(الصفحة401)
القول في كيفيّة الإحرام
الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:
الأوّل: القصد، لابمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك، فإذا قصد
العمرة مثلاً ولبّى صار محرماً ويترتّب عليه أحكامه. وأمّا قصد الإحرام فلا
يعقل(1) أن يكون محققاً لعنوانه، فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقّق إحرامه، سواء
كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد، وأمّا
مع السهو والجهل فلا يبطل، ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن،
وإلاّ فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم.
مسألة 1 : يعتبر في النية القربة والخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما
أو فقد أحدهما يبطل إحرامه، ويجب أن تكون مقارنة(2) للشروع فيه، فلا يكفي
حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها.
مسألة 2 : يعتبرفي النية تعيين المنويّ من الحجّ والعمرة، وأنّ الحجّ تمتّع أو
قِران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو غيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي،
فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل. وأمّا نيّة الوجه فغير واجبة إلاّ
(1) عدم المعقولية غير ظاهر. نعم، لا دليل عليه في مقام الإثبات.
(2) لا مجال لتصوير عدم المقارنة بعد كون النيّة دخيلة في الإحرام، سواء كانت دخالتها بنحو الجزئية أو الكلية، وسواء كانت مأخوذة في الماهية، أو محققة لها، نظراً إلى أنـّه أمر اعتباري وضعي يعتبر بعد نيّة الحجّ أو العمرة فقط أو مع التلبية، وليست النية نفسها كما هو المختار، وسواء كان المنويّ هو الحج أو العمرة، أو كان هو الإحرام، أو كان هو التروك المعهودة الثابتة على المحرم. نعم، يمكن التصوير، بناءً على القول: بأنّه عبارة عن نفس التروك من دون دخالة للنية فيه، كما اختاره كاشف اللثام.
(الصفحة402)
إذا توقّف التعيين عليها، ولايعتبر التلفّظ بالنيّة ولا الإخطار بالبال.
مسألة 3 : لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات، لا تفصيلا ولا إجمالا،
بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ بإحرامه. نعم، قصد ارتكاب ما
يُبطل الحج من المحرّمات لا يجتمع مع قصدالحج.
مسألة 4 : لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة، فإن اختصّت الصّحة واقعاً
بأحدهما تجدّد النية لما يصحّ فيقع صحيحاً، ولو جاز العدول(1) من أحدهما إلى
الآخر يعدل فيصح، ولو صحّ كلاهما ولايجوز العدول يعمل على قواعد العلم
الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج، وإلاّ فبحسب إمكانه بلا حرج.
مسألة 5 : لو نوى كحجّ فلان(2)، فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ، وإلاّ
فالأوجه(3) البطلان.
مسألة 6 : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره
بطل(4)، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره، ولو نوى
نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى، ولو كان في أثناء نوع وشك في أنـّه نواه أو
نوى غيره بنى على أنـّه نواه.
مسألة 7 : لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلاً، فإن كان من قصده إتيان
العمل الذي يأتي به غيره، وظن أنّ ما يأتي به أوّلا إسمه الحجّ، فالظاهر صحته
(1) أي في صورة صحة كليهما.
(2) أي كإحرامه.
(3) بل الأوجه الصحّة، إلاّفيصورة استمرار الاشتباه، وعدم الطريق إلى الامتثال العلمي ولو إجمالاً، كما في صورة الدوران بين حج الإفراد وعمرة التمتّع.
(4) أي مطلقاً لا يقع للواجب ولا لما نوى، ولكن قد مرّ منّا صحته عمّا نوى مطلقاً، من دون فرق بين الفرضين.
(الصفحة403)
ويقع عمرة. وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرته، فنوى الحجّ بدل العمرة
ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحج ثمّ يأتي بالعمرة، فإحرامه باطل يجب
تجديده في الميقات إن أمكن، وإلاّ فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام.
الثاني: من الواجبات التلبيات الأربع، وصورتها على الأصحّ أن يقول:
«لَبَّيْكَ اَللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ». فلو اكتفى بذلك كان مُحرماً وصحّ
إحرامه، والأحوط الأولى أن يقول عقيب ماتقدّم: «اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ، لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ». و أحوط(1) منه أن يقول بعد ذلك: «لَبَّيْكَ اَللّهُمَّ
لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».
