في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة641)

سبق اللسان فلا يعدّ سهواً(1) ، وأمّا الحرف الخارج من التنحنح والتأوّه والأنين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضاً لا يـوجب السجود .
من حيث إنّه زيادة سهوية، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ «السلام» للصدق(3) ، بل قيل : إنّ حرفين منه موجب، لكنّه مشكل إلاّ من حيث الزيادة .
الثالث : نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها، كما إذا لم يتذكّر إلاّ بعد الركوع أو بعد السلام(4) ، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاُخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلاّ من حيث وجوبه لكلّ نقيصة .
الرابع : نسيان التشهد مع فوت محلّ تداركه، والظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك، كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً .
[2103] مسألة 2 : يجب تكرّره بتكرّر الموجب، سواء كان من نوع واحد أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال . نعم، إن تذكّر ثمّ عاد تكرّر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد، وإن كان الأحوط التعدّد(2) ، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرّات .
[2104] مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلاً وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو(3) ست مرّات : مرّة لقوله : «بحول الله»، ومرّة للقيام، ومرّة للحمد، ومرّة للسورة، ومرّة للقنوت، ومرّة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبّر للركوع فتذكّر .
[2105] مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات


(1) والأحوط السجود معه .
(2)(2) محلّ إشكال .
(3) التعليل عليل .
(4) قد تقدّم حكم هذه الصورة .
(5) محلّ إشكال، بل لا يخلو عدم الوجوب من قوّة .
(6) على الأحوط فيهما، وإن كان العدم لا يخلو عن قوّة .
يذكرها في محلّ التدارك ، وأمّا النقيصة مع التدارك فلاتوجب ، والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة، كما إذا قنت في الركعة الأُولى مثلاً أو في غير محلّه من الثانية، ومثل قوله : «بحول الله» في غير محلّه ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلاّ إذا صدق عليه الزيادة; كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أنّ قوله : «سمع الله لمن حمده» كذلك ، والحاصل أنّ المدار على صدق الزيادة ، و أمّا نقيصة المستحبات فلا توجب حتّى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط عدم تركه(1) في الشك في الزيادة أو النقيصة .
(1) لا بأس بتركه .
(2) بأن يسجدهما تارةً بقصد الأعمّ من المجموع أو المرّة، واُخرى مرّتين للأخيرتين .
(3) مرّ عدم الوجوب .

(الصفحة643)

الاحتياطية فهو مؤخّر عنها كما مرّ .
[2106] مسألة 5 : لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره، فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ .
[2107] مسألة 6 : يجب الإتيان به فوراً، فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه ، وهكذا ، ولو نسيه أتى به إذا تذكّر وإن مضت أيّام، ولا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى .
وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» ثمّ يرفع رأسه ويسجد مرّة اُخرى ويقول ما ذكر ويتشهّد ويسلّم ، ويكفي في تسليمه «السلام عليكم» . وأمّا التشهد فمخيّر بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف; وهو قوله : «أشهد أن لا إله إلاّ الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد». والأحوط الاقتصار(2) على الخفيف، كما أنّ في تشهد الصلاة أيضاً مخيّر بين القسمين، لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مرّ سابقاً ، ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط ، كما أنّ الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة; من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة; كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما، فضلاً عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما ، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود


(1) وهذا أوفق بالاحتياط .
(2) بل الأحوط هو التشهّد المتعارف، كما في تشهّد الصلاة .

(الصفحة644)

وتعدّده نظر .
[2109] مسألة 8 : لو شك في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه . نعم، لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط(1) إتيانه كما مرّ .
[2110] مسألة 9 : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدّة . نعم، لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ، وإن كان الأحوط(2) عدم تركه خارج الوقت أيضاً .
[2111] مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شك فيه لم يجب  عليه .
[2112] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقلّ والأكثر بنى على  الأقلّ .
[2113] مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا؟ فالأحوط إتيانه .
[2114] مسألة 13 : إذا شك في فعل من أفعاله، فإن كان في محلّه أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت .
[2115] مسألة 14 : إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ، إلاّ إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك(3) في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد، ولو نسي ذكر السجود و تذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة، وإن كان أحوط .


