في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة661)

بيده رابعة العصر، أو صلاّها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ، ولا وجه(1) لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر; لأنّه إن صلّى الظهر أربعاً فعصره أيضاً أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتياط ، وإن صلّى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط ، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين .
نعم، لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة اُخرى وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الاُولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس ، وكذا الحال في العشاءين إذا شك ـ بعد العلم بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء ـ في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها . وهنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة، إمّا الاُولى أو الثانية المعدول إليها، وكونه شاكّاً بين الثلاث والأربع مع أنّ الشك في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول ; لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والاُولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال : إنّ الشك في ركعاتها يضرّ بصحّتها .
[2163] الثلاثون : إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من


(1) قد ظهر ممّا ذكر في الحاشية السابقة أنّ الوجه هو إعمال القاعدة المزبورة; لأنّ البناء على أنّه صلّى الظهر أربعاً بحكم قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا يستلزم كونها كذلك واقعاً، وعليه فالموضوع لقاعدة الشك بين الثلاث والأربع متحقّق، كما أنّ الموضوع لصلاة الاحتياط ـ وهو مجرّد احتمال النقص ـ باق بحاله .

(الصفحة662)

الشك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين [و] عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو (1) يحصل له اليقين بظهر صحيحة، إمّا الاُولى أو الثانية .
[2164] الحادية والثلاثون : إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله(2) .
[2165] الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها; بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الاُولى أو الثانية له أن يتمّ الثانية(3) ويكتفي بها; لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلاً أو ثانياً ، ولا يضره كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أنّ الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي وأتى بها ثانياً وعلم بالزيادة إمّا في الاُولى أو الثانية .
[2166] الثالثة والثلاثون : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به، فلو نسي حتّى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا؟ الظاهر عدم الجريان ، لأنّ الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل ، وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثمّ دخل فيه نسياناً ، وهكذا .
[2167] الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي


(1) الظاهر عدم وجوب سجدة السهو .
(2) إذا كان بعد إكمال السجدتين; لأنّ الشك بين الأربع والخمس في هذا الحال صحيح، وأمّا قبله فالظاهر بطلان ما بيده وصحّة الاُولى .
(3) ولكنّه ليس بواجب ولا أثر للعلم الإجمالي المذكور .

(الصفحة663)

ووجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا، يمكن إجراء(1) قاعدة الشك بعد تجاوز المحل والحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء ركناً ، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركناً، والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد ، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود .
[2168] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد ممّا يجب قضاؤه، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثمّ تبدّل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده .
[2169] السادسة والثلاثون : إذا تيقّن بعد السلام ـ قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً ـ نقصان الصلاة وشك في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه وهو ركعة اُخرى ويأتي بصلاة احتياطه ، وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة اُخرى ، وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ، ويحتمل(2) جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة، فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك، ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط .
[2170] السابعة والثلاثون : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شك في أنّه أتى بها أم لا، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه، أو جريان حكم


(1) محلّ إشكال .
(2) وإن كان ضعيفاً .

(الصفحة664)

الشك في الركعات عليه وجهان ، والأوجه الثاني ، وأمّا احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له; لأنّ الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلّق بما وجب بعد السلام .
[2171] الثامنة والثلاثون : إذا علم أنّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة، أو رابعة بنائية وأنّه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط; لأنّه وإن كان عالماً بأنّها رابعة في الظاهر إلاّ أنّه شاك من حيث الواقع فعلاً بين الثلاث والأربع، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق، والمفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلاً ؟ وجهان ، والأوجه الأوّل .
[2172] التاسعة والثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهداً، ثمّ شك في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود إلى التدارك; لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب ، واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحلّ ـ لأنّ المفروض أنّه فعلاً شاك وتجاوز عن محلّ الشك ـ لا وجه له ; لأنّ الشك إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان، ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب .
[2173] الأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة اُخرى سهواً، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس ؟ وجهان ، والأوجه الأوّل(1) .
[2174] الحادية والأربعون : إذا شك في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى به


(1) والأحوط الأوّل، مع الإتيان بسجدتي السهو قبل الإعادة .

(الصفحة665)

نسياناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية، أو لا من جهة عدم العلم به بحسب الواقع ؟ وجهان(1) ، والأحوط الإتمام والإعادة .
[2175] الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضاً، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع ، أو عدمه ـ إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة، وإمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر، ومجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان ـ وجهان ، والأوجه الثاني ، ويحتمل(2) الفرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو; لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع . وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنّه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الإجمالي(4) بنقصان الركعة أو ترك الركن
[2176] الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء(681) على الأربع وعدم وجوب شي‏ء عليه ، وهو واضح . وكذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو؛ لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع . وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنّه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الإجمالي(682) بنقصان الركعة أو ترك الركن


(1) أوجههما الأوّل .
(2) احتمالاً في غاية الضعف .
(3) في خصوص صورة العلم بترك الركن تكون الصلاة باطلة، لأنّه يعلم بترك الركن أو عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط، فلا يشمله دليلها .
(4) بل لعدم شمول دليل البناء لهذا الفرض .

