(الصفحة21)
السؤال 32 ـ إذا كان رجل متوّفى و له وصى و قام الوصى بتنفيذ الوصايا و من جملة الوصايا حجة فنيّب واحداً فلم يثبت الهلال و لم يحتمل رؤيته، هل تكفى هذه الحجة عن الميت أم لابحكم الإكراه له و لغيره؟ و إذا كان الحج لايكفى و النقود التى دفعها الوصى للنائب صرفها فى الإجرة للناقلات و الهدى، هل على النائب إعادة النقود أم لا، لأنه صرف النصف فى زيارة ائمة البقيع و الرسول الاعظم؟ و إذا كان لابد من ترجيع النقود أو الذى بقى منها من بعد المصرف و لم يستطع النائب أن يرجعها فى عام أو أكثر، وسأل الوصى فى الإباحة أو الهبة، ما رأى سماحتكم أفيدونا مأجورين نفعنا الله بكم فى الدارين؟
الجواب ـ بسم الله تعالى: إذا لم يثبت الهلال و لم يحتمله فإن الحج فاسد و المستأجر ضامن فإن كانت الإجارة مقيّدة بنفس السنة فعلى النائب أن
(الصفحة22)
يدفع ما استلمه بعد استثناء نسبة الاجرة لزيارة الرسول (صلى الله عليه وآله) و أئمة البقيع(عليهم السلام) و إن لم يكن الإيجار مقيداً بالسنة ذاتها فإنه على النائب أن يحجّ فى سنة اخرى، و إذا اراد الوصى أن يبيحه أو يقيله فإنه يتحمل ذلك لا أن يحتسبه على الميت.
السؤال 33 ـ النائب فى الحج عن الغير هل يأتى بالتقصير أو الحلق عن نفسه أم يأتى به نيابة عن المنوب عنه؟
الجواب ـ كل وظائف الحج و العمرة يأتى بها النائب بقصد المنوب عنه سوى الكفارات إن ابتلى بها يأتى بها عن نفسه.
السؤال 34 ـ إذا أراد المكلف أن يحج عن ميّت نيابة تبرعاً مثلاً، و لكنه لا يعلم هل هذا الميت حج فى حياته أم لا، فهل ينويها حج الإسلام أم ماذا؟
(الصفحة23)
الجواب ـ ينوى أداء ما كان مطلوباً منه حين موته و لا يسمى شيئاً سواه فيقع عنه حسبما كان مطلوباً به.
السؤال 35 ـ ذكرتم فى مناسك الحج (و لو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الذى قد تعلق به الحق الشرعى لم يصح حجته) فإذا كان المكلف لا يدرى أن ما بيده متعلق به الخمس، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، و حج و بعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة، فهل ينوى حج الإسلام ايضاً أم ماذا؟
الجواب ـ يكفى للنائب أن ينوى أداء ما كان الميت مطلوباً به حين موته فيقع إن كان مطلوباً بحجة الإسلام، حجة الإسلام له أو بالحج الندبى حجاً ندبياً له.
السؤال 36 ـ و على فرض ذلك هل يلزمه إعادة الحج
(الصفحة24)
مرة ثانية قبل الوفاة؟
الجواب ـ إن كان شكه حادثاً بعد أن قضى مناسكه كلها فلا يعتنى بشكه و لا إعادة عليه و إن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحقّ بما فى يده فيبنى على عدم تعلقه به و بين أن سبق له اليقين و لم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثم يصرفه فى نسكه.
السؤال 37 ـ إذا كان المنوب عنه يقلد الميت إبتداء أو يقلد غير الأعلم فهل يحج النائب على فتوى مقلّد الميت أم مقلَّده هو؟
الجواب ـ يحج النائب على فتوى مقلده مطلقا.
السؤال 38 ـ الوضوء لطواف الحج و صلاته بالنسبة للنائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب ـ نعم يقصد طهارة نفسه.
(الصفحة25)
أحكام العمرة
السؤال 39 ـ إذا اعتمر شخص عمرة مفردة فى آخر ذى القعدة و أراد الدخول إلى مكة أول ذى الحجة هل يجب عليه الاحرام، ولو أحرم فى نهاية ذى القعدة و أكمل عمرته فى ذى الحجة هل يجب عليه الإحرام؟ ولو كان المتأخر إلى شهر ذى الحجة هو طواف النساء ما الحكم؟
الجواب ـ فى الفرض الأول يجب عليه الإحرام لدخول مكة و فى الفرض الثانى يدخلها بغير إحرام ولو لأداء طواف النساء لنفسه أو لغيره.
