في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة421)

إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة، ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.
الحادي والعشرون: قلم الأظفار وقصّها كلاًّ أو بعضاً من اليد أو الرجل، من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط(1) عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة، وإن لا يبعد(2) الجواز لو علم أنّهما زائدان.
مسألة 41 : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام مالم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه(3) لكلّ واحد مدّ.
مسالة 42 : الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة. نعم، لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلاّ مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الاُخرى فللجميع شاة، وللبعض(4) لكلّ ظفر مدّ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، وجميع الاُخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل.
مسألة 43 : لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ، والأحوط(5) دم شاة، ولو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة، وكذا لو
(1) بل الأقوى.
(2) لا فرق بين صورة العلم وعدمه في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز.
(3) بل الظاهر ثبوت كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً، وأنّه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر.
(4) لا كفّارة للبعض في هذه الصورة.
(5) بل الأقوى ثبوت الشاة.

(الصفحة422)

قص جميع أظفاره الأصلية على الأحوط، ولو قص بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلّ من الأصلية مدّ، والأولى الأحوط تكفير مدّ لكلّ من الزائدة.
مسألة 44 : لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، والأحوط(1) الكفّارة بنحو ماذكر.
الثاني والعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط. وفيه شاة على الأحوط.
الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما، ويستثنى منه موارد:
الأوّل: ما نبت(2) في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز، ولايترك الاحتياط في الحشيش(3) إن لم ينبته بنفسه. ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما.
الثاني: شجر(4) الفواكه والنخيل، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي.
الثالث: الإذخر، وهو حشيش(5).
مسألة 45 : لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.

(1) الأولى، ويجوز الاكتفاء بقبضة من طعام مكان كلّ ظفر وإن بلغ عشرة.
(2) الملاك في الاستثناء إمّا الإنبات الذي هو أعمّ من المباشرة أو التسبيب، سواء كان في ملكه أو لا، وإمّا النبات في ملكه بعدما صار ملكه.
(3) لا فرق بينه وبين الشجر في أنّ الاحتياط استحبابي.
(4) الظاهر أنّه ليس مستثنى من حرمة القلع والقطع، بل من حرمة نزع ثمرتهما للأكل والأغصان المؤثّرة في حصولها أو جودتها.
(5) قد مرّ في باب الطيب أنـّه من الرياحين البرّية التي لها رائحة طيّبة.

(الصفحة423)

مسألة 46 : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته، وليس في الحشيش كفّارة إلاّ الاستغفار.
مسألة 47 : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لا يقطع(1) هو لها.
مسألة 48 : لايجوز(2) للمحل أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لايجوز للمحرم.
الرابع والعشرون: لبس السلاح على الأحوط، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلاّ لضرورة، ويكره(3) حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، والأحوط الترك.

القول في الطواف

الطواف أوّل(4) واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً(5). ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه
(1) محلّ إشكال، بل منع.
(2) وعليه فلا يكون هذا الأمر من محرّمات الإحرام.
(3) لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلّحاً، ومع الصدق يكون محرّماً، ولا فرق بين صورتي الظهور وعدمه.
(4) بل ثانيها، وأوّلها الإحرام، وإن كان يمكن توجيه الأوّلية، نظراً إلى كون ماهية الإحرام متقوّمة بنية الحجّ أو العمرة، والظاهر مغايرة النية مع المنوي.
(5) بالحكم أو بالموضوع.

(الصفحة424)

وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف(1) بعرفات.
مسألة 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد، وبعده بالعمرة والحج من قابل.
مسألة 2: لو ترك الطواف سهواً يجب(2) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه. وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب(3)، وإلاّ استناب لإتيانه.
مسألة 3: لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلاّ تجب الاستنابة عنه.
مسألة 4: لو سعى قبل الطواف(4) فالأحوط(5) إعادته بعده، ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

القول في واجبات الطواف

وهي قسمان:
الأوّل: في شرائطه، وهي أُمور:

(1) أي الجزء الركني من الوقوف الاختياري على ما مرّ.
(2) والأحوط إعادة السعي أيضاً، كما أنّ الظاهر ثبوت كفّارة الهدي لو رجع إلىأهله وواقعها، كما سيصرّح به في المسألة الثانية عشرة ممّا يجب بعد أعمال منى، والأحوط استحباباً نحر البدنة.
(3) والواجب عند التجاوز عن الميقات في الرجوع إلى مكّة الإحرام ولو للعمرة المفردة.
(4) أي نسياناً.
(5) بل الأقوى.

