في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة681)

الحمد قل هو الله أحد ثلاثين مرّة ، وفي الثانية بعد الحمد إنّا أنزلناه ثلاثين مرّة ، ثمّ يتصدّق بما تيسّـر، فيشتري سلامة تمام الشهر بهذا ، ويستحب أن يقرأ بعد الصلاة هذه الآيات : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (وَمَا مِنْ دَابَّة فِى الاَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتَاب مُبِين ) [هود: 11 / 6] . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْر فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [يونس: 10 / 107] . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْر يُسْراً * مَا شَاءَ اللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ * حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْر فَقِيرٌ * رَبِّ لاَ تَذَرْنِى فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) . ويجوز الإتيان بها في تمام اليوم وليس لها وقت معيّن .

فصل

في صلاة الوصيّة

وهي ركعتان بين العشاءين يقرأ في الأُولى «الحمد» و«إذا زلزلت الأرض» ثلاث عشرة مرّة ، وفي الثانية «الحمد» و«قل هو الله أحد» خمس عشرة مرّة ، فعن الصادق(عليه السلام)، عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال : «أوصيكم بركعتين بين العشاءين ـ إلى أن قال:ـ فإن فعل ذلك كلّ شهر كان من المؤمنين ، فإن فعل في كلّ سنة كان من المحسنين ، فإن فعل ذلك في كلّ جمعة كان من المخلصين ، فإن فعل ذلك في كلّ ليلة زاحمني في الجنّة، ولم يحص ثوابه إلاّ الله تعالى» .


(الصفحة682)


فصل

في صلاة يوم الغدير

وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، وهي ركعتان يقرأ في كلّ ركعة سورة «الحمد» وعشر مرّات «قل هو الله أحد» ، وعشر مرّات «آية الكرسي» ، وعشر مرّات «إنّا أنزلناه» ، ففي خبر علي بن الحسين العبدي، عن الصادق(عليه السلام): «من صلّى فيه ـ أي في يوم الغدير ـ ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله ـ عزّ وجلّـ يقرأ في كلّ ركعة سورة الحمد مرّة ، وعشر مرّات «قل هو الله أحد» وعشر مرّات «آية الكرسي» وعشر مرّات «إنّا أنزلناه» عدلت عند  الله ـ عزّ وجلّ  ـ مائة ألف حجّة، ومائة ألف عمرة ، وما سأل الله ـ عزّوجلّ  ـ حاجة من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة إلاّ قضيت كائنة ما كانت الحاجة ، وإن فاتتك الركعتان قضيتها بعد ذلك» . وذكر بعض العلماء أنّه يخرج إلى خارج المصر، وأنّه يؤتى بها جماعة، وأنّه يخطب الإمام خطبة مقصورة على حمد الله والثناء والصلاة على محمّد وآله، والتنبيه على عظم حرمة هذا اليوم ، لكن لا دليل على ما ذكره ، وقد مرّ الإشكال في إتيانها جماعة في باب صلاة الجماعة .

فصل

في صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمّات

وقد وردت بكيفيات : منها ما قيل إنّه مجرّب مراراً ، وهو ما رواه زياد القندي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) : «إذا نزل بك أمر فافزع إلى

(الصفحة683)

رسول الله(صلى الله عليه وآله) وصلِّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله)، قلت : كيف أصنع ؟ قال : «تغتسل وتصلّي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشهّد تشهّد الفريضة ، فإذا فرغت من التشهّد وسلّمت ، قلت : اللّهمَّ أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وبلّغ روح محمّد (صلى الله عليه وآله) منّي السلام ، وأرواح الأئمة الصالحين سلامي، وأردد عليَّ منهم السلام، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ، اللّهمَّ إنَّ هاتين الركعتين هديّة منّي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فأثبني عليهما ما أمّلت ورجوت فيك وفي رسولك يا وليّ المؤمنين ، ثمّ تخرّ ساجداً وتقول : يا حيُّ يا قيّوم، يا حيُّ لا يموت، يا حيُّ لا إله إلاّ أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين ، أربعين مرّة ، ثمّ ضع خدّك الأيمن فتقولها أربعين مرّة ، ثمّ ضع خدّك الأيسر فتقولها أربعين مرّة ، ثمّ ترفع رأسك وتمدّ يدك فتقول أربعين مرّة ، ثمّ تردّ يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبّابتك وتقول ذلك أربعين مرّة ، ثمّ خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل : يا محمّد يا رسول الله أشكو إلى الله و إليك حاجتي ، وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي ، وبكم أتوجّه إلى الله في حاجتي ، ثمّ تسجد وتقول : يا الله يا الله ـ حتّى ينقطع نفسك ـ صلّ على محمّد وآل محمّد، وافعل بي كذا و كذا» . قال أبو عبدالله(عليه السلام): «فأنا الضامن على الله ـ عزّ وجلّـ أن لا يبرح حتّى تقضى حاجته» .

