(الصفحة181)
وعدمه ، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس . نعم ، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض ، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها .
[2893] مسألة 17 : في الكنز الواحد لايعتبر(1) الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره .
[2894] مسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس(2) إن لم يعرّفه ، ولايعتبر(3) فيه بلوغ النصاب ، وكذا(4) لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات .
[2895] مسألة 19 : إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج(5) مؤنة الإخراج .
[2896] مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً ، وإن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره .
الرابع : الغوص ، وهو إخراج الجواهر من البحر ; مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ، معدنيّاً كان أو نباتيّاً ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، فلا خمس فيما ينقص من ذلك ،
(1) بل لا يعتبر الإخراج أصلاً، فإنّ المعتبر هو الوجدان والملكية.
(2) على الأحوط.
(3) لعدم كونه من مصاديق الكنز.
(4) الظاهر عدم وجوب التعريف فيه، بل هو له ويخرج منه الخمس على الأحوط كما مرّ وهكذا الحكم في سائر الحيوانات.
(5) الحكم فيه ما مرّ في المعدن، وكذا في المسألة اللاّحقة.
(الصفحة182)
ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض ، كما أنّ المدار على ما اُخرج مطلقاً وإن اشترك (1) فيه جماعة لايبلغ نصيب كلّ منهم النصاب ، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن ، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط(2) . وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه . نعم ، لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيه مؤنة السنة ولايعتبر فيه النصاب .
[2897] مسألة 21 : المتناول من الغوّاص لايجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً ، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة ، وإلاّ فهو له ووجب الخمس عليه .
[2898] مسألة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط(3) إخراجه .
[2899] مسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتّفاق ; بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه(4) ، وإن كان أحوط .
[2900] مسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر .
(1) فيه إشكال بل منع.
(2) لا تجب رعايته.
(3) بل الأقوى مع قصد الحيازة حين الأخذ كما هو المفروض ظاهراً.
(4) أي من حيث الغوص، فيجري عليه حكم السمكة المشتراة وقد مرّ.
(الصفحة183)
[2901] مسألة 25 : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ، ولايلحقه حكم الغوص على الأقوى، وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه .
[2902] مسألة 26 : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لايخرج منه إلاّ بالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس به ، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان ، والأظهر الثاني(1) .
[2903] مسألة 27 : العنبر إذا اُخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن اُخذ علىوجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان ، والأحوط اللحوق ، وأحوط منه(2) إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً .
الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لايتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره ، فيحلّ بإخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى(3) ، وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه ، والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط ، ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا(4)بالصلح ونحوه ، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب
(1) بل الأظهر هو التفصيل بين ما إذا كان المعدن الموجود تحت الماء محتاجاً إلى الحفر والاستخراج، بحيث كان تحت الماء بالإضافة إليه، كسطح الأرض بالنسبة إلى المعادن المستخرجة في البرّ، كمعدن النفط الموجود في بعض البحار المستخرج في هذه الأزمنة، فيجب الخمس فيه من حيث المعدن، ويعتبر فيه نصابه، وبين غيره فيعتبر فيه نصاب الغوص.
(2) لا يترك.
(3) والأحوط إعطاء السادة بقصد ما في الذمّة، الذي لا يعلم أنّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك.
(4) أي يجوز التراضي ويصحّ، لا أنّه واجب.
(الصفحة184)
إعطاء الأكثر وجهان ، الأحوط الثاني ، والأقوى الأوّل إذا كان المال في يده(1) ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه .
[2904] مسألة 28 : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه .
[2905] مسألة 29 : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم إجمالاً زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالاً ، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي(2) إخراج الخمس ، فإنّه مطهّر للمال تعبّداً ، وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس ، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين
(1) قال سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) في التعليقة: «إنّما يصحّ نفي الزيادة باليد فيما إذا علم حرمة أعيان بعينها وشك في الزائد، وأمّا إذا تردّد الأمر بين متباينين أحدهما أكثر عدداً أو قيمة من الآخر فلايصحّ ذلك، ولا يبعد فيه لزوم التنصيف في الزائد على المقدار المعلوم» انتهى.
