(الصفحة541)
ولا متناعساً ولا متثاقلاً» .
الرابع عشر : الامتخاط .
الخامس عشر : الصفد في القيام، أي الإقران بين القدمين معاً كأنّهما في قيد .
السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة .
السابع عشر : تشبيك الأصابع .
الثامن عشر : تغميض البصر .
التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه .
العشرون : حديث النفس .
الحادي والعشرون : قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعضّ عليه .
الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، وقراءته .
الثالث والعشرون : التورّك; بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام .
الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل .
الخامس والعشرون : كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة .
[1746] مسألة1: لابدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة، كالعجب والدلال ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر، بل جميع المعاصي لقوله تعالى : (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقِينَ)[المائدة 5 : 27].
[1747] مسألة 2 : قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة وأنّها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة
(الصفحة542)
ولو العرفية ، وهي عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لإعلام الغير ، والإيماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي وارضاعه ، وحك الجسد ، والتقدّم بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقّة والقمّلة ودفنها في الحصى ، وحك خرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومسّ الفرج ، ونزع السنّ المتحرّك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحك النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف .
فصل
[في حكم قطع الصلاة]
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً، وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدنيّ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه ، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا
(الصفحة543)
فينقسم إلى الأقسام الخمسة .
[1748] مسألة 1 : الأحوط عدم(1) قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص; بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها(2) قطعاً .
[1749] مسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم(3) جواز قطع الصلاة لإزالتها; لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام ، هذا في سعة الوقت ، وأمّا في الضيق فلا إشكال . نعم، لو كان الوقت موسّعاً وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع .
[1750] مسألة 3 : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام(4) على الأداء متشاغلاً بالصلاة .
[1751] مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحّة، وإن كان آثماً في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه .
[1752] مسألة 5 : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» .
(1) والأقوى الجواز، لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً بسبب النذر .
(2) في ضيق الوقت لا يجوز قطعها عقلاً .
(3) مرّ أنّه لا يبعد وجوب القطع والاشتغال بالإزالة .
(4) بنحو لا يكون منافياً للصلاة .
(الصفحة544)
فصل
في صلاة الآيات
وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثى ، وسببها اُمور :
الأوّل والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وإن لم يحصل منهما خوف .
الثالث : الزلزلة ، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً، وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى .
الرابع : كلّ مخوّف سماويّ أو أرضي(1); كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر، والظلمة الشديدة، والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التي تظهر في السماء، والخسف وغير ذلك من الآيات المخوّفة عند غالب الناس ، ولا عبرة بغير المخوِّف من هذه المذكورات ولا بخوف النادر، ولا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلاّ للأوحدي من الناس ، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوِّفاً للغالب من الناس .
وأمّا وقتها، ففي الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى، فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء، وتكون أداءً في الوقت المذكور، والأحوط(2) عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء ، وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير ، وأمّا في الزلزلة وسائر الآيات المخوِّفة فلا وقت لها،
(1) على الأحوط .
(2) لا يترك .
(الصفحة545)
بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرّد حصولها ، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر، وتكون أداءً مهما أتى بها إلى آخره .
وأمّا كيفيّتها، فهي ركعتان في كلّ منهما خمس ركوعات وسجدتان بعد الخامس من كلّ منهما ، فيكون المجموع عشر ركوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر ، وتفصيل ذلك : بأن يكبّر للإحرام مقارناً للنيّة ثمّ يقرأ «الحمد» وسورة ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ «الحمد» وسورة ثمّ يركع، وهكذا حتّى يتم خمساً ، فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثمّ يقوم للركعة الثانية فيقرأ «الحمد» وسورة ثمّ يركع، وهكذاإلى العاشر، فيسجدبعده سجدتين ثمّ يتشهّد ويسلِّم، ولافرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها ، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات، فيقرأ في القيام الأوّل من الركعة الاُولى «الفاتحة» ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر(1)، ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخرمن تلك السورة ويركع ،ثمّ يرفع ويقرأبعضاً آخروهكذا إلى الخامس حتّى يتمّ سورة،ثمّ يركع ثمّ يسجدبعده سجدتين.
ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأوّل «الفاتحة» وبعض السورة، ثمّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الاُولى إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ويتشهّد ويسلِّم، فيكون في كلّ ركعة «الفاتحة» مرّة وسورة تامّة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة، ويجب إتمام سورة في كلّ ركعة، وإن زاد عليها فلا بأس، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعية «الفاتحة» حينئذ إلاّ إذا أكمل السورة، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة «الفاتحة»، وهكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت «الفاتحة» في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها،
(1) الأحوط عدم الاقتصار على أقلّ من آية .
(الصفحة546)
فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد «الحمد» كما عرفت .
نعم، لو ركع(1) الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب «الحمد» بعد القيام للركعة الثانية ثمّ القراءة من حيث قطع ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة «الفاتحة» بعد إتمام السورة في القيام اللاّحق .
[1753] مسألة 1 : لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور :
الاُولى : أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كلّ من الركعتين ، فيكون كلّ من «الفاتحة» والسورة عشر مرّات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين .
الثانية : أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فتكون «الفاتحة» مرّتين : مرّة في القيام الأوّل من الركعة الاُولى ، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ، والسورة أيضاً مرّتان .
الثالثة : أن يأتي بالركعة الاُولى كما في الصورة الاُولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية .
الرابعة : عكس هذه الصورة .
الخامسة : أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فيكون «الفاتحة» في كلّ ركعة أزيد من مرّة ، حيث إنّه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها .
السادسة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأولى، وبالثانية كما في الخامسة .
(1) الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الآخر في كلّ ركعة .
(الصفحة547)
السابعة : عكس ذلك .
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة .
التاسعة : عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الاُولى .
[1754] مسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
[1755] مسألة 3 : يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء(1) بقنوتين: أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
[1756] مسألة 4 : يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ(2) للركوع وكلّ رفع منه .
[1757] مسألة 5 : يستحبّ أن يقول : «سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر .
[1758] مسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنّه في الاُولى أو الثانية، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة . نعم، إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها . نعم، لو شك في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الاُولى أو السادس، فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .
(1) لم يثبت ذلك .
(2) إلاّ في الركوع الخامس والعاشر كما في اليومية .
(الصفحة548)
[1759] مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليوميّة .
[1760] مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع(1) وقتهما إلاّ بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً .
[1761] مسألة 9 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء . وأمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء ، وإن لم يحترق كلّه لم يجب ، وأمّا في سائر الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها مادام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً .
[1762] مسألة 10 : إذا علم بالآية وصلّى ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة .
[1763] مسألة 11 : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء، وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاُخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليومية .
[1764] مسألة 12 : لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآية ، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في
(1) الظاهر أنّه لا إشكال في وجوب المسارعة إليها في هذا الفرض وفي الفرض اللاّحق، لكن الإشكال في أنّها حينئذ هل تكون من الموقّتات أو من ذوات الأسباب، كالزلزلة ونحوها .
(الصفحة549)
الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلاً عن الإجزاء، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع ، لكن الأحوط(1) خلافه .
[1765] مسألة 13 : يستحب في هذه الصلاة اُمور :
الأوّل والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مرّ .
الرابع : إتيانها بالجماعة أداءً كانت أو قضاءً ، مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليومية دون غيرها من الأفعال والأقوال .
الخامس : التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس .
السادس : إذافرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاّه مشتغلاً بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة .
السابع : قراءة السور الطوال; كـ «يس» والنور والروم والكهف ونحوها .
الثامن : إكمال السورة في كلّ قيام .
التاسع : أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً .
العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلاً أو نهاراً حتّى في كسوف الشمس على الأصح .
الحادي عشر : كونها تحت السماء .
الثاني عشر : كونها في المساجد بل في رحبها .
(1) لا يترك .
(الصفحة550)
[1766] مسألة 14 : لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام ، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين .
[1767] مسألة 15 : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل، أو فيه من الركعة الاُولى أو الثانية ، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول(1) لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم .
[1768] مسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها، كما في اليومية .
[1769] مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط، كما في اليومية .
[1770] مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائرالآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال(2) في الأخير ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها .
[1771] مسألة 19 : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره . نعم، يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .
[1772] مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلاّ الحائض والنفساء، فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط قضاؤها(3) بعد الطهر والطهارة .
[1773] مسألة 21 : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة .
(1) إلاّ في الركوع العاشر فلا يبعد فيه الجواز .
(2) مع حصول الوثوق والاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه .
(3) المراد من القضاء ما يشمل الأداء في غير الموقّتة، ولا يترك الاحتياط في الأداء المذكور .
(الصفحة551)
[1774] مسألة 22 : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالاً . نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين، وإن كان أحوط أيضاً .
[1775] مسألة 23 : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل، وإن كان أحوط(1) خصوصاً مع الصدق العرفي .
[1776] مسألة 24 : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلاً ولم يحصل له العلم بقولهم ، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ، لكن الأحوط(2) القضاء في الصورتين .
فصل
في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية(3) الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو للمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان; بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان ، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدوارياً ،
(1) إذا كان الصدق العرفي حقيقيّاً عندهم لا مسامحيّاً فالظاهر هو الوجوب .
(2) لا يترك، خصوصاً في الصورة الثانية .
(3) ما عدى الجمعة، كما يأتي في المسألة الثامنة .
(الصفحة552)
ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى مافات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
[1777] مسألة 1 : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء، وإن لم يدركوا إلاّ مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة(1) ، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمّم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء، كما تقدّم في المواقيت .
[1778] مسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ وجب عليه قضاؤها .
[1779] مسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلاً من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط(2) القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً .
[1780] مسألة 4 : المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلى الإسلام، سواء كان عن ملّة أو فطرة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح .
[1781] مسألة 5 : يجب على المخالف قضاء مافات منه، أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل وإن كان على وفق(3) مذهبنا أيضاً على الأحوط، وأمّا إذا أتى به
(1) بالنحو المذكور في مبحث الوقت .
(2) لا يترك فيما إذا علم ترتّب الإغماء على فعله، بل لو ظنّ أو احتمل احتمالاً عقلائيّاً .
(3) إلاّ إذا كان العمل على وفق مذهبنا جائزاً عنده، كما أفتى به بعض كبرائهم في هذا العصر، حيث صرّح بجواز الرجوع لهم إلى فقهاء الشيعة أيضاً .
(الصفحة553)
على وفق مذهبه فلا قضاء عليه . نعم، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء، وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
[1782] مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر، سواء كان مع العلم أو الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه .
[1783] مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط(1) الجمع بينهما .
[1784] مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة .
[1785] مسألة 9 : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن .
[1786] مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً .
[1787] مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً، سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
[1788] مسألة 12 : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .
(1) لا يترك .
(الصفحة554)
[1789] مسألة 13 : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير(1) في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
[1790] مسألة 14 : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً ، بل لايبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها ، والأولىقضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبية ، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مد لكلّ يوم وليلة، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات .
[1791] مسألة 15 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها، ولا بعضها مع البعض الآخر ، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوائت أو تأخّر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما وإن تأخّر في الفوات .
في الفوات على اللاحق وهكذا ، ولو جهل الترتيب وجب(4) التكرار إلاّ أن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف
(1) والظاهر مراعاة وقت الفوت، والاحتياط بالجمع لا ينبغي أن يترك .
(2) بل الأحوط.
(3) على الأحوط في غير ما ثبت الترتيب في أدائه كالظهرين .
(4) والظاهر عدم وجوب الترتيب مع الجهل، فتسقط الفروع الآتية .
(الصفحة555)
السابق صلّى ظهراً بين مغربين أو مغرباً بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر، أو مغرب وعشاء من يومين، أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات . وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء، أو عصر وعشاء، أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الاُولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الاُولى فالاُولى .
[1793] مسألة 17 : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب; بأن يصلّي خمسة أيّام ، ولو زادت فريضة اُخرى يصلّي ستة أيّام ، وهكذا كلّما زادت فريضة زاد يوماً .
[1794] مسألة 18 : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صلّى بعددها من الأيّام ، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم بالقصر والتمام .
[1795] مسألة 19 : إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة .
[1796] مسألة 20 : لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما; بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين، ولكن يحتمل فوتهما معاً، فالأحوط الإتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ; لأنّ المفروض احتمال تعدّده ، إلاّ أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أوّلاً، فإنّه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللاّزم إتيانه .
[1797] مسألة 21 : لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيّراً
(الصفحة556)
فيها بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة ، ومغرب .
[1798] مسألة 22 : إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ بالمغرب، ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء، ثمّ بركعتين للصبح . وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات; ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح ، وإن كان أوّل يومه الظهر يكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح .
وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر، وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء .
[1799] مسألة 23 : إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات; ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر، وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان
(الصفحة557)
مردّدتان بين العصر والعشاء . وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات; ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ثمّ الظهر والعصر تامّتين، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء، ثمّ العشاء بتمامه ، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر بل وغيرها .
[1800] مسألة 24 : إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً ، وإن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات; مثل ما إذا علم أنّ عليه خمساً ولم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافراً .
[1801] مسألة 25 : إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أنّ عليه ستّاً كذلك أتى بعشر ، وإن علم أنّ عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشرة صلاة وهكذا ، ولا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء إلاّ أنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس، ولا يحسب منها إلاّ واحدة ، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات، إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعاً منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات .
النسيان بعده، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها، لكن يجب
(1) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
(2) قد مرّ أنّه لا يجب الترتيب في صورة الجهل.
(الصفحة558)
تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي .
[1803] مسألة 27 : لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع مادام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .
[1804] مسألة 28 : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصاً في فائتة(1) ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول .
[1805] مسألة 29 : إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ولم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط استحباباًأن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية ، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتّبة عليها .
[1806] مسألة 30 : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً ، وكذا لو احتمل خللاً فيها وإن علم بإتيانها .
[1807] مسألة 31 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة، كما مرّ سابقاً .
[1808] مسألة 32 : لا يجوز الإستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً .
[1809] مسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً
(1) لا يترك الاحتياط في فائتة ذلك اليوم في التقديم، وكذا في العدول .
(2) مرّ أنّه لا يجوز تركه.
(الصفحة559)
أو مؤدّياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها .
[1810] مسألة 34 : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلاّ إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، أو خاف مفاجأة الموت .
[1811] مسألة 35 : يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحب تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه على كلّ عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته .
[1812] مسألة 36 : يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد، كالزنا واللواط والغيبة، بل والغناء على الظاهر ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر(1) عليهم، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلاً عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إيّاها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها .
فصل
في صلاة الاستئجار
يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، وكذايجوز التبرّع عنهم، ولا يجوز الاستئجار ولاالتبرع
(1) بل وإن لم يكن فيه ضرر كما مرّ سابقاً .
(الصفحة560)
عن الأحياء في الواجبات، وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلاّ الحجّ إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة . نعم، يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات ، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات .
[1813] مسألة 1 : لا يكفي في تفريغ ذمة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه، بل لابدّ إمّا من النيابة عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته، أو بقصد(1) إتيان ما عليه له ولو لم ينزّل نفسه منزلته، نظير أداء دين الغير ، فالمتبرّع بتفريغ ذمة الميّت له أن ينزِّل نفسه منزلته، وله أن يتبرّع بأداء دينه من غير تنزيل ، بل الأجير أيضاً يتصوّر فيه الوجهان، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً، بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميّت وأداء دينه الذي لله .
فربما يستشكل فيه ، بل ربما يقال من هذه الجهة: أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه ، لكن التحقيق(3) أنّ أخذ الاُجرة داع لداعي
(1) فيه إشكال، والتنظير بأداء الدين في غير محلّه، فإنّه لا يعتبر فيه الصدور من المديون والانتساب إليه، بل المعتبر وصوله إلى الدائن . وأمّا في المقام فالمعتبر صدوره من الشخص والانتساب إليه، وهو لا يتحقّق إلاّ بالنيابة عنه .
(2) لا بلحاظ أصل التبرّع، بل بلحاظ العمل .
(3) بل التحقيق أنّه بعد حكم الشارع بصحّة النيابة وقوع العبادة للمنوب عنه، يكون لازمه أنّ القربة المنويّة هي قرب المنوب عنه لا قرب النائب، فمرجعه إلى إمكان تحصيل قرب المنوب عنه بفعل النائب، من دون فرق بين أن يكون فعل النائب لداعي القربة أو أخذ الاُجرة، وأمّا ما أفاده من الوجهين فلا يندفع بهما الإشكال، خصوصاً الثاني; لأنّ الأمر الإجاري إنّما يكون متعلّقاً بعنوان الوفاء بعقد الإجارة، ولا يكون تابعاً للعمل المستأجر عليه أصلاً، ومن المعلوم أنّ الوفاء به بعنوانه لا يكون من العبادات .
|