مسألة 8 : يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على
القواعد العربية، فلا يجزئ الملحون مع التمكّن من الصحيح، ولو بالتلقين أو
التصحيح، ومع عدم تمكّنه فالأحوط(2) الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها
بلغته، والأولى الاستنابة مع ذلك، ولاتصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل.
والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى الاستنابة مع ذلك، ويلبّى
عن الصبيّ غير المميّز(3).
مسألة 9 : لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه، ولا إحرام حجّ الإفراد،
ولاإحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية. وأمّا في حجّ القِران فيتخيّر بينها وبين الإشعار
أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها
من أنواع الهدي، والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد، فينعقد إحرام حجّ
القِران بأحد هذه الاُمور الثلاثة، لكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ
(1) بل الأحوط أن يقوله مكان الصورة الأُولى فقط.
(2) الأولى، وإلاّ فالظاهر كفاية الملحون فقط.
(3) وعن المغمى عليه أيضاً.
(الصفحة404)
التلبية أيضاً، والأحوط(1) وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه
عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط.
مسألة 10 : لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، وإن لم
يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم ـ في نسيان الإحرام ـ على الأحوط لو لم يكن
الأقوى. ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمحرم لم تجب عليه; لعدم انعقاده
إلاّ بها.
مسألة 11 : الواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم، يستحب الإكثار بها
وتكرارها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة، وعند صعود شرف أو
هبوط واد، وفي آخر(2) الليل، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال(3)،
وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.
مسألة 12 : المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة،
والأحوط(4) قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد.
والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة
الكعبة إن كان خرج(5) من مكّة لإحرامها، والحاجّ بأيّ نوع من الحج يقطعها عند
(1) بل الأحوط الأولى; لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه.
(2) لا خصوصية فيه بعد عدم كون المراد به هو السحر.
(3) مراده هو زوال الشمس الذي هو وسط النهار، مع أنّ ظاهر دليله الزوال بمعنى الغروب.
(4) الأولى.
(5) أو أحرم من أدنى الحلّ، ولو لم يكن خارجاً من مكّة لإحرامها، سواء لم يكن خارجاً منها، كما قوّيناه في مثل الإيرانيين الذين يدخلون جدّة مع الطائرة، أو كان خروجه منها لغرض آخر، كما في إحرام الرسول(صلى الله عليه وآله)من الجعرانة.
(الصفحة405)
زوال يوم عرفة، والأحوط(1) أنّ القطع على سبيل الوجوب.
مسألة 13 : الظاهر أنـّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في
انعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: «لَبَّيْكَ اَللَهُمَّ لَبَّيْكَ»، بل لا يبعد كفاية لفظة
«لَبَّيْكَ».
مسألة 14 : لو شك بعد التلبية أنـّه أتى بها صحيحة أم لا بنىعلى الصّحة، ولو
أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشك في إتيان التلبية بنى على العدم مادام في الميقات،
وأمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان، خصوصاً إذا تلبّس ببعض
الأعمال المتأخّرة.
مسألة 15 : إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشك في أنـّه كان بعد التلبية حتّى تجب
عليه أو قبلها لم تجب عليه، من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تاريخ أحدهما
مجهولا.
الثالث: من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه،
يتّزر بأحدهما ويتردّى بالآخر، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق
الإحرام، بل واجباً تعبّدياً، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصّة في لبسهما، فيجوز
الإتّزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر، أو التوشّح(2) به، أو غير ذلك من
الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، وكذا الأحوط عدم عقد
الثوبين ولو بعضهما ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكن الأقوى جواز ذلك
كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً. نعم، لايترك الاحتياط بعدم عقد الإزار
على عنقه، ويكفي فيهما المسمّى، وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار ممّا يستر
(1) بل الظاهر أنّ حرمة التلبية تشريعيّة، ولا يكون في البين حكم تكليفيّ.
(2) في غير الارتداء إشكال.
(الصفحة406)
السرّة والركبة، والرداء ممّا يستر المنكبين(1).
مسألة 16 : الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي
إلاّ في حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين. وكذا الأحوط كون
اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما(2) بعده، والأحوط النية وقصد
التقرّب في اللبس. وأمّا التجرّد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية، وإن كان الأحوط
والأولى الاعتبار.
مسألة 17 : لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً ولاتجب الإعادة، وكذا
لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما، وإن كان الأحوط الإعادة، ويجب نزعه فوراً. ولو
أحرم في القميص جاهلا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه، ولو لبسه بعد
الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنـّه يجب نزعه
لاشقه.