(الصفحة425)

الأوّل: النية(1) بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.
الثاني: الطهارة من الأكبر والأصغر، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثاً بالأصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.
مسألة 1: لو عرضه(2) في أثنائه الحدث الأصغر، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقية وصحّ، وإن كان قبله فالأحوط(3) الإتمام مع الوضوء والإعادة. ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، وإلاّ أتمّه.
مسألة 2: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.
مسألة 3: لو شك في أثناء الطواف أنـّه كان(4) على وضوء، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه(5) وصحّ، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. ولو شك في أثنائه في أنـّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع
(1) والمراد من النيّة هي نية طواف العمل الذي أحرم له من حجّ، أو عمرة تمتّع، أو عمرة مفردة، ولا يجري في نية الطواف الإشكال الذي أفاده الماتن(قدس سره) في نيّة الإحرام، وإن أجبنا عن الإشكال.
(2) أي من غير اختيار.
(3) إن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع، وإلاّ فالأقوى هو البطلان، بل لا يخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة، وهكذا في الحدث الأكبر.
(4) ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف، وإلاّ فإن كانت تلك الحالة هي الطهارة، فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً وعدم لزوم الوضوء للإتمام، وكذا عدم لزوم الإعادة، وإن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً.
(5) مشكل، بل الأحوط الإتمام ثم الإعادة كما في الصورة الثانية.

(الصفحة426)

فشك أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ، والأحوط(1) الإعادة، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل. ولو شك بعد الطواف لا يعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة(2).
الثالث: طهارة البدن واللباس، والأحوط(3) الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم، وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم(4). وأمّا دم القروح والجروح، فإن كان في تطهيره حرج عليه لايجب، والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لايضيق الوقت، كما أنّ الأحوط(5) تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
مسألة 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصح صحّة طوافه، ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلاّ مع العلم بالنجاسة والشك في التطهير.
مسألة 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير(6) وصحّ. وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال. ولو علم أنـّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط(7) الإتمام(8) بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة،
(1) لا يترك.
(2) حتى لصلاة الطواف.
(3) بل الظاهر.
(4) لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا يعدّ ثوباً، وإن كان ملبوساً.
(5) بل الظاهر.
(6) أو التبديل.
(7) والظاهر هي الصحّة وكون الاحتياط استحبابياً.
(8) أو الإعادة بقصد الأعم من الإتمام أو التمام.

(الصفحة427)

ولافرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.
مسألة 6: لو نسي الطهارة وتذكّر بعدالطواف أو فيأثنائه فالأحوط(1) الإعادة.
الرابع: أن يكون مختوناً. وهو شرط في الرجال لا النساء. والأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط(2)، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النساء على الأحوط، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
الخامس: ستر العورة(3)، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الإباحة، فلا يصحّ(4) مع المغصوب، بل لا يصح على الأحوط(5) مع غصبية غيره من سائر لباسه.
السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط; بمعنى أن لايفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.
القسم الثاني: ما عدّ جزءاً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط، والأمر سهل.
وهي أُمور:

(1) استحباباً. نعم، لو تذكّر بعد صلاة الطواف أعادها دونه.
(2) بل على الأظهر في المميّز الذي يحرم لنفسه.
(3) أي بالأعم من اللباس، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها.
(4) على الأحوط.
(5) لا تجب رعاية هذا الاحتياط.

