(الصفحة401)
الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب(1) ، وأمّا السمور، والقاقم، والفنك، والحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .
[1286] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، وأمّا إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه .
[1287] مسألة 19 : إذا صلّى في غير المأكول جاهلاً أو ناسياً(2) فالأقوى صحّة صلاته .
[1288] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض، كالموطوء والجلاّل، وإن كان لا يخلو عن إشكال .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق بين ماتتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ، كالخاتم والزرّ ونحوهما . نعم، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان به ، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح، كالسيف والخنجر ونحوهما، وإن اُطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه ، وأمّا الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه .
[1289] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها .
[1290] مسألة 22 : إذا صلّى في الذهب جاهلاً أو ناسياً فالظاهر صحّتها(3) .
(1) استثناؤه محلّ إشكال، والاحتياط لا يترك .
(2) الصحّة في الناسي محلّ تأمّل .
(3) محلّ إشكال .
(الصفحة402)
[1291] مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنّه يعدّ من المحمول . نعم، إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته، أو وضعه في جيبه(1) لكن علّق رأس الزنجير يحرم ; لأنّه تزيين بالذهب ، ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً .
[1292] مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أولم يكن ظاهراً .
[1293] مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثّر به(2) .
ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلاّ مع الضرورة لبرد أو مرض، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً ، وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل ، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره(4) من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكفّ به وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً، وإن
(1) الظاهر الصحّة في هذا الفرض .
(2) إذا كان التدثّر بما يتغطّى به النائم فالظاهر أنّه لا بأس به، وإذا كان بما يلبس فوق الشعار فالظاهر الحرمة .
(3) بل على الأحوط .
(4) نعم، يعتبر في الغير من جهة الصلاة ـ كما سيأتي ـ أن يكون من جنس ما تصحّ الصلاة فيه .
(الصفحة403)
كان ممّا تتمّ فيه الصلاة .
[1294] مسأله 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به(1) ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزِرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها، وإن تعدّدت وكثرت .
[1295] مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره، وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكف، بل على أربعة أصابع على الأحوط(2) .
[1296] مسألة 28 : لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
[1297] مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
[1298] مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
[1299] مسألة 31 : يجوز لبس الحرير(3) لمن كان قَمِلاً على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ .
(1) بما يتغطّى به عند النوم كما مرّ .
(2) الذي يجوز تركه .
(3) مع انحصار الدفع به وتوقّفه على الاتّصال في حال الصلاة أيضاً .
(الصفحة404)
[1300] مسألة 32 : إذا صلّى في الحرير جهلاً أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط(1) .
[1301] مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة، كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحّة الصلاة، وإن كان كافياً في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق .
[1302] مسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك .
[1303] مسألة 35 : إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
[1304] مسألة 36 : إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى .
[1305] مسألة 37 : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
[1306] مسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلاّ لزم نزعه، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّي حينئذ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى(2) جواز الصلاة فيه، وإن لم يكن
(1) لا يترك، خصوصاً في الجهل بالحكم .
(2) قد مرّ أنّ الأقوى هي الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه .
(الصفحة405)
مضطرّاً إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار(1) في غير المأكول، فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً .
غيرالمأكول، ثمّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما، ثمّ الميتة(3) ، فيتأخّر المغصوب عن الجميع .
[1308] مسألة 40 : لا بأس بلبس الصبي الحرير ، فلا يحرم على الولي إلباسه إيّاه ، وتصحّ صلاته فيه بناءً على المختار من كون عباداته شرعية .
[1309] مسألة 41 : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء، ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية مالم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك .
حيث جنس اللباس أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته، كأن يلبس العالم(5) لباس الجندي أو بالعكس مثلاً ، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس ، والأحوط ترك الصلاة فيهما ، وإن كان
(1) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
(2) على الأحوط .
(3) إذا كانت نجسة، وإلاّ فتأخّرها عن الذهب والحرير غير ثابت .
(4) على الأحوط .
(5) أي فيما إذا كانت الحكومة غير إسلامية. وأمّا في زماننا هذا، فحيث كان النظام الحاكم في إيران هو النظام الإسلامي الحقيقي ـ الذي أسّسه وبناه القائد الأعظم الراحل سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الإمام الخميني ـ قدّس سرّه الشريف ـ فلا مانع من لبسه أصلاً، خصوصاً في حال الحرب مع الكفّار والاستكبار .