مسألة 18 : لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة
الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.
مسألة 19 : لابأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً.
مسألة 20 : يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلا يجوز في
الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة،
بلالأحوط للنساء أيضاً أن لايكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل
الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام.
مسألة 21: لايجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه،
(1) بل يستر زائداً عليهما، بحيث لايكون خارجاً عن صدق الرداء.
(2) استحباباً.
(الصفحة407)
والأولى(1) أن لايكون الرداء أيضاً كذلك.
مسألة 22 : لا يجب(2) على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في
ثوبهنّ المخيط.
مسألة 23 : الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة
غير معفوّة، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط(3) المبادرة إلى تطهير
البدن أيضاً حال الإحرام، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه
كفّارة.
مسألة 24 : الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود، وإن لا يبعد جوازه إن
صدق عليه الثوب، كما لا يجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق
الثوب.
مسألة 25 : لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه(4) جاز لبسهما،
لكن يجب أن يقلب القباء ذيلا وصدراً، وتردّى(5) به ولم يلبسه، بل الأحوط(6) أن
يقلبه بطناً وظهراً، ويجب أيضاً أن لايلبس القميص وتردّى(7) به. نعم، لو لم يرفع
الاضطرار إلاّ بلبسهما جاز.
(1) بل الأحوط.
(2) بل الأحوط الأولى أن يلبس ثوبي الإحرام في حال النيّة والتلبية فقط.
(3) ولازمه اعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً، مع أنـّه لا دليل على شيء من الأمرين سوى الأولويّة، ويمكن الخدشة فيها.
(4) كعدم وجدانه للرداء فقط، أو مع الإزار.
(5) كما أنّه مع عدم الإزار وعدم كفاية الرداء له يجوز لبس القباء من دون لزوم القلب، و كذا في القميص.
(6) الأولى.
(7) ويجب أن يقلبه أيضاً.
(الصفحة408)
مسألة 26 : لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً، أو لبس المخيط حين
إرادة الإحرام عصى لكن صحّ إحرامه، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً
أيضاً.
مسألة 27: لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر،
فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.
القول في تروك الإحرام
والمحرّمات منه أُمور:
الأوّل: صيد البرّ اصطياداً وأكلاً ـ ولو صاده مُحلّ ـ وإشارةً ودلالةً وإغلاقاً
وذبحاً وفرخاً وبيضةً، فلو ذبحه كان ميتة(1) على المشهور، وهو أحوط(2).
والطيور حتى الجراد بحكم صيد البرّي، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم
يقصدا إيذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.
الثاني: النساء وطأً وتقبيلاً ولمساً ونظراً(3) بشهوة، بل كلّ لذّة وتمتّع منها.
(1) لا في جميع الآثار، بل في حرمة الأكل وما يترتّب عليها، لأدلّة تقديم الصيد على الميتة في صورة الاضطرار.
(2) بل أقوى فيما إذا تحقّق الذبح، أي فري الأوداج الأربعة بيد المحرم، سواء اصطاده بنفسه أو اصطاده غيره. نعم، فيما إذا كان زهاق روحه بسبب الرمي، أو إرسال الكلب المعلَّم يكون أحوط.
(3) في اللمس والنظر يعتبر أن يكون الملموس والمنظور زوجة أو أمة للرجل المحرم، وفي غيرهما تكون الحرمة الإحراميّة محلّ إشكال، كما أنـّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها ولو بشهوة محل إشكال.
(الصفحة409)
مسألة 1 : لو جامع في إحرام عمرة التمتّع ـ قبلاً أو دبراً، بالأُنثى أو الذكر(1) ـ
عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته وعليه الكفّارة(2)، لكن الأحوط إتمام
العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حجّ(3) إفراداً وأتى بعده
بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل. ولو ارتكبه بعد السعي فعليه
الكفّارة فقط، وهي على الأحوط بدنة(4)، من غير فرق بين الغني والفقير.
مسألة 2 : لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجّه إن كان قبل
وقوف عرفات بلا إشكال، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على
الأقوى، فيجب(5) عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل، وعليه الكفّارة،
وهي بدنة(6). ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف(7) من
طواف النساء صحّ حجّه وعليه الكفّارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة
(1) محلّ إشكال.