(1) لا بأس بتركه كما مرّ .
(2) لا يترك .
(3) أي في مجرّد البناء على الأقلّ من دون استثناء .

(الصفحة645)


فصل

في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها

وهي في مواضع :
الأوّل : الشك بعد تجاوز المحلّ ، وقد مرّ تفصيله .
الثاني : الشك بعد الوقت، سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضاً .
الثالث : الشك بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين، سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحّة ، فلو شك في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلّى أربعاً ، وأمّا لو شك بين الاثنتين والخمس، والثلاث والخمس بطلت; لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة . نعم، لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس، أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الاُولى والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث، ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط; لأنّه يعدّ في الأثناء، حيث إنّ السلام وقع في غير محلّه ، فلا يتوهّم أنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط; لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام .
الرابع : شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محلّه، إلاّ إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً ، وإن شك أنّه ركع أم لا يبني على

(الصفحة646)

أنّه ركع، وإن شك أنّه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة ، ولو شك أنّه صلّى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شك في الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً يبني على أنّه صلّى ركعتين وهكذا .
ولو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ يختصّ الحكم به، فلو شك اتفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنّه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل ممّا لا حكم له دون غيره، فلو اتفق أنّه شك في المحل وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به، ولا يتعدّى إلى غيره .
[2116] مسألة 1 : المرجع في كثرة الشك العرف ، ولا يبعد تحقّقه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرّات، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب أغتشاش الحواس .
[2117] مسألة 2 : لو شك(1) في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنّه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
[2118] مسألة 3 : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأنّ مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً، أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء،


(1) أي بنحو الشبهة الموضوعية .

(الصفحة647)

وسجدتا السهو فيما فيه ذلك ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو .
[2119] مسألة 4 : لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شك في أنّه ركع أو لا لايجوز له أن يركع ، وإلاّ بطلت الصلاة . نعم، في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حدّ الوسواس .
[2120] مسألة 5 : إذا شك في أنّ كثرة شكه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد .
[2121] مسألة 6 : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكّه .
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي، سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشك آخر .
السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك، فيرجع وإن كان باقياً على شكّه على الأقوى ، و لا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو امرأة، عادلاً أو فاسقاً، واحداً أو متعدّداً ، والظانّ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقّن(2) ، والشاك لا يرجع(3) إلى الظان إذا لم يحصل له الظن .
[2122] مسألة 7 : إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع اليهم إلاّ إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين .


(1) محلّ تردّد، بل الرجوع لا يخلو عن قوّة .
(2) بل يعمل على طبق ظنّه لفرض اعتباره .
(3) الرجوع لا يخلو عن قوّة .

(الصفحة648)

[2123] مسألة 8 : إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين; بأن يكون
بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً رجع الإمام إلى المتيقّن منهم ، ورجع الشاك(1) منهم إلى الإمام، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام .
[2124] مسألة 9 : إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً، فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كلّ منهم عمل ذلك الشك . وإن اختلف شكّه مع شكّهم، فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك، كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والثلاث، والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كلّ منهما على شاكلته، وإن كان بينهما قدر مشترك، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك; لأنّ كلاًّ منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر ، لكن الأحوط(2) إعادة الصلاة بعد إتمامها، واذا اختلف شك الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشك، لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك، ثمّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة، إلاّ إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر .
السابع : الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل، أو رباعية كصلاة الأعرابي، فيتخيّر عند الشك بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، إلاّ أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ، والأفضل البناء على الأقلّ مطلقاً ، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة ، والإعادة للاحتياط


(1) فيما إذا حصل له الظنّ، وبدونه يكون الرجوع محلّ إشكال .
(2) بل الأحوط الإعادة في الشاك بين الثلاث والأربع، حيث إنّه يبني على الأقلّ، وأمّا الشاك الآخر الذي يبني على الأكثر فمقتضى الاحتياط فيه الإتيان بصلاة الاحتياط .