أقول: إن كان مراده (قدس سره) التصوير في موضوع البحث فيرد عليه ـ مضافاً إلى عدم كون الصورة الاُولى داخلة فيه ـ أنّه لا وجه لعدم التعرّض لما هو العمدة فيه من الاختلاط بنحو الشركة الإشاعية. وإن كان مراده الأعمّ فيرد عليه أيضاً ذلك، إلاّ أن يكون نفي الزيادة باليد في الفرض المهمّ مسلّماً عنده (قدس سره)، فيرد عليه أنّه لا وجه للتسلّم وإن كان الظاهر فيه ذلك، كما أنّ الظاهر في المتباينين القرعة.
(2) في شمول الأدلّة لهذه الصورة وكذا الصورة الآتية تأمّل، وإجراء حكم مجهول المالك على المقدار المعلوم في الصورتين لا يخلو عن قوّة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصرف في مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاكم، أو إخراجه إليه والمصالحة معه في المقدار المردّد.
(الصفحة185)
بعدم الزيادة .
[2906] مسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ، ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجه كان ، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه ، أقواها الأخير(1) ، وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور ، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ(2) ـ كما هو الأقوى ـ أو الأكثر ـ كما هو الأحوط ـ يجري فيه الوجوه المذكورة .
[2907] مسألة 31 : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس ، وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلاً ، أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم ، أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى(3) هنا أيضاً الأخير ، وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره ـ بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر ـ أخذ بالأقلّ المتيقّن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه ، وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر ، وإن كان معلوماً في غير المحصور، أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس ; إذ يرجع إلى القيمة ويتردّد فيها(4) بين الأقلّ والأكثر ، وإن كان مثليّاً ففي وجوب الاحتياط
(1) والأقوى هو الاستخراج بالقرعة.
(2) قد تقدّم التفصيل بين ما إذا كان الترديد بين المتبائنين فيرجع فيه إلى القرعة، وبين ما إذا كان بين الأقلّ والأكثر على نحو الإشاعة فيقتصر على الأقلّ.
(3) مرّ ما هو الأقوى.
(4) الرجوع إلى القيمة والتردّد بين الأقلّ والأكثر إنّما هو فيما إذا اشتغلت الذمّة بالقيمة، كما في باب ضمان الإتلاف، وأمّا فيما إذا اشتغلت بنفس الأجناس القيمية، كما في الغصب وباب العقود ونظائرهما فالحكم فيه حكم المثليين، وسيأتي.
(الصفحة186)
وعدمه وجهان(1) .
[2908] مسألة 32 : الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس ، فيجوز له الإخراج(2) والتعيين من غير توقّف على إذن الحاكم ، كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحقّ في العين .
[2909] مسألة 33 : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى(3) ضمانه ، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك ، فعليه غرامته له حتّى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام (عليه السلام) .
[2910] مسألة 34 : لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لايستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية ، وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاُولى أو لا ؟ وجهان ، أحوطهما الأوّل ، وأقواهما الثاني .
[2911] مسألة 35 : لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً ، فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس ، فهل يجزئه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان ، والأقوى الثاني ; لأنّه(4) كمعلوم المالك، حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط .
(1) ويحتمل غير بعيد الرجوع إلى القرعة.
(2) الأحوط الاستئذان، وعدم الإخراج من مال آخر.
(3) الضمان هنا غير ثابت، بل ظاهر الدليل خلافه، والحكم في المقيس عليه قد ثبت بالنصّ في بعض الموارد وهو اللقطة، والمسلّم منه ما إذا كان المباشر للتصدّق هو الملتقط، دون ما إذا دفعها إلى الحاكم.
(4) ظاهر التعليل عليل، والمراد أنّ المقام يشابه معلوم المالك من حيث تعيّن المصرف ولزوم الدفع إليه، والدليل على الخمس قاصر عن الشمول لمثل الصورة.
(الصفحة187)
[2912] مسألة 36 : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه ـ بعد التخميس للتحليل ـ خمس آخر للمال الحلال الذي فيه .
[2913] مسألة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى ، فلايجزئه إخراج الخمس حينئذ .
[2914] مسألة 38 : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط وإن صار الحرام في ذمّته ، فلايجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى(1) ، وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه ، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان ، الأحوط الأوّل ، والأقوى الثاني .