(2) على الأحوط.
(3) لا يجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضى الاحتياط حجّ الإفراد.
(4) بل هي بدنة أو بقرة أو شاة، على سبيل التخيير مطلقاً، والأحوط استحباباً اختيار البدنة وبعده البقرة.
(5) في التفريع إشكال، فإنّ ترتّب الأحكام الثلاثة لا يتوقّف على القول ببطلان الحجّ، بل تجري على القول بصحة الحج الأوّل، وكون الثاني عقوبة، كما هو الظاهر، كما أنّ هنا حكماً رابعاً، وهو لزوم التفريق بينهما من محلّ الخطيئة، إذا كان بعد منى قبل الوقوفين إلى يوم النحر، وإذا كان قبله إلى قضاء المناسك والعود إلى ذلك المحلّ، إذا كان رجوعه من ذلك الطريق. وكذا يجب في العام القابل ذلك، إذا كان حجّه من الطريق في العام الأوّل.
(6) ومع عدم وجدانها بقرة.
(7) بل فيما طاف ثلاثة أشواط فما دون، وكذا فيما لو جامع فيما دون الفرج في الصور الثلاثة المتقدّمة.
(الصفحة410)
على الأصحّ.
مسألة 3 : لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته(1) بدنة، وإن كان بغير شهوة فشاة(2)
وإن كان الأحوط بدنة. ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على
المشهور(3)، وإن لم يكن(4) بشهوة فلا شيء عليه. ولو نظر إلى غير أهله فأمنى
فالأحوط(5) أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، وإلاّ فببقرة، وإلاّ فبشاة. ولو لامسها
بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة، والأحوط(6) بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة، وإن
لم يمن فكفّارتهشاة.
مسألة 4: لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها فلا شيء عليها، وعليه
كفّارتان، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة.
مسألة 5 : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان
لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه.
الثالث: إيقاع العقد(7) لنفسه أو لغيره ولو كان مُحلاّ، وشهادة العقد وإقامتها
عليه على الأحوط ولو تحمّلها مُحلاّ، وإن لا يبعد جوازها. ولو عقد لنفسه في حال
(1) إن كان متعقّباً للإمناء، وإن لم يكن كذلك فكفّارته شاة.
(2) ليس في التقبيل بغير شهوة كفّارة; لعدم حرمته.
(3) والأقوى.
(4) مع عدم كونه بشهوة لا يكون محرّماً في حال الإحرام، وقد صرّح بتقييد النظر بالشهوة في عنوان الأمر الثاني من محرّمات الإحرام.
(5) بل الأقوى أن يكفّر ببدنة إن كان موسراً، وببقرة إن كان متوسّطاً، وبشاة إن كان فقيراً.
(6) وجوبياً.
(7) والمراد منه أعمّ من المباشرة والتوكيل، بل الإجازة في الفضولي على بعض الوجوه، كما أنّ المراد من الثاني أعمّ من المباشرة ولايةً، أو وكالةً، أو فضولياً، بل يمكن القول بشموله لإذن الأب المحرم في نكاح البالغة لو قلنا باعتبارهفيه.
(الصفحة411)
الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم
عليه دائماً. والأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.
مسألة 6: تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط(1) تركها. ويجوز
الرجوع في الطلاق الرجعي(2).
مسألة 7 : لو عقد مُحلاًّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه
ومفارقتها(3) بطلاق. ولو كان عالماً(4) بالحكم طلّقها(5) ولا ينكحها أبداً.
مسألة 8 : لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم(6) بالحكم فعلى كلّ واحد منهم
كفّارة وهي بدنة، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم. ولا فرق(7) فيما ذكر
بين كون العاقد والمرأة مُحلّين أو محرمين، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر
العالم عن نفسه دون الجاهل.
مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.
الرابع: الاستمناء(8) بيده أو غيرها بأيّة وسيلة، فإن أمنىفعليه بدنة،
(1) لايجوز ترك هذا الاحتياط.
(2) والمراد به الأعم من الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي بعد رجوع المطلّقة فيبذلها.
(3) والأقوى البطلان وعدم الحاجة إلى الطلاق.
(4) الظاهر أنـّه من سهو القلم، والصحيح لو كانت عالمة بالحكم، كما عبّر به في كتاب النكاح.