السؤال 40 ـ لو دخل بعمرة مفردة و قبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع هل يجب عليه طواف النساء؟
(الصفحة26)
الجواب ـ لايجب فى الفرض.
السؤال 41 ـ من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بداله قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج و يرجع لبلده فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة و يأتى بطواف النساء و يخرج من مكة أم لا؟
الجواب ـ لايجوز أن يعدل إلى المفردة ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول.
السؤال 42 ـ هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى و المشعر و عرفات قبل أداء الحج أم لا؟
الجواب ـ لا بأس بالخروج مع الأطمئنان بالرجوع و ادراك الحج و لكن الأحتياط عدم الخروج بدون الأحرام.
السؤال 43 ـ إذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت، لما طرقها الحيض، فعدلت إلى حج الإفراد، فهل هذا يجزى عن حج التمتع الواجب عليها؟
(الصفحة27)
الجواب ـ نعم يجزى عن حج التمتع.
السؤال 44 ـ هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع الخروج من مكة للضرورة فقط أو لكل حاجة؟
الجواب ـ يجوز الخروج مطلقا مع الأطمئنان بالرجوع و ادراك الحج ولكن الأولى عدم الخروج بدون الأحرام.
السؤال 45 ـ شخص أراد أن يأتى بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه و أخذ أجراً على هذه، فهل يمكن له و هو فى مكة أن يُحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص، أو عليه أو يحرم من مكان آخر، و ما هو ذلك المكان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين فى جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟
الجواب ـ نعم له ذلك فى الفرض.
السؤال 46 ـ هل يجوز للمقيمين فى جدة أن يحرموا منها، باعتبارها أقرب من «الميقات» إذا كانوا يريدون
(الصفحة28)
النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان الإحرام لأنفسهم؟
الجواب ـ إذا كان الشخص النائب من المقيمين فى جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام، باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.
السؤال 47 ـ إذا ترك المعتمر عمرة مفردة طوافه جهلاً أو أخل ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده فما الحكم فى ذلك؟
الجواب ـ إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والإتيان به، ثم السعى و التقصير، و اعادة طواف نسائه أيضاً.
السؤال 48 ـ إذا أراد الانسان أن يأخذ عمرة و هو فى المدينة بالسعى إلى الطائف و الاحرام من قرن المنازل هل هذا جائز؟
الجواب ـ لابأس بذلك.
(الصفحة29)
السؤال 49 ـ هل يجوز لمن تحلّل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدّه أو الطائف أو غير هما لحاجة يريدها قبل إتمام باقى أعمال الحج؟
الجواب ـ لابأس بالخروج مع الأطمئنان بالرجوع و اتمام الأعمال.
السؤال 50 ـ لو كان من قصده الذهاب إلى (منى) و (عرفات) فقط، هل يجب عليه الإحرام و هل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع، قبل إحرامه للحج؟
الجواب ـ لابأس بالخروج من مكة مع الأطمئنان بالرجوع و ادراك الحج.
السؤال 51 ـ أوضح المقصود من هذه العبارة الواردة فى كتاب مناسك الحج ألاو هى (الشهر الذى أدى فيه نسكه) هل هو الشهر العددى أم الهلالى؟
الجواب ـ المقصود هو الشهر الهلالى.
السؤال 52 ـ هل يجوز لمن لم يحج أن يأتى بالعمرة
(الصفحة30)
المفردة فى أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج، و فى فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة على أمل أن لايعود إليها للحج أم لا؟
الجواب ـ لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة و الخروج من مكة قبل أو ان الحج، لكن لو بقى إلى أوانه يجب أن يأتى بالحج حسب وظيفته و له أن يجعل عمرته المفردة التى أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت فى أشهر الحج فيجعلها جزء لحجه إن كانت وظيفته التمتع و ليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لايعود، بل مثله يجب عليه أن يعود لأداء الحج.