(الصفحة666)

مثلاً، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ .
[2177] الرابعة والأربعون : إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثمّ السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان، الأوجه الأوّل ، ولا يضرّ نيّة الخلاف ، لكن الأحوط الثاني، فيجلس ثمّ يسجد .
[2178] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الاُخرى، فهل يجب عليه إتيانهما; لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضاً ، أو يجري بالنسبة إلى
المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان، أوجههما الأوّل ، والأحوط إعادة
الصلاة أيضاً .
[2179] السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً، وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً، ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك ، أو لا; لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشك بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان ، والأحوط الأوّل .
[2180] السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاُولى، ففي البناء على إتيانها من حيث أنّه شك بعد تجاوز المحل ، أو الحكم بالبطلان لأَوْله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان، والأوجه الأوّل ، وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا  يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة، بل هو من الشك بين

(الصفحة667)

الاثنتين والثلاث بعد الإكمال . نعم، لو علم بتركهما(1) مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين; لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة .
[2181] الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالاً من غير تعيين يجب عليه مراعاته، وإن كان شاكّاً بالنسبة الى كلّ منهما ; كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهد أو السجدة ، أو علم إجمالاً أنّه إمّا ترك الركوع أو القراءة وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهداً ، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به، كما في غير كثير الشك .
[2182] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلاً وشك في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً ; لأنّ شكّه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة الى الحمد، إلاّ أنّه هو الشك الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شك فيه .
[2183] الخمسون : إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً فالأحوط(2) قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدتا السهو، عملاً بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
[2184] الحادية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى، أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه(3) قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة


(1) الظاهر أنّ ضمير التثنية يرجع إلى الركوع والسجدتين، والمراد من الشك المذكور هو الشك بين الاثنتين والثلاث .
(2) فيما إذا فات المحلّ الذكري، ومع عدمه فيأتي بالسجدة ثمّ يعيد الصلاة.
(3) بل لا يجب عليه شيء .

(الصفحة668)

بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة .
[2185] الثانية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهداً وجب الإتيان بقضائهما و سجدة السهو مرّة .
[2186] الثالثة والخمسون : إذا شك في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل، والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلاّ ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ; لأنّ الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت، وبالنسبة إليهما في وقتهما . ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلاّ صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية ، وكذا إن علم(1) أنّه لم يصلّ إلاّ صلاة واحدة .
[2187] الرابعة والخمسون : إذا صلّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أنّه شك في إحداهما بـين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيّهما كان، يحتاط بإتيان(2) صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة .
[2188] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه(3) سجدتا السهو مرّة، وكذا إذا علم أنّه إمّا زادالتسبيحات الأربع أو نقصها(4).


(1) في هذه الصورة لابدّ من الإتيان بالخمس .
(2) مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، ومع عدمه يجوز الاكتفاء بإتيان صلاة الاحتياط كذلك، والأولى إعادة صلاة واحدة بقصد الظهر .
(3) لكنّه غير واجب .
(4) ورد هنا في النسخة المطبوعة لمؤسّسة النشرالإسلامي: 3/388 ـ 389 مسألتان، لم تردا في النسخ المطبوعة الاُخرى، وإنّماأثبتوهمامن الأصل المخطوط بخطّ المؤلّف(قدس سره):
«السادسة والخمسون: إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث، ثمّ شك بين

(الصفحة668)

[2189] السادسة والخمسون : إذا شك في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا، فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأمّا مع تجاوزه، فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : «كان حين العمل أذكر» ؟ وجهان ، والأحوط الإتيان ثمّ الإعادة(1) .
[2190] السابعة والخمسون : إذا توضّأ وصلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء; لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال .
[2191] الثامنة والخمسون : لو كان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشك في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهد في محلّه، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد; لأنّها غير معلومة ، وإن كان الأحوط(2) الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط .


الثلاث البنائية والأربع; بمعنى أنّه شكّ في الإتيان بالرابعة أم لا، فهل يعمل عمل الشكّين أو عمل الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع؟ وجهان، أقواهما الثاني.
السابعةوالخمسون: لوعلم أنّه زادسجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين، فالأحوط قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين، ثمّ إعادة الصلاة، والأقوى كفاية الإعادة». هذا، ولكنوردت هاتان المسألتان في هامش العروة الوثقى مع تعليقات الفيروزآبادي: 362، مع تفاوت في متن المسألة الأخيرة، فقال: «أقول : وأمّا المسألة الاُخرى; وهي «أنّه لو علم أنّه نقص سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين... الخ» فهي تكرار المسألة الرابعة عشرة فتدبّر. ويؤيّد قوله : «نقص» ما في غاية القصوى:281بأنّه قال:اگر يقين داشته باشدكه دوسجده ازنمازكم كرده...الخ.وهوالحقّ;لأنّ موضوع القضاءالنقصان لاالزيادة، فيحتمل قويّاًكون كلمة«زاد»في نسخة مؤسّسة النشرالإسلامي من سهوالنسّاخ. «المحقّقين».

(1) إن استلزم الإتيان للزيادة المبطلة، وإلاّ فلا تجب .
(2) لا يترك .

(الصفحة670)

[2192] التاسعة والخمسون : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه; كما لو شك في السجدة من الركعة الاُولى أو الثالثة ودخل في التشهد ، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء(1) على الإتيان، وأنّ الغير أعمّ من الذي وقع في محلّه، أو كان زيادة في غير المحل ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً .
[2193] الستّون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر، وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد . وأمّا لو كان عليه سجدتا السهو، فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان، من أنّهما من متعلّقات الظهر، ومن أنّ وجوبهما استقلالي وليستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهمّ، فتقدّم العصر ثمّ يؤتى بهما بعدها ، ويحتمل(2) التخيير .
[2194] الحادية والستون : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي فالأحوط(3) سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما; لأنّهما إنّما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو ، كما أنّ الظاهرعدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الإعراب أو المادّة ومخارج الحروف .
[2195] الثانية والستّون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً، كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع ، فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه; لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل


(1) محلّ إشكال .
(2) ولكنّه ضعيف .
(3) لا يترك، وكذا في سبق اللسان إذا كان كلام الآدمي .

(الصفحة671)

مرّة اُخرى(1) لاحتمال كون السورة المقدّمة على الحمد من الزيادة .
[2196] الثالثة والستّون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيَّة أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه; لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة . وأمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه، وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا، فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلك وجوب سبب سجدتي السهو في كلّ منها يكفيه إتيانهما مرّة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلاً فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها ، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات .
[2197] الرابعة والستّون : إذا شك في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى باُخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولاشيء عليه عملاً بأصالة عدم الزيادة . وأمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه(2) اُخرى مالم يدخل في الركوع ، وإلاّ قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو .
[2198] الخامسة والستّون : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط، وإن لم يكن من الأركان . نعم، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان; بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .


(1) بناءً على وجوبه لكلّ زيادة .
(2) بل لا يجب عليه شيء .

(الصفحة672)


فصل

في صلاة العيدين: الفطر والأضحى

وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام(عليه السلام) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى ، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة، فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، ويستحبّ تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة .
وهي ركعتان، يقرأ في الاُولى منهما الحمد وسورة، ويكبّر خمس تكبيرات عقيب كلّ تكبيرة قنوت، ثمّ يكبّر للركوع ويركع ويسجد ، ثمّ يقوم للثانية، وفيها بعد الحمد وسورة يكبّر أربع تكبيرات، ويقنت بعد كلّ منها ثمّ يكبّر للركوع ويتمّ الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الاُولى; وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات; أربعة للقنوت وواحدة للركوع ، والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها ، ويجوز في القنوتات كلّ ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات، وإن كان الأفضل الدعاء المأثور ، والأولى أن يقول في كلّ منها : «اللّهمَّ أهلَ الكِبرِياءِ وَالعَظَمَةِ، وَأَهْلَ الجُودِ وَالجَبَرُوتِ، وَأَهْلَ العَفوِ وَالرَّحمَةِ، وَأَهْلَ التَّقْوَى وَالمَغْفِرَةِ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هذَا اليَوم، الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلمُسلِمينَ عِيداً ، وَلـمُحَمَّد (صلى الله عليه وآله) ذُخرَاً وَشَرَفَاً وَكَرامَةً وَمَزِيداً ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْر أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمّداً وَآلَ مُحَمّد ، وَأنْ تُخرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوء أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً

(الصفحة673)