(الصفحة649)

الاستحبابي ، والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف
الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة، بل المدار على الأصل .
وأمّا الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته، فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلاً من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده، سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره .
[2125] مسألة 10 : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها .
[2126] مسألة 11 : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً بطلت واستحب إعادتها، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض .
[2127] مسألة 12 : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلاّ إذا كانت موقّتة وخرج وقتها .
[2128] مسألة 13 : الظاهر أنّ الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر ، وإن كان الأحوط(1) العمل بالظن ما لم يكن موجباً للبطلان .
[2129] مسألة 14 : النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص، كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن، وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفيّة، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة


(1) لا يترك .

(الصفحة650)

الركن، لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها; لأنّ الصلاة وإن صحّت إلاّ أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر .
[2130] مسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن ، والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنّها ثنائية .
[2131] مسألة 16 : قد عرفت سابقاً أنّ الظن المتعلّق بالركعات في حكم اليقين، من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان، كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وأمّا الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقينإشكال ، فاللازم مراعاة الاحتياط ، وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحلّ، أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير ، وأمّا الظن بعدم الإتيان وهو في المحلّ، أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين، إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأوّل ويجب المضيّ في الثاني .
وحينئذ فنقول : إن كان المشكوك قراءةً أو ذكراً أو دعاءً يتحقّق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة ، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثمّ يعيد الصلاة ، مثلاً إذا شك في أنّه سجد سجدة واحدة أو اثنتين ـ وهو جالس لم يدخل
في التشهد أو القيام ـ وظنّ الاثنتين يبني على ذلك ويتمّ الصلاة ثمّ يحتاط بإعادتها ،


(1)(1) الظاهر أنّ الظنّ في الأفعال كالظنّ في الركعات، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

(الصفحة651)

وكذا إذا دخل في القيام أو التشهّد وظن أنّها واحدة يرجع ويأتي باُخرى ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ، وهكذا في سائر الأفعال ، وله أن لا يعمل(1) بالظن، بل يجري عليه حكم الشك ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ، وأمّا الظن المتعلّق بالشروط وتحقّقها فلا يكون معتبراً إلاّ في القبلة والوقت في الجملة . نعم، لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها، وكذا في الأفعال والركعات، وإن كانت الكلّية لا تخلو عن إشكال(2) .
[2132] مسألة 17 : إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروّي إلى وقت العمل بالشك; وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية .
[2133] مسألة 18 : يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشك والسهو ، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنّاً بعدم عروضها له ، كما أنّ بطلان الصلاة إنّما يكون إذا كان متزلزلاً بحيث لا يمكنه قصد القربة، أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه ، وأمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح ، مثلاً إذا شك في فعل شيء وهو في محلّه ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به، أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى صح عمله إذا كان بانياً على أن يسأل(3) بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف ، كما أنّ من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأثناء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانياً على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده .


(1) مقتضى ما ذكرنا من الاعتبار لزوم العمل بالظنّ وعدم جواز تركه .
(2) بل الظاهر أنّها لا إشكال فيها .
(3) أي يتعلّم ولو بالمراجعة إلى الأدلّة إذا كان مجتهداً، وكذا في الفرع الآتي .

(الصفحة652)


ختام فيه مسائل متفرّقة

[2134] الأُولى : إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلاّها أو لا عدل به(1) إليها .
[2135] الثانية : إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء، فمع علمه بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلاّ بطل أيضاً .
[2136] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين(2) صحّت، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين ، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين .
[2137] الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلاً وشك في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني(3) ، كما أنّه كذلك إذا شك بعد الصلاة .
[2138] الخامسة : إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر .
[2139] السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن


(1) إن كان في الوقت المشترك، وفي غيره صور كثيرة يختلف أحكامها .
(2) فيما إذا لم تكن وظيفته العود إلى السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، وإلاّ فاللاّزم ذلك وقضاء سجدة واحدة والإتيان بسجدتي السهو للسجدة المنسية ولما زاد في صورة العود .
(3) والأحوط العمل بمقتضى العلم الإجمالي; وهو الإتيان بصلاة الاحتياط وإعادة الصلاة .