السؤال 53 ـ من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة فى أشهر الحج و خرج منها و رجع إليها قبل مضى شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة و بقى فى مكة إلى أوان الحج فإذا أراد هذا الشخص أن يأتى بحج تمتع فماذا يعمل؟ و
(الصفحة31)
إذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع فمن أين يحرم لها، هل يحرم من أحد المواقيت أو يجوز له الإحرام من أدنى الحل؟
الجواب ـ عليه الاحرام من أحد المواقيت، و إن لم يتمكن من ذلك عليه أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إلى ذلك المقدار و يحرم منه.
السؤال 54 ـ قيل أن من لم يحج و ذهب للعمرة المفردة فى أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج و بدّل عمرته الى عمرة تمتع، الجدير بالذكر أن هذه المسالة لاوجود لها فى مناسك حج سماحتكم فهل ترتأونها؟ و إذا كنتم ترتأونها فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر فى المسألة و لم يعمل بها جهلاً بالحكم أو نسياناً؟
الجواب ـ لايجب عليه البقاء حتى يحج، بل له أن يرجع إلى بلده، ثمّ ان كان مستطيعاً جاء للحج.
(الصفحة32)
السؤال 55 ـ إذا أتى المكلف بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الأعذار وجىء به إلى بلدته، فما وظيفته بالنسبة إلى النساء؟ و ما هى وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد؟
الجواب ـ لا شىء عليه بالنسبة الى النساء فقد حلت له النساء بالتقصير فى عمرة التمتع، و اما وظيفته لحجه فان كان مستقراً عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه فى القابل و ان لم يكن مستقراً أو كان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك العالم فلا شىء عليه.
السؤال 56 ـ ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثمّ تبين له أن وضوءه كان باطلاً بعد مدة من رجوعه إلى بلده؟
الجواب ـ إن كان ذلك فى وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه فهو محرم لابدّ أن يعود فيتم العمرة و يتحلل.
(الصفحة33)
السؤال 57 ـ من اعتمر فى الخامس و العشرين من شهر محرّم مثلاً، فهل يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام حتى هلال شهر صفر، أم حتى الخامس و العشرين منه؟
الجواب ـ له الدخول بغير إحرام قبل هلال صفر، فإن أهلّ قبل دخوله يجب الاحرام المجدد لدخولها.
السؤال 58 ـ إذا حاضت المرأه قبل القيام بأعمال عمرة التمتّع، و انقلب حجّها إلى الافراد، و خرجت إلى الحج على هذا الأساس، و نيتها أن تأتى بالعمرة المفردة بعد الحج، و فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجّة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنوّرة رأساً، و على الرغم منها، و لم تتمكن من الإنفصال عنها، فما هو حكمها؟
هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة، أم تعتمر بنفسها فى العام القادم؟
الجواب ـ لايجب الإتيان بالعمرة المفردة فى هذه السنة، و لابعدها فى الصورة المفروضة، و إذا
(الصفحة34)
فرض أنها تمكّنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها فى أى شهر تمكنّت بنفسها، و إن لم تتمكن بنفسها من الإتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصاً آخر للإتيان بها.
السؤال 59 ـ إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة، ثم رأت الدم، و لم تقدر من الاتيان بالأعمال بنفسها ـ لعود القافلة قبل نقائها ـ و لم تتمكّن من استنابة أحد للطواف و صلاته، فما هى وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟
الجواب ـ تبقى على احرامها إلى أن تستنيب و يأتى النائب بالنسك.
(الصفحة35)
أحكام المواقيت
السؤال 60 ـ المعروف حالياً أن وادى السيل هو قرن المنازل هل يجوز الإحرام منه أم لا؟
الجواب ـ يرجع إلى تصديق أهل الخبرة الموثوقين من أهل الموضع.
السؤال 61 ـ هل يجوز الإحرام من مدينة جدة للعمرة المفردة و لعمرة التمتّع حال الاختيار، حتى و لو كان بامكان الشخص أن يذهب لأحد المواقيت، مثل الطائف و المدينة المنورة ولو بالطائرة؟
الجواب ـ هذا بامكان أهل جدّه فقط، و أمّا غيرهم ممن فى جدّه و غير معدود من أهلها فلا يصح له اختياراً و مع التمكن من الإحرام من
(الصفحة36)
بعض المواقيت المسماة.
السؤال 62 ـ هل ان ساكن جدة للدراسة فى الجامعة عدة سنين يحرم من منزله فى جده أم لابد من يذهب إلى أحد المواقيت المعروفة؟
الجواب ـ نعم له أن يحرم من منزله.