(5) بل الأقوى الحرمة الأبدية وعدم الحاجة إلى الطلاق.
(6) زائداً على العلم بالموضوع; وهو كون الزوج محرماً.
(7) نعم، يختصّ الحكم بصورة كون الزوج محرماً، ولا يشمل ما لو كانت الزوجة محرمة فقط وعقد لها.
(8) لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقاً ولو مع عدم الإمناء، بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلاً.
(الصفحة412)
والأحوط(1) بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو مامرّ.
الخامس: الطيب(2) بأنواعه حتى الكافور; صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه
أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران،
والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني، والأحوط الاجتناب.
مسألة 10 : يجب الاجتناب عن الرياحين; أي كلّ نبات فيه رائحة طيّبة إلاّ
بعض أقسامها البريّة، كالخزامى ـ وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل ـ
والقيصوم والشيح والإذخر. ويستثنىمن الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول(3)
عندنا، فالأحوط(4) الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
مسألة 11 : لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والأترج، أكلا
واستشماماً، وإن كان الأحوط(5) ترك استشمامه.
مسألة 12 : يستثنى(6) ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا
(1) بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر، والأحوط في غيره.
(2) على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس، وعلى الأحوط في غيرها حتى الكافور.
(3) بل الظاهر أنـّه طيب خاص مركّب من أنواع خاصّة من الطيب، والزعفران جزء ركنيّ له، كما أنـّه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة، والغرض من طليها به هي إزالة الأوساخ العرفية الملتصقة بها من استلامها ومسّها من الطوائف المختلفة من المسلمين، وحفظها عن عروضها في مدّة محدودة، ولأجله عبّر عنه في جملة من الروايات بالطهور.
(4) ظاهره أنّ الاحتياط وجوبيّ ومتفرّع على جهالة معنى الخلوق، مع أنـّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البراءة، كما في نظائره، من دوران المقيّد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر.
(5) الاحتياط الاستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقاً.
(6) والأحوط الاقتصار على حال السعي، الشاملة للجلوس للاستراحة عند التعبأيضاً.
(الصفحة413)
والمروة، فيجوز ذلك.
مسألة 13 : لو اضطرّ إلى لبس مافيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك
أنفه، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم، يجوز الفرار منها والتنحّي
عنها.
مسألة 1 : لابأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن
استشمامه.
مسألة 15 : كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط(1). ولو تكرّر منه
الاستعمال، فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، وإلاّ فإن تكرّر في أوقات
مختلفة فالأحوط(2) الكفّارة، وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة
الواحدة.
السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل
لا يجوز لبس مايشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَّبد، والأحوط(3)
الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكّة. نعم، يستثنى من المخيط شدّ
الهميان المخيط الذي فيه النقود.
مسألة 16 : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط(4) الكفّارة،
ولو اضطرّ إلى لبس المخيط ـ كالقباء ونحوه ـ جاز وعليه الكفّارة.
مسألة 17 : يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم، لايجوز لهنّ لبس
القفازين.
(1) في غير الأكل، وعلى الأقوى فيه.
(2) بل الأقوى التعدّد.
(3) بل الأولى لو كان قليلا بحيث لم يصدق عليه الثوب واللّباس.
(4) الأولى.
(الصفحة414)
مسألة 18 : كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد(1) ففي كلّ(2) واحد شاة.
ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة
لكلّ واحد منها، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة.
مسألة 19 : لو لبس المخيط كالقميص مثلا وكفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً، أو
لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً. ولو لبس المتعدّد من نوع واحد، كالقميص
أو القباء فالأحوط تعدّد الكفّارة، وإن كان ذلك في مجلس واحد.
السابع: الإكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها، ولا يترك
الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب(3)
فالأقوى حرمته.
مسألة 20 : لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.
مسألة 21 : ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط(4)
التكفير.
مسألة 22 : لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز.
الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفّارة،
لكن يستحب بعد النظر أن يُلبّي، والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم
يكن للتزيين.
مسألة 23: لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يرى فيه
(1) أي من أنواع متعدّدة.
(2) قد مرّ الملاك في التعدّد. وما أفاده في هذه المسألة والمسألة التالية ينافي بعضه ما أفاده في المسألة الخامسةعشرة.
(3) مع وجدان ريحه لا مطلقاً.
(4) بل الأقوى مع وجدان ريحه، والأولى مع العدم.