(الصفحة428)

الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود، وهو يحصل(1) بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.
الثاني: الختم به، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتمّ الشوط به. وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه، والدور سبعة أشواط، والختم(2) بما بدأ منه، ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال; ممّا يوجب الوهن على المذهب الحق، بل لو فعله ففي صحة طوافه إشكال.
مسألة 7: لايجب الوقوف في كلّ شوط، ولايجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.
الثالث: الطواف على اليسار; بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره، ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف، فلو انحرف قليلاً حين الوصول إلى حجر إسماعيل(عليه السلام)صحّ، وإن تمايل البيت إلى خلفه(3) ولكن كان الدور على المتعارف، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنّه لا إشكال فيه بعد(4) كون الدور على النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمين.
مسألة 8: الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر، وإن كان ضعيفاً جدّاً، ويجب على الجهّال والعوام الاحتراز عنه لوكان موجباً للشهرة
(1) والاحتياط التام المستحسن يحصل بأن ينوي دون الحجر بقليل، أن يبدأ بالطواف من محاذي الحجر، فيشرع فيه، وهكذا في ناحية الختم، فيمضي من مقابل الحجر بقليل ليتحقق الختم به يقيناً، مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي.
(2) هذه العبارة ربما تدلّ على أنـّه إذا كان الابتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً، وكذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط، مع أنّ الظاهر عدم لزومه، فإنّ اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً، والختم به كذلك.
(3) أو إلى مقابله عند الفتح الآخر من الحجر.
(4) وبعد كون رسول الله(صلى الله عليه وآله) طاف راكباً بالنحو المتعارف.

(الصفحة429)

ووهن المذهب، لكن لامانع(1) منه لو فعله عالم عاقل بنحو لايكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة.
مسألة 9: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلاً ـ كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه، على عكس المتعارف ـ يجب جبرانه، ولا يجوز الاكتفاء به.
مسألة 10: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل.
مسألة 11: يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً، لكن الأولى المشي اقتصاداً.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل(عليه السلام) في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً، ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط(2) إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف، وإن كانت أحوط.
الخامس: أنيكون الطواف بينالبيت ومقام إبراهيم(عليه السلام)، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه. وقالوا: إنّ الفصل بينهما ستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، فلابدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.
مسألة 12: لايجوز جعل مقام إبراهيم(عليه السلام) داخلا في طوافه، فلو أدخله بطل،
(1) يمكن أن يقال: بأنّ الاحتياط في تركه.
(2) بل الأظهر.

(الصفحة430)

ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.
مسألة 13: يضيق(1) محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا: بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحد.
السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجزئ ويجب جبرانه، كما أنـّه لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى(2) تركه.
السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.
مسألة 14: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتـمّه سبعاً. والأحوط(3) إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة.
مسألة 15: لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه.
مسألة 16: لو نقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه(4) إلاّ أن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط(5) الإتمام والإعادة، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام والإعادة.

(1) لا يبعد أن يقال بعدم الضيق، وإلاّ لكان اللازم التعرّض له في الرواية.
(2) بل الأحوط الذي لا يترك.
(3) الأولى.
(4) سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر.
(5) الأولى.

(الصفحة431)

مسألة 17: لو لم يتذكّر بالنقص إلاّ بعد الرجوع إلى وطنه مثلاً يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة، والأحوط(1) الإتمام ثمّ الإعادة.
مسألة 18: لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقل من شوط قطع وصحّ طوافه، ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة، من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، وصلّى(2) ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.
مسألة 19: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر، وكذا المفروض على الأقوى، والأحوط(3) عدم قطعه; بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية.
مسألة 20: لو قطع طوافه ولميأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه(4). ولو أتى بالمنافي ،فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته(5).
مسألة 21: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتـمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلاّ أعاده(6).
مسألة 22: لو شك بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به وبنى على الصحّة، ولو شك في النقيصة فكذلك على إشكال(7)، فلا يترك
(1) يجري فيه التفصيل المتقدّم.
(2) على الأحوط الأولى.
(3) الأولى.
(4) وكذا لو قطع طوافه واستأنفه صحّ أيضاً مطلقاً وإن لم يأت بالمنافي.
(5) الإعادة مستحبّة.
(6) فيماإذالميتجاوزالنصف،ومعالتجاوزوعدمتماميّةالشوط الرابع الأحوطالإتماموالإعادة.
(7) فيما إذا لم يدخل في الغير، ومع الدخول فيه كصلاة الطواف لا يعتني به، بل وفيما إذا لم يدخل فيه الظاهر هي الصحّة مع الانصراف.