[2915] مسألة 39 : إذا تصرّف(2) في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه ، كما إذا باعه مثلا ، فيجوز(3) لوليّ الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه ، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة ، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة . نعم ، لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس .
السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ، سواء كانت أرض مزرع
(1) في القوّة إشكال، بل الظاهر جريان حكم ردّ المظالم عليه.
(2) أي لا بالإتلاف، فإنّه المفروض في المسألة السابقة.
(3) الظاهر أنّ تعلّق الخمس بالمال المختلط يغاير تعلّقه بسائر الاُمور التي يجب فيها الخمس، فإنّ مقتضى الأدلّة هنا أنّ التخميس يقوم مقام أداء الحرام إلى مالكه، فهو بمنزلة التشخيص، وليس لوليّ الخمس حقّ فيه قبل ذلك. نعم، للحاكم إمضاء البيع بالنسبة إلى المقدار الحرام لولايته على المالك المجهول.
(الصفحة188)
أو مسكن أو دكّان أو خان(1) أو غيرها ، فيجب فيها الخمس ، ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ ، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لايخلو عن قوّة ، وإنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه ، ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته ، وليس له قلع الغرس والبناء ، بل عليه إبقاؤهما بالاُجرة ، وإن أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الاُجرة ، فيؤخذ منه خمسها، ولا نصاب في هذا القسم من الخمس ، ولايعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة .
[2916] مسألة 40 : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم ; لأنّها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس ، وإن قلنا (2)بعدم دخول الأرض في المبيع وأنّ المبيع هو الآثار ، ويثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري ، وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح ، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها ، فإنّهم مالكون لرقبتها ، ويجوز لهم بيعها .
[2917] مسألة 41 : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه ، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ، كما لو باعها منه
(1) إذا تعلّق البيع بالأرض مستقلّة، وأمّا إذا وقع على هذه العناوين فوجوب الخمس محلّ إشكال، وعلى تقديره فمتعلّق الخمس هي الأرض بنفسها، لا مع ما فيها من البناء، ولا بوصف كونها مشغولة به.
(2) الأقوى عدم الوجوب بناءً على هذا القول، وقد مرّ الإشكال فيه بناءً على القول الآخر وكذا في تعلّق الخمس بالأراضي في باب الغنائم.
(الصفحة189)
بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها ، فلايسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر(1) ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره .
[2918] مسألة 42 : إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع . نعم ، لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه .
[2919] مسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان(2) : خمس الأصل للشراء أوّلاً ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً .
[2920] مسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس . نعم ، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ; لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر .
[2921] مسألة 45 : لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما(3) الثبوت .
[2922] مسألة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط(4) البائع على الذمّي أن يبيعها
(1) لأنّ تأثير الفسخ كالإقالة من حينه لا من أوّل الأمر.
(2) الظاهر من الفرض عدم دفع خمس الأرض من عينها بعد الاشتراء الأوّل، وحينئذ فإن دفعه من قيمتها فالظاهر تعلّق الخمس الثاني بالمجموع أيضاً، وإن لم يدفعه أصلاً ـ كما لعلّه الظاهر من العبارة ـ فصحّة البيع الثاني والشراء محلّ إشكال، ومع إجازة الولي يتعلّق بالمجموع أيضاً على تقدير كون تعلّق الخمس على نحو تعلّق الحقّ، نظير حقّ الجناية وحقّ الرهن.
(3) محلّ تأمّل.
(4) لكن في صحّة هذا الشرط إشكال مشهور.
(الصفحة190)
بعد الشراء من مسلم .
[2923] مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ; حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة .
[2924] مسألة 48 : من(1) بحكم المسلم بحكم المسلم .
[2925] مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب(2)عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه، وهكذا .
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات ; من الصناعات والزراعات والإجارات ـ حتّى الخياطة والكتابةـ والتجارة والصيد وحيازة المباحات، واُجرة العبادات الاستئجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات، وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها اُجرة ، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب ، كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، بل لايخلو عن قوّة .
نعم ، لا خمس في الميراث إلاّ في الذي ملكه من حيث لايحتسب ، فلايترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لايترك في حاصل(3) الوقف الخاصّ ، بل وكذا في النذور ، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتّى المحتسب منه ونحو ذلك .
