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ; لانصراف الإذن إلى غيره . نعم، مع الظهور في العموم لا إشكال .
[1273] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان(2) وإن كان شيئاً يسيراً .
[1274] مسألة 6 : إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فيه .
[1275] مسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فان أمكن نزعه فوراً(3) وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة ، وإلاّ ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلاّ فيشتغل بها في حال النزع .
[1276] مسألة 8 : إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته(4) عدم أداء عوضه، أو كان من نيته الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه، ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض(5) أيضاً كذلك .


(1) محلّ إشكال .
(2) بل لا يوجب مطلقاً .
(3) قبل أن يفوت الموالاة بين الأجزاء .
(4) حين الاستقراض، فلو لم يكن حينه كذلك بل بدا له لا يقدح في صحّته .
(5) أو الأداء من الحرام، كما مرّ .

(الصفحة399)

[1277] مسألة 9 : إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب .
المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة(2) صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات .
[1278] مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر، أو المطروح في بلاد الكفّار، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين، أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى .
[1279] مسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوساً .
[1280] مسألة 12 : إذا صلّى في الميتة جهلاً3 لم تجب4 الإعادة . نعم، مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزئ ، وأمّا إذا صلّى فيها نسياناً، فإن كانت ميتة ذي


(1) وإن كان الأظهر خلافه .
(2) أي ميتة مأكول اللحم .
(3) أي بكونها ميتة .
(4) فيه إشكال.

(الصفحة400)

النفس أعاد في الوقت وخارجه، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
[1281] مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان مذكّى أو حيّاً، جلداً كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره، ولا في شيء من فضلاته، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولاً ، حتّى شعرة واقعة على لباسه، بل حتّى عرقه وريقه، وإن كان طاهراً ما دام رطباً، بل ويابساً إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا، كالسمك الحرام أكله .
[1282] مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج، ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها ، وكذا الصدف; لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلاً; لعدم كونه جزءاً من الحيوان .
[1283] مسألة 15 : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره، كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة . نعم، لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال، سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع قوي(1) خصوصاً الساتر .
[1284] مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً عليه ، أو كان في جيبه ، بل ولو في حُقّة هي في جيبه .
[1285] مسألة 17 : يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر


(1) لا قوّة فيه، بل هو أحوط .
<<التالي الفهرس السابق>>