فصل

[في بقيّة الصلوات المستحبّة]

الصلوات المستحبة كثيرة، وهي أقسام :
منها : نوافل الفرائض اليومية، ومجموعها ثلاث وعشرون ركعة، بناءً على

(الصفحة684)

احتساب ركعتي الوتيرة بواحدة .
ومنها : نافلة الليل إحدى عشرة ركعة .
ومنها: الصلوات المستحبة في أوقات مخصوصة، كنوافل شهررمضان ، ونوافل شهر رجب وشهر شعبان ونحوها ، وكصلاة الغدير والغفيلة والوصية ، وأمثالها .
ومنها : الصلوات التي لها أسباب، كصلاة الزيارة ، وتحيّة المسجد ، وصلاة الشكر ونحوها .
ومنها : الصلوات المستحبة لغايات مخصوصة، كصلاة الاستسقاء ، وصلاة طلب قضاء الحاجة، وصلاة كشف المهمّات ، وصلاة طلب الرزق ، وصلاة طلب الذكاء وجودة الذهن ونحوها .
ومنها : الصلوات المعيّنة المخصوصة بدون سبب وغاية ووقت، كصلاة جعفر وصلاة رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وصلاة أميرالمؤمنين(عليه السلام)، وصلاة فاطمة(عليها السلام)، وصلاة سائر الأئمّة(عليهم السلام).
ومنها : النوافل المبتدأة، فإنّ كلّ وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحب إتيانها .
وبعض المذكورات، بل أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلّها .

فصل

[في أحكام الصلوات المندوبة]

جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً، وكذا ماشياً وراكباً، وفي المحمل والسفينة، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة، وإن كان الأحوط(1) الجلوس


(1) لا يترك .

(الصفحة685)

فيها ، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال .
[2225] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً .
[2226] مسألة 2 : يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة ، مثلاً إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا .
[2227] مسألة 3 : إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة .
[2228] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين . نعم، الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال الركوع; وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه; وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب .
[2229] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً ، غايته أنّها أقلّ ثواباً ، لكنّه لا يخلو عن إشكال(1) .
[2230] مسألة 6 : النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلاّ في صلاة الأعرابي والوتر .
[2231] مسألة 7 : تختصّ النوافل بأحكام :
منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مرّ .
ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلاّ بعض الصلوات المخصوصة


(1) الظاهر خلوّه عن الإشكال، كما في نذر الحجّ راكباً على ما يأتي منه .

(الصفحة686)

بكيفيات  مخصوصة .
ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها .
ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال .
ومنها : جواز قراءة العزائم فيها .
ومنها : جواز العدول فيها من سورة إلى اُخرى مطلقاً .
ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً .
ومنها : عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر .
ومنها : أنّه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيّين ، ولا صلاة الاحتياط .
ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها .
ومنها : أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلاّ في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير .
ومنها : جواز قطعها اختياراً .
ومنها : أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد، إلاّ ما يختصّ به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال .

فصل

في صلاة المسافر

لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما .


(الصفحة687)

وأمّا شروط القصر فاُمور :
الأوّل : المسافة; وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقاً على الأقوى(1) وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع ، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة ، أو في الملفّق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر إلاّ إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره، أو حصل أحد القواطع الاُخر، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفّقة فيقصّر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط ، ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام وعدمها لم يقصّر ، كما أنّ الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك .
[2232] مسألة 1 : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع و عشرون إصبعاً ، كلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون .
[2233] مسألة 2 : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق(2) لا المسامحة العرفية . نعم، لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة، كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية .


(1) بل الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة، بعد كون المجموع ثمانية .
(2) أي التحقيق العرفي لا العقلي .

(الصفحة688)

[2234] مسألة 3 : لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى ، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة .
[2235] مسألة 4 : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبالبيّنة الشرعية ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال(1) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .
[2236] مسألة 5 : الأقوى(2) عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم، إلاّ إذا كان مستلزماً للحرج .
[2237] مسألة 6 : إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ، وإن كان الأحوط الجمع .
[2238] مسألة 7 : إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلاّ إذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإنّ الأصل هو التمام .
[2239] مسألة 8 : إذا كان شاكّاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزئ، بل وجب عليه الإعادة تماماً . نعم، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً .
[2240] مسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنّه يجب عليه الإعادة .
[2241] مسألة 10 : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .


(1) والظاهر عدم الثبوت، فلا يجب الاحتياط بالجمع .
(2) بل الأحوط .

(الصفحة689)

[2242] مسألة 11 : إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر ، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .
[2243] مسألة 12 : لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر ، ففي التلفيق لابدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
[2244] مسألة 13 : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلاّ إذا كان أربعة أو أقلّ(1) وأراد الرجوع من الأبعد .
[2245] مسألة 14 : في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر(2) يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات ، وآخر المحلّة في البلدان الكبار(4) الخارقة للعادة ، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع، وإن كانت


(1) تقدّم اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة .
(2) مرّ أنّه الأقوى .
(3) إذا كان آخر البلد، وإلاّ فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور .
(4) لا خصوصية للبلدان الكبار إذا لم يعدّ الخروج من محلّة إلى اُخرى سفراً عند العرف، ومع العدّ كذلك يخرج عن البلد الواحد، بل يكون بلاداً متعدّدة.

(الصفحة690)

مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة .
على العود . وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع; كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً، أو قصد الصيد ولم يدر أنّه يقطع مسافة أو لا . نعم، يقصّر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة(2); كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيد . وكذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلاّ فلا ، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلاّ فلا .
نعم، لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص .
[2247] مسألة 16 : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيّام، وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك . نعم، لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر; كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه أو نحوه ، والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع .
[2248] مسألة 17 : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلاًّ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد، أو قهراً كالأسير


(1) بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة كما مرّ .
(2) مرّ اعتبار كونه كذلك .

(الصفحة691)

والمكره ونحوهما، أو اختياراً كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام ، ويجب الاستخبار(1) مع الإمكان . نعم، في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب .
[2249] مسألة 18 : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة بقي على التمام ، بل لو ظن ذلك فكذلك . نعم، لو شك في ذلك فالظاهر القصر(2)، خصوصاً لو ظن العدم ، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع .
[2250] مسألة 19 : إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه، أو معلّقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما، فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلّق عليه يقصّر ، وأمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع، وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال، إلاّ إذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط .
[2251] مسألة 20 : إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وفي الأثناء علم أنّه قاصد لها فالظاهر وجوب(3) القصر عليه وإن لم يكن الباقي مسافة; لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً، فهو كما لو قصد بلداً معيّناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنّه مسافة ، ومع ذلك فالأحوط الجمع .
[2252] مسألة 21 : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه ، وأمّا إذا اُركب على الدابّة أو أُلقي في السفينة من دون اختياره; بأن


(1) على الأحوط .
(2) بل الظاهر هو التمام إلاّ مع الوثوق بعدم المفارقة .
(3) بل الظاهر وجوب الإتمام، والقياس مع الفارق .

(الصفحة692)

لم يكن له حركة سيريّة ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافةإشكال(1) ، وإن كان لا يخلو عن قوّة .
الثالث : استمرار قصد المسافة، فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمَّ ، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازماً على عدم العود، أو كان متردّداً في أصل العود وعدمه، أو كان عازماً على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيّام ، وأمّا إذا كان عازماً على العود من غير نية الإقامة عشرة أيّام فيبقى على القصر وإن لم يرجع ليومه ، بل وإن بقي متردّداً إلى ثلاثين يوماً . نعم، بعد الثلاثين متردّداً يتمّ .
[2253] مسألة 22 : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص ، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة ، فإنّه يقصّر حينئذ على الأصحّ ، كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل سفره قاصداً للنوع دون الشخص ، فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعيّن من الأوّل أحدهما، بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك كفى في وجوب القصر .
[2254] مسألة 23 : لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم، فإمّا أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده، ففي الصورة الأُولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة ، وكذا إن لم يكن مسافة في وجه(2) ، لكنّه مشكل فلايترك الاحتياط بالجمع . وأمّا في الصورة الثانية، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة يقصّر أيضاً وإلاّ فيبقى على التمام . نعم، لو كان ما قطعه حال الجزم أوّلاً مع ما بقي بعد العود