(الصفحة653)

المغرب بطلت صلاته(1) ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمّ
إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
[2143] العاشرة : إذا شك في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب، أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اُولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة


(1) يمكن القول بالصحّة فيما إذا تجاوز محلّ العدول على فرض كونه أربعاً، كما فيما إذا كان الشكّ بعد الدخول في الركوع .
(2) على الأحوط، والأقوى إتمام الظهر والإتيان بالعصر .
(3) هذا الاحتمال ضعيف .
يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين ، وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة .
[2141] الثامنة : إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص، ثمّ أعاد الاُولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً . وإن كان بعد الإتيان بالمنافي، فإن اختلفتا في العدد أعادهما، وإلاّ أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة .
[2142] التاسعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شك في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته، أو أُولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته(4) وأتم ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط .
(4) إذا كانت صلاة الاحتياط ركعتين، وأمّا إذا كانت صلاة الاحتياط ركعة فيتمّها بقصد ما في الذمّة ولا حاجة إلى الإعادة .

(الصفحة654)

المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله : «بحول الله» وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب .
[2144] الحادية عشرة : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ إمّا لأنّه مقتضى البناء على الثلاث، وإمّا لأنّه لا يعلم بقاء محلّ التشهد من حيث إنّ محلّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك، بل محكوم بالعدم ، وأمّا لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضيّ والقضاء بعد السلام; لأنّ الشك بعد(1) تجاوز محلّه .
[2145] الثانية عشرة : إذا شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني; لأنّه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه الركوع لأنّه شاك فيه مع بقاء محلّه ، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة . وأمّا لو انعكس; بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء(2) على الأربع بعد الركوع، فلا يركع بل يسجد ويتمّ، وذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنّه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع ، لكن لا يبعد بطلان صلاته; لأنّه شاك في الركوع من هذه الركعة، ومحلّه باق فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالاً أنّه إمّا زاد ركوعاً أو


(1) بل لأنّ الحكم بالبناء على الأكثر يرفع محلّ التدارك، وقاعدة التجاوز غير جارية بعد كون الترك معلوماً .
(2) الظاهر البناء على الأربع والإتيان بالركوع وصلاة الاحتياط، والأولى الإعادة بعدهما، والأظهر بطلان الصلاة .

(الصفحة655)

نقص ركعة، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي .
[2146] الثالثة عشرة : إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الأُولى حتّى تكون الصلاة باطلة، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة(1); لأنّه شاك في ركوع هذه الركعة ومحلّه باق فيجب عليه أن يركع، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه، فلا يمكنه تصحيح الصلاة .
الأحوط قضاء السجدة مرّتين، وكذا سجود السهو مرّتين أوّلاً ثمّ الإعادة، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ، والأحوط(3) إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة .
[2148] الخامسة عشرة : إن علم بعدما دخل في السجدة الثانية مثلاً أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع، أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه
الركعة وجب عليه الإعادة(4) ، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو


(1) فيه تأمّل من جهة احتمال جريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الركوع الثاني، نظراً إلى عدم بقاء محلّه للعلم بعدم الأمر بالركوع، إمّا لوقوعه في محلّه، وإمّا لبطلان الصلاة، ومع ذلك لا يترك الاحتياط بالإتمام من دون ركوع ثمّ الإعادة .
(2) والظاهر عدم الوجوب، ولا ينبغي ترك الاحتياط المزبور .
(3) لا يترك .
(4) الظاهر صحّة الصلاة في الفرض الأوّل ولا شيء عليه، ولزوم الاحتياط المذكور في الفرض الثاني .

(الصفحة656)

في الفرض الأوّل ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك .
[2149] السادسة عشرة : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة ، ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان(1) ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم؛ لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها، ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت(2) ]وأمّا إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الاتيان بالقراءة؛ لأنّ الشك فيها في محلّها وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز[ وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهد، أو ترك سجدة واحدة أو التشهد ، وأمّا لو كان قبل القيام فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة(3) . [2150] السابعة عشرة : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهد وشك في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهد(4); لأنّ الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به، والأحوط الإعادة بعد الإتمام، سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط .


(1) ومحلّ الإشكال إنّما هي هذه الصورة، والظاهر فيها وجوب العود لتداركهما، وأمّا غير هذه الصورة فالحكم فيه لزوم القراءة لبقاء محلّه الشكّي، وجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى السجدتين .
(2) بل هو القيام .
(3) لكنّه غير لازم .
(4) بل اللازم الإتيان بهما .

(الصفحة657)

[2151] الثامنة عشرة : إذا علم إجمالاً أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما; لأنّه شاك في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، ولا تجب الإعادة(1) بعد الإتمام وإن كان أحوط .
[2152] التاسعة عشرة : إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء ، وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ، ويحتمل(2) وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً .
[2153] العشرون : إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة، فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولاشيء عليه; لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود(3) لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً .
[2154] الحادية والعشرون : إذا علم أنـّه إمّا ترك جزءاً مستحباً كالقنوت مثلاً أو جزءاً واجباً، سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء، كالسجدة


(1) من دون فرق بين ما إذا كان طرف الشبهة سجدة واحدة، أو كان سجدتين .
(2) هذا هو الأقوى، ولا تجب عليه الإعادة .
(3) هذا أيضاً هو الأقوى، ولا تجب الإعادة كما في المسألة السابقة .

(الصفحة658)

والتشهد، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها صحّت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما، أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة; لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي .
[2155] الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً ، وأمّا في النافلة فلا تكون باطلة; لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك . نعم، لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت ، ولو علم إجمالاً أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً مثلاً أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها; لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي .
[2156] الثالثة والعشرون : إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلاً أنّه ترك سجدة من الركعة الاُولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الاُولى وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته ، وكذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الاُولى وهو في السجدة الثانية من الثانية، فيجعلها للأُولى ويقوم إلى الركعة الثانية، وإن تذكّر بين السجدتين سجد اُخرى بقصد الركعة الأُولى ويتمّ ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الأحوط(1) في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الاتمام .
[2157] الرابعة والعشرون(2) : إذا صلّى الظهر والعصر وعلم بعد السلام


(1) لا يترك، خصوصاً في غير الصورة الاُولى وما يشابهها .
(2) هذه المسألة وكذا المسألة الآتية تكرار للمسألة الثامنة .

(الصفحة659)

نقصان إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الاُولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الاُولى، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمة; لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً .
[2158] الخامسة والعشرون : إذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب .
[2159] السادسة والعشرون : إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالاً أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، إلاّ أنّه لايمكن(1) إعمال القاعدتين معاً; لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين . نعم، الأحوط الإتيان بركعة اُخرى للعصر ، ثمّ إعادة


(1) الحقّ ما أفاده سيّدنا الاُستاذ البروجردي (قدس سره) في التعليقة; من أنّ الحكم بتماميّة الظهر ظاهراً لا يستلزم الحكم بنقص العصر، وأنّ ما بيده ثالثتها، وليس الواجب عند الشك في الثلاث والأربع هو الالتزام بعدم النقص وأنّها أربع، بل إتمامها على ما بيده كائناً ما كان مع جبر النقص المحتمل فيها بصلاة الاحتياط، فلا تدافع بين القاعدتين ولا بينهما وبين العلم الإجمالي، والعمل بهما متعيّن .

(الصفحة660)

الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات ، وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنّه إمّا صلّى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء، أو صلاّها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء .
[2160] السابعة والعشرون : لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنّه صلّى كلاًّ منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الاُخرى بنى على أنّه صلّى كلاًّ منهما أربع ركعات، عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا إذا علم أنّه صلّى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة، أو نقص من إحداهما وزاد في الاُخرى فيبني على صحتهما .
[2161] الثامنة والعشرون : إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر، أو أنّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحّة الصلاتين، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام، فيبني على أنّه سلّم على أربع ، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين، فيتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو ، وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلّى سبع ركعات وشك في أنّه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء، أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء، فإنّه يحكم بصحّة الصلاتين وإجراء القاعدتين .
[2162] التاسعة والعشرون : لو انعكس الفرض السابق، بأن شك بعد العلم بأنه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي
<<التالي الفهرس السابق>>