(الصفحة406)
الأقوى عدم البطلان .
[1311] مسألة 43 : إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار والحشيش، فإن وجد الطين(1)، أو الوحل، أو الماء الكدر، أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود . وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلاً. فإن أمن من الناظر، بأن لم يكن هناك ناظر أصلاً، أو كان وكان أعمى، أو في ظلمة، أو علم بعدم نظره أصلاً، أو كان ممّن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة; بأن يصلّي صلاة المختار تارة ، ومومئاً للركوع والسجود اُخرى قائماً ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً وينحني للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومئ برأسه ، وإلاّ فبعينيه ، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ، ويرفع ما يسجد عليه ، ويضع جبهته عليه، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط .
[1312] مسألة 44 : إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه، أوجهها(2) الوسط .
[1313] مسألة 45 : يجوز للعراة الصلاة متفرّقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ،
(1) لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى مثل الحشيش والورق فالأقوى إتيان صلاة فاقد الساتر، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده، وصلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم، وعرياناً جالساً في غير صورة الأمن، وفي الحالين يؤمئ للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه .
(2) بل أحوطها .
(الصفحة407)
فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ ويتقدّمهم بركبتيه ويومئون للركوع والسجود ، إلاّ إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلّون قائمين صلاة المختار تارةً ومع الإيماء اُخرى على الأحوط .
[1314] مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى(2) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
[1315] مسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة لا تجوزالصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عارياً . وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلاّ مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الاُولى(3) ويتخيّر بينهما في الثانية .
[1316] مسألة 48 : المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غيرالمأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة .
[1317] مسألة 49 : إذا لبس ثوباً طويلاً جدّاً وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً(4) أو ممّا لا يؤكل
(1)(1) إذا كان الصفّ واحداً ولم يكن هناك ناظر غيرهم لا مانع من الركوع والسجود على وجوههم. نعم، مع وجود ناظر غيرهم لابدّ من الإيماء كما مرّ، ومع تعدّد الصفّ يومئ من كان في غير الصفّ الأخير، وأمّا من كان فيه فيركع ويسجد على وجهه، والأحوط أن يجتمعوا في الصفّ الواحد.
(2) القوّة ممنوعة . نعم، هو أحوط .
(3) بل في كلتا الصورتين .
(4) قد مرّ الإشكال في بطلان الصلاة في المغصوب، بل عرفت أنّ الظاهر هي الصحّة .
(الصفحة408)
فالظاهر عدم صحّة الصلاة مادام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً . نعم، لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة، وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به .
[1318] مسألة 50 : الأقوى جوازالصلاة فيما يسترظهرالقدم ولا يغطّي الساق، كالجورب ونحوه .
فصل
فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي اُمور :
أحدها : الثوب الأسود حتّى للنساء عدا الخفّ والعمامة والكساء، ومنه العباء والمشبع منه أشدّ كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ .
الثاني : الساتر الواحد الرقيق .
الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً .
الرابع : الاتّزار فوق القميص .
الخامس : التوشّح ، وتتأكّد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن .
السادس : في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي ، ويكفي في
(الصفحة409)
حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر، وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له .
السابع : اشتمال الصمّـاء; بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف .
الثامن : التحزّم للرجل .
التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلاّ أبطل .
العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة .
الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة .
الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز .
الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت .
الرابع عشر : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام .
الخامس عشر : الصلاة محلول الأزرار .
السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته .
السابع عشر : ثوب من لا يتوقّى من النجاسة، خصوصاً شارب الخمر، وكذا المتهم بالغصب .
الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل .
التاسع عشر : الثوب الممتزج بالإبريسم .
العشرون : ألبسة الكفّار وأعداء الدين .
الحادي والعشرون : الثوب الوسخ .
الثاني والعشرون : السنجاب .
الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق .
(الصفحة410)
الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبّر .
الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبّان .
السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ .
السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار .
الثامن والعشرون : الثوب الضيّق اللاصق بالجلد .
التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل .
الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة .
الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن .
الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة، كالخاتم والتكّة والقلنسوة ونحوها .
الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .
فصل
في ما يستحبّ من اللباس
وهي أيضاً اُمور :
أحدها : العمامة مع التحنّك .
الثاني : الرداء خصوصاً للإمام ، بل يكره له تركه .
الثالث : تعدّد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ .
الرابع : لبس السراويل .
الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان .
(الصفحة411)
السادس : أن يكون أبيض .
السابع : لبس الخاتم من العقيق .
الثامن : لبس النعل العربية .
التاسع : ستر القدمين للمرأة .
العاشر : ستر الرأس في الأمة والصبية ، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ .
الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه .
الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة .
الثالث عشر : سترما بين السرّة والركبة .
الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .
فصل
في مكان المصلّي
والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه اُمور .
أحدها : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ، سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر، وإن كان مأذوناً من قبل المالك أو تعلّق به حقّ، كحقّ الرهن، وحقّ غرماءالميّت، وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه، وحقّ السبق كمن سبق إلى مكان من
(الصفحة412)
إذا كان عالماً عامداً ، وأمّا إذا كان غافلاً أو جاهلاً أو ناسياً(2) فلا تبطل . نعم، لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ، ولا فرق(3) بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح .
[1319] مسألة 1 : إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس .
[1320] مسألة 2 : إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً، فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه(4) ، وإلاّ فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً، أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوباً بطلت في الصورتين .
[1321] مسألة 3 : إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يُعدّ تصرّفاً في السقف بطلت الصلاة فيه ، وإلاّ فلا ، فلو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار، أو كان عسراً و حرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة(5) ، وإن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا ، وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة ، فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت
(1) في القوّة إشكال، بل هو أحوط .
(2) إلاّ في الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته .
(3) محلّ نظر .
(4) على الأحوط فيه وفيما بعده .
(5) لا وجه للبطلان، فإنّ المحرّم هو التصرّف وهو غير الانتفاع، كالاستضائة والاصطلاء بنور الغير أو ناره، وهكذا في الخيمة المغصوبة .
(الصفحة413)
أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب ، إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها، وإلاّ فلا .
[1322] مسألة 4 : تبطل الصلاة على الدابّة المغصوبة ، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها(1) .
[1323] مسألة 5 : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها ، والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان ; لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون . نعم، لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرّف ويوجب البطلان(2) .
[1324] مسألة 6 : إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختصّ البطلان(3) بماإذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح .
[1325] مسألة 7 : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضاً مشكل ، لأنّ الخيط يعدّ تالفاً ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض، إلاّ إذا أمكن(4) ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته .
[1326] مسألة 8 : المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف، كما هو الغالب ، وأمّا إذا استلزم تصرفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلّي بما أمكن من غير استلزام ، وأمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته .
(1) محلّ إشكال .
(2) بل لا يوجبه .
(3) الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة أيضاً .
(4) في الاستثناء إشكال، بل منع .
(الصفحة414)
[1327] مسألة 9 : إذا اعتقد الغصبية وصلّى فتبيّن الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلاّ صحّت ، وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال .
[1328] مسألة 10 : الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط(1) البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر .
[1329] مسألة 11 : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أوغيرها ثمّ جهل المالك ، فإنّه لا يجوز التصرّف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
[1330] مسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلاّ بإذن الباقين .
[1331] مسألة 13 : إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً ، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأوّل .
[1332] مسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس ـ كالمظالم أو الزكاة أو الخمس ـ لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء(2) ما عليه من الحقوق .
[1333] مسألة 15 : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين، بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلاّ
(1) لا يترك في الجاهل المقصّر .
(2) وقبل البناء على الأداء وعدم التسامح فيه، وإلاّ فيشكل الحكم بعدم الجواز .
(الصفحة415)
إذا علم(1) رضا الديّان، بأن كان الدين قليلاً والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلاّ فيشكل حتّى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم ، وكذا إذا لم يكن عليه دين، ولكن كان بعض الورثة قاصراً أو غائباً أو نحو ذلك .
مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً ، وإلاّ فلابدّ من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً ، والثالث: كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدلّ على رضاه، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك ، ولابدّ في هذا القسم من حصول القطع(4) بالرضا ; لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ، ولا دليل على حجّية الظن الغير الحاصل منه .
[1335] مسألة 17 : تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتساعاً عظيماً بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها ، وإن لم يكن إذن من مُلاّكها ، بل وإن كان فيهم
(1) أو كان الورثة بانين على الأداء غير متسامحين فيه، والأحوط في هذه الصورة الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً .
(2) بل يكفي الظهور وإن لم يحصل منه الظنّ الشخصي .
(3) بنحو ما مرّ .
(4) بل يكفي الظهور الفعلي العرفي وإن لم يتحقّق الظنّ أيضاً .
(الصفحة416)
الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاّك ، وإن كان الأحوط التجنّب حينئذ مع الإمكان .
[1336] مسألة 18 : يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والاُمّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها(1) أيضاً .
[1337] مسألة 19 : يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها(2) أيضاً إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك .
[1338] مسألة 20 : إذا دخل في المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلاً بها وجب القطع والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق، مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلاّ فيصلّي ثمّ يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه، أو بموته والانتقال إلى غيره .
[1339] مسألة 21 : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن
(1) بل مع الشك في الكراهة أيضاً .
(2) على الأحوط.
(الصفحة417)
إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلّي حال الخروج على ما مر . وإن كان ذلك بعد الشروع فيها، فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت، إلاّ إذا كان موجباً لضررعظيم على المالك ، لكنّه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق، خصوصاً في فرض الضرر على المالك .
[1340] مسألة 22 : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه، وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلّي ، كما أنّ العكس بالعكس .
[1341] مسألة 23 : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت، أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ; لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريّين .
الثاني : من شروط المكان كونه قارّاً ، فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الاُرجوحة، أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي . نعم، مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلاً لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان ، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلاّ فهو مشكل(1) .
[1342] مسألة 24 : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة
(1) بل ممنوع .
(الصفحة418)
الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازهامع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدّم، ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّالحركة التبعية بتحرّكهما ، وإن كان الأحوط(1) القصر على حال الضيق والاضطرار .
[1343] مسألة 25 : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار، وكذا ما كان مثلها .
الثالث : أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز(2) الشروع فيها على الأحوط . نعم، لا يضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل .
الرابع : أن لا يكون(3) ممّا يحرم البقاء فيه، كما بين الصفّين من القتال، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم، أو في المسبعة أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس .
الخامس : أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه، كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم(عليه السلام) أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته .
السادس : أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون
(1) لا يترك .
(2) نعم، يجوز رجاءً، ومع الإتمام تصحّ صلاته .
(3) الظاهر صحّة الصلاة وإن كان البقاء محرّماً، وكذا في الخامس .
(الصفحة419)
ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر . نعم، في الضيق والاضطرار يجوز، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلاّ مومئاً، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير(1) .
السابع : أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع، الرافع لسوء الأدب على الأحوط(2) ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .
الثامن : أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية(3) إلى الثوب أو البدن ، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلاّ مكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدّية، لكن الأحوط طهارة ماعدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة .
التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة .
العاشر : أن لا يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلاّ مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى(4) كراهته إلاّ مع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أوالتقدّم دون الفاسدة; لفقد شرط أووجود مانع ،
(1) والأحوط اختيار الثاني .
(2) بل على الأقوى في المقدّم، وعلى الأحوط الذي يجوز تركه في المساوي .
(3) غير المعفوّ عنها .
(4) بل الظاهر البطلان .
(الصفحة420)
والأولى(1) في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً ، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمّهما ، وترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق ، وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة، بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة، وإن لم يبلغ عشرة أذرع .
[1344] مسألة 26 : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبي والصبية .
[1345] مسألة 27 : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة .
[1346] مسألة 28 : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة . نعم، إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته، والأولى تأخير المرأة صلاتها .
[1347] مسألة 29 : إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة .
[1348] مسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلّي قائماً ، والقول بأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى بيت المعمور ، أو يصلّي مضطجعاً ضعيف .
(1) بل الأحوط .
|