(1) ولا يترك الاحتياط فيه بالجمع .
(2) وهو الأقوى .

(الصفحة693)

إلى الجزم ـ بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد ـ مسافة ففي العود إلى التقصير وجه ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع .
[2255] مسألة 24 : ما صلاّه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت فضلاً عن قضائه خارجه .
الرابع : أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية ، وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك ، وإلاّ أتمّ; لأنّ الإقامة قاطعة لحكم السفر ، والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه ، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة ، وكذا يتمّ لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية . نعم، لو لم يكن ذلك من قصده ولا متردّداً فيه إلاّ أنّه يحتمل(1) عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة فيقصّر ، نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلاّ أنّه لو عرض في الأثناء مانع من لصّ أو عدوّ أو مرض أو نحو ذلك يرجع ، ويحتمل عروض ذلك ، فإنّه لا يضر بعزمه وقصده .
[2256] مسألة 25 : لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده، أو كان متردّداً في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضمّ الإياب قصّر ، وإلاّ فلا ، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ، وكان عازماً على العود ولو لغير يومه قصّر في الذهاب والمقصد والإياب ، بل وكذا(2) لو كان أقلّ من أربعة ، بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كلّ تلفيق من الذهاب والإياب وعدم


(1) احتمالاً لا يعتدّ به العقلاء، فلا ينافي الوثوق .
(2) تقدّم اعتبار كون الذهاب أربعة في التلفيق .

(الصفحة694)

اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد، كما مرّ .
[2257] مسألة 26 : لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الأمرين، فهل يضمّ ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة، فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلّل بين العزم الأوّل والعزم الثاني إذا كـان قطع بين العزمين شيئاً؟ إشكال(1)، خصوصاً في صورة التخلّل ، فلايترك الاحتياط بالجمع نظيرما مر في الشرط الثالث .
الخامس: من الشروط أن لا يكون السفر حراماً ، وإلاّ لم يقصّر، سواء كان نفسه حراماً كالفرار من الزحف، وإباق العبد، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب، وكما إذا كان السفر(2)مضرّاً لبدنه، وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك ، أو كان غايته أمراً محرّماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم، أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك ، وأمّا إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك ممّا ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام، بل يجب معه القصر والإفطار .
[2258] مسألة 27 : إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك، فهل يوجب التمام أم لا ؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلى ترك الواجب


(1) تقدّم أنّه لا إشكال مع عدم القطع .
(2) في كون مثله مثالاً لما إذا كان السفر حراماً إشكال; لأنّ المحرّم هو عنوان الإضرار لا السفر، وكذا في النذر لا يكون حرمة في البين أصلاً، بل الثابت هو وجوب الوفاء بالنذر ولكنّ الظاهر شمول الحكم لمثل هذه الموارد.

(الصفحة695)

أو لم يكن كذلك ، ففي الأوّل يجب التمام دون الثاني ، لكن الأحوط الجمع في الثاني .
[2259] مسألة 28 : إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبية، أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر ، وإن كان الأحوط(1) الجمع .
[2260] مسألة 29 : التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصّر . وأمّا إذا لم يكن كذلك; بأن كان مختاراً وكانت تبعيّته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام، وإن كان سفر الجائر طاعة ، فإنّ التابع حينئذ يتمّ مع أنّ المتبوع يقصّر .
[2261] مسألة 30 : التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره ، فإن عُدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً ووجب عليه التمام، وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً ، والأحوط الجمع ، وأمّا إذا لم يعدّ إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر .
[2262] مسألة 31 : إذا سافر للصيد، فإن كان لقوته وقوت عياله قصّر ، بل وكذا لو كان للتجارة ، وإن كان الأحوط(2) فيه الجمع ، وإن كان لهواً، كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام ، ولا فرق بين صيد البرّ والبحر، كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه، وبين استمراره ثلاثة أيّام وعدمه على الأصح .
[2263] مسألة 32 : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر ، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه; لكون العود(3) جزءاً من سفر المعصية ، لكن الأحوط الجمع حينئذ .