(الصفحة415)
الأشياء، ولابأس بالمنظرة إن لم تكن زينة(1)، وإلاّ فلا تجوز.
التاسع: لبس مايستر جميع ظهر القدم، كالخفّ والجورب وغيرهما،
ويختصّ ذلك بالرجال، ولايحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفّارة(2). ولو
احتاج إلى لبسه فالأحوط(3) شقّ ظهره.
العاشر: الفسوق، ولا يختصّ بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة(4)
أيضاً. وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه، ويستحبّ الكفّارة بشيء،
والأحسن ذبح بقرة.
الحاديعشر: الجدال; وهو قول: «لا والله» و«بلى والله» وكلّ ما هو
مرادف(5) لذلك في أيّ لغة كان، إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه. ولو كان
القسم(6) بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال(7)، والأحوط(8) إلحاق سائر أسماء الله
تعالى كـ «الرحمان» و«الرحيم» و«خالق السماوات» ونحوها بالجلالة. وأمّا القسم
بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال.
مسألة 24 : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، وفي
الثالث كفّارة وهي شاة، ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة، وفي المرّتين
(1) أي للزينة وبقصدها.
(2) والأحوط ثبوت الكفّارة، وهي شاة.
(3) الأولى.
(4) سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطّاً لشأنه أم لم تكن.
(5) في المرادف إشكال.
(6) أي من دون الاشتمال على كلمة «لا» أو «بلى».
(7) محل نظر، بل منع.
(8) مع الاشتمال على إحدى الكلمتين لا بدونه، ومع ذلك يكون أولى.
(الصفحة416)
ببقرة، وفي ثلاث مرات ببدنة، بل لايخلو من قوّة(1).
مسألة 25 : لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد(2) وجوب شاة، لا
بقرة ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرة اُخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة(3).
ولو جادل في الفرض مرتين، فالظاهر أنـّها بقرة لا بدنة(4).
مسألة 26 : لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرات فعليه شاة. نعم، لو كفّر
بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب(5) عليه كفّارة اُخرى. ولو جادل كاذباً
عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة. نعم، لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل
تكرّرت(6) على الترتيب المتقدّم.
مسألة 27 : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم(7)
بالجلالة وغيرها.
الثانيعشر: قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما. وكذا هوامّ
جسد سائر الحيوانات، ولا يجوز(8) إلقاؤها من الجسد ولانقلها من مكانها إلى محلّ
تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط، بل الأحوط
الأولى أن لا ينقلها إلىمكان يكون الأوّل أحفظ منه، ولا يبعد عدم الكفّارة في
(1) في المرّة الأُولى، وأمّا في الأخيرتين فمقتضى الاحتياط ما ذكر، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة في المرّة الثانية، وبين البقرة والبدنة في الثالثة.
(2) بل وجوب البقرة غير بعيد.
(3) بل لا يبعد وجوب البدنة.
(4) بل لا يبعد وجوب بدنتين.
(5) محلّ إشكال.
(6) محلّ إشكال، بل لا يبعد وجوب البدنة لكلّ زائد على الثلاث.
(7) مرّ أنّ مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال، إلاّ إذا اشتمل على إحدى الكلمتين.
(8) في القملة على الأقوى وفي غيرها على الأحوط، وكذا في النقل.
(الصفحة417)
قتلها، لكن الأحوط(1) الصدقة بكفّ من الطعام.
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو لخاصّية فيه
لاللزينة لا إشكال فيه، والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه
الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه(2)،
ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه، ولو بقي أثره حال
الإحرام، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفّارة وإن فعل حراماً.
الرابععشر: لبس المرأة الحليّ للزينة، فلو كان زينة فالأحوط(3) تركه وإن لم
يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة. ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، ولا
يجب(4) إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها، وليس في لبس
الحليّ كفّارة وإن فعلت حراماً.
الخامسعشر: التدهين وإن لم يكن فيه طيب، بل لايجوز التدهين بالمطيّب
قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، ولابأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا
بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب. ولو كان في الدهن طيب فكفّارته(5) شاة حتى
للمضطرّ به(6)، وإلاّ فلا شيء عليه.
السادسعشر: إزالة الشعر كثيره وقليله، حتّى شعرة واحدة عن الرأس
واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما، بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة،
(1) لا يترك في القملة قتلا وإلقاءً.