(الصفحة432)

الاحتياط. ولو شك بعده في صحته ـ من جهة الشك في أنـّه طاف مع فقد شرط، أو وجود مانع ـ بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الإنصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.
مسألة 23: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنـّه زاد على طوافه بنى على الصحّة(1)، ولو شك قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلاً بطل(2). ولو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنـّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.
مسألة 24: كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه، والأحوط إستنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك(3).
مسألة 25: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي. ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط، وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.
مسألة 26: التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة، ويستحب فيه القراءة والدعاء وذكرالله تعالى.
مسألة 27: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضرّ بالموالاة العرفية، وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة.

(1) أي عدم الزيادة، فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط ـ وما زاد سهواًـ المتقدّمة.
(2) محلّ إشكال، بل منع.
(3) ولو كان سببه هو إخبار الغير الحافظ لعدد أشواط طوافه.

(الصفحة433)


القول في صلاة الطواف

مسألة 1: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط(1)، وكيفيتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلاّ العزائم، ويستحب في الأُولى التوحيد وفي الثانية الجحد، وجاز الإجهار بالقراءةوالإخفات.
مسألة 2: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان، ولا يبعد(2) اعتبار الظن فيه، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.
مسألة 3: يجب أن تكون الصلاة عند مقام ابراهيم(عليه السلام)، والأحوط(3) وجوباً كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل، لكن لا بحيث يزاحم الناس، ولو تعذّر الخلف للإزدحام أتىعنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار(4) الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لايبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة اُخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة. والأحوط(5) إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.
مسألة 4: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي
(1) بل على الأقوى.
(2) كما في مثل صلاة الصبح.
(3) بل الأظهر.
(4) بل يختار الخلف على الأحوط.
(5) الأولى.

(الصفحة434)

رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكّر في محلّ(1) يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه(2) ولو كان بلداً آخر، ولا يجب(3) الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلاً، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
مسألة 5: لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.
مسألة 6: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة، ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، والأحوط الإقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب.

القول في السعي

مسألة 1: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعةأشواط; منالصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة، ولو عكس بطل، وتجب الإعادة أينما تذكّر(4) ولو بين السعي.
مسألة 2: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد(5) إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأوّل
(1) غير منى، وأمّا إذا كان تذكّره بمنى فيتخيّر بين أن يصلّي فيه وبين الاستنابة.
(2) ولا يبعد جواز الاستنابة أيضاً.
(3) نعم، هو أحوط.
(4) وكذا في صورة ارتفاع الجهل.
(5) ويكفي في هذا الزمان الذي لا تكون الدرج باقية الشروع من أوّل جزء مرتفع من الصفا، والختم بأول جزء كذلك من المروة، وعليه فلا إشكال في السعي مع المراكب النقلية المتداولة في هذا الزمان.

(الصفحة435)

جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج، ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي.
مسألة 3: لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.
مسألة 4: يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.
مسألة 5: يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الإنحراف الفاحش. نعم، يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانيةـ لوفرض حدوثهاـ بشرط أن تكون بين الجبلين، لا فوقهما أو تحتهما، والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.
مسألة 6: يعتبر عندالسعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز(1) الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.
مسألة 7: يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.
مسألة 8: السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه، وهو ركن، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.
مسألة 9: لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من
(1) الأحوط أن لا يكون بمقدار يقدح في الموالاة العرفيّة.

(الصفحة436)

حيث تذكّر، وإن لا يبعد جواز(1) تتميمه سبعاً، ولو نقصه وجب(2) الإتمام أينما تذكّر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلامشقّة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب، ولوأتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولميأت بالسعيفالأحوط الاستئناف.
مسألة 10: لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً ـ بتخيّل الإتمامـ وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط(3)، بل لو قصّر(4) قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة، والأحوط(5) إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين.
مسألة 11: لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني(6) على الصحّة، وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. ولو شك في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال(7)، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص. ولو شك بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل بنى على الصحّة، وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي.
مسألة 12: لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلا بنى على الصحّة، ولو شك في أثناء الشوط أنّه سبع أو الست مثلا بطل سعيه، وكذا في أشباهه من إحتمال النقيصة، وكذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.