[2926] مسألة 50 : إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه ، سواء
(1) كالصبيان والمجانين ونحوهما، وكذا في جانب الكافر.
(2) أي بعد أخذ الخمس منه من العين، وأمّا مع عدمه ففيه نظر.
(3) إذا كان حصوله بنفسه، وأمّا إذا كان باستنماء أعيان اُخر في العين الموقوفة فالأقوى ثبوت الخمس فيه.
(الصفحة191)
كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها(1) ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون .
[2927] مسألة 51 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة(2)وإن زاد عن مؤنة السنة . نعم ، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب (3) كسائر النماءات .
[2928] مسألة 52 : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً ، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أدّاه ، وإن لم يمضِ فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله .
[2929] مسألة 53 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه، فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب(4) الخمس في ذلك النماء . وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة ; لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة .
نعم ، لو باعها لم يبعد(5) وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن . هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها ،كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اُجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، وأمّا إذا كان
(1) الظاهر عدم تعلّق الخمس بالعوض، فإنّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة، ومع تلف العين انتقل إلى الذمّة، فيكون هذا الفرض كالفرض الذي بعده.
(2) الظاهر عدم الفرق بينها وبين الهبة والهدية، فالأحوط فيها الخمس.
(3) على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء، وعلى الأحوط في غيره.
(4) على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء، وعلى الأحوط في غيره.
(5) بل لا يبعد عدم الوجوب، خصوصاً إذا ملكها بغير المعاوضة كالإرث.
(الصفحة192)
المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها .
[2930] مسألة 54 : إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة، ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة ; لعدم(1) تحقّقها في الخارج . نعم ، لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه .
[2931] مسألة 55 : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب(2) الخمس في نموّ تلك الأشجار والنخيل ، وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله .
[2932] مسألة 56 : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ; كأن يكون له رأس مال يتّجر به ، وخان يؤجره ، وأرض يزرعها ، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته .
[2933] مسألة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره(3)، فلو
(1) لا يصلح هذا تعليلاً لعدم ضمان الخمس، وإلاّ لنافى مع الحكم بالوجوب في المسألة السابقة والفرض اللاّحق.
(2) قد مرّ أنّ الأحوط الخمس، والحكم بعدم الوجوب هنا ينافي ما تقدّم منه من الحكم بالوجوب في الزيادتين.
(3) إن كان المراد بالاستقرار هو استقرار ملك ما فيه الفائدة، وإن لم يكن تزلزل في ملك نفسها; لعدم تأثير الفسخ إلاّ من حينه، فاعتباره ممنوع. وإن كان هو استقرار ملكها فالتفريع في غير محلّه; لعدم استلزام الخيار تزلزلاً فيه. نعم، يصحّ ذلك في خصوص الزيادة المتّصلة.
(الصفحة193)
اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لايجب خمسه إلاّ بعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع .
[2934] مسألة 58 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس(1) إلاّ إذا كان من شأنه أن يقيله ، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن .
[2935] مسألة 59 : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذاكان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط(2) ثمّ الاتّجار به .
[2936] مسألة 60 : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال(3)الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب ، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة .
[2937] مسألة 61 :المراد بالمؤنة ـ مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ـ ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة ; من المأكل والملبس والمسكن ، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً ، وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك; مثل ما
(1) لا يبعد السقوط مطلقاً.
(2) إلاّ إذا كان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إليه في مؤنة سنته أو حفظ شؤونه، فلا يجب الخمس في هذه الصورة، وفي غيرها يجب على الأحوط بل الأقوى.
(3) في خصوص الاكتساب الذي يحصل الربح فيها تدريجاً كالصناعة والتجارة، وأمّا ما يحصل فيها دفعياً كالزراعة والغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة.
(الصفحة194)
يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله، إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه ، ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لايحسب منها .
[2938] مسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال(1) ، فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلاً ، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه; مثل آلات النجارة للنجّار ، وآلات النساجة للنسّاج ، وآلات الزراعة للزرّاع وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلاً .
[2939] مسألة 63 : لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف ; مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه ; مثل الظروف والفروش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها، وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً .
[2940] مسألة 64 : يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه ; بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه ، فلايجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع، وإن كان الأحوط التوزيع ، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ، ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة لايجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلاً .
[2941] مسألة 65 : المناط في المؤنة ما يصرف فعلاً لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له ، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لايستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لايخلو عن قوّة .
[2942] مسألة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته ، أو صرف بعض رأس
(1) مرّ التفصيل فيه، وهكذا حكم الآلات.
(الصفحة195)
المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح .
[2943] مسألة 67 : لو زاد ما اشتراه(1) وادّخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها ، فالأقوى عدم الخمس فيها . نعم ، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط(2) إخراج الخمس منها ، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها .
[2944] مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ، فلايوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة .
[2945] مسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لايخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة .
[2946] مسألة 70 : مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير ـ بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام ـ احتسب مخارجه من ربحه ، وأمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلاّ فلا ، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط(3) ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار
(1) أي بالربح تماماً أو بعضاً.
(2) بل الأقوى فيما إذا كان الاستغناء في أثناء السنة بنحو لا يحتاج إليه أصلاً، وأمّا مع كونه بعد تمامها أو بنحو يحتاج إليه فيما بعد فالظاهر عدم الوجوب، وكذا في الحليّ.
(3) بل الأقوى.
(الصفحة196)
المتمّم لها في تلك السنة فلايجب خمسه إذا تمكّن من المسير(1) ، وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه .
[2947] مسألة 71 : أداء(2) الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح ، أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط (3) إخراج الخمس أوّلاً وأداء الدين ممّا بقي ، وكذا الكلام في النذور والكفّارات .
[2948] مسألة 72 : متى حصل الربح وكان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس ، وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه، وإنّما هو إرفاق بالمالك ; لاحتمال تجدّد مؤنة اُخرى زائداً على ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه (4) أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه .
(1) وسار، ومع العصيان يجب الخمس، كما في صورة عدم التمكّن.
(2) الأظهر أنّ الدين إن كان مقارناً فتارةً يكون لمؤنته في ذلك العام، أو مؤنة أصل الاكتساب، أو حصل بأسباب قهرية. واُخرى لغيرها، كالصرف في اشتراء ضيعة لا يحتاج إليها، ففي الأوّل يكون أداؤه من المؤنة، وفي الثاني أيضاً يكون منها مع تلف ما استدان له كالضيعة في المثال، وأمّا مع بقائه فلا. وإن لم يكن مقارناً بل كان سابقاً، فإن كان لمؤنة عام الربح فالظاهر أنّه كالمقارن، وإلاّ فتارةً لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح، واُخرى تمكّن ولم يؤدّه، ففي الأوّل يكون وفاؤه من المؤنة مع عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب وحصول الربح، أو احتياجه إليه فيه وإلاّ فلا، وفي الثاني إشكال خصوصاً مع بقاء مقابله وعدم احتياجه إليه فيه.
(3) بل هو الأقوى فيما إذا لم يكن لمؤنة سنة الربح، ومعه لا يجب الخمس فيما يقابله من الربح.
(4) هبة لم تكن معدودة من مؤنته.
(الصفحة197)
[2949] مسألة 73 : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة(1) أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه ; إذ ليس محسوباً من المؤنة .
[2950] مسألة 74 : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اُخرى ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اُخرى، لكن الجبر لايخلو عن قوّة ، خصوصاً في الخسارة . نعم ، لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم(2) الجبر لايخلو عن قوّة ، خصوصاً في صورة التلف ، وكذا العكس . وأمّا التجارة الواحدة ، فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ، سواء تقدّم الربح أو الخسران ، فإنّه يجبر الخسران بالربح .
[2951] مسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين ، ويتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً(3) ، ولايجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس(4) وإن ضمنه في ذمّته ، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه ، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس ، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض، وإلاّ رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته إن كانت تالفة ، ويتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها . هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح ، وأمّا إذا كانت في الذمّة ودفعها عوضاً فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس ،
(1) ونحوه ممّا يحتاج إليه في تعيّشه.
(2) بل الجبر لا يخلو عن قوّة.
(3) فيه إشكال.