(1) لا يترك في الثاني .
(2) لا يترك في الصلاة .
(3) أي إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية .

(الصفحة696)

[2264] مسألة 33 : إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً ، فلو كان ابتداء سفره مباحاً فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه ووجب عليه الإتمام وإن كان قد قطع مسافات، ولو لم يقطع بقدر المسافة صحّ ما صلّاه قصراً ، فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلّى قبل عدوله قصراً، حيث ذكرنا سابقاً أنّه لا يجب إعادتها . وأمّا لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر، وإن كانت ملفّقة من الذهاب والإياب ، بل وإن لم يكن الذهاب(1) أربعة على الأقوى، وأمّا إذا لم يكن مسافة ولو ملفّقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، وإن كان الأقوى القصر(2) بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفّقة، فإنّ المدار على حال العصيان والطاعة، فما دام عاصياً يتمّ وما دام مطيعاً يقصّر، من غير نظر إلى كون البقيّة مسافة أو لا.
[2265] مسألة 34 : لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة والمعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام، سواء كان داعي الطاعة أيضاً مستقلاًّ أو تبعاً ، وأمّا إذا كان داعي الطاعة مستقلاًّ وداعي المعصية تبعاً أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه(3) ، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد وجوب التمام، خصوصاً في صورة الاشتراك بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر .
[2266] مسألة 35 : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية، فالأصل الإباحة إلاّ إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي، كما إذا كانت الحلّـيّة مشروطة بأمر وجوديّ كإذن المولى وكان


(1) تقدّم اعتبار كون الذهاب أربعة .
(2) والظاهر هو الإتمام .
(3) أوجهها التفصيل بين الصورتين والحكم بوجوب القصر في الاُولى والإتمام في الثانية .

(الصفحة697)

مسبوقاً بالعدم ، أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة .
[2267] مسألة 36 : هل المدار في الحلّية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهرمن جهة الاُصول ؟ إشكال ، فلو اعتقد كون السفر حراماً بتخيّل أنّ الغاية محرّمة فبان خلافه، كما إذا سافر لقتل شخص بتخيّل أنّه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم، فهل يجب عليه إعادة ما صلاّه تماماً أو لا ؟ ولو لم يصل وصارت قضاءً، فهل يقضيها قصراً أو تماماً ؟ وجهان ، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجرّي ، وعلى الاعتقاد إن قلنا بها ، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس، فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف ؟ وجهان، والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر(1)، الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة .
[2268] مسألة 37 : إذا كانت الغاية المحرّمة في اثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة، فالظاهر أنّ المجموع يعدّ من سفر المعصية بخلاف ما إذا لم يستلزم .
[2269] مسألة 38 : السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام ولا يوجب التمام .
[2270] مسألة 39 : إذا نذر أن يتمّ(2) الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوماً معيّناً وجب عليه الإقامة ، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مرّ من أنّ السفر المستلزم


(1) لا إشكال في أنّ المناط في جانب القصر هو الاعتقاد بالحلّية أو اقتضاء الأصل لها، وأمّا في جانب الإتمام فمحلّ إشكال، وإن كان الظاهر فيه أيضاً هو الاعتقاد أو الأصل .
(2) إذا كان متعلّق النذر هو الإتمام بنفسه فالظاهر عدم انعقاد النذر; لعدم الرجحان بالإضافة إلى القصر، وإذا كان المتعلّق هو ترك السفر فانعقاده يتوقّف على ثبوت الرجحان فيه، وعلى تقديره يصير السفر سفر المعصية بالمعنى العام المتقدّم، فيتمّ فيه .