(1) بل استحبابه.
(2) إذا أتمّ الشوط الرابع، وإلاّ فالأحوط الاستئناف من رأس، كما إذا أتى ببعض الشوط الأوّل على ما ذكر في ذيل المسألة.
(3) بل على الأقوى، من دون فرق بين ما إذا طاف ستّة أشواط أو أقل.
(4) من دون فرق بين تقليم الظفر وقصّ الشعر.
(5) الأولى.
(6) سواء كان الشك في النقيصة أو في الزيادة.
(7) حتى بناءً على اعتبار الموالات، كما مرّ أنـّه مقتضى الاحتياط اللزومي.

(الصفحة437)

مسألة 13: لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، ولو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد(1) البناء عليهأيضاً، لكنالأحوط الإتيانبهإن شك قبل التقصير.

القول في التقصير


مسألة 1: يجب بعد السعي التقصير; أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية، والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولا يكفي(2) حلق الرأس فضلاً عن اللحية.
مسألة 2: التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها، فلو أخلّ(3) بها بطل إحرامه إلاّ مع الجبران.
مسألة 3: لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل، ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته، ويستحب الفدية بشاة، بل هي أحوط.

(1) إن كان المشكوك هو التأخير على فرض الترك لا لعذر، وأمّا إذا كان المشكوك هو التأخير على فرض الترك لعذر فلا مجال للبناء عليه.
(2) كما أنـّه لا يكفي نتف الشعر.
(3) إن كان المراد هو الإخلال بالنية; بمعنى وقوع التقصير خارجاً لا عن نية معتبرة في العبادات، فالظاهر أنـّه لا وجه حينئذ لبطلان الإحرام، كما أنـّه على تقدير بطلانه لا يكون قابلا للجبران، بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه. وإن كان المراد هو الإخلال بالتقصير رأساً، فقد تعرّض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد والسهو، وعليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة.

(الصفحة438)

مسألة 4: يحلّ بعدالتقصيركلّ ماحرم(1) عليهبالإحرام حتّى النساء(2).
مسألة 5: ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى به رجاءً واحتياطاً لامانع منه.

القول في الوقوف بعرفات


مسألة 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار(3) صلاة الظهرين إذا جمع(4) بينهما، والأحوط عدم التأخير، ولا يجوز التأخير إلى العصر.
مسألة 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم، لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه.
مسألة 3: الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف حتّى مسمّـاه عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.
مسألة 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي، وخرج من
(1) سوى الصيد الذي هو من محرّمات الحرم أيضاً.
(2) وحتّى حلق جميع الرأس.
(3) بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً.
(4) بأذان وإقامتين.

(الصفحة439)

حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها لله في(1) أيّ مكان شاء، والأحوط الأولى أن يكون في مكّة(2)، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء، ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط، والجاهل بالحكم كالناسي، ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه.
مسألة 5: لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفّارة عليه.
مسألة 6: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما(3) كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلاً، وهو الوقت الاضطراري للعرفات، ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.
مسألة 7: لو ثبت هلال ذيالحجّة عند القاضي من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقيّة وخوف وجب، وإلاّ وجبت التبعية عنهم وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة ولا تجوز المخالفة. بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال(4)، ولمّا كان اُفق الحجاز ونجد مخالفاً لآفاقنا ـ سيّما اُفق إيران ـ فلا يحصل العلم بالمخالفة إلاّ نادراً.

(1) والأحوط أن يكون يوم النحر.
(2) بل في منى.
(3) كالجهل بالموضوع أو الحكم، وكالأعذار الخارجية; مثل المرض وشدّة الحرّ أو البرد.
(4) بل منع.

(الصفحة440)


القول في الوقوف بالمشعر الحرام


يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، وهو عبادة يجب فيه النية بشرائطها، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلىطلوع الفجر، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين، ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز(1) عن وادي محسّر. ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيليأتي.
مسألة 1: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء، كالنساء والأطفال والشيوخ، ومن له عذر كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرّضهم، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.
مسألة 2: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّداً ولم يرجع إلى طلوع الشمس، فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صحّ حجّه على المشهور، وعليه شاة، لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد إتمامه الحجّ من قابل على الأحوط(2).

(1) أي لا يدخل الوادي.
(2) بل على الأقوى.
<<التالي الفهرس السابق>>