وَآلَ مُحَمَّد صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم ، اَللّهمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُون ، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنهُ عِبادُكَ الـمُخْلِصُون» . ويأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ، ومحلّهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنّهما قبلها ، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة، وإن كانت الصلاة بجماعة ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء إليهما ، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلّق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لإخراجها ، وفي خطبة الأضحى ما يتعلّق بالاُضحية .
[2199] مسألة 1 : لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزئ كلّ سورة . نعم، الأفضل أن يقرأ في الركعة الاُولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية ، أو يقرأ في الاُولى سورة سبّح اسم وفي الثانية سورة الشمس .
[2200] مسألة 2 : يستحب فيها اُمور :
أحدها : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد .
الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات .
الثالث : الإصحار بها إلاّ في مكّة ، فإنّه يستحبّ الإتيان بها في مسجد الحرام .
الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه .
الخامس : أن يخرج إليها راجلاً حافياً مع السكينة والوقار .
السادس : الغسل قبلها .
السابع : أن يكون لابساً عمامة بيضاء .
الثامن : أن يشمّر ثوبه إلى ساقه .
التاسع : أن يفطرفي الفطرقبل الصلاة بالتمر ، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها .
العاشر : التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر، أوّلها المغرب من ليلة

(الصفحة674)

العيد ورابعها صلاة العيد ، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى، أوّلها
ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة، أوّلها ظهر يوم العيد، وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ، وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : «الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلاّ الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا» . وفي الأضحى يزيد على ذلك : «الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا» .
[2201] مسألة 3 : يكره فيها أُمور :
الأوّل : الخروج مع السلاح إلاّ في حالة الخوف .
الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلاّ في مدينة الرسول، فإنّه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة .
الثالث : أن ينقل المنبر الى الصحراء ، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين .
الرابع : أن يصلّي تحت السقف .
[2202] مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلاّ العجائز .
[2203] مسألة 5 : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات، كما في سائر الصلوات .
[2204] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقلّ(1) ، ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته .
[2205] مسألة 7 : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه، ويأتي بالبقية بعد ذلك، ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير : «سبحان الله


(1) مع عدم التجاوز عن محلّه وإلاّ لا يلتفت .

(الصفحة675)

والحمد لله» وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد، وإن كان يحتمل كفاية الإتيان
بالتكبيرات ولاءً ، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع، لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة .
[2206] مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلاًّ أو بعضاً لم تبطل صلاته . نعم، لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت .
[2207] مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه(1) ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوّة، وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسية .
[2208] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة . نعم، يستحب أن يقول المؤذّن : «الصلاة» ثلاثاً .
[2209] مسألة 11 : إذا اتفق العيد والجمعة، فمن حضر العيد وكان نائياً(2) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .

فصل

في صلاة ليلة الدفن

وهي ركعتان، يقرأ في الاُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى (هُم فِيهَا خَالِدُون )وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، ويقول بعد السلام : «اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان» ويسمّي الميّت ، ففي مرسلة


(1) رجاءً، وكذا في قضاء التشهّد أو السجدة .
(2) بل الحاضر أيضاً كذلك .

(الصفحة676)

الكفعمي وموجز ابن فهد(رحمهما الله) قال النبيّ(صلى الله عليه وآله) : «لا يأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الاُولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلّة». ومقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به ، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان ، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين، بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب .
[2210] مسألة 1 : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الاُجرة ، وإن كان الأولى(1) للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة ، وللمؤجر الإتيان تبرّعاً وبقصد الإحسان إلى الميّت .
[2211] مسألة 2 : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرّعاً، أو إذا أذن له المستأجر ، وأمّا إذا أعطى دراهم للأربعين فاللازم استئجار أربعين إلاّ إذا أذن المستأجر ، ولا يلزم مع إعطاء الأُجرة إجراء صيغة الإجارة، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلّي .
[2212] مسألة 3 : إذا صلّى ونسي آية الكرسي في الركعة الاُولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة، لكن لا يجزئ عن هذه الصلاة ، فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة .
[2213] مسألة 4 : إذا أخذ الأُجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه(2) ردّها إلى المعطي، أو الاستئذان منه لأن يصلّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء


(1) لكنّه يخرج حينئذ عن حقيقة الإجارة والاستنابة .
(2) في صورة الاستئجار لا التبرّع .

(الصفحة677)

الثواب . ولو لم يتمكّن من ذلك، فإن علم برضاه بأن يصلّي هدية أو يعمل عملاً آخر أتى بها ، وإلاّ تصدّق بها عن صاحب المال .
[2214] مسألة 5 : إذا لم يدفن الميّت إلاّ بعد مدّة، كما إذا نقل إلى أحد المشاهد، فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن ، وإن كان الأولى(1) أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت .
[2215] مسألة 6 : عن الكفعمي(رحمه الله) أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : وفي رواية اُخرى بعد الحمد التوحيد مرّتين في الاُولى ، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكُمُ التكاثُر عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور. وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين; بأن يأتي اثنتين بالكيفيّتين كان أولى .
[2216] مسألة 7 : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، وإلاّ فلا إشكال .