(4) أي الأداء الواجب، وهو في خصوص الأرباح بعد تمامية الحول كما مرّ.
(الصفحة198)
ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة وبقيمته إن كانت تالفة، مخيّراً حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً .
[2952] مسألة 76 : يجوز(1) له أن يتصرّف في بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصده إخراجه من البقيّة ; إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الكلّي في المعيّن ، كما أنّ الأمر في الزكاة أيضاً كذلك ، وقد مرّ في بابها .
[2953] مسألة 77 : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار ، وإن حصل منه ربح لايكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس ، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول ، فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه (2) مضافاً إلى أصل الخمس ، فيخرجهما أوّلاً ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مؤنة السنة .
[2954] مسألة 78 : ليس للمالك(3) أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه كما أشرنا إليه . نعم ، يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم ، وحينئذ فيجوز له التصرّف فيه ، ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به ، ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول علىوجه لايقوم بها الربح انكشف فساد الصلح .
[2955] مسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء
(1) فيه منع، وكونه على وجه الكلّي في المعيّن محلّ إشكال، والأوفق بظواهر الأدلّة كونه على نحو الإشاعة.
(2) على فرض صحّة الاتّجار المتوقّفة على إمضاء وليّ أمر الخمس.
(3) ظاهر العبارة باعتبار فرض تجدّد مؤن له في الأثناء كون مفروض المسألة قبل تمام الحول، مع أنّه لا يحتاج جواز التصرّف قبله إلى نقل الخمس إلى الذمّة ولا المصالحة مع الحاكم، مضافاً إلى أنّ صحّة المصالحة قبله لا وجه لها، وإن كان المراد هو بعد مضيّ الحول، فعدم جواز النقل وصحّة المصالحة وإن كان ظاهراً إلاّ أنّه لا يلائم فرض تجدّد المؤن في الأثناء.
(الصفحة199)
السنة ، ولايجب التأخير إلى آخرها ، فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ ، وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها ، كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً ، فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلاّ إذا كان عالماً بالحال ، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذ .
[2956] مسألة 80 : إذا اشترى بالربح(1) قبل إخراج الخمس جارية لايجوز له وطؤها ، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لايجوز الصلاة فيه ، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ وهكذا . نعم ، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإخراجه منه جاز وصحّ(2)، كما مرّ نظيره .
[2957] مسألة 81 : قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير (3) من مؤنة تلك السنة ، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات ، والظاهر أنّ المدار على وقت إنشاء السفر ، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً وإياباً ، وإن تمّ الحول في أثناء السفر فلايجب (4)إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب .
[2958] مسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما(5)أوّلاً ، ولايجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته .
[2959] مسألة 83 : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤنتها
(1) أي بعد تمام الحول واستقرار الخمس.
(2) على مختاره (قدس سره) من كونه على نحو الكلّي في المعيّن، وقد مرّ نظيره وما هو الحقّ.
(3) وسار كما تقدّم.
(4) فيما إذا كانت ممّا تبقى عينها وينتفع بها كالدابّة وسائر الآلات التي اشتراها لحاجة السفر، وأمّا في غيره كالنقود فعدم الوجوب محلّ إشكال، بل منع.
(5) مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب ونحوه، وإلاّ فيتعلّق بهما الخمس من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته.
(الصفحة200)
يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة ، إذ هي على زوجها إلاّ أن لايتحمّل .
[2960] مسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام، والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ، فيتعلّق بها الخمس ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه ، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال(1) ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .
فصل
في قسمة الخمس ومستحقّه
[2961] مسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ : سهم لله سبحانه، وسهم للنبيّ (صلى الله عليه وآله)، وسهم للإمام (عليه السلام)، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان ـ أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعالى فرجه ـ وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان ، وفي الأيتام الفقر ، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده ، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية(2) ، ولايعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، والأولى أن لايعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر(3) ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، ولاسيّما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها .
(1) غير قويّ، والأحوط إخراج الولي قبل بلوغه، بل لا يخلو عن قوّة.
(2) الأحوط عدم الإعطاء لمن كان سفره في معصية، كما في الزكاة.
(3) الأحوط عدم الدفع إلى المتجاهر.
|