السؤال 63 ـ هل يجوز لمن فسدت عمرته عمرة التمتع أن يحرم لها ثانياً من أدنى الحل كالتنعيم مثلاً، أم لابدّ أن يذهب إلى أحد المواقيت الاخرى كقرن المنازل مثلاً؟
الجواب ـ إن كان فى سعة من الوقت لزمه الإحرام من احد المواقيت البعيدة، و إن لم يسع الوقت فيحرم مما يسعه.
السؤال 64 ـ ساكن جده هل يجوز له الإحرام منها سواء للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع فى الحالات الاتية:
أ ـ إذا كان مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات؟
ب ـ إذا كان لم يمض هذه المدة و لكن لا يعلم كم هى
(الصفحة37)
المدة التى سيسكنها أهى يوم أو سنة أو عشر سنوات كما يكون للعالمين فى العسكرية؟
ج ـ فى حالة التردد من قبل المكلف فى صدق عنوان المقر عليه فيصدق أنه من أهل جده؟
الجواب ـ أ ـ يكفى سكناه فى جده هذه المدة للإحرام منها.
ب ـ لابدّ يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.
ج ـ لابد من البقاء مقداراً يوجب صدق عنوان المقر و المنزل، إلا إذا جاء إلى جدة غير قاصد للعمرة، ثم بداله الإتيان بها جاز له الاحرام من أدنى الحل.
السؤال 65 ـ رجل دخل مكة غفلة و رغب فى البقاء دون أداء النسك فهل له ذلك؟ أم يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم؟
الجواب ـ يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت إن
(الصفحة38)
كان قد استقر عليه الحج سابقاً والاّ فلاشئ عليه.
السؤال 66 ـ بعض المؤمنين ذهبوا لأداء العمرة بواسطة الطائرة، و كان باعتقادهم أن يحرموا قبل دخول مكة المكرمة، من أى مكان، فلما وصلوا جدّه لم يكونوا محرمين، و فى الطريق بين جدّة و مكة دخلوا أحد المساجد فاغتسلوا هناك و أحرموا كذلك و واصلوا سيرهم باتجاه مكة، دون الذهاب إلى الميقات، و أتوا بجميع الأعمال و النسك، فما حكم عمرتهم، و هل يجب عليهم الإصلاح.
الجواب ـ إن كانوا متمكنين من ذهابهم إلى أحد المواقيت لم يصح منهم ذلك الاحرام، و إن لم يتمكنوا صح إحرامهم و عمرتهم، و على التقديرين ليس عليهم شىء بعد ذلك و لايحتاجون إلى إصلاح.
السؤال 67 ـ إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظناً منه
(الصفحة39)
أنه الميقات، و أتى بأعمال العمرة كاملة و تحلل من إحرامه و عاد إلى بلده، فهل عمرته صحيحة؟
الجواب ـ لاتصح على الأحوط .
السؤال 68 ـ و على فرض أن العمرة كانت عمرة التمتع و أتى بعدها بالحج و عاد إلى بلده، فهل يجزيه ذلك عن الحج الواجب الذى فى ذمته؟
الجواب ـ لاتقع حجة الإسلام و عليه الإعادة من قابل.
السؤال 69 ـ و هل يلزمه شىء فى الفرضين المذكورين؟
الجواب ـ لايلزمه شىء فى الكفارة؟
السؤال 70 ـ إذا دخل مكة بدون إحرام جهلاً أو عمداً و أراد أن يحرم للعمرة، فهل يصح إحرامه من التنعيم مثلاً؟
الجواب ـ يحرم من أحد المواقيت البعيدة ان اراد الأحرام لعمرة التمتع و ان اراد الأحرام لعمرة
(الصفحة40)
المفردة فيصح ذلك من التنعيم.
السؤال 71 ـ هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع و دخل مكة أن يخرج من مكة و قبل أن يؤدى أعمال العمرة، و هو محرم و يذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جده مثلاً، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ثم يؤدى أعمالى عمرة التمتع؟
الجواب ـ لابأس بالخروج و الأحوط عدم الخروج قبل أن يقضى عمرته.
السؤال 72 ـ هل وادى السيل الصغير هو قرن المنازل أم وادى السيل الكبير أم كلاهما ليسا بقرن المنازل و غير ميقاتين؟
الجواب ـ تعيين ذلك موكول إلى أهل الخبرة من المحليين لتلك النقطة.
|