(الصفحة698)

لترك واجب لا يوجب التمام، إلاّ إذا كان بقصد التوصّل(1) إلى ترك الواجب، والأحوط الجمع .
[2271] مسألة 40 : إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة، فيخرج عنها لمحرّم ويرجع إلى الجادة، فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّماً موجباً للتمام ، وإن لم يكن لذلك وإنّما يعرض له قصد ذلك في الأثناء، فما دام خارجاً عن الجادّة يتمّ وما دام عليها يقصّر(2) ، كما أنّه إذا كان السفر لغاية محرّمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة، أو أقلّ(3) لغرض آخر صحيح يقصّر ما دام خارجاً ، والأحوط الجمع في الصورتين .
[2272] مسألة 41 : إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ ، وأمّا بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في أنّه لو تاب يقصّر ، ولو لم يتب يمكن القول(4) بوجوب التمام لعدّ المجموع سفراً واحداً ، والأحوط الجمع هنا، وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود .
[2273] مسألة 42 : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّـاً(5) إلى الغرض الأوّل، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة; لكون الغاية في ذلك المقدار ملفّقة من الطاعة والمعصية ،


(1) في كون قصد التوصّل في المقام موجباً للتمام إشكال، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
(2) إذا كان ما بقي من الجادّة بعد الرجوع إليها بقدر المسافة ولو ملفّقة مع الشرط المتقدّم وإلاّ فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان مجموع الجادّة الشامل لما قبل المعصية بقدرها كذلك .
(3) بل يعتبر كونه مسافة .
(4) بل هو الأقوى .
(5) أي بنحو لا يكون داعي المعصية تبعاً .

(الصفحة699)

والأحوط(1) الجمع خصوصاً إذا لم يكن الباقي مسافة .
ففي صحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلاً وجهان(3)، والأحوط الإتمام والقضاء . ولو انعكس; بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء، فإن لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال صح صومه ، والأحوط قضاؤه أيضاً ، وإن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل ، والأحوط إمساك بقية النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان .
[2275] مسألة 44 : يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي ، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر .
السادس : من الشرائط أن لا يكون ممّن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم، الذين لا مسكن لهم معيّناً، بل يدورون في البراري وينزلون في محلّ العشب والكلأ ومواضع القطر واجتماع الماء; لعدم صدق المسافر عليهم . نعم، لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة أو نحوهما قصّروا ، ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محلّ القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال(4) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .


(1) والظاهر هو الإتمام في ذلك المقدار والقصر في الباقي إن كان بقدر المسافة، والاحتياط بالجمع إذا كان المجموع ممّا قبل الغرض المحرّم وما بعده بقدرها، كما مرّ نظيرها .
(2) إذا كان الباقي مسافة ولو ملفّقة .
(3) أوجههما الصحّة ولزوم الإتمام .
(4) فيما إذا لم يكن بيته معه، وإلاّ فيتمّ بلا إشكال .

(الصفحة700)

السابع : أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملاً وشغلاً له ، كالمكاري والجمّال والملاّح والساعي والراعي ونحوهم ، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم، وإن استعملوه لأنفسهم، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر ، ولا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره . وكذا لا فرق بين من جدّ في سفره; بأن جعل المنزلين منزلاً واحداً وبين من لم يكن كذلك ، والمدار على صدق اتخاذ السفر عملاً له عرفاً، ولو كان في سفرة واحدة(1) لطولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر ، فلا يعتبر تحقّق الكثرة بتعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين ، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضاً يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام . نعم، إذا لم يتحقّق الصدق إلاّ بالتعدّد يعتبر ذلك .
[2276] مسألة 45 : إذا سافر المكاري ونحوه ممّن شغله السفر سفراً ليس من عمله ـ كما إذا سافر للحجّ أو الزيارة ـ يقصّر . نعم، لو حجّ أو زار لكن من حيث إنّه عمله ـ كما إذا كرى دابّته للحجّ أو الزيارة وحجّ أو زار بالتبع ـ أتمّ .
[2277] مسألة 46 : الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحجّ، بخلاف من كان متّخذاً ذلك عملا له في تمام السنة، كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها، فإنّه يتمّ حينئذ .
[2278] مسألة 47 : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه(2) ، ولكن الأحوط الجمع .


(1) الظاهر اعتبار التعدّد ولزوم القصر في السفر الأوّل .
(2) في زمان اشتغاله .
<<التالي الفهرس السابق>>