فصل

في صلاة جعفر

وتسمّى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبات الأكيدة ، ومشهورة بين العامّة والخاصّة ، والأخبار متواترة فيها ، فعن أبي بصير، عن
الصادق(عليه السلام) أنّه قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) لجعفر : «ألا أمنحك؟ ألا أُعطيك؟


(1) أي ضمّ هذه أيضاً .

(الصفحة678)

ألا أحبوك؟» فقال له جعفر : بلى يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، قال : فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً أو فضة ، فتشرّف الناس لذلك ، فقال له : «إنّي أُعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها ، وإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما» .
وفي خبر آخر قال : «ألا أمنحك؟ ألا أُعطيك؟ ألا أحبوك؟ ألا أُعلّمك صلاة إذا أنت صلّيتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غفرت لك؟» قال : بلى يا رسول الله . والظاهر أنّه حباه إيّاها يوم قدومه من سفره، وقد بشّر ذلك اليوم بفتح خيبر ، فقال(صلى الله عليه وآله) : «والله ما أدري بأيّهما أنا أشدّ سروراً، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر ؟ فلم يلبث أن جاء جعفر» . قال: فوثب رسول الله(صلى الله عليه وآله)فالتزمه وقبّل ما بين عينيه ، ثمّ قال : «ألا أمنحك» إلخ .
وهي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة ، ثمّ يقول : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» خمس عشرة مرّة ، وكذا يقول في الركوع عشر مرّات ، وبعد رفع الرأس منه عشر مرّات ، وفي السجدة الأُولى عشر مرّات ، وبعد الرفع منها عشر مرّات ، وكذا في السجدة الثانية عشر مرّات ، وبعد الرفع منها عشر مرّات ، ففي كلّ ركعة خمسة وسبعون مرّة ، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة .
[2217] مسألة 1 : يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم والليلة ، ولا فرق بين الحضر والسفر ، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ، ويتأكّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان .
[2218] مسألة 2 : لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة ، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الاُولى «إذا زلزلت» ، وفي الثانية «والعاديات» ، وفي الثالثة «إذا جاء نصر  الله» ، وفي الرابعة «قل هو الله أحد» .


(الصفحة679)

[2219]مسأله 3 : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلاً ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضروريّة; بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين اُخريين .
[2220] مسألة 4 : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار ، أداءً وقضاءً ، فعن الصادق(عليه السلام) : «صلِّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، تحسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر» . والمراد من الاحتساب تداخلهما، فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر ، ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة ، ويحتمل أنّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً ، وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفيّة أولا ؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأوّلين . ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة، والعبادات توقيفيّة، مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة ، ومع ذلك الأحوط الترك .
[2221] مسألة 5 : يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين; للعمومات وخصوص بعض النصوص .
[2222] مسألة 6 : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحل الآخر يأتي به مضافاً إلى وظيفته ، وإن لم يتذكّر إلاّ بعد الصلاة قضاه بعدها .
[2223] مسألة 7 : الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضاً قبلها أو بعدها .
[2224] مسألة 8 : يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات : «يا من لبس العزّ والوقار ، يا من تعطّف بالمجد وتكرّم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلاّ له ، يا من أحصى كلّ شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المنّ والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ، و بمنتهى

(الصفحة680)

الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم الأعلى ، وكلماتك التامّة، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجاته .

فصل

في صلاة الغفيلة

وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، يقرأ في الاُولى بعد الحمد : (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ )[الأنبياء: 21 / 87 ـ 88] . وفي الثانية بعد الحمد : (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَاتَسْقُطُ مِنْوَرَقَة إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّة فِى ظُلُمَاتِ الاَْرْضِ وَلاَرَطْب وَلاَيَابِس إِلاَّ فِى كِتَاب مُبِي) [الأنعام:6/59] . ثمَّ يرفع يديه ويقول : «اللّهمَّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجاته ثمّ يقول : «اللّهمَّ أنت وليّ نعمتي، والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، وأسألك بحقّ محمّد وآله ـ عليه وعليهم السلام ـ لمّا قضيتها لي» ويسأل حاجاته ، والظاهر أنّها غير نافلة المغرب ، ولا يجب جعلها منها بناءً على المختار من جواز النافلة لمن عليه فريضة .

فصل

في صلاة أوّل الشهر

يستحب في اليوم الأوّل من كلّ شهر أن يصلّي ركعتين ، يقرأ في الاُولى بعد
<<التالي الفهرس السابق>>