(2) محلّ نظر.
(3) الأولى.
(4) مع عدم قصد الزينة.
(5) قد مرّ أنـّه في الأكل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط.
(6) لا دليل على ثبوت الكفّارة في حال الاضطرار.
(الصفحة418)
سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلاًّ.
مسألة 28 : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وايذائه العين مثلاً.
ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
مسألة 29 : كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا
يبعد ذلك، ولو كان للضرورة إثنى عشر(1) مُدّاً من الطعام لستة مساكين لكلّ منهم
مدّان، أو دم شاة، أو صيام ثلاثة أيّام، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق
كفّارة الحلق.
مسألة 30 : كفّارة نتف الإبطين شاة، والأحوط(2) ذلك في نتف إحداهما. وإذا
مسّ(3) شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به.
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه، حتّى الحشيش والحنّاء
والطين ونحوها على الأحوط فيها، بلالأحوط أن لايضع على رأسه شيئاً يغطّي به
رأسه، وفي حكم الرأس بعضه(4)، والاُذن من الرأس(5) ظاهراً فلايجوز تغطيته،
ويستثنى(6) من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.
مسألة 31 : لا يجوز إرتماسه في الماء ولا غيره(7) من المائعات، بل لايجوز
ارتماس بعض رأسه حتّى اُذنه فيما يغطّيه. ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل
غفلة أو نسياناً أزاله فوراً، ويستحب التلبية حينئذ، بل هي الأحوط. نعم، لا
(1) والظاهر عدم تعيّنه، بل يتخيّر بينه وبين الصيام ثلاثة أيّام وبين دم شاة.
(2) بل الأحوط فيه إطعام ثلاثة مساكين.
(3) أي في غير حال الوضوء أو الغسل.
(4) في التغطية على الأقوى، وفي الحمل على الأحوط.
(5) لادلالة للنصّ الواردفيالاُذن علىأنّه جزءمنالرأس، وعليهفالظاهرجوازتغطية بعضها.
(6) كما أنّه يستثنى منه عصابة الصداع للرواية.
(7) على الأحوط فيه وفي ارتماس بعض الرأس. نعم، حكم بعض الاُذن ما مرّ.
(الصفحة419)
بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها. ولابأس بتغطية وجهه مطلقاً.
مسألة 32 : كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة(1)، والأحوط(2) ذلك في تغطية
بعضه. والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية، وإن لايبعد عدم وجوبه حتّى إذا
تخلّلت الكفّارة، وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً.
مسألة 33 : تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل
بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة،
والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين، وبعض الوجه في حكم
تمامه(3). نعم، يجوز وضع يديها على وجهها، ولا مانع من وضعه(4) على المخدّة
ونحوها للنوم.
مسألة 34 : يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف
الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصّلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.
مسألة 35 : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل
إلى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لا يلصق بوجهها
ولو بأخذه بيدها.
مسألة 36 : لا كفّارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب
والوجه، وإن كانت أحوط في الصورتين.
(1) على الأحوط.
(2) الأولى.
(3) على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل، أي مارن الأنف إلى الذقن، الذي يتحقّق تغطيته فقط بالنقاب، وعلى الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى.
(4) بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم.
(الصفحة420)
التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهنّ بأيّة
كيفية، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما
يوجبه، أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه.
والأحوط عدم الاستظلال بما لايكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل أو
الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما، وإن كان الجواز لايخلو من قوّة.
مسألة 37 : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل، من غير
فرق بين الراكب وغيره(1). وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما،
فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي، فيجوز لمن كان
في منى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات، وإن كان
الاحتياط في الترك.
مسألة 38 : جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا
كان السير في الليل خلاف الاحتياط، وإن كان الجواز لايخلو من قوّة، فيجوز
السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.
مسألة 39 : إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من
الأعذار جاز، وعليه الكفّارة.
مسألة 40 : كفّارة الاستظلال شاة، وإن كان عن عذر على الأحوط(2).
والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحج، وإن تكرّر منه
الاستظلال فيهما.
العشرون: إخراج الدم من بدنه، ولو بنحو الخدش أو المسواك. وأمّا
(1) ولكن لا ريب في جواز السير على جنب المحمل والاستظلال به بالإضافة إلى الماشي; لورود النص الصحيح فيه.
(2) بل على الأقوى.
|